gstc_gov_sa · decision · processed · 15 chunks
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م دعوي 1 (VR-296-2020) القار رقم 1 (V-6814-2019) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخاققات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتي: دعوي - قبول شكي - مده نظاميه - عدم التزام المديعه بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر موضوع الدعوي. الملخص: مطالبه المديعه بالغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان غرامه الخطا في الاقرار وغرامه التاخر في السداد - اجابت الهييه بعدم قابليه القرار للطعن عليه لتحصنه بمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكيله - حلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم المديعه الاعتراض امام لجنه الفصل خلال المده النظاميه من تاريخ اخطارها بالقرار - تبت للدايره تحقق الاخطار واعتراض المديعه بعد انتها المده النظاميه. مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكل لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١٠٢) بتاريخ - الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) بتاريخ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد: انه في يوم الثالثه بتاريخ ١/١٢٠ (١٤٤١٠) الموافق (٢٠٢٠/٠٩/٠٨) اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض; وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من (…), سجل تجاري رقم (…), ضد الهييه العامه للزکاه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م والدخل، وبيادها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (V-6814-2019) وتاريخ المحصل، استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي (...) مالك (...) سجل تجاري رقم (....) تقدم باللغه، حصمت اعتراضه علي قرار المدعي عليها المتضمن فرض ضريبه قييمه مضافه عليه بمبلغ وقدره (٢٨,٨٩,٥٠) ريال، وغرامه للخطا في الاقرار الضريبي (١٣,٤٩,٧٧) بمبلغ وقدره (١٣,٤٥٠) ريال، وغرامه للتاخر عن سداد هذه الضريبه بمبلغ (١٣,٤٥,٧٧) ريال، وباجمالي مبلغ وقدره (٩,٧٩,٦٧) ريال، وذلك عن الربع الرابع لعام ١٨ م: حيث جاء فيها: « قامت الهييه العامه للزکاه والدخل اضافه المتحدلات النقديه للمبيعات الاساسيه بمبلغ (٩٧,٩٩) ريال للربع الرابع لعام ١٨ م. علي الرغم من ان هذه المبالغ عباره من متطلبات نقديه عن ايرادات لعام ١٥١٥ م ١٥٦٧ م ١٥٧٥ م ١٥٦٧ م ١٥٧٥ م ١٥٧٥ م ١٥٧٥ م ١٥٧٥ م ١٥٧٥ م ١٥٧٥ م ١٥٧٥ م ١٥٧٥ م ١٥٧٥ م ١٥٦٥ م ١٥٧٥ م ١٥٧٥ م ١٥٧٥ م ١٥٧٥م ١٥٧٥م ١٥٧٥م ١٥٧٥م ١٥٧٥م ١م٥٥م ١٥٧٥م ١٥٧٥م ١٥٧٥م ١٥٧٥м ١٥٧٥م ١٥٧٥م ١٥٧٥م ١٥٧٥م ١�۵٥م ١�۵٥م ١�۵٥م ١�۵٥م ١�۵٥م ١�۵٥م ١١٥م ١�۵٥م ١�۵٥م ١�۵٥م ١�۵٥م ١�۵٥م ١م٥م ١�۵٥م ١�۵٥م ١�۵٥م ١�۵٥م ١�۵٥م ٥٥م ١�۵٥م ١�۵٥م ١�۵٥م ١�۵٥م ١�۵٥م ١�۵٥م ١٥٥م ١�۵٥م ١�۵٥م ١�۵٥م ١�۵٥م ١�۵٥м ١�۵٥م ١�۵٥م ١�۵٥م ١�۵٥م ١�۵٥م ١�۵�۵م ١�۵٥م ١�۵٥م ١�۵٥م ١�۵٥م ١�۵٥م ١�۵٥م ١�۵٣م ١م٥م ١م٥م ١م٥م ١م٥م ١م٥م ١م٥م ١م٣م ١م٥م ١م٥م ١م٥م ١م٥م ١م٥م ١ل٥م ١م٥م ١م٥م ١م٥م ١م٥م ١م٥م ١٥٥م ١م٥م ١م٥م ١م٥م ١م٥م ١م٥م ١م٥م 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. ويعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بمذكره رد جاء فيها: «قام المدعي بتقدم طلب مراجعه لدي الهييه علي الفتره الضريبيه محل الاعتراض، ونتيجه لعدم استيفايه متطلبات رفع الاعتراض: فقد تم الغاء الطلب اليه، وعلي اثر ذلك لم يصدر قرار من الهييه حيال تلك الفتره محل الاعتراض، وكما هو معلوم انه وفقا للقواعد العامه للتظلم من القرارات الاداريه، فانه يجب علي المدعي ابتداء التقدم باعتراه لدي الهييه العامه للزکاه والدخل قبل تقدم دعوانه للامانه العامه للJCAN، لاسيا ان الهييه في قراها الصادر بشان عمليه اعاده التقييم قد اشعربه بتقدم طلب مراجعه علي نتيجه عمليه التقييم عبر التواصل مع الهييه وتقدم الامله والمطلوبه; وذلك ذلك المده المنصوص عليها بالاشعار. هذا الاجراء يتفق مع المبدا المستقر في القانون الاداري، والذي يلزم ذوي الشان بالانظام لدي جه الاداره ابتداء «التنظيم الريسي». كما ان الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضيفه تحت علي