gstc_gov_sa · decision · processed · 49 chunks
(القرار رقم ۱۲۸۳ الصادر في العام ١٤٣٤ه) في الاستينافين رقم ( ١٠٨١-١٠٨٤/ز ض) لعام ١٤٣٠ه الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: في يوم الاثنين الموافق ١٤٣٤/٧/٣ه اجتمعت اللجنه الاستينافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (١٦٩) وتاريخ ١٤٣٢/٦/٦ه والمكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٦٣٧٨) وتاريخ ١٤٣٢/٦/٢٥ه القاضي باستمرار اللجنه في نظر استينافات المكلفين والمصلحه قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه وكذلك فيما يخص الضريبه مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٣٢١) وتاريخ ١٣٧٠/١/٢١ه وتعديلاته وفقا لما جاء في الفقره (ب) من الماده (۸۰) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ 10/١٤٢٥/١ه، وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستينافين المقدمين من مصلحه الزكاه والدخل (المصلحه) ومن شركه (ا) (المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثالثه رقم (١٧) لعام ١٤٣٠ه بشان الربط الزكوي الضريبي الذي اجرته المصلحه علي المكلف لعامي ٢٠٠٣م و ٢٠٠٤م والربط الزكوي لعام ٢٠٠٥م . وكان قد مثل المصلحه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١٤٣١/٤/١٢ه كل من:.........، كما مثل المكلف...... وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكرتي الاستيناف المقدمتين من المصلحه والمكلف ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي: الناحيه الشكليه: اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثالثه المصلحه والمكلف بنسخه من قرارها رقم (١٧) لعام ١٤٣٠ه بموجب الخطاب رقم (٣/٦٦) وتاريخ ١٤٣٠/١١/٥ه، وقدمت المصلحه استينافها وقيد لدي هذه اللجنه برقم (٣٤٤) وتاريخ ١٤٣٠/١١/٢٧ه، كما قدم المكلف استينافه وقيد لدي هذه اللجنه برقم (٣٥٤) وتاريخ ١٤٣٠/١٢/١ه، وقدم ما يفيد سداد المستحق عليه بموجب الايصال رقم ........ ) وتاريخ ١٤٣٠/١٢/١ه بمبلغ (١,٤٩٢,٩٢٤) ريالا، وبذلك يكون الاستينافان المقدمان من المصلحه والمكلف مقبولين من الناحيه الشكليه لتقديمهما من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيين الشروط المنصوص عليها نظاما. الناحيه الموضوعيه: البند الاول: مكافاه اعضاء مجلس الاداره لعامي ٢٠٠٤م و ٢٠٠٥م. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (١) بتاييد المكلف في وجوب احتساب مكافاه اعضاء مجلس الاداره ضمن المصاريف واجبه الحسم للاغراض الزكويه لعامي ٢٠٠٤م و ٢٠٠٥م وفقا لحيثيات القرار. استانفت المصلحه هذا البند من القرار فذكرت ان اللجنه الابتداييه ايدت المكلف في احتساب مكافاه اعضاء مجلس الاداره ضمن المصاريف واجبه الحسم للاغراض الزكويه استنادا للفتوي الشرعيه رقم (٢٢٦٤٤) وتاريخ ١٤٢٤/٣/٩ه، وتري المصلحه ان هذه الفتوي تطبق في حاله المنشاه المملوكه بالكامل لفرد، واما في هذه الحاله فان المكلف شركه مختلطه ذات مسيوليه محدوده يمتلك الشريك السعودي جزء منها، كما ان هذه المكافاه لم يتم اخذها او صرفها حتي ٢٠٠٤/١٢/٣١م و ٣١ ۹/۱ # نص مستخرج من المستند --- /٢٠٠٥/١٢م مما يؤكد صحه اجراء المصلحه في اخضاعها للزكاه لان حولان حولها هو حول اصلها وهو راس المال، وبناء عليه تري المصلحه عدم اعتماد بند مكافاه اعضاء مجلس الاداره كمصروف جايز الحسم لغرض احتساب الوعاء الزكوي للمكلف عامي ٢٠٠٤م و ٢٠٠٥م استنادا الي القرار الوزاري رقم (٤۸۰۰/۳) وتاريخ ١٤١٢/٧/٨ه. في حين يري المكلف حسب وجهه نظره المبينه في القرار الابتدايي ان مبالغ هذا البند دفعت الي اعضاء مجلس الاداره مقابل اداره شيون الشركه وبالتالي تعد من المصاريف العاديه والضروريه، ولو لم يقم اعضاء مجلس الاداره بمهمه الاشراف علي الاعمال لما كان امام الشركه من خيار سوي تعيين تنفيذيين اخرين، وفي هذه الحاله ستكون رواتبهم والمزايا الاخري مصروفا جايز الحسم لاغراض الزكاه، ومن الناحيه الشرعيه فقد دفعت الشركه هذه المبالغ قبل نهايه العام و لم تعد في حيازتها وبالتالي