moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 908 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) صاحب/ ه مؤسسه (...) للملابس الجاهزه هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) القاضي ابراهيم بن احمد جراح رييسا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها بما مضمونه: (سبق لموكلتي مؤسسه (...) للملابس الجاهزه. سجل تجاري رقم ((...)) صاحبه العلامه التجاريه (...) ان قامت ببيع ملابس نساييه جاهزه بالاجل للمدعي عليها شركه (...) صاحبه العلامه التجاريه (...) بدايه من تاريخ 24/ 9/ 2016م حتي تاريخ 20/ 7/ 2017م بمبلغ اجمالي قدره (1,649,297) مليون وستمايه وتسعه واربعون الف وميتان وسبعه وتسعون ريال وقد قامت المدعي عليها بسداد ما قيمته (686,844) ستمايه وسته وثمانون الف وثمانمايه واربعه واربعون ريال، وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (962,453) تسعمايه واثنان وستون الف واربعمايه وثلاثه وخمسون ريال). وانتهي الي المطالبه بالزام المدعي عليها بالاتي: اولا/ ان تدفع لصالح موكلتي مبلغ وقدره (962,453) تسعمايه واثنان وستون الف واربعمايه وثلاثه وخمسون ريال. ثانيا/ ان تتحمل المدعي عليها اتعاب المحاماه (100.000) مايه الف ريال. وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره، باشرت نظرها حسبما هو مبين في محاضر ضبطها. ففي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 18/ 3/ 1442ه حضر وكيل المدعيه/ (...). هويه رقم ((...)) بموجب الوكاله رقم ((...)) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه ورابط الاتصال المريي، وباطلاع الدايره علي محضر المصالحه رات صلاحيه القضيه للفصل فيها، وقررت رفع الجلسه واصدرت حكمها الماثل بناء علي ما يلي: (الاسباب) لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوي التحقق من صحه قيدها وما يجب ان تتضمنه من بيانات وفق النظام، وحيث نصت الفقره (ب) من الماده (58) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/ 10/ 1441ه علي انه: (يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ب- الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه)، ونصت الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه علي: (ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد علي مليون ريال)، وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي، تبين خلوها مما اشترطته المواد انفه الذكر، حيث تبين ان الوكيل ليس له حق الصلح في الوكاله المشار اليها انفا، وانتهي محضر المصالحه الي حفظ طلب الصلح تاسسا علي ذلك؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم تحقق لجوء المدعيه الي المصالحه، مما يتعين معه عدم قبول الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي، وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد. رييس الدايره ابراهيم بن احمد جراح