gstc_gov_sa · decision · processed · 76 chunks
(قرار رقم ٢ لعام ١٤٣٧ ه) الصادر من لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثانيه بشان الاعتراض المقدم من المكلف / شركه (ا) (٢٦/٢٨) برقم علي الربط الزكي الضريبي للسنوات الماليه المنتهيه في ٢١/٣٠ ديسمبر ٢٠٠٠٢٠١ - الحمد لله والصلاه والسلام علي رسو الله وبعد: في يوم الاحد الموافق ١٤٣٧/١/٢٦ ه- اجتمعت لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه النانيه بالرباح للبت في الاعتراض المقدم من المكلف (ا) علي الربط الزكوي الضريبي للسنوات الماليه المنتهيه في ٣١/ ديسمبر ٢٠٠٩ الي ١١٠٠ م، وبعد الالطاع علي ملف الاعتراض لدي اللجنه، وعلي مدخره رفع الاعتراض رقم ١٤/٢١٨١/٩/١٤ وتاريخ ١١٠/١١/١٤ ه- والمدخرات الالحاقيه المقدمه من الطرفين وعلي ما ورد بمحضر جلسه المناقشه المتعقده بتاريخ ١٤/١١/٢٣ ه- التي حضرها عن المصلحه كل من .... وحضرها عن المكلف كل من .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ...... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ..... 9 .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ... 10/10/11 فقد قرت اللجنه الفصل في الاعتراض علي النحو التالي: اولا: الناحيه الشكليه: اخرت المصلحه المكلف بالربط عن الاعوام من ٢٠٠٠م حتي ١١٠١م بخطابها رقم ١٥٥/٧/٢٠١١ و تاريخ ١٥٥/٧/٢٠١١ وكتبر ١٥٥/٧/٨ واتريخ ١٥٥/٧/٨ وكتبر ١٥٥/٧/٨ وكتبر ١٥٥/٧/٨ وكتبر ١٥٥/٢٧/٨ وكتبر ١٥٥/٧/٨ وكتبر ١٥٥/٧/٨ وکتبر ١٥٥/٧/٨ وکتبر ١٥٥/٧/٨ وکتبر ١٥٥ /٧/٨ وکتبر ١٥٥ /٧/٨ وکتبر ١٥٥ /٧/٨ وكتبر ١٥٥ /٧/٨ وکتبر ١٥٥ /٧/٨ وکتبر ١٥٥/٧/٨ وکتبر ١٥٥ /٧/٨ وكتبر ١٥٥ /٧/٨ وكتبر ١٥٥ /٧/٨ وکتبر ١٥٥/٧/٨ وکتبر ١٥٥/٧/٨ وکتبر ١٥٥ /٧/٨ وکتبر ١٥٥ /٧/٨ وکتبر ١٥٥ /٧/٨ وكتبر ١٥٥ /٧/٨ وکتبر ١٥٥ /٧/٨ وکتبر ١٥٥/٧/٨ وکتبر ١٥٥ /٧/٨ وكتبر ١٥٥ /٧/٨ وكتبر ١٥٥ /٧/٨ وکتبر ١٥٥/٧/٨ وکتبر ١٥٥/٧/٨ وکتبر ١٥٥ /٧/٨ وکتبر ١٥٥ /٧/٨ وکتبر ١٥٥ /٧/٨ وكتبر ١٥٥ /٧/٨ وکتبر ١٥٥ /٧/٨ وکتبر ١٥٥/٧/٨ وکتبر ١٥٥ /٧/٨ وكتبر ١٥٥ /٧/٨ وكتبر ١٥٥ /٧/٨ وکتبر ١٥٥/٧/٨ وکتبر ١٥٥/٧/٨ وکتبر ١٥٥ /٧/٨ وکتبر ١٥٥ /٧/٨ وکتبر ١٥٥ /٧/٨ وكتبر ١٥٥ /٧/٨ وکتبر ١٥٥ /٧/٨ وکتبر ١٥٥/٧/٨ وکتبر ١٥٥ /٧/٨ وکتب المده النظاميه ومن ضفه فانه يكون مقبوله من الناحيه الشكيله. ثانيا: الناحيه الموضوعيه: ينحصر اعتراض المكلف علي التالي: 1 - فرض زكاه علي الدفعات المقدمه علي حساب العقود. ٢ - فرض زكاه علي المبلغ المستحق للشركات المتنسبه. ٣ - فرض زكاه علي القروض قصيره الاجل. ٤ - فرض زكاه علي المحتجزات الداينه. - 0 - فرض الزكاه علي الاضافات للمو Mojودات الثابته. 1 - استبعاد المبلغ المدقع للمقال من الباطن. - 1 - استبعاد المMzون المنشوب. - ١٠- فرض ضريبه استقطاع علي: 17/1 ا - مدفوعات الارباح الموزعه للشريك غير المقيم. ب - الاحتياطات النظاميه. - غرامه التاخير. وفيما يلي استعراض لوجهتي نظر كل من المكلف والصلحه وراي اللجنه: 1 - فرض زكاه علي الدفعات المقدمه علي حساب العقود: ا - وجهه نظر المكلف: فيما يلي وجهه نظر المكلف كما جاءت نتا في خطاب الاعتراض المشار اليه عاليه: " في هذا الخصوص نود ان نبين ان طبيعه عمل الشركه وطبيعه العقود التي تقوم بتنفيذها الشركه تتطلب اموال كثيره لتهييه بييه العمل والصرف علي المشاريع عند بدايتها. وبما ان الشركات العامله في مجال البناء والتشييد ليس لها من المصادر الماليه ما يغطي تلك النفقات، فقد درج اصحاب المشاريع علي منح هذه الشركات دفعات علي حساب العقود للصرف منها علي تلك المشاريع. وفي حاله عمالينا فقد قام اصحاب المشاريع بمنحهم الدفعات المعترض علي اخضاعها للزكه الشريعه wed قاموا بالصرف منها لتوريد المعدات والمهام المتعلقه بتنفيذ المشاريع وال مصروفات الاخري المتمثله في رواتب العماله لديهم وخلافها من المصروفات. عليه فانا تم فعليا صرف النقد والمال المستلم مقالب تلك الدفعات ولم يعل عليه الحول، اما الدفعات نفسها فتبقي الي حين استغلالها عند اصدار الفواتير ل'Aصاب المشاريع وذلك ب تحقيق المستحق منهم بما تم استلامه من دفعات اي ان تلك الدفعات تظل وفرقيا او دفتريا موجوده من حيث ان المال المقابل تم فرطه فعليا علي تنفيذ تلك المشاريع اي انه لا يوجد مال حال عليه الحول يتوجب اخضابه للزكاه الشريعه. اضافت المصلحه الدفعات المقدمه علي حساب العقود لوعاء الزكوي دون ابداء ايه اسباب لهذا الاجراء. اننا نفهم بان المصلحه اضافت الدفعات المقدمه علي حساب العقود لوعاء الزكوي بناء علي التفسير غير الصحيح للفتوي الشرعيه رقم ١/١ الفتوي الشرعيه رقم ٢٦٦٦٥ بتاريخ ١٤١٥ فسرت المصلحه خطا تطبيق الفتوي وذلك للاساب التاليه : ( ا) تجاهت المصلحه المبدا الاساسي والمقاعد شرعيه والموادي/ المطبقه في احتساب الزكاه لاضافه(dفعات المقدمه علي حساب العقود لموعاء الزكوي. ب) كذلك تجاهت المصلحه اسس الاحتساب التي اعتمدتها الشركه لتحديد الوعاء الزكوي. كما هو مين بالتفسيل في الفقره (٢/١) ادناه، ستلاحظون سعادتكم بان الدفعات المقدمه علي حساب العقود يجب الا تشكل جزا من احتساب الزكاه علي المكلف الزكوي الذي يقوم بتقدم اقراره الزكوي علي اساس حسابات نظاميه. ج) لم تاخذ المصلحه في الاعتبار ان الفتوي تتطرق الي الزكاه بشان صافي المبالغ التي حال عليها الحول وباتالتي فانه ليس من العداله فرض الزكاه علي اجمالي المبالغ المستلمه دون الاخذ في الاعتبار المبالغ المستخدمه خلال السنه اي التي لم يصل عليها الحول (التي تم شرحها في المقدمه اعلاه) وهو الشرط الاساسي لفرض الزكاه. تم تاكيد هذا المبدا بموجب القرار الصادر من ديوان المظالم رقم ١٤١١ ه. نورد ادناه الجزء ذو الصله من القرار: 17/2 "ولا ينال من ذلك ما دفعته به المدعيه عليها من كونها تعتبر المبلغ الباقي في ذمه المدين نهايه الحول، بغض النظر عن بقايه او صرفه قبل نهايه الحول، حيث ان ذلك لا سند له، لم اذا فح جميع ما قدمته المدعيه عليها من فتاوي، فكيف تزكي المدعيه دينا في ذمتها لم يبق منه في يدها عن حولان الحول شي" د) عالبت الفتوي تحديدا الزكاه علي المبالغ التي تحصل عليها المكلف من خلال القروض المقدمه له من الجهات الحكوميه والقطاع الخاص ولا تنطبق الفتوي علي الدفعات المقدمه علي حساب العقود. عليه لا يوافق عملاؤنا علي اجراء المصلحه بشان اضافه الدفعات من العملاء لمواع الزكوي استنادا الي الفتوي رقم ٢٦٦٥ ب تاريخ ١٥٤٥/٥ ل.ق.