لا تخضع للزكاه، وذلك لان الزكاه تجب في المبالغ المملوكه للشركه والتي تبقي في حيازتها ويمكن استخدامها من قبلها، وقد اكدت الفتوي رقم (٢٢٦٤٤) وتاريخ ١٤٢٤/٣/٩ه الصادره من اللجنه الدايمه للبحوث العلميه والافتاء ان المبالغ المدفوعه الي اصحاب العمل كمكافاه لقاء خدمات مقدمه يجب ان تعامل مثلها مثل رواتب العاملين وعليه فلا تجب فيها الزكاه، و هذه الفتوي لا تشمل المؤسسات الفرديه فقط بل انها تشمل جميع انواع المنشات، كما ان المصلحه قد اكدت بموجب خطابها رقم (٩/٤٠٩٧) وتاريخ ١٤٢٨/٧/١٦ه ان الرواتب و المزايا المدفوعه للشركاء قبل نهايه العام يجب ان يسمح بها كحسم شريطه دفعها وفقا لمعدلات السوق، وبناء عليه يري المكلف اعتماد هذا البند كمصروف جايز الحسم لغرض احتساب الوعاء الزكوي. ## راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم ، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان محور الاستيناف يكمن في طلب المصلحه عدم اعتماد بند مكافاه اعضاء مجلس الاداره كمصروف جايز الحسم لغرض احتساب الوعاء الزكوي للمكلف لعامي ٢٠٠٤م و ٢٠٠٥م استنادا الي القرار الوزاري رقم (٤٨٠٠/٣) وتاريخ ١٤١٢/٧/٨ه، كما ان الفتوي رقم (٢٢٦٤٤) وتاريخ ١٤٢٤/٣/٩ه التي استندت اليها اللجنه الابتداييه تطبق في حاله المنشاه المملوكه بالكامل لفرد، واما في هذه الحاله فان المكلف شركه مختلطه ذات مسيوليه محدوده يمتلك الشريك السعودي جزء منها، كما ان هذه الاتعاب لم يتم اخذها او صرفها قبل نهايه العام وبالتالي فان حولها حول اصلها وهو راس المال، في حين يري المكلف اعتماد هذا البند كمصروف جايز الحسم لغرض احتساب الوعاء الزكوي استنادا الي الفتوي رقم ( ٢٢٦٤٤) وتاريخ ١٤٢٤/٣/٩ه التي تضمنت ان المبالغ المدفوعه الي اصحاب العمل كمكافاه لقاء خدمات مقدمه يجب ان تعامل مثلها مثل رواتب العاملين، كما ان هذه المبالغ قد دفعت الي اعضاء مجلس الاداره مقابل اداره شيون الشركه وبالتالي تعد من المصاريف العاديه والضروريه. وباطلاع اللجنه علي القرار الوزاري رقم (٤٨٠٠/٣) لعام ١٤١٢ه القاضي باضافه مرتبات ومكافات اعضاء مجلس الاداره في الشركات المختلطه الي الوعاء الضريبي او الزكوي بحسب الاحوال لغرض الربط عليها بعد توزيع الارباح، وحيث ان المكلف شركه ذات مسيوليه محدوده، وحيث ان مبالغ هذا البند التي تخص الشريك السعودي تم دفعها الي شركه (ب) والتي تعد احد الشركاء في الشركه، لذا فان ما دفع لهم يعد توزيعا للربح، وبناء عليه فان اللجنه تري تاييد استيناف المصلحه في طلبها عدم اعتماد بند مكافاه اعضاء مجلس الاداره كمصروف جايز الحسم لغرض احتساب الوعاء الزكوي للمكلف عامي ٢٠٠٤م و ٢٠٠٥م والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ## البند الثاني: مكافاه الخدمه الطويله لعام ٢٠٠٣م ومكافاه نهايه الخدمه لعام ٢٠٠٤م. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (٢) بتاييد المصلحه في استبعاد المبالغ الزايده عما ورد في نظام العمل والعمال فيما يتعلق بمكافاه نهايه الخدمه ومكافاه الخدمه الطويله من المصروفات جايزه الحسم للاغراض الضريبيه وفقا لحيثيات القرار. استانف المكلف هذا البند من القرار وذكر ان اللجنه الابتداييه ايدت المصلحه ولم تسمح باعتماد مكافاه الخدمه الطويله لعام ٢٠٠٣م والزياده في مكافاه نهايه الخدمه لعام ٢٠٠٤م ضمن المصروفات جايزه الحسم لغرض احتساب الوعاء الضريبي وذلك ۹/۲ علي اساس ان المبالغ المدفوعه زايده عما هو منصوص عليه في نظام العمل والعمال، ويري المكلف ان نظام العمل والعمال يتضمن ارشادات للحد الادني الذي يجب علي صاحب العمل دفعه الي العاملين كمكافاه نهايه خدمه ولم يحدد اي حد اقصي، كما ان المبالغ دفعت للعاملين الذين عملوا لدي الشركه فتره طويله وكانت علاقه الشركه معهم جيده وفقا لسياسه التوظيف المعمول بها لدي الشركه وعقود العمل, وبناء عليه يطلب المكلف اعتماد هذا البند كمصروف جايز الحسم لغرض احتساب الوعاء الضريبي باعتباره من المصاريف العاديه والضروريه استنادا الي الماده (١٤) من نظام ضريبه الدخل. في حين تري المصلحه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي انها لم تعتمد مكافاه نهايه الخدمه ومكافاه الخدمه الطويله لغرض احتساب الوعاء الضريبي تطبيقا لما قضي به نظام العمل والعمال في هذا الشان من صرف مكافاه بمعدل مرتب نصف شهر في الخمسه اعوام الاولي وبمعدل راتب شهر في الاعوام اللاحقه وبالتالي فان الزياده علي ذلك تضاف الي الوعاء الضريبي. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان محور الاستيناف يكمن في طلب المكلف اعتماد مكافاه الخدمه الطويله لعام ٢٠٠٣م والزياده في مكافاه نهايه الخدمه لعام ٢٠٠٤م ضمن المصروفات جايزه الحسم لغرض احتساب الوعاء الضريبي استنادا الي الماده (١٤) من نظام ضريبه الدخل، كما ان المبالغ دفعت للعاملين الذين عملوا لدي الشركه فتره طويله وفقا لسياسه التوظيف المعمول بها لدي الشركه وعقود العمل، كما ان نظام العمل والعمال يتضمن ارشادات للحد الادني الذي يجب علي صاحب العمل دفعه الي العاملين كمكافاه نهايه خدمه ولم يحدد اي حد اقصي، في حين تري المصلحه عدم اعتماد هذا البند لغرض احتساب الوعاء الضريبي بحجه انه عباره عن مبالغ بالزياده عما ورد في نظام العمل والعمال. وبعد الدراسه يتضح ان هذا البند ذو شقين الاول يتعلق بمكافاه الخدمه الطويله لعام ٢٠٠٣م التي تدفع للعاملين الذي خدموا الشركه فتره طويله وتركوا العمل, والشق الثاني خاص بالزياده في مكافاه نهايه الخدمه لعام ٢٠٠٤م التي تدفع للعاملين عن مده خدمتهم. وباطلاع اللجنه علي نظام العمل والعمال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢١) وتاريخ ١٣٨٩ه الساري علي هذه الحاله فان هذه اللجنه تاخذ بعين الاعتبار خصايص قواعد نظام العمل الذي يتميز بان قواعده تنتمي الي القانون العام الحمايي الذي لا يجوز الاتفاق علي مخالفه احكامه بين الاطراف المتعاقده الا اذا كانت هذه المخالفه تتضمن مصلحه او ميزه للطرف محل الحمايه وهو هنا العامل، وبالتالي فان اي ميزه يعطيها صاحب العمل للعامل يكون ملزما بتنفيذ التزامه اذا نص عليها في عقد العمل او النظام الاساسي للمنشاه او لوايحها التنظيميه، ومن خصايص نظام العمل ايضا انه تضمن الحد الادني من حقوق العامل التي لا يجوز الاتفاق علي مخالفتها متي تضمن هذا الاتفاق اهدار حق قرره النظام للعامل، ولكن يجوز الاتفاق علي زياده هذه الحقوق تطبيقا لمبدا القواعد الحماييه، ولقد الزمت الماده (١٢٥) من نظام العمل صاحب العمل في المؤسسات التي تستخدم (٢٠) عاملا فاكثر ان يضع لايحه بالجزاءات والمكافات وشروط توقيعها او منحها، علي ان يعلقها في مكان ظاهر في المؤسسه وان تكون نافذه بعد اعتمادها من قبل وزير العمل، كما نصت الماده رقم (۸۷) منه علي (اذا انتهت مده عقد العمل المحدد المده او كان الفسخ صادرا من جانب صاحب العمل في العقود غير المحدده المده وجب علي صاحب العمل ان يدفع للعامل مكافاه عن مده خدمته تحسب علي اساس اجر نصف شهر عن كل سنه من السنوات الخمس الاولي واجر شهر عن كل سنه من السنوات التاليه ويتخذ الاجر الاخير اساسا لحساب المكافاه ويستحق العامل مكافاه عن كسور السنه بنسبه ما قضاه منها في العمل). وحيث طلبت هذه اللجنه من المكلف تقديم صور عقود العمل وكذلك لايحه تنظيم العمل والجزاءات والمكافات المعتمده من وزير العمل، وحيث انه حتي تاريخ صدور هذا القرار لم يرد من المكلف اي بيانات بهذا الخصوص مما تعذر معه علي اللجنه التحقق من نظاميه هذا البند، وبالتالي فان اللجنه تري رفض استيناف المكلف في طلبه اعتماد مكافاه الخدمه الطويله لعام ۹/۳ # ٢٠٠٣م والزياده في مكافاه نهايه الخدمه لعام ٢٠٠٤م ضمن المصروفات جايزه الحسم لغرض احتساب الوعاء الضريبي وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ## البند الثالث: مكافاه الخدمه الطويله لعام ٢٠٠٣م ومكافاه نهايه الخدمه لعامي ٢٠٠٤م و ٢٠٠٥م. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا / ٢ /ب) بتاييد المكلف في عدم احتساب المبالغ الزايده عما ورد في نظام العمل والعمال الخاصه بمكافاه نهايه الخدمه ومكافاه الخدمه الطويله ضمن الوعاء الزكوي وفقا لحيثيات القرار. استانفت المصلحه هذا البند من القرار فذكرت ان اللجنه الابتداييه ايدت المكلف في عدم احتساب المبالغ الزايده عما ورد في نظام العمل والعمال ضمن الوعاء الزكوي باعتبارها مبالغ خرجت من ذمه المكلف ولا تجب فيها الزكاه، وتري المصلحه ان قرار اللجنه الابتداييه متعارض بين تاييد المصلحه في رفض هذا البند كمصروف جايز الحسم لاغراض الضريبه وفي نفس الوقت عدم تزكيه المبلغ لانه خرج من ذمه الشركه، وذلك ان احتساب الوعاء الزكوي يشمل ربح العام المعدل بالمصاريف غير جايزه الحسم. واضافت المصلحه انها لم تعتمد مكافاه الخدمه الطويله و الزياده في مكافاه نهايه الخدمه تطبيقا لما قضي به نظام العمل والعمال في هذا الشان من صرف مكافاه بمعدل مرتب نصف شهر في الخمسه اعوام الاولي وبمعدل راتب شهر في الاعوام اللاحقه وبالتالي فان الزياده علي ذلك تضاف الي الوعاء الزكوي، وبناء عليه تطلب المصلحه عدم اعتماد مكافاه الخدمه الطويله لعام ٢٠٠٣م و الزياده في مكافاه نهايه الخدمه لعامي ٢٠٠٤م و ٢٠٠٥م كمصروف جايز الحسم لغرض احتساب الوعاء الزكوي للمكلف. وبعد اطلاع المكلف علي وجهه نظر المصلحه قدم مذكره بتاريخ ١٤٣١/١١/٢ه ورد فيها ان قرار اللجنه لابتداييه يتفق مع الضوابط الشرعيه ذات العلاقه من ان الزكاه لا تجب في الاموال التي لا تبقي في حيازه الشركه لحول كامل، وبالمثل فان اي مبالغ خرجت من ذمه الشركه ولم تعد في حيازتها في نهايه العام لا تجب فيها الزكاه، وبناء عليه يري المكلف اعتماد مكافاه الخدمه الطويله لعام ٢٠٠٣م والزياده في مكافاه نهايه الخدمه لعامي ٢٠٠٤م و ٢٠٠٥م ضمن المصروفات جايزه الحسم للاغراض الزكويه. ## راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان محور الاستيناف يكمن في طلب المصلحه عدم اعتماد مكافاه الخدمه الطويله لعام ٢٠٠٣م والزياده في مكافاه نهايه الخدمه لعامي ٢٠٠٤م و ٢٠٠٥م كمصروف جايز الحسم لغرض احتساب الوعاء الزكوي للمكلف بحجه ان قرار اللجنه الابتداييه متعارض بين تاييد المصلحه في رفض هذا البند كمصروف جايز الحسم لاغراض الضريبه وفي نفس الوقت عدم تزكيه المبلغ لانه خرج من ذمه الشركه، في حين يري المكلف اعتماد هذا البند علي اعتبار ان مبالغه خرجت من ذمه الشركه ولم تعد في حيازتها في نهايه العام وبالتالي لا تجب فيها الزكاه. وبعد الدراسه يتضح ان هذا البند ذو شقين الاول يتعلق بمكافاه الخدمه الطويله لعام ٢٠٠٣م التي تدفع للعاملين الذي خدموا الشركه فتره طويله و تركوا العمل والشق الثاني خاص بالزياده في مكافاه نهايه الخدمه لعامي ٢٠٠٤م و ٢٠٠٥م التي تدفع للعاملين عن مده خدمتهم. وباطلاع اللجنه علي نظام العمل والعمال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢١) وتاريخ ١٣٨٩ه الساري علي هذه الحاله فان هذه اللجنه تاخذ بعين الاعتبار خصايص قواعد نظام العمل الذي يتميز بان قواعده تنتمي الي القانون العام الحمايي الذي لا يجوز الاتفاق علي مخالفه احكامه بين الاطراف المتعاقده الا اذا كانت هذه المخالفه تتضمن مصلحه او ميزه للطرف محل الحمايه وهو هنا العامل، وبالتالي فان اي ميزه يعطيها صاحب العمل للعامل يكون ملزما بتنفيذ التزامه اذا نص عليها في عقد العمل او النظام الاساسي للمنشاه او لوايحها التنظيميه، ومن خصايص نظام العمل ايضا انه تضمن الحد الادني من حقوق العامل التي لا يجوز الاتفاق علي مخالفتها متي تضمن هذا الاتفاق اهدار حق قرره النظام للعامل، ولكن يجوز الاتفاق علي زياده هذه الحقوق تطبيقا لمبدا القواعد الحماييه، ولقد الزمت الماده (١٢٥) من نظام العمل صاحب العمل في المؤسسات التي تستخدم (٢٠) عاملا فاكثر ان يضع ٩/٤ لايحه بالجزاءات والمكافات وشروط توقيعها او منحها، علي ان يعلقها في مكان ظاهر في المؤسسه وان تكون نافذه بعد اعتمادها من قبل وزير العمل، كما نصت الماده رقم (۸۷) منه علي (اذا انتهت مده عقد العمل المحدد المده او كان الفسخ صادرا من جانب صاحب العمل في العقود غير المحدده المده وجب علي صاحب العمل ان يدفع للعامل مكافاه عن مده خدمته تحسب علي اساس اجر نصف شهر عن كل سنه من السنوات الخمس الاولي واجر شهر