uqn_gov_sa · rules · processed · 10 chunks
يقصد بالالفاظ والمصطلحات الاتيه -اينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبينه امام كل منها ما لم يقتض السياق غير ذلك: اللايحه : اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2216) وتاريخ 7/7/ 1440ه.، واي تعديلات تطرا عليها. القواعد: قواعد جبايه الزكاه من المستثمرين في الصناديق الاستثماريه. الهييه: هييه الزكاه والضريبه والجمارك. المكلف: شخص طبيعي او اعتباري يمارس نشاطا يخضع لجبايه الزكاه، سواء كان مؤسسه فرديه او شركه، او من يمارس النشاط بموجب ترخيص صادر من جهه مختصه. مالك الوحده: المكلف الذي يملك وحده في الصندوق تمثل حصه مشاعه في صافي اصول الصندوق. الصندوق: صندوق استثمار او صندوق استثمار عقاري، مؤسس في المملكه ويمكن طرح وحداته من قبل مدير الصندوق علي مستثمرين في المملكه وفقا للانظمه واللوايح ذات العلاقه الساريه في المملكه. صندوق التمويل: صندوق استثمار يؤسس لغرض مزاوله نشاط التمويل المباشر او غير المباشر وفقا للانظمه واللوايح ذات العلاقه الساريه في المملكه. مدير الصندوق: مؤسسه السوق الماليه التي تتولي اداره اصول صندوق الاستثمار او صندوق الاستثمار العقاري واداره اعماله وطرح وحداته وفقا لاحكام الانظمه واللوايح ذات العلاقه الساريه في المملكه. العام الزكوي: السنه الماليه للمكلف، سواء اكانت هجريه ام ميلاديه، قصيره كانت ام طويله، في بدايه النشاط او نهايته. المتداول: اي اصل او التزام متوقع تحققه او استرداده او تسويته خلال مده لا تتجاوز (365) يوما بعد نهايه العام الزكوي، او اي اصل يحتفظ به الصندوق بشكل رييسي لغرض المتاجره. الاشخاص المرتبطون بالصندوق: هم الاشخاص الطبيعيون او الاعتباريون الذين يسيطرون فعليا علي الصندوق، او الذين يسيطر عليهم الصندوق فعليا، او الذين يسيطر عليهم فعليا ذات الشخص المسيطر علي الصندوق. المعاملات بين الاشخاص المرتبطين بالصندوق: اي معامله بين الاشخاص المرتبطين بالصندوق، وتشمل المعامله الصوريه والاسميه وتبادل كل ما له قيمه بينهم، وذلك بالقدر الذي يكون لمثل هذه المعاملات اثر قانوني. يخضع مالك الوحده لجبايه الزكاه وفق هذه القواعد، ويستثني من ذلك كل من: ا- مالك الوحده في صندوق التمويل. ب- مالك الوحده الذي يملك الصندوق بالكامل -بشكل مباشر او غير مباشر- وقدم اقرارا زكويا موحدا مع الصندوق. علي الصندوق قبل نهايه السنه الماليه الاولي من تاريخ الموافقه علي تاسيسه التسجيل لدي الهييه لاغراض الزكاه. ه : 1- علي الصندوق تقديم اقرار معلومات للهييه خلال مده لا تتجاوز (120) مايه وعشرين يوما من نهايه العام الزكوي للصندوق، مرفقا به ما ياتي: ا- القوايم الماليه للصندوق المعتمده من قبل محاسب قانوني مرخص له في المملكه. ب- سجل المعاملات بين الاشخاص المرتبطين بالصندوق. ج- اي بيانات اضافيه تطلبها الهييه خلال مرحله تقديم الاقرار. 2- علي الصندوق تزويد مالك الوحده بالمعلومات اللازمه لحساب وعايه الزكوي. 3- علي الصندوق ومالك الوحده تزويد الهييه بالبيانات التي تطلبها لاغراض فحص ومراجعه الاقرارات، وذلك خلال (20) عشرين يوما من تاريخ ارسال الهييه للطلب. واذا لم يلتزم الصندوق او مالك الوحده بتقديم البيانات خلال تلك المده، فللهييه تجديد المده او الربط بناء علي المعلومات والقراين المتاحه. 