د طبقت المصلحه الفتوي المذكوره بصوره غير صحيه حيث اشرات الفتوي الي القروض المقدمه للمكلف الزكوي ولم تشري الي الداينين من العمليات التجاريه اليوميه للمكلف. يود عملؤنا افاده سعادتكم الي ان المصلحه نتيجه لهذا الفهم غير الصحيح للفتوي رقم ٢٦٦٥ / ١٠ بتاريخ ١٢٦٥ / ١٠ بتاريخ ١٢٦٥ / ١٠ تاريخ ١٢٦٥ / ١٠ تاريخ ١٢٦٥ / ١٠ تاريخ ١٢٦٥ / ١⁰ تاريخ ١٢٦٥ / ١⁰ تاريخ ١٢٦٥ / ١⁰ تاريخ ١٢٦٥ تنص الفتوي رقم ٢٦٦٥ تاريخ ١٠ تاريخ ١٠ تاريخ ١٠ تاريخ ١٠ تاريخ ١٠ تاريخ ١٠ تاريخ ١٠ تاريخ ١٠ تاريخ ١٠ تاريخ ١٥ تاريخ ١٥ تاريخ ١٥ تاريخ ١٥ تاريخ ١٥ تاريخ ١٥ تاريخ ١٥ تاريخ ١٥ تاريخ ١٥ تاريخ ١٥ تاريخ ١٥ تاريخ ١٥ تاريخ ١٥ تاريخ ١٥ تاريخ ١٥ تاريخ ١٥ تاريخ ١٥ تاريخ ١٥ تاريخ تنص الفتوي رقم ٢٦٦٥ بتاريخ ١٥ تاريخ ١٥ "ان يستخدم في تمويل نشاط الشركه الجاري والذي يعتبر من عروض التجاره فتحب فيه الزكاه باعتباره مال ال اليه ويركي بتقيمه نهايه الدول". ستلادخون سعادكم من النص اعلاه بان الزكاه تجي من المبالغ المستخدمه في النشاطات التجاريه (راس المال العامل) من خلال تقييم نتايج التساطات التجاريه في نهايه السنه. و b صوره مشابهه تستحق الزكاه علي الارباح المحقه من النشاطات التجاريه المموله من خلال الدفعات من العملاء والقروض. عليه فان فرض الزكاه علي الدفعات المقدمه من العملاء والقروض المستخدمه لاغراض راس العامل (النشاطات التجاريه) وعلي الارباح المحقه من النشاطات التجاريه سيؤدي الي ازدواجيه في فرض الزكاه خلال نفس العام. ٢١/٢١/٢٩/٨/٨٩٦ (١/٢/٨٤٤٣/٢) ب تاريخ ١٣/٢/٨٤٤٣/٢ 1/٢/١ اصدر عام مصلحه الزكاه والدخل التعميم رقم (١/٢/١) ب تاريخ ١٣/٢/٨٤٤٣/٢) ب تاريخ ١٣/٢/٨٤٤٣/٢) ب تاريخ ١٣/٢/٨٤٤٣ (٢٩٧٢/٩/١٦) والذي يشكل الاساس لاحتنباس الزكاه المستقعه علي الشركه التي تمسك الدفارات والسجلات المحاسبه في المملكه العربيه السعوديه وتقدم اقرارها الزكوي علي اساس الحسابات النظاميه. يوضح التعميم المذكور البنود التاليه التي يجب اخذها في الاعتبار لاحتشاب الزكاه: (ا) البنود التي يجب اضفتها للوعاء الزكي: (1) راس المال المدفوع في اوال العام. ٢) صافي ربح السنه في نهايه العام وذلك طبقا لحساب الارباح والخساير قبل التوزيع. (٢) الارباح المرحله عن سنوات سابقه لانها تعتبر بمثابه راس مال اضافي. (٤) كافه الاحتياطيات ايا كان نوعها والاستراكات والمحصات. (٥) رصيد الحساب الذان لصاحب المنشاه في اول العام لانه يعد بمثابه راس المال ويستخدم في اغراض المنشاه. 17/3 (١) الارباح تحت التوزيع او تحت التصرف، الا اذا ثبت رسميا ايداع هذه الارباح في احدي المصارف تحت تصرف المساهمين. ب) البنود التي يجب ضمها من الوعاء الزكوي يخصص من اجمالي المبالغ المشار اليها انغا قيما العناصر الاتيه لتحديد طفي الوعاء: (1) الخساير الحقيقيه سواء كانت خساره نفس السنه او سنوات سابقه مرحله. ٢) طافي قيمه الاصول الثابعه (بعد ضم الاستهلاكات) علي ان تكون القيمه في حدود راس المال المدفوع والاثرباح المرحله من سنوات سابقه والاحتياطيات وال-MXصات والاستراکات والحساب الداين ل-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1 (٢) استثمارات طويله الاجل. ٢/٢/١ ستلادخون سعادتكم مما جاء بعاليه بان الزكاه تكتسب علي الاموال المستثمره من قبل الشركه والمالك في الشركه ولا تنطبق علي اليدعات المقدمه علي حساب العمود. المستثمره من قبل الشركه والمالك في الشركه. ولتحقيق هذا الهدف فانه يجب اضافه القروض من الجهات الاخري في حدود الموجودات الثابته المخصومه من الوعاء الزكي. بناء عليه فان الدفعات المقدمه علي حساب العقود تظاف للوعاء الزكي شريطه ضم الموجودات التي تم تمويلها من الدفعات المقدمه علي حساب العقود من الوعاء الزكي. ٢/١/٤ بصوره مشابه في حاله تمسك المصلحه ادراج الدفعات المقدمه علي حساب العقود ضمن الوعاء الزكي فانه يجب عليها ضم الهدف المقدمه للموردين من الوعاء الزكي. ٢/١/١ الدفعات من العملاء استخدمت في عمليات تجاريه قصيره الاجل تقوم الزكاه علي اساس النيه اي انها تفرض علي المبالغ التي تستخدم لاكثر من سنه. يتم استخدام الدفعات المقدمه علي حساب العقود خلال العمليات التجاريه العاديه لتمويل الاعمال تحت التنفيذ، وسداد الرواتب اضافه الي المصاريف غير المباشره الاخري. علاوه علي ذلك، يتم استخدام الدفعات المقدمه علي حساب العقود خلال العمليات التجاريه العاديه لتمويل الاعمال تحت التنفيذ، وسداد الرواتب اضافه الي المصاريف غير المباشره الاخري. علاوه علي ذلك، يتم استخدام الدفعات المقدمه علي حساب العقود لتقدم الاموال للموردين لشراء مواد. استثنادا علي ما وورد اعلاه سعتادخون سعادتكم بان هذه الدفعات لا تمثل دفعات طويله لاجل وبالتالي يجب عدم اضافتها للوعاء الزكوي. ٤/١ العوام الزكوي يساوي راس المال العامل 1/٤/١ كما هو مبين اعلاه تكتسب الزكاه علي اموال الشراكه (مثل راس المال والاحتياطيات والارباح غير الموزعه... الخ) المستثمره في الشركه بعد خصم الاستثمارات طويله لاجل مثل الموجودات الثابته والاستثمارات والتي تمثل بلغه المحاسبه صافي الموجودات متداوله او راس المال العامل. المقدمه علي حساب العقود للوعاء الزكي في تخصص من الوعاء الزكي يكتب عدم الاثماع المزكي يكتبه في الوعاء الزكي يكتبه في الوعاء الزكي يكتبه في الوعاء الزكي يكتبه في الوعاء الزكي يكتبه في الوعاءه المدفعات المقدمه علي حساب العقود للوعاء الزكي يكتبه في الوعاءه المدفعات 17/4 ٥/١ لا ينطبق شر "تمام الملك" علي الدفعات المقدمه علي حساب العقود يري عملاقنا بان الدفعات المقدمه علي حساب العقود لا ينطبق عليها الشرط الاساسي لفرض شعيره الزكاه وهو شرط " تمام الملك." وكتفعده عامه اذا قام المورد بتوفر диفاعه علي اساس الالتنام فزه يتحقق ببق استرداد هذه البضايع في حاله عدم . يبعها ١/١ المعامله المتساويه للدفعات للموردين مع عدم الاخلال بما ورد اعلاه كان ينبغي علي المصلحه السماح في نفس الوقت بخصم الدفعات للموردين من الوعاء الزكوي. ستلاحظون سعادكم بان المعامله المتساويه تتطلب معامله الالتزامات الداينه والمدينه بنفس الطريقه وفي حاله تمسك المصلحه اضافه الدفعات علي حساب العقود لواعه الزكوي يجب عليها في نفس الوقت ضصم الدفعات للموردين ايضا والتي لم تسدد. الخلاصه - ستلاحظون سعادتكم بان التعاميم والايضاحات الصادره من قبل مصلحه الزكاه والدخل علي مدار السنوات الماضيه - رسخت المبادي التاليه: * تحسب الزكاه علي استثمارات الشركه والمالك في الشركه. * لا تخضع الاموال المقترضه (القروض) للزكاه ما لم يتم الحصول عليها لغير