عن كل سنه من السنوات التاليه ويتخذ الاجر الاخير اساسا لحساب المكافاه ويستحق العامل مكافاه عن كسور السنه بنسبه ما قضاه منها في العمل). وحيث طلبت هذه اللجنه من المكلف تقديم صور عقود العمل وكذلك لايحه تنظيم العمل والجزاءات والمكافات المعتمده من وزير العمل، وحيث انه حتي تاريخ صدور هذا القرار لم يرد من المكلف اي بيانات بهذا الخصوص مما تعذر معه علي اللجنه التحقق من نظاميه هذا البند، وبالتالي فان اللجنه تري تاييد استيناف المصلحه في طلبها عدم اعتماد مكافاه الخدمه الطويله لعام ٢٠٠٣م والزياده في مكافاه نهايه الخدمه لعامي ٢٠٠٤م و ٢٠٠٥م ضمن المصروفات جايزه الحسم لغرض احتساب الوعاء الزكوي والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. البند الرابع: اشتراكات ومجلات لعام ٢٠٠٥م. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/٥/ب) بتاييد المكلف في عدم احتساب مبالغ اشتراكات ومجلات ضمن الوعاء الزكوي وفقا لحيثيات القرار. استانفت المصلحه هذا البند من القرار فذكرت انها لا توافق علي الفصل بين رفض المصروف لانه غير جايز الحسم للاغراض الضريبيه، وفي نفس الوقت يتم استبعاده من وعاء الزكاه لانه خرج من ذمه الشركه، وذلك يرجع الي ان الربط الزكوي والضريبي يتم بموجب قوايم ماليه وبموجب ربح دفتري يطبق عليه الانظمه الضريبيه والزكويه من حيث قبول المصروف من عدمه، ولا يجب ان يخرج جانب الزكاه من الانظمه المطبقه علي ربح الشركه، وتطلب المصلحه عدم اعتماد هذا البند لغرض احتساب الوعاء الزكوي للمكلف عام ٢٠٠٥م باعتباره غير ضروري وغير مرتبط بالنشاط. وبعد اطلاع المكلف علي وجهه نظر المصلحه قدم مذكره بتاريخ ١٤٣١/١١/٢ه ورد فيها ان قرار اللجنه لابتداييه يتفق مع الضوابط الشرعيه ذات العلاقه من ان الزكاه لا تجب في الاموال التي لا تبقي في حيازه الشركه لحول كامل، وبالمثل فان اي مبالغ خرجت من ذمه الشركه ولم تعد في حيازتها في نهايه العام لا تجب فيها الزكاه. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع و مستندات, تبين للجنه ان محور الاستيناف يكمن في طلب المصلحه عدم اعتماد بند اشتراكات ومجلات كمصروف جايز الحسم لغرض احتساب الوعاء الزكوي للمكلف عام ٢٠٠٥م باعتباره غير ضروري وغير مرتبط بالنشاط، في حين يري المكلف اعتماد هذا البند علي اعتبار ان مبالغه خرجت من ذمه الشركه ولم تعد في حيازتها في نهايه العام وبالتالي لا تجب فيها الزكاه. وبعد دراسه اللجنه للموضوع واطلاعها علي القوايم الماليه والربط الزكوي لعام ٢٠٠٥م الصادر بموجب خطاب المصلحه رقم (١٢/١٢) وتاريخ ١٤٢٩/١/٣ه اتضح ان مبيعات المكلف ظهرت بمبلغ (٤٢٦,٣٧٦,٥٢٧) ريالا، كما اتضح ان المصلحه قامت بتعديل نتيجه الحسابات ببند اشتراكات ومجلات البالغ (۷۱,۱۲۸) ريالا، ولمعقوليه هذا البند ولكونه مصروفا عاما اعتياديا، فان اللجنه تري رفض استيناف المصلحه في طلبها عدم اعتماد بند اشتراكات ومجلات كمصروف جايز الحسم لغرض احتساب الوعاء الزكوي للمكلف عام ٢٠٠٥م وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. البند الخامس : تخفيض ربح عامي ٢٠٠٣م و ٢٠٠٤م بالخساير الضريبيه المدوره من عام ٢٠٠٢ م. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (٦) بتاييد المصلحه في معالجتها لبند ترحيل الخساير المتراكمه وفقا لحيثيات القرار. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر انه لا يتفق مع قرار اللجنه الابتداييه بقصر الخساير المطلوب الاستفاده منها علي ما جاء في الربط لسنه ٢٠٠٢م، وذكر انه تقدم باعتراض علي عدم اعتماد بعض المصاريف في الربط النهايي لعام ٢٠٠٢م، وبناء عليه ٩/٥ يطلب بتخفيض ربح عامي ۲۰۰۳ م و ٢٠٠٤م بالخساير الضريبيه المدوره من عام ٢٠٠٢م بناء علي الربح المعدل طبقا لقرار اللجنه الابتداييه. في حين تري المصلحه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي انها قامت بترحيل الخساير الضريبيه لعام ٢٠٠٢م طبقا للقرار الوزاري رقم (٣٩٨/١) وتاريخ ١٤٢١/٢/٢ه والمبني علي قرار مجلس الوزراء رقم (٣) وتاريخ ١٤٢١/١/٥ه وكذلك القرار الوزاري رقم (١٧٢٩ ) وتاريخ ١٤٢٤/٨/١١ه القاضي بترحيل الخساير الضريبيه في حدود (٢٥) من الارباح المحققه الذي تم تطبيقه علي الاعوام الضريبيه التي لم يصبح الربط نهاييا عليها طبقا لتعميم المصلحه رقم (٩/١٢١١) في ١٤٢٥/٣/٢ه. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان محور الاستيناف يكمن في طلب المكلف تخفيض ربح عامي ٢٠٠٣م و ٢٠٠٤م بالخساير الضريبيه لعام ٢٠٠٢م بناء علي الربح المعدل طبقا لقرار اللجنه الابتداييه في البنود محل الاعتراض كونه تقدم باعتراض علي عدم اعتماد بعض المصاريف في الربط النهايي لعام ٢٠٠٢م، في حين تري المصلحه انها قامت بترحيل الخساير الضريبيه لعام ٢٠٠٢م في حدود (٢٥) من الارباح المحققه استنادا الي القرار الوزاري رقم (٣٩٨/١) وتاريخ ١٤٢١/٢/٢ه و القرار الوزاري رقم (۱۷۲۹ ) وتاريخ ١٤٢٤/٨/١١ه. وبرجوع اللجنه الي حيثيات القرار الابتدايي محل الاستيناف اتضح انه ينص علي ان تحديد الخساير المستفاد منها للسنوات اللاحقه ينبغي ان يكون بناء علي ما سيصدر من قرار ان كان في صالح الشركه، وتري اللجنه تاييد المصلحه في اجرايها مع مراعاه الاثار الناتجه عن صدور قرار لصالح المكلف بشان اعتراضه لعام ٢٠٠٢م"، وحيث ان اللجنه الابتداييه ايدت المكلف في طلبه تخفيض ربح عامي ٢٠٠٣ م و ٢٠٠٤م بالخساير الضريبيه المعدله لعام ٢٠٠٢م طبقا لما يصدر من قرار لصالح المكلف، لذا تري اللجنه ان تقوم المصلحه بحسم الخساير الضريبيه المعدله لعام ٢٠٠٢م من ربح المكلف لعامي ٢٠٠٣م و ٢٠٠٤م في حدود لا تتجاوز ٢٥% من الارباح المحققه لكل عام وفقا لمقدار الخساير الضريبيه المعدله التي يتم التوصل اليها بناء علي ما انتهي اليه قرار اللجنه الابتداييه والاستينافيه في اعتراض واستيناف المكلف لعام ٢٠٠٢م. البند السادس: غرامه التاخير لعام ٢٠٠٤م. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (۷) بتاييد المصلحه في فرض غرامه التاخير وفقا لحيثيات القرار. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر انه لا يتفق مع قرار اللجنه الابتداييه في فرض غرامه تاخير علي الضريبه الاضافيه حيث تم سداد الضرايب المستحقه طبقا لانظمه الضريبه المعمول بها وضمن المهله النظاميه المحدده، كما ان عدم اعتماد بندي مكافاه اعضاء مجلس الاداره و مكافاه نهايه الخدمه كمصاريف جايزه الحسم لغرض احتساب الوعاء الضريبي موضوع خلاف من نواح مختلفه بينه وبين المصلحه وبالتالي فان الضريبه الاضافيه الناشيه عن ذلك يجب الا تخضع لغرامه تاخير وذلك وفقا لمنشوري المصلحه رقم (3) لسنه ١٣٧٩ه ورقم (٥) لسنه ١٣٩٣ه، و ينص المنشور رقم (۳) لعام ١٣٧٩ه علي انه "يكفي ان يقوم المكلف بالعمل الواجب عليه في الميعاد المحدد بالقانون لكي ينجو من توقيع الجزاء عليه بغرامه التاخير، ولا عبره بما تظهره التدقيقات من استحقاق ضرايب اخري". في حين تري المصلحه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي انها قامت باحتساب غرامه التاخير استنادا الي الماده (١٥) من نظام ضريبيه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( ٣٣٢١) لعام ١٣٧٠ه ولايحته التنفيذيه، وهذا الاجراء هو المطبق علي عموم المكلفين، وايدته لجان الاعتراض الابتداييه واللجنه الاستينافيه، حيث استقر العمل بالمصلحه علي ما استقر عليه قضاء اللجان الابتداييه والاستينافيه علي معالجه البنود التي اضافتها المصلحه في ربطها الي الوعاء الضريبي وفقا لاجراء المصلحه، وليس هناك خلاف علي تلك البنود، وكان ينبغي علي الشركه اتباع معالجه المصلحه. ٩/٦ # راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان محور الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم توجب غرامه التاخير علي فرق الضريبه الناتجه عن عدم اعتماد بندي مكافاه اعضاء مجلس الاداره و مكافاه نهايه الخدمه لعام ٢٠٠٤م بحجه انه تم سداد الضرايب المستحقه طبقا لانظمه الضريبه المعمول بها وضمن المهله النظاميه المحدده، كما ان عدم اعتماد هذا البند محل خلاف في وجهات النظر بينه وبين المصلحه لا يتوجب معه فرض غرامه التاخير طبقا للمنشورين الدوريين رقم (۳) لسنه ١٣٧٩ه