gstc_gov_sa · decision · processed · 8 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م ضريبه القيمه المضافه 1 (VD-246-2020) القرار رقم 1 (V-7889-2019) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخافات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الدمام المفاتيح: ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - غرامات - غرامات التاخر في التسجيل - الغاء الغرامه. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان فرض غرامه التاخير في التسجيل - اسس المدعي اعتراضه علي ان السجلات التجاريه الخاصه به كانت تحت ملكيه شركه اخري وظلت المحاسبه لديهم، ومن تاريخ ٢٠١٩/٠٥/٠١ انتقلت المحاسبه وايداعات المطاعم الي حسابات المدعي، ومنذ ذلك التاريخ بدا بمحاولات التسجيل - دلت النصوص النظاميه علي ان عدم التزام المدعي بالشروط والاجراءات والصدده المحدده نظاما للتسجيل يوجب توقيع الغرامه الماليه - ثبت للدايره ان المدعي حاول اكثر من محاوله لاجراء التسجيل، وان الهييه لم تنازع من وجود محاولات للمدعي بالتسجيل، وانه بادر الي التسجيل حال انتهاه العايق. مودي ذلك: قبول الاعتراض والغاء الغرامه - اعتبار القرار نهاييا وواجب الفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادر بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانياء والمرسلين، وبعد: انه في يوم الاثنين (١٤٤١/١٢/٢٠) الموافق (٢٠٢٠/٠٨/١٠) اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الدمام; وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه رقم (V-7889-2019) م.٢٠١٩/٠٧/١٧ (ب تاريخ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م المدعي لدي الهييه يënح ان تسجيل المدعي في ضريبه القيمه المضافه علي انه يعفي من . «الكم برد الدعوي. وفي يوم الاثنين بتاريخ ١٤٤١/١٢/٢٠ ا Nadت العجده طبقا لاجراءات التفاضي المريي (…) عن بعد، وحيث رغب الطرفان نظر الدعوي، وذلك بمشاركه (…) هويه وطنيه رقم (…). بصفته وكيلا عن المدعي بموجب وكاله رقم (…) ومشاركه ممثل المدعي عليها (…). ويسؤال طرفي الدعوي هذا كان لديهما ما يودان تقدميه طلف ما سق ان تقدمها من ذلك صيغه الدعوي وما لحقها من ردود اجابا بالنفي. واضافت الهييه ان المدعي قدم تذكره لكل مشكله تقنيه بتاريخ ١٩/٦/١٦ م. وتم حل المشكله في حينها. وبنا عليه ذلك الدايره القاعه للمداوله واصدار القرار. الاساب: بعد الاطلاع علي اوباق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضربه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣) بتاريخ ١٣٨/١١/٢ ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (٢٨٣٩) بتاريخ ١٤١١٨/١٢/١٤ وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٤) بتاريخ ١٣٤١/٠٦١ التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل; لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر بالتسجيل بملغ (١٠٠٠٠) ريال; وذلك استنادا علي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصار لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/٢) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٢٠١ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالعتراض عليه خلال (٣٠) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت ان المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ ٢٠١٠ مقدم اعتراهه بتاريخ ١٧/٧٠٧/١٧ مما تكون معه الدعوي قدمت خلال المده النظاميه المنصوص عليها مستوفيه اوضاعها الشكليه: مما يتعين معه قبول الدعوي شكل. من حيث الموضوع: حيث تمسك المدعي بان منشانه تحولت الي مؤسسه وظلت المحاسبه لديهم حتي تاريخ ٢٠١٩/٠٥/٠١ ممن تاريخ ٢٠١٩/٠٥/٠١ ام انتقلت المحاسبه وايداعات المطاعم الي حسابات المدعي، ومنذ ذلك التاريخ بدا بمحاولات التسجيل، وطلب اضاء الفرامه. وحيث لم تنازع المدعي عليها فيما تمسك به المدعي من وجود محاولات له بالتسجيل، واقتر بتقدمه بتاريخ ١٦/١٦ ملم مشكله التسجيل، وتم حل مشكله في دينه، وحيث بادر المدعي الي التسجيل حال انتهاء العايق، فاله لا محل لمعاقبه المؤسسه خصوصا في ظل عدم اداء المدعي عليها بتقاعد المؤسسه او الشركه عن الوفاء بالتزامهما تجاهها. القراء وبناء علي ما تقدم، وعمل باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه والنحته التنفيذيه وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: قرت الدايره بعد المداوله بالاجماع: - قبول دعوي المبعي (…) هويه وطبيه رقم (…) والغاء قرار الهييه العامه لازكاه والدخل محل الدعوي. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ويعتبر القرار نهاييا واجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات alsرببيه. وصلي الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.