تمويل الموجودات الثابته او الاستثمارات المخصومه من الوعاء الزكوي. * في حاله اضافه الدايين التجاريين لتمويل البضاعه او موجودات اخري قصيره الاجل للوعاء الزكوي فانه يجب بصوره مشابهه لمعامله الموجودات الثابته خصم الموجودات المتداوله من الوعاء الزكوي. * لا تشكل الموجودات او الموجودات قصيره الاجل جزءا من انتساب الزكاه طبقا لطريقه الاجتناب التي اقرها التعميم رقم ١/٢/١٨٤٣٢/١ و الذي ارسي قواعد انتساب الزكاه وال5ممارسه التي دابت عليها المصلحه لاحقا. - كما هو ميين في الفقره (٢/١) اعلاه فان الفتوي قامت علي افتراض ان الوعاء الزكوي يكتسب علي اساس راس المال العامل/ صافي الموجودات المتداوله. بناء عليه فان اي تفسير للفتوي من قبل المصلحه يجب ان ياخذ في الاعتبار منهج الفتوي ولا يمكن تطبيق الفتوي اذا كانت المصلحه تطبق اسويا اخر لاحتساب الزكاه. استنادا علي ما ورد اعلاه نطلب من سعادتكم تصحيح الربط. وعدم اضافه الفدعات المقدمه علي حساب العقود للوعاء الزكوي. كذلك يود عملؤنا افاده سعادتكم بان المصلحه ادرجت ضمن الوعاء الزكوي الرصيد الختمي للدفعات من العملاء. دون الاخلال بما ورد اعلاه، يود عملؤنا افاده سعادتكم انه اذا رات المصلحه اضافه الفدعات المقدمه علي حساب العقود لوعاء الزكوي يجب عليهها كذلك خصم الفدفات المقدمه للموردين من الوعاء الزكوي. وخلال جلسه المناقشه قدم المكلف مذكرته الالحاقيه المشار اليها عاليه ذكر فيها التالي نتا: "ان من يمعن النظر في الميزانيات المقدقه يجب ان الشركات تقوم اعداد قوايمها الماليه وميزانياتها علي اسس محاسبه متعارف عليها علامي تQTضي ادراج كافه مفردات الاصول وكافه مفردات الخصوم: يبد ان هذين المصطلحين يستبدلان لاغراض المحاسبه الزكويه بالموجودات والمطلوبات. وليس الموجود هو كل الاصول كما ان المطلوب ليس هو كل الخصوم. ومن هنا تاتي المفارقه حين تنظر مصلحه الزكاه الي الاصول علي انها موجودات، وفي الواقع انها تشمل المWOODات 17/5 من اصول ثابته (اموال القنيه) واصول متداوله، بينما تنظر المصلحه الي الخصوم (المطلوبات) علي انها فقط الخصوم قصيره الاجل دون الخصوم طويله الاجل، ما يسفر عن تقدير زكوي علي وعاء اموال غير زكويه فيكون ذلك مناقبا لل模糊يه. ان الشركات العامه في مجال البناء والتشييد ليس لها من المصادر الماليه ما يمكنها من تنفيذ اعمال عمالاها، خاصه عندما تتطلب تلك الاعمال اعتمادات ماليه ضخمه مثل التي تتويقها الشركه المعترضه، لما فود درج اصاب المشاريع علي منح الشركات دفعات نقديه (مضمونه مصرفيا) علي حساب العقود للصرف منها علي مشاريعهم. وتشجيعا من حكومه (خادم الحرمين الشريفين القطاع المقالات الانسانيه فقد صدرت موافقه مجلس الوزراء بتمديد العمل بالفقره (1) من قواعد ولما كانت حقيقه عقود المقالات انها عقود استolnع كما هو موضع في امهات الكتب في الفقه الاسلاميه; ومن بينها كتاب المغني للفقيه الحنبلي ابن قدامه; وقد جاء في درر الحكام شرح مجله الاحكام لامين الفتيا ووزير العدليه في الدوله العثمانيه (علي حيدر) ان عقد الاستصناع بيع وليس وعدا مجردا. فاذا انعقد فليس لاحد المتعاقدين علي روايه اي يوسف الربوع عنه بدون رضاء الاثر (المفاول) علي عمل الشيء المطلوب وليس له الربوع عنه. (المجلاد الاول من الكتاب طباعه دار عالم الكتب للطباعه والنشر - الرياض - عام ٢٠٠٣ - ٢٠٠٣ هيني علي ما سبق ان عقد المقاله بيع اشترط فيه العمل; ومن ثم تكون المواد ملكا لصاحب العمل (المستثمين) ما دامت قد جلبت لمشروعه خصيا وليست لعرضها علي الناس كافه: فلا تعتبر ضمن عروض التجاره التي تضع للزکاه بولان. ولا يمنع من ذلك ظهورها بدفاتر التاجر في الجانب الداين; لان ثمنها قد قيد في الجانب المدين; فنكون امام معادله ضفريه. ومما هو ثابت ان فقه الاموال في الاسلاميه لم يقدم علي الافتراض بل علي موجودات فعليه; وليست نظريه او افتراضيه. ولذلك عرف الفقهاء المال بانه: ما يبح تملكه شرعا من كل شيء; ويمكن اجازته واجازته وينتفع به عاده. وما المستثمتع في يد الصانع لا يبح تملكه شرعا وان جازت جازته عقدا; لانه مال (مضمون) استودعه المستثمتع لدي العاون بغرب تخصيه لصناعه ما امر به المستثمتع متضمنا اجره الصانع التي لا يتبور حسابها بدقه ودونما تخرص الا عند الفراع من الشيء المستثمتع. ولان الحكمه ضاله المؤمن اينما وجدها لزمته: فاننا نرفتق مع هذا بعثا من صفحات دليل الارشادات ل محاسبه زكاه الشركات الصادر عن هييه بين الزكاه الكويتي; وفق قرارات وتوصيات الندوتين العاشره والحادبه عشر لقصايا الزكاه المعاصره المنعقدين في سلطنه عامان ٢٠٠٠ - الكويت ١٠٠٠. (لطقا يراجع مرفق ٢) وهو دليل قام علي اعداده نخبه من العلماء والفقها المختارين بعنايه الحريص; وعلقت عليه وراجعه لبنه رابعه ضمنت اثنين من علماه المملكه العربيه السعوديه، يقول - علي قولهما، هما: - الشيخ/ عبدالله بن سليمان المنيع: القاضي بمحكمه التميز الشرعيه - مكه المكرمه: - الدكتور/ صالح غانم السدلان، الاستاذ المشارك بكليه الشرعيه بجامعه امام محمد بن سعود الاسلاميه بالرباح. 17/2 خاصه ان هذا الدليل قد جاء فيه بابان هما (الثاني، والرابع) يتناولن تفصيلا اصول وخصوص الموجودات والمطلوبات). وبيين بجلاء من هذا الدليل ان مديونيات البضاعه المشراه او المباعه في عقود الاستناع (المقالات) تدرج ضمن موجودات (اصول) واعاء الزكاه لشركات المقالات: ييد انها تدرج في المقال ضمن مستحقات البضاعه المشراه وال Libyaه في مطلوبات (الخصوم); ما يسفر عند التطبيق في اعلب الاديان الي معادله صفريه او تكاد. انا نفهم بان المصلحه اضافت الدفعات المقدمه علي حساب العقود للوعاء الزكي بناء علي تفسيرها للفتوي الشرعيه رقم ٢٦٦٦٥ ب تاريخ ١٤٤٤/٥ هو ما لا يوافق عليه عمالقا; ويودن ايفاده سعادتكم بالاتي: ١/١ الفتوي الشرعيه رقم ٢٢٦٦٥ بتاريخ ١٤٤٤/٥ يقدر عملؤنا ان ثمه خطا في تطبيق الفتوي المشار اليها; وذلك للاسباب التاليه: ( ا) اختلال الفهم لدي المصلحه وعدم وقوفها علي الفارق الدقيق بين فكره القرض ومفهوم الدفعات المقدمه في صناعه المقاولات وجوه التفرقه اننا في الدفعات المقدمه امام مبالغ (مضمونه الاسترداد) تتلقها الشركه من عملايها (تحت الحساب) مقال بيع اشرط فيه العمل; اي في مقال (يغاضع وخدمات) يقدمها الصانع للمصنع. فالدق ان البضايع في هكذا ظروف لا يصل اعتبارها من عروض التجاره; لانها ليست معروضه للبيع بل هي مخصصه لاغراض مشروع العمل; ومن ثم لا يبحث "شرعا" اعتبارها مملوكه للصانع (الشركه) ان ظهرت تحت حيازته او قيدت