ورقم (٥) لسنه ١٣٩٣ه، في حين تري المصلحه خضوع فرق الضريبه لغرامه التاخير استنادا للماده (١٥) من النظام الضريبي لعام ١٣٧٠م ولايحته التنفيذيه. وبعد الدراسه تري اللجنه ان عدم اعتماد بندي مكافاه اعضاء مجلس الاداره ومكافاه نهايه الخدمه كمصاريف جايزه الحسم لغرض احتساب الوعاء الضريبي يعد من المسايل التي هي محل خلاف حقيقي في وجهات النظر بين المصلحه وبين المكلف لا يتوجب معه فرض غرامه تاخير علي فرق الضريبه الناتجه عنها، مما تري معه اللجنه تاييد استيناف المكلف في طلبه عدم توجب غرامه التاخير علي فرق الضريبه الناتجه عن عدم اعتماد بندي مكافاه اعضاء مجلس الاداره ومكافاه نهايه الخدمه لعام ٢٠٠٤م والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ## البند السابع: القروض قصيره الاجل لعامي ٢٠٠٤م و ٢٠٠٥م. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (۸) بتاييد المكلف في عدم اضافه القروض محل الخلاف لعامي ٢٠٠٤م و ٢٠٠٥م للوعاء الزكوي وفقا لحيثيات القرار. استانفت المصلحه هذا البند من القرار فذكرت انه تم اضافه القروض قصيره الاجل للوعاء الزكوي للمكلف عامي ٢٠٠٤م و ٢٠٠٥م استنادا للفتاوي الشرعيه رقم (٢/٢٢٨٤) وتاريخ ١٤٠٦/١٠/٢٠ه ورقم (١٨٤٩٧) وتاريخ ١٤٠٨/١٠/١٨ه ورقم (٢٢٦٦٥) وتاريخ ١٤٢٤/٤/١٥ه ورقم (٢/٣٠٧٧) وتاريخ ١٤٢٤/١١/٨ه، كما ان اضافه القروض المستخدمه في تمويل النشاط الجاري الي الوعاء الزكوي يعتبر اجراءا نظاميا وشرعيا مماثلا تماما لاضافه راس مال الشركه المستخدم في نشاطها الجاري الي الوعاء الزكوي، وهو ما استقر عليه العمل في المصلحه وصدرت به قرارات اللجان الابتداييه واللجنه الاستينافيه، حيث تضاف جميع الاموال المستفاده سواء كانت في صوره قروض او غيره وتعالج زكويا باعتبار ما الت اليه في جانب الاصول، وتتمسك المصلحه بصحه اجرايها. في حين يري المكلف حسب وجهه نظره المبينه في القرار الابتدايي ان القروض قصيره الاجل تم الحصول عليها خلال العام لتمويل احتياجات الشركه من راس المال العامل ولم تستخدم لتمويل موجودات ثابته و لم تبق في العمل لحول كامل، ويمكن التاكد من ذلك من القوايم الماليه لعامي ٢٠٠٤م و ٢٠٠٥م واتفاقيه القروض التي تؤكد ان طبيعتها قصيره الاجل، وقد قضت الفتوي رقم (٢٢٦٦٥) وتاريخ ١٤٢٤/٤/١٥ه بانه لا تجب الزكاه في القروض الذي تم الحصول عليها لتمويل راس المال العامل . # راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان محور الاستيناف يكمن في طلب المصلحه اضافه بند القروض قصيره الاجل للوعاء الزكوي للمكلف عامي ٢٠٠٤م و ٢٠٠٥م استنادا الي الفتاوي الشرعيه رقم ( ٢/٢٢٨٤) وتاريخ ١٤٠٦/١٠/٢٠ه ورقم (١٨٤٩٧) وتاريخ ١٤٠٨/١٠/١٨ه ورقم (٢٢٦٦٥) وتاريخ ١٤٢٤/٤/١٥ه ورقم (٢/٣٠٧٧) وتاريخ ١٤٢٤/١١/٨ه، في حين يري المكلف عدم اضافه مبالغ هذا البند الي وعايه الزكوي بحجه انه تم الحصول عليها لتمويل راس المال العامل ولم تستخدم لتمويل موجودات ثابته. وتري اللجنه ان الاساس في معالجه القروض لغرض احتساب الوعاء الزكوي يتمثل في انه تجب الزكاه علي القروض عند احتساب الوعاء الزكوي للمقرض والمقترض لكونهما جهات ذات شخصيه معنويه وذمه ماليه مستقله حتي ولو كان هناك علاقه ملكيه مباشره او غير مباشره بين المقرض والمقترض، فبالنسبه للمقرض فان عرض القرض كرصيد في القوايم الماليه للمقرض يعني ان هذا القرض يمثل دينا علي مليء اذا لم يظهر في قايمه الدخل ما يثبت اعدامه وبالتالي تجب فيه الزكاه. ۹/۷ باعتباره دينا مرجو الاداء، وبالنسبه للمقترض فان عرض القرض في قايمه المركز المالي للمقترض يعني ان هذا القرض يمثل احد مصادر التمويل الاخري شانه شان راس المال اذا كان القرض طويل الاجل ( ويقصد بالقرض طويل الاجل ذلك القرض الذي يبقي في ذمه المقترض لمده عام مالي او الدوره التجاريه ايهما اطول ويعامل معامله القروض طويله الاجل القروض قصيره الاجل اذا استخدمت في تمويل اصول ثابته وبالتالي يلزم اضافه هذه القروض للوعاء الزكوي حتي ولو كان المقرض طرفا ذو علاقه بالمقترض، ويعزز هذا الراي نص الفتوي الوارده في الخطاب رقم (۲/۳۰۷۷) وتاريخ ١٤٢٦/١١/٨ه