moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الحاديه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٠٨٦٦٦ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) (...) (...) (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: الشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، وقد تم تعيين المدعي عليهم بموجب عقد التاسيس المعدل لاداره الشركه بمجلس المديرين. وطلبت موكلته من المدعي عليهم تمكينها من الاطلاع علي المستندات الخاصه بسداد مستخلصات اعمال انشاييه بمشروع تجاري بطريق (...)، حيث تم سداد التكلفه من الشركه للمقاول المشرف علي تنفيذ المشروع بموجب شيكات وتحويلات بنكيه, , الا انهم خالفوا الماده (٢٦) من نظام الشركات التي تجيز للشريك غير المدير او من يفوضه ان يطلع في مركز الشركه علي سير اعمالها وفحص دفاترها ومستنداتها وان يستخرج بيانا موجزا عن حاله الشركه الماليه من واقع دفاترها ومستنداتها, وامتنعوا عن تمكينها من الاطلاع المستندات المذكوره. وطلب الزام المدعي عليهم بتمكين موكلته من الاطلاع علي المستندات المتمثله بالشيكات والتحويلات البنكيه عن الفتره من تاريخ ١٤٣٩/٠٣/٧ه حتي ١٤٤٣/٠٧/٩ه. بناء علي الماده ٢٦ من نظام الشركات، وقدم سندا لدعواه عقد تاسيس الشركه. وعقدت الدايره جلسه بتاريخ ١٢/١/١٤٤٣ه وفيها حضر اطراف الدعوي ولصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي الوقايع الانفه الذكر، وبما ان النزاع الماثل ناشي عن شراكه في شركه نظاميه؛ فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه، واما عن موضوع الدعوي: فلما كان المدعي وكاله يطالب تمكين موكلته من الاطلاع في مركز الشركه علي بعض مستندات الشركه، وحيث اجاب وكيل المدعي عليه بان الشركه قد مكنت المدعيه من الاطلاع علي القوايم الماليه وارفق القوايم في مذكرته، ولما كان نظام الشركات قد كفل للشركاء حقوقهم، ومكنهم من مراجعه ما يحتاج الي التحقق والمراجعه ولم يقيد ذلك، فقد نصت الماده الثالثه والسبعون بعد المايه في فقرتها الثالثه علي ان: (للشريك غير المدير في الشركات التي ليس فيها مجلس رقابه ان يوجه النصح للمديرين، وله - او من يفوضه - ان يطلب الاطلاع في مركز الشركه علي اعمالها وفحص دفاترها ووثايقها، وذلك خلال الخمسه عشر يوما السابقه للتاريخ المحدد لعرض الحسابات الختاميه السنويه علي الشركاء، وكل شرط مخالف لذلك يعد باطلا)، كما نصت الماده السادسه والعشرون علي ذلك، وحيث ان المدعي عليه (...) هو المدير للشركه فان الدعوي تكون في مواجهته فيما عداه كما انه ثبت للدايره ان المدعيه واحده من الشركاء، لذلك فان الدايره تنتهي الي احقيه المدعيه في الاطلاع علي المستندات وفق ما ورد في المنطوق ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) هويه رقم (...) بان يمكن المدعيه (...) هويه رقم (...) من الاطلاع علي الشيكات والتحويلات البنكيه المدفوعه لمؤسسه (...) للمقاولات في مشروع (...). الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٠٨٦٦٦ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) (...) (...) (...) الوقايع: بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل طلب التفسير الصادر من الدايره الحاديه والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم: (٤٤٧١١٠٢٧١) وتاريخ ١٤٤٤/٠١/١٧ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعيه تطالب بتمكينها من الاطلاع علي المستندات المتمثله بالشيكات والتحويلات البنكيه المدفوعه لمؤسسه (...) للمقاولات عن الفتره من تاريخ ١٤٣٩/٠٣/٠٧ه حتي تاريخ ١٤٤٣/٠٧/٠٩ه، وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها محل طلب التفسير القاضي (بالزام المدعي عليه (...) هويه رقم (...) بان يمكن المدعيه (...) هويه رقم (...) من الاطلاع علي الشيكات والتحويلات البنكيه المدفوعه لمؤسسه (...) للمقاولات في مشروع (...)) علي النحو الوارد في الحكم، وقد تقدم وكيل المستانف (المدعي عليه/ (...)) بلايحه استيناف علي الحكم، وبعد احاله القضيه لهذه الدايره اصدرت فيها الحكم رقم: (٤٤٣٠١٢٧٨٠٧) وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٢ه القاضي ب (بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر من الدايره الحاديه والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ ١٧ / ٠١/ ١٤٤٤ه في القضيه رقم ٤٣٩٢٠٨٦٦٦ وتاريخ ٢٥/ ٠٨/ ١٤٤٣ ه والقاضي ب (الزام المدعي عليه (...) هويه رقم (...) بان يمكن المدعيه (...) هويه رقم (...) من الاطلاع علي الشيكات والتحويلات البنكيه المدفوعه لمؤسسه (...) للمقاولات في مشروع (...)). ثم تقدم وكيل (المدعيه) هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: ((...)) بهذا الطلب رقم: (٤٤١١٠٢٩٣٤٩) وتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٧ه طالبا تفسير الحكم الصادر من الدايره الابتداييه؛ لما ذكره في طلبه من ان منطوق الحكم اكتنفه الغموض وذلك بانه لم يحدد به قيد المده المطالب خلالها الاطلاع علي المستندات حسب ما ورد في صحيفه الدعوي عن الفتره من تاريخ ٠٧/٠٣/١٤٣٩ه حتي تاريخ ٠٩/٠٧/١٤٤٣ه. وفي الجلسه المنعقده لنظر طلب التفسير حضر الاطراف المشار اليهم في محضر الضبط، ثم جري نظر هذه القضيه، واحال مقدم الطلب الي طلبه، ولصلاحيتها للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم محل طلب التفسير وبما ان الماده السادسه والستين من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي ان: (تتولي المحكمه مصدره الحكم النهايي النظر في طلب تصحيح الحكم او الامر او تفسير اي منهما)؛ وبما ان طلب تفسير الحكم انما يكون متوجها ومقبولا اذا وقع في نص الحكم غموض او لبس، كما اوضحته الماده الثالثه والسبعون بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه، وبما ان الدايره تري ان الحكم لا لبس فيه ولا غموض؛ لذا فان الدايره تنتهي معه الي القرار الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول طلب التفسير؛ لما هو مبين في الاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.