دفتريا في الجانب الداين; بل هي مباعه للمستصنع تحت شرط واقف هو قبوله لاعمال الصانع (شركه) : و هذا القبول يتم مرحليا بشهادات الدفع المرحلي. اما القرض فهو دين مثلي يتصل بدفع المال، وايرفاقا لم ينتفع به ويرد مثله، حتي ان الترادف بين الفرض والسلف والدين لا يستلزم تطابقهم. فالمقترض يرد مثل الذي تلقاه وليس بديل عنه او مقال له. ومن ثم يضح الفارق بين من تلقي مال للانفاق منه علي منشه يملكها المقترض و هذا هو عقد الاستثناء; ومن تلقي مال للصرف منه علي منشه يملكها المقترض و هذا هو القرض. ففي الاستثناء لا يتصور ان يزكي الصانع مال يملكه غير لانه في الحقيقه ينفق منه وفق ما امره به المستثمنع فالمال ليس ماله حقيقه وان وجد تحت حيازته. بينما المقترض ينفق علي منشه تعود ملكيتها اليه فهو سيزكي هذا المال كال بوصفه نقدا; او مال بوصفه عروض تجاره. وبينما الصانع يرد ما تلقاه منتجا نهاييا سواء اكان بناء وخدمات; بينما المقترض يرد مثل الذي تلقاه وليست بديل عنه او مقابل له. فالشاهد اذن ان مفهومی القرض والدفعه المقدمه جد مختلفان; ولا يحل بجال الخلط بينهما او التعامل مع احدهما كمرادف للاخر. فليس البيع كال-Qرض: كما ان البيع ليس كالربا. ب) الدفعه المقدمه بوصفها مدفوع تحت حساب والبضاعه والاعمال المقبوله لا تستقر ملكيتها في ذمه الصانع (شركه (ب)) (ب) الا بعد قبول الاعمال وتسويه حسابها. فلا يصح ادراجها ضمن الاموال الزكويه لمجرد كونها مقيده دفتري في الجانب الداين للمزكي تجاهت المصلحه المبدا الاساسي والمقصد الشريعه والموبادي المطبقه في احتساب الزكاه لاضافه الدفعات المقدمه علي حساب العقود للوعاء الزكي; وذلك نتيجه الخلط بين ما هو صناعي وما تجاري. ذلك ان عروض التجاره تعرف بانها: (كل مال غير محرم شرعا ملكه صاحبه اختيرا ونوي عند تملكه الانجار فيه بقصد الربح وكذا ما نوي عند بيعه الانجار بثمنه ومن ذلك الديون المتولده منه). فالشاهد ان المقاولين حيث يشترون مواد و昼امات لا ينوون تملكها ولا الانجار بها: لانهم يشروها لمشروعات ملك عملاثهم: ولانها لا تعترض للبيع للكاففه: فهي مشتريات لازمه لصنعه المقال وفاء بالتزاماته قبل المستثمين المكفوله بضمن بنكي غير مشروط. وعليه فلا يصح القول بانها عروض تجاره. 17/7 ج) واذا قبلنا بان الدفعه المقدمه تعامل معامله الدين: فان الاولي خروج هذا المال من وعاء الزكاه اعمال لقرار مجموع الفقه الاسلاميهي بشان زكاه الدين المنعقد في جده سنه ١٥٦١ ه المنشور في مجله المجمع العدد ٢ (٦١ / ١) والذي جاء في: ان مجلس مجموع الفيه الاسلاميه المبنق عن منظمه المؤتمر الاسلاميه في دوره انعقاد مؤثمره الثاني بجده من ١٠ - ١٧ ربيع الاثر ١٨ - ٢٨ - كانون الاول (ديسمبر) ١٩٨٥ م، بعد ان نظر في الدراسات المعروضه حول زكاه الدين وبعد المناقشه المستفيضه التي تناولت الموضوع من جوانبه المختلفه وتبين منها: اول: انه لم يرد نص من كتاب الله تعالي او سنه رسوله يفصل زكاه الدينون. ثانيا: انه قد تعدد ما اثر عن الصحابه والتابعين رضوان الله عليهم من وجهات نظر في طريقه اخراج زكاه الدينون. ثالثا: ان قد اختفت المذاهب الاسلاميه بناء علي ذلك اختلافا بينا. رابعا: ان الخلاف قد اندني علي الاختلاف في قاعده هل يعطي المال الذي يمكن الحصول عليه صفه الحاصل؟ قمر ما يلي: اولا: تجب زكاه الدين علي رب الدين عن كل سنه اذا كان المدين ملييا بادل. ثانيا: تجب الزكاه علي رب الدين بعد دوران الحول من يوم القبض اذا كان المدين معسرا او ماطلا. ما يعني ان المدين ليس عليه زكاه في دينه قولا واحدا. د) كما ان الفتوي التي اتخذتها المصلحه مستندا لتركيه الدفعات المقدمه قد عالبت تحديدا الزكاه علي المبالغ التي تحصل عليها المكاف في ذلك القروض المقدمه له من الجهات الحكوميه والقطاع الخاص، ومن ثم فالقوي لا تتطيق علي الدفعات المقدمه علي حساب العقود والاعمال. وعليه يعترض معلاونا علي اجراء المصلحه بشان اضافه الدفعات من العملاء ل لوعاء الزكي استنادا علي الفتوي رقم ٢٦٦٦ بتاريخ ١٥٤٤٤٥/٥ لقد طبقت المصلحه الفتوي المذكوره بصوره غير صحيحه حيث اشراف الفتوي الي القروض المقدمه للمكلف الزكوي ولم تشر الي الداينين من العمليات التجاريه اليوميه للمكلف. ٢١/١ لا ينطبق شرط "تمام الملك" علي الDFTAت المقدمه علي حساب العقود قدمنا ان الDFTAت المقدمه علي حساب العقود لا ينطبق عليها الشرط الاساسي لفرض شعيره الزكاه وهو شرط تمام الملك". فالدفعات المقدمه تظل ملكا ل-حباب المشاريع يستطيعون استردادها من المقاولين متي ارادوا: وذلك وفقا لاحكام الضمان البنكي غير المشروط المقدم من شركه (ب) في مقال تلك الدفعات. ما يعني ان التصرف في مبالغ الدفعه المقدمه لا يكون وفق مطلق اراده المقال (المستثمن) بل هو محكوم بمزاد المستثمن (صاحب العمل) من الدفعه المقدمه. ومما هو معلوم ان المال الزكي يجب ان يكون ملكه للدها ورقبه: وليس كاف ان يملكه الملك اذا دون رقبه. ٢/١ المعامله المتساويه للدفعات للموردين مع عدم الاخلال بما ورد اعلاه كان ينبغي علي المساح في نفس الوقت بخصم الدفعات للموردين من الوعاء الزكوي. ستلاحظون سعادتكم بان المعامله المتساويه تتطلب معامله الالتزامات الداينه والمدينه بنفس الطريقه وفي حاله تمسك المصلحه ايضافه الدفعات علي حساب العقود لloوعاء الزكوي يجب عليها في نفس الوقت ضصم الدفعات للموردين ايضا والتي لم تسدد. 17/8 ب - وجهه نظر المصلحه: فيما يلي وجهه نظر المصلحه كما جاءت نتا في مذكره رفع الاعتراض: " قامت المصلحه اضافه مبلغ (٢٦٩,٣٣٩,٠٦٠) ريال للعام ٢٠١٠، ومبلغ (٢٩١,٥٠,١٧٩) ريال للعام ٢٠١٠ م رصيد اخر المده للحساب، واعترضت الشركه علي اجراء المصلحه وقامت بتقدمي حركه الحساب التاليه: عام ١١ ٢٠١٠ عام ١٠١٠ م الب ٢٩٣٣٩٠٠٢٦ ٢٩٩,٩٨١,٦٧ رصيد اول المده السادات (الجانب المدين) IV7,ΛIε,ΓI IVε,Γ···ΛRΛ ما حال عليه الحول 11ε,791,09 90,11Λ,ΓΓε الاضافات (اضافات الذيه) Γ91,0·0,1Λ· Γ79,ΓΓ9,·ΓΓ رصيد اخر المده وبعد دراسه الحركه المذكوره عاليه وحسم ما قامت الشركه بسداده خلال العام يكون ما حال عليه الحول مبلغ للزكه بموجب الفتوي الشرعيه رقم (1770) وتاريخ (1770) واتريخ (1770) واتريخ (1770) واتريخ (1770) واتريخ (1770) واتريخ (177 وتمسك المصلحه بصحه اجراها". ج - راي اللجنه: بعد الاطلاع علي وجهه نظر كل من المكلف والمصلحه، وما ورد في محترج جلسه المناقشه، وما ورد في المذكرات الالحاقيه المقدمه من الطرفين تبين ان محور الخلاف يتمثل في اعتراض المكلف علي فرض الزكاه علي الدفعات المقدمه علي حساب العقود للاسباب المصله في وجهه نظره، بينما تري المصلحه صحه اجراثها للاسباب المصله في وجهه نظرها. وبرجوع اللجنه للربط الزكيضي محل الاعتراض والي ملف الاعتراض تبين للجنه ان هذه الدفعات هي احد مصادر التمويل التي حصل عليها المكلف وبقيت في جوزته حول كامل، واستناد لفقوي الشريعه رقم (٢٣٤٨) وتاريخ ١٣٦١١/١٨ (اجابه السؤال الثالث) تری للجنه رفض اعتراض المكلف. ٢ - فرض زكاه علي المبلغ المستحق للشركات المنتسبه. انتهاء الخلاف بموافقه المصلحه علي وجهه نظر المكلف حسب ما ورد في مذكره رفع الاعتراض. ٣ - فرض زكاه علي القروض قصيره الاجل. 