انه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلل ثالثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري». وحيث ان قرا اعاده التقييم لا يعد كقرار العقوبه الذي يجب التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه، بل انه يعد كقرار يخضع لصلاحيه الهييه المنوطه بها بصفتها الجهه الاداريه المشرفه علي تحليل الضريبه. فخلا عن ذلك فالماده (٥٠) من نظام ضريبه القيمه المضافه تحت علي انه: ... تتولي الهييه مسؤوليه اداره وفحص وتقيم وتحليل الضريبه، ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما تراه من اجراءات». كما ان الماده (٢١) من نظام ضريبه القيمه المضافه اKDت علي احقيه الهييه في اجراء اعاده التقييم الضريبي للخاضع للضريبه واجراءات الاعتراض قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 عليه، وكما انه في ظل غياب النص يتم الرجوع للمبادي العامه للمرافعات ذات العلاقه؛ حيث ان التظلم في مفهوم قواعد المرافعات امام ديوان المظالم هو: ازام صاحب الشان قبل رفع الدعوي بتقدم طلب، او التماس، الي الجهه الاداريه بهدف اعاده النظر في قراها الذي ينازي في مشروعته. وبنا علي ما تقدم، فقد حددت الهييه في اشعار التقييم المرسل للخاضعين للضريبه ضروره تقدم طلب مراجعه امام الهييه. – بالتالي- يجعل رفع الدعوي امام الامانه قبل استيفاء هذا الاجراء معيا شكل. وبنا علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم بعدم قبول الدعوي. وفي يوم الثالثه بتاريخ ٢٠٠٩/٠٨ م, عقدت الداره جلستها الاولي عبر الاتصال المري (عن بعد، للنظر في الدعوي المرفوعه من (...) هويه وطنيه رقم (...) مالك (....), سجل تجاري رقم (...) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل. وبالمنداه علي اطراف الدعوي، حضر المدعي شخصيا، وحضر (...) هويه وطنيه رقم (...) ممتل للهييه العامه للزکاه والدخل ببرقم (....) وبعد التثبت من صحه حضور اطراف الدعوي بعرض بطاقه الهويه الوطنيه لكل منهما عبر نافده مكثره والتحقق من صفه كل منهما: قررت الدايره السير في نظر الدعوي. وطلب المدعي في هذه الدعوي الغاء قرار المدعي عليها المتضمن فرض ضريبه قيمه مضافه عليه بملغ وقدره (٢٤,٨٩٩,٥٠) (١٣,٤٩,٧٧) وقدره (١٣,٤٩,٧٧) (١٣,٤٩,٧٧) وقدره (١٣,٤٩,٧٧) وقدره (١٣,٤٩,٧٧) وقدره تقصيه في للغه الدعوي. وسؤال مثل الهييه دفع شكلا بعدم قبول الدعوي شكلا لقصات قديمها: حيث صدر اشعار الالغاء التلقايي بتاريخ ١٩١/٠٨. وقام المدعي بقيد هذه الدعوي بتاريخ ١٩١/١١. وسؤال طرفي هذه الدعوي عما اذا كان لديهما ما يضافته، اضاف المدعي انه استلم الاشعار بتاريخ ١٩١/١١. وакتقي بما قدم. واكتفي بمما قديم مثل الهييه بما سبق تقديمه، وبعد المناقشه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله واصدار القرار. الانسبات: بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١١٥٠/٠١١ ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) وتاريخ ١٥٥٠/٠٦١ ه وتعديلاتها، وبعد الطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤١ ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، لما كان المدي يهدف من دعواه الي اضاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه الخطا في الاقرار وغرامه التاخر في السداد؛ وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١١٢٥) بtbاریخ ١٣٥١١١/٠٢ (٢٠) يوقا من تاريخ النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٢٠) يوقا من تاريخ اخطاره بالقرار، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بالقرار محل الاعتراض في هذه الدعوي بتاريخ ١٩٠١/٠٨ م، وقام بقيد هذه الدعوي بتاريخ القوها شكليه، ويعين عدم قبولها شكليه. القرار: ولده الاسباب وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع: - عدم قبول دعوي المعدي (…), مالك (…), سجل تجاري رقم (…), من الناحيه الشكليه. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت الدايره يوم الاحد الموافق ١١/١٠/٢٠٢٠ مودا لتسليم نسخه القرار. ويعد هذا القرار نهاييا وواجب النفاد وفقا لما نصت عليه الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريريه. وصي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.