4- في حال اختلاف السنه الماليه لمالك الوحده عن السنه الماليه للصندوق، فان المعتبر في حساب زكاه الاستثمار في الصندوق هي السنه الماليه للصندوق. يجوز لمالك الوحده حسم استثماره في الصندوق من وعايه الزكوي، عند توافر الشروط الاتيه: 1- ان يكون استثماره في الصندوق لغير المتاجره. 2- ان يحسب زكاه استثماره في الصندوق ويسددها للهييه اما ضمن قوايمه الماليه المدققه، او بموجب شهاده معده وفقا لهذه القواعد ومعتمده من محاسب قانوني مرخص له في المملكه. 3- ان تتضمن القوايم الماليه للمستثمر او الشهاده المشار اليهما في الفقره (2) من هذه الماده، حساب زكاه مالك الوحده، وذلك من خلال حساب الوعاء الزكوي للصندوق، ثم تحديد عدد الوحدات التي يملكها من الصندوق، وانتهاء بحساب الزكاه المستحقه عليه. 1- تحسب زكاه مالك الوحده وفقا للمعادله الاتيه: (وعاء زكاه الصندوق × نسبه ملكيه مالك الوحده في الصندوق × نسبه الزكاه الوارده في اللايحه). 2- يحسب وعاء الزكاه للصندوق وفقا للايحه، مع مراعاه الاتي: ا- تكون صافي الاصول العايده لمالكي الوحدات ضمن مكونات وعاء الزكاه للصندوق وفقا لاحكام الماده الرابعه من اللايحه، وذلك بقيمتها الظاهره نهايه السنه الماليه للصندوق. ب- تضاف من الديون قصيره الاجل قيمه ما يحسم من الاصول قصيره الاجل. ج- يعامل استثمار الصندوق لغير المتاجره في الصناديق معامله الاستثمارات الخارجيه وفقا للفقره (5) من الماده الخامسه من اللايحه. د- تحدد نسبه الاستثمارات لغير المتاجره لصناديق الاسهم وفق الاتي: 1- يحسم بشكل شهري اجمالي مبلغ عمليات الاشتراكات من اجمالي مبلغ عمليات الشراء، ويحسم اجمالي مبلغ عمليات الاستردادات من اجمالي مبلغ عمليات البيع، ويؤخذ الناتج الاعلي منهما، ويقسم علي صافي قيمه الاستثمارات في الاسهم للصندوق للشهر نفسه. 2- تطبق الفقره الفرعيه (1) من هذه الفقره لكل شهر خلال السنه، وتؤخذ اعلي نسبه من اشهر السنه، وتضرب في قيمه الاستثمارات في الاسهم المثبته برصيد اخر السنه الماليه في قايمه المركز المالي للصندوق الاستثماري، والناتج يصنف بانه نسبه المتاجره من ذلك البند، ومتممه يعامل معامله الاستثمار المحتفظ به لغير المتاجره وفقا للماده الخامسه من اللايحه. 3- يشترط لتطبيق ما ورد في الفقره (د) من هذه الفقره ان يكون النشاط الرييسي للصندوق هو الاستثمار في اسهم الاسواق الماليه المحليه والدوليه. ه- تعد العقارات الاستثماريه طويله الاجل غير المعده للبيع في حكم الاصول الثابته وينطبق عليها ما ورد في الفقره (1) من الماده الخامسه من اللايحه. و- يضاف لوعاء زكاه الصندوق الفرق بين صافي الربح او الخساره المعدل وصافي الربح او الخساره الدفتري، ويحدد صافي الربح او الخساره المعدل للصندوق وفقا للمادتين الثامنه والتاسعه من اللايحه، ومن ذلك، علي سبيل المثال لا الحصر، مصاريف اتعاب الحفظ والاداره والرقابه والتدقيق. ز- عند اختيار الصندوق عرض اصوله والتزاماته باستخدام تصنيف (متداول وغير متداول)، وحسم اصل متداول تحققت فيه ضوابط الحسم من الوعاء الزكوي، فيجب عند حسمه من الوعاء اضافه قيمته من الالتزامات المتداوله، ان وجدت. يكون الحد الادني لوعاء زكاه مالك الوحده نصيبه من صافي الربح المعدل للصندوق، سواء وزع الربح او لم يوزع. علي مدير الصندوق عند انتهاء الصندوق اخطار الهييه بذلك خلال (60) ستين يوما من تاريخ الانتهاء. تطبق علي التعاملات القايمه مع الجهات المرتبطه بالصندوق تعليمات تسعير المعاملات الصادره بقرار مجلس اداره الهييه رقم (6-1-19) وتاريخ 25 /5/ 1440ه، واي تعديلات تطرا عليها.