17/9 ا - وجهه نظر المكلف: فيما يلي وجهه نظر المكلف كما جاءت نصا في خطاب الاعتراض المشار اليه عاليه: " كما في ٢١ ديسمبر ٢٠١٠ الرصد في نهايه السنه المس البنك (ج) ١٤١,٠٠٠٠ - ١٤١,٠٠٠٠ - ٤٠٠٠ الاجمالي ١٤١,٠٠٠٠ - ١٤١,٠٠٠٠ - ١٤١,٠٠٠٠ - ١٤١,٠٠٠٠ - ١٤١ كما في ديسمبر ٢٠١١ الرصيد في نهايه السنه المسند الرصيد في الرصيد الرصيد الرصيد الرصيد الرصيد الرصيد الرصيد الرصید الرصید الرصید الرصید الرصید الرصید الرصید الرصيد الرصید الرصید الرصید الرصید الرصید الرصيد الرصيد الرصید الرصید الرصید الرصید الرصيد الرصید الرصيد الرصید الرصید الرصید الرصید الرصيد الرصيد الرصيد الرصيد الرصيد الرصيد الرصيد الرصید الرصید الرصید الرصید الرصید الرصید الرصید الرصيد الرصید الرصید الرصید الرصید الرصید الرصيد الرصيد الرصيد الرصيد الرصيد الرصيد الرصيد الرصید الرصید الرصید الرصید الرصید الرصید الرصید الرصيد الرصید الرصید الرصید الرصید الرصید الرصيد الرصيد الرصيد الرصيد الرصيد الرصيد الرصيد الرصید الرصید الرصید الرصید الرصید الرصید الرصید الرصيد الرصید الرصید الرصید الرصید الرصید الرصيد الرصيد الرصيد الرصيد الرصيد الرصيد الرصيد الرصید الرصید الرصید الرصید الرصید الرصید الرصید الرصيد الرصید الرصید الرصید الرصید الرصید الرصيد الرصيد الرصيد الرصيد الرصيد الرصيد الرصيد الرصید الرصید الرصید الرصید الرصید الرصید الرصید الرصيد الرصید الرصید الرصید الرصید الرصید الرصيد الرصيد الرصيد الرصيد الرصيد الرصيد الرصيد الرصید الرصید الرصید الرصید الرصید الرصید الرصید الرصيد الرصید الرصید الرصید الرصید الرصید الرصيد الرصيد الرصيد الرصيد الرصيد الرصيد الرصيد الرصید الرصید الرصید الرصید الرصید الرصید الرصید الرصيد الرصید الرصید الرصید الرصید الرصید الرصيد الرصيد الرصيد الرصيد الرصيد الرصيد الرصيد الرصید الرصید الرصید الرصید الرصید الرصید الرصید الرصيد الرصید الرصید الرصید الرصید الرصید الرصيد الرصيد الرصيد الرصيد الرصيد الرصيد الرصيد الرصید الرصید الرصید الرصید الرصید الرصید الرصید الرصيد الرصید الرصید الرصید الرصید الرصید الرصيد الرصيد الرصيد الرصيد الرصيد الرصيد الرصيد الرصید الرصید الرصید الرصید الرصید الرصید الرصید الرصيد الرصید الرصید الرصید الرصید الرصید الرصيد الرصيد الرصيد الرصيد الرصيد الرصيد الرصيد الرصید الرصید الرصید الرصید الرصید الرصید الرصید الرصيد الرصید الرصید الرصید الرصید الرصید الرصيد الرصيد الرصيد الرصيد الرصيد الرصيد الرصيد الرصید الرصید الرصید الرصید الرصید الرصید الرصید الرصيد الرصید الرصید الرصید الرصید الرصید الرصيد الرصيد الرصيد الرصيد الرصيد الرصيد الرصيد الرصید الرصید الرصید الرصید الرصید الرصید الرصید الرصيد الرصید الرصید الرصید الرصید الرصید الرصيد الرصيد الرصيد الرصيد الرصيد الرصيد الرصيد الرصید الرصید الرصید الرصید الرصید الرصید الرصید الرصيد الرصید الرصید الرصید الرصید الرصید الرصيد الرصيد الرصيد الرصيد الرصيد الرصيد الرصيد الرصید الرصید الرصید الرصید الرصید الرصید الرصید الرصيد الرصید الرصید الرصید الرصید الرصید الرصيد الرصيد الرصيد الرصيد الرصيد الرصيد الرصيد الرصید الرصید الرصید الرصید الرصید الرصید الرصید الرصيد الرصید الرصید الرصید الرصید الرصید الرصيد الرصيد الرصيد الرصيد الرصيد الرصيد الرصيد الرصید الرصید الرصید الرصید الرصید الرصید الرصید الرصيد الرصید الرصید الرصید الرصید الرصید الرصيد الرصيد الرصيد الرصيد الرصيد الرصيد الرصيد الرصید الرصید الرصید الرصید الرصید الرصید الرصید الرصيد الرصید الرصید الرصید الرصید الرصید الرصيد الرصيد الرصيد الرصيد الرصيد الرصيد الرصيد الرصید الرصید الرصید الرصید الرصید الرصید الرصید الرصيد الرصید الرصید الرصید الرصید الرصید الرصيد الرصيد الرصيد الرصيد الرصيد الرصيد الرصيد الرصید الرصید الرصید الرصید الرصید الرصید الرصید الرصيد الرصید الرصید الرصید الرصید الرصید الرصيد الرصيد الرصيد الرصيد الرصيد الرصيد الرصيد الرصید الرصید الرصید الرصید الرصید الرصید الرصید الرصيد الرصید الرصید الرصید الرصید الرصید الرصيد الرصيد الرصيد الرصيد الرصيد الرصيد الرصيد الرصید الرصید الرصید الرصید الرصید الرصید الرصید الرصيد الرصید الرصید الرصید الرصید الرصید الرصيد الرصيد الرصيد الرصيد الرصيد الرصيد الرصيد الرصید الرصید الرصید الرصید الرصید الرصید الرصید الرصيد الرصید الرصید الرصید الرصید الرصید الرصيد الرصيد الرصيد الرصيد الرصيد الرصيد الرصيد الرصید الرصید الرصید الرصید الرصید الرصید الرصید الرصيد الرصید الرصید الرصید الرصید الرصید الرصيد الرصيد الرصيد الرصيد الرصيد الرصيد الرصيد الرصید الرصيد الرصيد الرصيد الرصيد الرصيد الرصید الرصید الرصید الرصید الرصید الرصید الرصید الرصيد الرصید الرصید الرصید الرصید الرصید الرصيد الرصيد الرصيد الرصيد الرصيد الرصيد الرصيد الرصید الرصيد الرصيد الرصيد الرصيد الرصيد الرصید الرصید الرصید الرصید الرصید الرصید الرصید الرصيد الرصيد الرصيد الرصيد الرصيد الرصيد الرصيد الرصید الرصيد الرصيد الرصيد الرصيد الرصيد الرصید الرصید الرصید الرصید الرصید الرصید الرصید الرصيد الرصید الرصید الرصید الرصید الرصید الرصيد الرصيد الرصيد الرصيد الرصيد الرصيد الرصيد الرصید الرصيد الرصيد الرصيد الرصيد الرصيد الرصید الرصید الرصید الرصید الرصید الرصید الرصید الرصيد الرصيد الرصيد الرصيد الرصيد الرصيد الرصيد الرصید الرصيد الرصيد الرصيد الرصيد الرصيد الرصید الرصید الرصید الرصید الرصید الرصید الرصید الرصيد الرصيد الرصيد الرصيد الرصيد الرصيد الرصيد الرصید الرصيد الرصيد الرصيد الرصيد الرصيد الرصید الرصید الرصید الرصید الرصید الرصید الرصید الرصيد الرصيد الرصيد الرصيد الرصيد الرصيد