والذي جاء فيه "ان ادله وجوب الزكاه عامه تشمل جميع الاموال الزكويه ولم يرد دليل صحيح بخصم الديون من ذلك ولا يترتب عليه وجوب الزكاه مرتين في مال واحد لان الداين يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمه المدين بينما المدين يزكي مالا اخر يملكه ويوجد بيده ويتمكن من التصرف فيه وفرق بين المال الذي بيد الانسان والمال الذي في ذمته". وبعد اطلاع اللجنه علي المستندات المقدمه من الطرفين بما فيها القوايم الماليه وبيان حركه القروض وصور من اتفاقيات القروض وصور الربوط الزكويه اتضح ان رصيد القروض ظهر في القوايم الماليه للاعوام ٢٠٠٣م و ٢٠٠٤م و ٢٠٠٥م بمبلغ ( ۲۰,۷۵۰,۰۰۰) ريال ومبلغ ( ۱۹,۰۰۰,۰۰۰) ريال ومبلغ ( ۲۲,۱۰۰,۰۰۰) ريال علي التوالي، كما اتضح من بيان حركه القروض ان رصيد قرض (د) لعام ٢٠٠٤م بلغ اول العام ( ۹,۰۰۰,۰۰۰) ريال واخر العام ( ۸,۰۰۰,۰۰۰) ريال، فيما بلغ رصيد قرض بنك (ج) اول العام (۸,۰۰۰,۰۰۰) ريال واخر العام (۱۱,۰۰۰,۰۰۰) ريال مما يتضح منه ان القروض التي حال عليها الحول خلال عام ٢٠٠٤م تبلغ (١٦,٠٠٠,٠٠٠) ريال، اما ما يخص حركه القروض لعام ٢٠٠٥م فقد اتضح ان رصيد قرض البنك (د) اخر العام (صفر)، وبلغ رصيد قرض بنك (ج) اول العام ( ۱۱,۰۰۰,۰۰۰) ريال واخر العام مبلغ ( ٥,٠٠٠,٠٠٠) ريال، فيما بلغ رصيد قرض بنك (ه) اول العام (صفر) واخر العام ( ۱۷,۰۰۰,۰۰۰) ريالا مما يتضح منه ان القروض التي حال عليها الحول خلال عام ٢٠٠٥م تبلغ (٥,٠٠٠,٠٠٠) ريال، وبناء عليه ووفقا لقاعده القروض المذكوره اعلاه تري اللجنه ان رصيد بند القروض المسماه بقروض قصيره الاجل الذي حال عليها الحول يعد احد مصادر التمويل وينبغي اضافته ضمن الوعاء الزكوي للمكلف، علي ان يكون الرصيد الذي ينبغي اضافته الي الوعاء الزكوي للمكلف عامي ٢٠٠٤م و ٢٠٠٥م مبلغ ( ١٦,٠٠٠,۰۰۰) ريال ومبلغ ( ٥,٠٠٠,٠٠٠) ريال علي التوالي والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ۹/۸ # القرار: لكل ما تقدم قررت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي: اولا : قبول الاستينافين المقدمين من مصلحه الزكاه والدخل ومن شركه (ا) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبه الثالثه رقم (١٧) لعام ١٤٣٠ه من الناحيه الشكليه. ثانيا: وفي الموضوع : 1. تاييد استيناف المصلحه في طلبها عدم اعتماد بند مكافاه اعضاء مجلس الاداره كمصروف جايز الحسم لغرض احتساب الوعاء الزكوي للمكلف عامي ٢٠٠٤م و ٢٠٠٥م والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. 2. رفض استيناف المكلف في طلبه اعتماد مكافاه الخدمه الطويله عام ٢٠٠٣م والزياده في مكافاه نهايه الخدمه عام ٢٠٠٤م ضمن المصروفات جايزه الحسم لغرض احتساب الوعاء الضريبي وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. 3. تاييد استيناف المصلحه في طلبها عدم اعتماد مكافاه الخدمه الطويله لعام ٢٠٠٣م والزياده في مكافاه نهايه الخدمه لعامي ٢٠٠٤م و ٢٠٠٥م ضمن المصروفات جايزه الحسم لغرض احتساب الوعاء الزكوي والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. 4. رفض استيناف المصلحه في طلبها عدم اعتماد بند اشتراكات ومجلات كمصروف جايز الحسم لغرض احتساب الوعاء الزكوي للمكلف عام ٢٠٠٥م وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. 5. حسم الخساير الضريبيه المعدله لعام ٢٠٠٢م من ربح المكلف لعامي ۲۰۰۳م و ٢٠٠٤م في حدود لا تتجاوز ٢٥% من الارباح المحققه لكل عام وفقا للحيثيات الوارده في القرار. 6. تاييد استيناف المكلف في طلبه عدم فرض غرامه تاخير علي فرق الضريبه الناتجه عن عدم اعتماد بندي مكافاه اعضاء مجلس الاداره و مكافاه نهايه الخدمه لعام ٢٠٠٤م والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. 7. اضافه رصيد بند القروض قصيره الاجل الذي حال عليه الحول و البالغ ( ١٦,۰۰۰,۰۰۰) ريال ومبلغ ( ٥,٠٠٠,٠٠٠) ريال الي الوعاء الزكوي للمكلف لعامي ٢٠٠٤م و ٢٠٠٥م علي التوالي والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا بعد تصديق وزير الماليه. وبالله التوفيق... ۹/۹