الرصيد الرصید الرصيد الرصيد الرصيد الرصيد الرصيد الرصید الرصید الرصید الرصید الرصید الرصید الرصید الرصيد الرصید الرصید الرصید الرصید الرصید الرصيد الرصيد الرصيد الرصيد الرصيد الرصيد الرصيد الرصید الرصيد الرصيد الرصيد الرصيد الرصيد الرصید الرصید الرصيد الرصيد الرصيد الرصيد الرصید الرصید الرصید الرصید الرصید الرصید الرصید الرصيد الرصید الرصید الرصید الرصید الرصید الرصيد الرصيد الرصید الرصید الرصید الرصید الرصيد الرصید الرصيد الرصید الرصید الرصید الرصید الرصيد الرصيد الرصيد الرصيد الرصيد الرصيد الرصيد الرصید الرصيد الرصيد الرصيد الرصيد الرصيد الرصید الرصید الرصید الرصید الرصید الرصید الرصید الرصيد الرصید الرصید الرصید الرصید الرصید الرصيد الرصيد الرصید الرصید الرصید الرصید الرصيد الرصید الرصيد الرصید الرصید الرصید الرصید الرصيد الرصيد الرصيد الرصيد الرصيد الرصيد ال تنطبق فقط في حاله انتساب الزكاه علي طريقه راس المال العامل، وان تطبيقها في حاله انتساب الزكاه علي طريقه حقوق الملكيه يؤدي الي الثاني في انتساب الزكاه". وخلال جلسه المناقشه قدم المكلف مذكرته الاحاقيه المشار اليها عليه ذكره فيها التي نحا: "تود الشركه الرد علي وجهه نظر المصلحه اعاله علي النحو التالي: (1) لم يختلط القرض الجديد بالقديم لان دفعات سداد القرض القديم كانت تتم بمعزل عن القرض الجديد. تم سداد معظم القرض القديم قبل الحصول علي القرض الجديد حيث ان الشركه تملك سيوله كافيه لسداد القرض القديم عند الحصول علي القروض الجديد مرفق في المطلق (٢) صوره من كثف حساب البنك يوضح ان هناك رصيدا كافي لسداد القرض القديم قبل الحصول علي القرض الجديد. (٢) ينتج من كشف سداد القروض وكشوفات الحساب البني التي تم ايداعها للمصلحه (مرفق صوره في الملdeg ٤) ان القرض الجديد قد تم قيده في حساب الشركه لدي البنك بشكل منفصل وفي تاريخ مختلف مما يعني عدم تدوير القروض القديم. الخلاصه علي ضوء الايضاحات والمستندات المقدمه من قبل الشركه ستلاحظون سعادتكم بان رصيد القروض قصيره الاجل لم يجل تم سداده ولم يجل عليه الحول لدي الشركه. ب - وجهه نظر المصلحه: فيما يلي وجهه نظر المصلحه كما جاءت نتا في مذكره رفع الاعتراض: " قامت المصلحه اضافه هذا المبلغ لموعه حيث تبين للمصلحه ان الشركه قامت باستلام قرض جديد بتاريخ ٢٠١١/٨/٧٧ م ولم تنته بعد من سداد القروض التي تم الحصول عليها عام ٢٠١٠ م والبالغ قيمتها (١٥٢,٠٠٠٠) ريال وسددت في ذمه الشركه واختلط مع اقصاط القرض الجديد وبالتالي حال عليه الحول ويخضع للزكاه بموجب الفتوي الشرعيه رقم "٢٦٦٦٦) وتاریخ ١٤٤/٤/٥ (٢٦٦٦) ج - راي اللجنه: بعد الالطاع علي وجهه نظر كل من المكلف والمصلحه، وما ورد في محتر جلسه المناقشه، وما ورد في المذكرات الالحاقيه المقدمه من الطرفين تبين ان محور الخلاف يتمثل في اعتراض المكلف علي فرض الزكاه علي القروض قصيره الاجل للاساب المفصله في وجهه نظره، بينما تري المصلحه صحه اجراثها للاساب المفصله في وجهه نظرها. وبرجوع اللجنه للربط الزكوي الضريبي محل الاعتراض والي ملف الاعتراض، تبين للجنه من واقع الكشوات البنكيه ان القروض المدوره من عام ٢٠١٠ م قد سدعت خلال عام ٢٠١١ م لم يحل عليها الحول مما تري معه اللجنه قبول اعتراض المكلف علي هذا البند بالاغلبيه. 17/11 ٤ - فرض زكاه علي المحتجزات الداييه. انتهاء الخلاف بموافقه المصلحه علي وجهه نظر المكلف حسب ما ورد في مذكره رفع الاعتراض. - فرض الزكاه علي الاضافات للموجودات الثابيه. ا - وجهه نظر المكلف: فيما يلي وجهه نظر المكلف كما جاءت نتا في خطاب الاعتراض المشار اليه عاليه: "اضافت المصلحه الاضافات للموجودات الثابيه البالغ قدردها ١١,٩٦٨,٧٠٥ ريالات سعوديه ٩٠٩ ريالات سعوديه للسنوات ٢٠١١ م ٢٠١١ م علي التوالي للوعاء الزكي دون تويح الاسس المتبعه في هذا الشان. لقد ادي اجراء المصلحه الي زياده الوعاء الزكي لشركه بالMBالغ اعماله. بناء عليه يطلب عملاؤنا من سعادتكم تزويدهم بالاسس التي دفعت المصلحه اضافه هذا المبلغ للوعاء الزكي. عند استلام رد المصلحه في هذا الشان ستقدم الشركه وجهه نظرها في هذا الصدد". و奨ل جسه المопаشعه قدم المكف فخره الاباقه المشار اليها عليه ذكر فيها نتاني نحنا: " تود الشركه الرد علي وجهه نظر المصلحه اعلاه علي النحو التالي :- (1) حصلت الشركه علي نقديه كافيه من النشاطات التشغيليه خلال العام ٢٠١٠ م وهي كافيه لتمويل اضافهت الاصول الثابعه، مرفق صوره من قامه التدفقات النقديه في الملق رقم (٥). ستلاحظون سعادتكم ان الشركه حصلت علي طفي تحفقات نقديه بلغت ١٩٨ مليون ريال سعودي في حين ان اضافهات الاصول الثابعه بلغت ١١,٩ مليون ريال سعودي، ويتضح من ذلك ان اجراء المصلحه لا تسنده قايمه التدفقات النقديه. (٢) يخصوم العام ١٠٢٠ م. تود الشره اعاده اللجه الموقره بان الشركه كان لجها في بدايه العام ١٠٢٠ م نقديه كافيه بالنك لتمويل شراء اضافه الاصول الثابعه. حيث كان ريد حساب البنك في بدايه العام ١٠٢٠ م مبلغ ٩٩١،٩ مليون ريال سعودي في حين ان تكلفه اضافه الاصول الثابعه هي ٨٠٢ مليون ريال سعودي. عليه يتحح للجه الموقره بان اضافه الاصول الثابعه لم يتم تمويلها من القروض قصيره الاجل او حساب جاري الشركه بال تم تمويلها من النقديه المتوفره لدي الشركه والتي حققتها من نشاطها التشغيلي. علي ضوء الايضاحات والمستندات المقدمه من قبل الشركه يطلب عملاؤنا من سعادتكم الطلب من المصلحه تعديل الربط الزكوي بعد الاخذ في الاعتبار الايضاحات اعلاه". ب - وجه نظر المصلحه: فيما يلي وجه نظر المصلحه كما جاءت نتا في مذكره رفع الاعتراض: " قامت المصلحه اضافه تلك المبالغ وهي تمثل قيمه اضافهت الاصلل خلال العامين المذكورين نظرا لتمويلها من القروض وجاري الشركه وتعترض الشركه علي ذلك وتطالب بالاساس التي علي اساسها تم اضافه هذه المبالغ للوعاء وبعد دراسه الموصوع تبين ا مقيمه اضافهت الاصل الابلغه (١١,٩٨٧٥) (١١,٩٨٧٥) تم تم توليها من القروض قصيره الاجل المستلمه خلال العام وذلك طبقا لقايمه التدفقات القيي يënح ذلك منها، اما العام ١١٢م فاونه تم شراء الالات والمدات وتم تمويها من القروض قصيره (١٢٦٦) (١٢٦٦) يالات ومدا وضح من خلال المطاقعه خلال العام مع حجم هذه التدفقات النقديه وعليه فان اجراء المصلحه بشان تلك البنود صحيح، ومطابق لما نعت عليه الفتوي الشريعه رقم (٢٦٦٦) وتاريخ ١٢٦٤/٤/٤/١٠ ه. وضح المصلحه انه تم اضافه مصادر تمويل هذه الاصول الثابعه المضافه خلال العام مع حجم هذه الاصول من الوعاء حتي نستقيم المعادله الزكويه. 17/12 وفي تاريخ ل悼ق للجسه المناقشه قدمت المحطه مذكرتها الاحاقيه المشار اليها عاليه ذكر فيها التالي نحا: " نود الافاده للهنتكمو الموقره عن التسلسل التاريخي حول النقديه الداخله والخارجه للشركه. ويلاح ان الشركه بدات نشاطها في المملكه العربيه السعوديه في ٢٠٠٨/٨/٦ م و كانت اول سنه ماليه تقدم الشركه عنها الفوايم الماليه هي الفتره ما بين ١٠٠٨/٨/٣١ م و ٢٠٠٨/٨/٦ باللطاعه علي قايمه التدفق النقدي يلاحظ ان راس مال الشركه المودع مبلغ ذلك علي ان الالات والمعدات المشراه ورييد النقديه في نهايه العام لا يمثل راس مال الشركه وانما جاءت اغلبها من الدفعات المقدمه من عميل والظاهره في ايضاح رقم (٧) ضمن القوايم الماليه. (اما يخصص عام ١٠٠ م فيدل ان ارتفاع رصيد النقديه لم يات معظمه من النشاطات التشغيليه (كما افادت الشركه) هو مبلغ ١٦٣،٣٨٣،٧٧٧ ريالا هي (كما افدنا سابقا) دفعات مقدمه من عميل. وما يؤكد علي ذلك ان اجراء المصلحه صحيح في اضاح الدهفات المقدمه الداله الي الوعاء الزكي. بخصوص عام ١٠٠ م فان الشركه افرادث بان اضافات الاول الثابعه لم يتم تمويلها من الفروض قصيره الاجل او حساب جاري الشركه بل تم تمويلها من النقديه المتوفره لدي الشركه والتي حققتها من نشاطها التشغيلي. فنيادكم بان قول الشركه ليس له دلالات مستنديه او اثباتات حقيقيه. والقران والادله التي اعتمدت عليها المصلحه هي الاكثر دقه ما لم تثبت الشركه عكس ذلك مستنديا. (علما بان المصلحه لديهها تhfظ علي ان جميع النقديه المتوافره لديهها جاعت من الاشطه " التشغيليه." ج - راي اللجنه: بعد الالطلاع علي وجه نظر كل من المكلف وال مصلحه، وما ورد في محضر المناقشه، وما ورد في المذكرات الالحاقيه المقدمه من الطرفين تبين ان محور الخلاف يتمثل في اعتراض المكلف علي فرض الزكاه علي الاضافات للموحدات الثابته للاسباب المصرفه في وجهه نظره، بينما تری المصلحه صحه اجراها للاسباب المصرفه في وجهه نظرها. وبرجوع اللجنه للربط الزكوي الضريبي محل الاعتراض والي ملف الاعتراض، تبين للجنه ملاععه الشركه الماليه فضلا علي اضافه دفعات مقدمه من عميل لloاعه الزكوي Amar الذي يصعب معه تجديد مصادر تمويل الاضافه بعينها، عليه تري اللجنه قبول اعتراض المكلف علي هذا البند. 1 - استبعاد المبلغ المدفوع لل : القوان من الباطن. ا - وجهه نظر المكلف: فيما يلي وجهه نظر المكلف كما جاءت نتا في ضلاب الاعتراض المشار اليه عاليه: " استبعدت المصله مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال سعودي المدفوع الي المقاول من الباطن مقال المعدادات واللوحات المطلوبه بموجب العقد المبرم مع جامعه .... في هذا الصدد يود عملاؤنا افاده سعادتكم ان المبلغ المدفوع الي المقاول من الباطن (....لعداعيه والاعلان) وقدره ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال سعودی تم بشان بعض المعدادات واللوحات المورده، علما بان السداد مقالت توريد وتركيب المعدادات مدرج ضمن النطاق الكلي للعقد المبرم بين شركه (د) وجامعه... طبقا لاحكام العقد، حدد العميل المورد لتوريد المعدادات المطلوبه وطلبت من عملاينا السداد مباشره الي……. عند تسليم المعدادات/اللوحات المطلوبه. يرفع عملاؤنا لسعادتكم 17/13 الحقاقي اعلاه، يطلب عملؤنا من سعادتكم الغاء استبعاد المبلغ اعلاه حيث انه يمثل مصاريف واجبه الخصم لاغراض الضريبه والزكاه". وظلال جلسه المناقشه قدم المكلف مذكرته الالحاقيه المشار اليها عاليه ذكر فيها التالي نتا: "تود الشره الارد علي وجه نظر المصلحه اعلاء علي النحو التالي: (1) خطاب التاكيد المقدم من…… به عنوانها ورقم رختها. يمكن للصلحه الاتصال بالوكاله المذكوره واخذ مزيد من المعلومات عن اسم المدير ورقم السجل التجاري والرقم المميز... الخ. (٢) يعتقد عملؤنا ان الاساس الذي استندت عليه المصلحه في استبعاد المصروف لا يتفق مع الانظمه الضريبيه والزكويه. كما تعملون سعادتكم انه حسب نظام الضربيه السعودي ولايحته التنفيذيه اذا كان المصروف لاغراض العمل وطبيعته غير راسماليه وغير مضمن في قايمه المصارف غير المسموح بحسما نظا، عليه يجب السماح بال مصروف نظاما. الحقيقه تم تاكيدها بوسطه.... بخطاب تم تسليمه للمصلحه. هذا المبلغ لتويد المعدات والموادت جزء من عقد بين الشركه وجامعه.... لتويد وتركيب معدات ولوحات. عليه يجب السماح بخصم هذا المصروف للاغراض الضريبه والزكويه. (٣) بالاضافه الي ذلك من الناحيه الزكويه ستلاحظ لجنتم الموقره ان الشركه قد قامت بدفع المبلغ ل (ن) اي انه ليس في جوزه الشركه. يعب، يجب حسمه من الناحيه الزكويه والا تضار الشركه لعدم كتابه رقم السجل التجاري والرقم المميز للوكاله علي الاوراق الرسميه للوكاله. (٤) دون الاخلال بما ورد اعلاه، يود عملؤنا افاده اعضاء اللجنه الموقره بان الشركه حصلت علي رقم السجل التجاري ل…… يرفق عملؤنا لسعادتكم في الملق رقم (٦) اثبات سداد المبلغ ل……اضافه الي الصفحه ذات الصله من دفتر الاستاذ العام لطلاع سعادتكم". ب - وجه نظر المصلحه: فيما يلي وجه نظر المصلحه كما جاءت نصا في مذكره رفع الاعتراض: " قامت المصلحه اضافه هذا المبلغ لصافي الربح وذلك لعدم تقدم الشركه المستندات المؤيده للبند،})( قمت لا حق قدم محاسب الشركه القانوني خطابه رقم ١٠١٠ و تاريخ ١٥٦٣/٦/١١ ه. و فيه خطابا يفيد ان……قد استلمت المبلغ المذكور مقال بالعمال التي تم تكليها بها، وطلبنا من الشركه موافاتنا ببيانات……وموفقها الزكوي في المصلحه ورقم ملفها فلم يقدموا ذلك، اضافه الي ان الخطاب المقدم جاء خاليا من التاریخ واسم المدير العام للوكاله ولا يتضمن السجل التجاري وبالتالي فان هذه البيانات تعد قاصره وغير كافيه لقيول المصروف وبالتالي رفض هذا البند لعدم كفايه المستندات المقدمه وذلك في ضوء ما نعت عليه الماده التاسعه فقره (١/١) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل وتمسك المصلحه بوجه نظرها". ج - راي اللجنه: بعد الاطلاع علي وجهه نظر كل من المكلف والصلحه، وما ورد في محترج جلسه المناقشه، وما ورد في المذكرات الالحاقيه المقدمه من الطرفين تبين ان محور الخلاف يتمثل في اعتراض المكلف علي استبعاد المبلغ المدفوع لل毛قال من الباطن للاسباب المعضله في وجهه نظره، بينما تري المصلحه حصه اجراها للاسباب المعضله في وجهه نظرها. 17/14 ببرجوع اللجنه للربط الزكي الضريبي محل الاعتراض والي ملف الاعتراض، تبين للجنه ان الخلاف مستندي، وحيث قدم المكلف المستندات المؤيده لهذا المصروف تري اللجنه قبول اعتراض المكلف علي هذا البند. - استبعاد المخذون المشطوب: انتهاف الخلاف بموافقه المكلف علي وجهه نظر المصلحه حسب ما ورد في محترج لسنه المنافشه. - فرض ضريبه استقطاع علي: ا - مدفوعات الارباح الموزعه للشريك غير المقيم. ب - الاحتياطات النظاميه. انتهاء الخلاف بموافقه المكلف علي وجهه نظر المصلحه حسب ما ورد في محترج جلسه المنافيه. 9 - غرامه التاخير: ا - وجهه نظر المكلف: فيما يلي وجهه نظر المكلف كما جاءت نتا في خطاب الاعتراض المشار اليه عاليه: " فرض غرامه التاخير علي الالتزام الضريبي الناشي من اجراء المصلحه بشان البنود ٥٧ و٩ اعلاه. لا توافق الشركه علي اجراء المصلحه المتمثل في فرض غرامه تاخير علي التزامات الضريبه وضريبه الاستقطاع الاضافيه الناتجه عن البود محل الاعتراض، في هذا الصدد، تود الشركه اعاده سجادكم بما يلي: (١/٧) من الماده (٧) من نظام ضريبه الدخل والماده (٨) من اللايحه التنفيذيه للنظام علي فرض غرامه التاخير في حاله التاخير في سداد ضريبه الدخل وضريبه الاستقطاع والضريبه المعجله. تحسب غرامه التاخير من تاريخ استحقاق الضريبه وحتي تاريخ السداد. يود عملاؤنا افاده اعضاء اللجنه الموقره بان الضريبه المستحقه تم تعريفها في الفقره (٢) من الماده (V1) من اللايحه لتنفيذيه للنظام والتي تنص علي الاتي: "تعد المستحقات نهايه في الحالات الاتيه :" ا) موافقه المكلف علي الربط. ب) مرور الموعد النظامي دون قيام المكلف بسداد المستحق عليه بموجب اقراره. ج) انتهاه الموعد النظامي للاعتراض علي الربط المعدل الذي تجربه المصلحه. د) صدور قرار نهايي من لجان الاعتراض الابتداييه او الاستثنافيه او ديوان المظالم". ستلاحظون سعادتكم بان الانظمه تنص علي فرض غرامه التاخير بموجب الفقره (ا) من الماده (Vv) من نظام ضريبه الدخل والمواده (٦٨) من اللايحه التنفيذيه للنظام في حاله التاخير في سداد الضريبه عندما تسبح نهايه سوء كان ذلك بعد قبول المكلف للربط او انتهاه اجراءات الاغتراض. علي فان غرامه التاخير تفرض من التابريخ الذي يصبح فيه الالتزامات نهايه بموجب الانظمه. علاوه علي ذلك لم تصد الفقره (ا) من الماده (Vv) من نظام ضريبه الدخل والمواده (٦٨) من اللايحه التنفيذيه للنظام معاقبه المكلف بالنسبه للتاخير في تحديد مبلغ الضريبه المستحق نتيجه للتاخير من جانب المصلحه او لجان 17/15 ٢٧ دون الاخلال بما ورد اعلاه، سيلادخ سعادتكم بان هناك خلافا فنيا واختلافا في وجهات النظر بين المصلحه والشركه وباتالي يجب عدم فرض غرامه تاخير. تری الشركه انه حتي في حاله استبعاد المصلحه للبند المعترض عليه بصوره صحيه، فان مبلغ الضريبه المطلوب يكون ناشيا بسبب الاختلاف في وجهات النظر. وبما ان شركه تصرفت بحسن نيه يجب عدم فرض غرامه تاثير في مثل هذه الحاله. كذلك ان المعالجه التي طبقتها الشركه في هذا الصدد كانت طبقا للانظمه الضريبيه وربوط المصلحه في هذه الجانب، يجيب عدم فرض غرامه تاثير علي البنود اعلاه". ب - وجهه نظر المصلحه: لم تتطرق المصلحه لبند غرامه التاخير في مذكره الاعتراض الاصليه وفي تاريخ لاحق للجاسه المناقشه قدمت المصلحه مذكرتها الالحاقيه المشار اليها عليه ذكرت فيها التالي نتا: " نفيدكم بانه يوجد خطا في اعداد المذكره فقد سقط سهوا في تاريخ اعداد المذكره. حيث لو ان المصلحه واقفت علي هذا البند فانها ستقوم بالكتابه بالموافقه مساواه بالنبود التي واقفت عليها المصلحه في مدكرتها المرفوعه للجنتكم الموقره، وNFIDKM بان المصلحه فرضت غرامات التاخير بناء علي المواد التي جاعت في النظام الضريري واللايحه التNFIDه. استثنادا للماده (١٧٧) من النظام الضريبي والمراده (١٧٨) من اللايحه التفيفيه التي تضمنت فرض غرامات التاخير دون استثناء اي حالات يكون فيها الطلاف حقيقيا بين الشركه وال مصلحه او غيرها. وتؤكد المصلحه علي صحه وجهه نظرها... ج - راي اللجنه: بعد الاطلاع علي وجهه نظر كل من المكلف وال مصلحه، وما ورد في محتر جلسه المناقشه، وما ورد في المذكرات الالحاقيه المقدمه من الطرفين تبين ان محور الطفب يتمل في اعتراض المكلف علي فرض عوامه التاخير للاباس المفطه في وجهه نظره، بينما تري المصلحه صحه اجراها للاساب المفصليه في وجهه نظرها. وبرجوع اللجنه للربط الزكوي الضريبي محل الاعتراض والي ملف للاعتراض، تري اللجنه توجب عوامه التاخير في البنود التي تتضمن فروقات ضريبه حسب ما قضت به اللجنه في البنود اعلامه، وذلك استنادا للماده (١/٧٧) من نظام ضريبه الدخل والماده (١/٦٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل مما تري معه اللجنه رفض اعتراض المكلف علي هذا البند. 17/17 وبناء علي ذلك، وللحيثيات الوارده في القرار فان لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثانيه بالرياض تقرر ما يلي: اول: من الناحيه الشكيله: قبول اعتراض المكلف / شركه (ا) من الناحيه الشكيله لتقدميمه خلال المده النظاميه ومن ذي حدفه. ثانيا: من الناحيه الموضوعيه: 1 - رفض اعتراض المكلف علي بند فرض زكاه علي الدفعات المقدمه علي حساب العقود للحيث الوارده في القرار. ٢ - انتهاه الخلاف في بند فرض زكاه علي المبلغ المستقي للشركات المفتسبه للحيثيات الوارده في القرار. ٢ - قبول اعتراض المكلف بالاغلبيه علي بند فرض زكاه علي القروض قصيره الاجل للحيثيات الوارده في القرار. ٤ - انتهاه الخلاف في بند فرض زكاه علي المحتجزات الداينه للحيثيات الوارده في القرار. 0 - قبول اعتراض المكلف علي بند فرض الزكاه علي الاضافات للمو Mojودات الثابته للحيثيات الوارده في القرار. ٦ - قبول اعتراض المكلف علي بند استبعاد المبلغ المدعو للثمقال من الباطن للحيثيات الوارده في القرار. ٧ - انتهاه الخلاف في بند استبعاد المخذون المشطوب للحيثيات الوارده في القرار. ٨ - انتهاه الخلاف في بند فرض ضريبه استقطاع علي مدفوعات الارباح الموجعه للشريك غير المقيم والاحتياطات النظاميه للحيثيات الوارده في القرار. ٩ - رفض اعتراض المكلف علي بند غرامه التاخير للحيثيات الوارده في القرار. يعد هذا القرار قابلا للاستيناف امام اللجنه الاستينافيه الضريبه خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه طبقا للقرار الواراري رقم (10rV) و تاريخ ١٤٥، شرطه سداد المكلف للمبالغ المستحقه بموجب هذا القرار او تقديم ضمان بنكي بها، طبقا للقرار الوزاري رقم (٢٤٠٧/٧١) واتاريخ (٢٤٠٧/٧١) (فقره (٦١) من نظام ضريبه الدخل، والمانده (٦١) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل. والله ولي التوفيق... 17/17