tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Vr 2020 351

gstc_gov_sa · decision · processed · 7 chunks

date_gregorian=2020-09-10 date_hijri=1442-01-22 document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:113/02 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021
seg
(VR-2020-351) القرار رقم
(V-2019-8092) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الرياض
المفاتيح:
الربط الضريبي- الغاء الضريبه المفروضه والغرامات المفروضه - عدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفه
الملخص:
مطالبه المدينه الغاء قرا الهييه العامه للزكه والدخل بشان الربط الضريبي الصادر عن الهييه لشهر ابريل 2019،
وتطلب الغاء الضريبه الفرامات المفروضه والغرامات المفرضه والبالغه (273,841.10) ريال- اجابت الهييه بمذكره رد تضمنت
دفوع شكليه ودفوع – دت النصوص النظاميه ان من الامور الاوليه التي يتم الفصل فيها قبل الدخول في
موضوع الدعوي هو التاكد من صفه اطراف الدعوي، والذي ت حكم به الدايره من تلقاء نفسها وحيث ان الدفع- بعدم
قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او الي سبب اخر، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي
TCHK
المخالفات والمنازعات الضريبيه.
المستند:
الفقره (1) من الماده (76) من نظام المرافعات الشريعه بالمرسوم الملكي رقم (1) بتاريخ 1435/1/22

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، والله وصحبه ومن والله; وبعد:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه .... مشروع مشترك، تقدمت بلايحه دعوي، تضمنت اعتراضها علي الربط
الضريبي الصدر عن الهييه شهر ابريل 2019، وتطلب الغاء الضريبه المفروضه والغارات المفروضه والبالغه

2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام
وبعرض للاحه الدعوي علي المدعي عليها اجبت بمذكره رد تضمنت دفوع شكليه ودفوع موضوعيه، تمثلت الدفوع
الشكليه في الاتي: "قدمت صحيفه الدعوي بدون استيفاء شروطها النظاميه، فلم ترفع من شخص ذا صفه قانونيه.
ولانه من لوازم قبول الدعوي شكلا اشتمال صحيفه الدعوي علي اسم الوكيل او الممثل النظامي، وبدلك تكون الدعوي
غير محرره شكلا وفقا لاحكام الماده (41) من نظام المراعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ
والمعربيه 1435/01/22
ه، والتي تحت علي "يجب ان تشمل صحيفه البyanات الاتيه: ا-الاسم الكامل للمدعي، ...والاسم
الكامل لمن يمثله، ورقم هويته، ومهنته او وظيفته، ومكان اقامته ومكان عمله. بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب
من اللجنه من الناحيه الشكيله التحقق من صفه المذعي وعدم قبول الدعوي في حال انتفاء الصفه، ومن الناحيه
الموضوعيه الحكم برددي".
وفي يوم الخميس بتاريخ 10/09/2020م، عقدت الداره لجستها الاولي عبر الاتصال المريي (عن بعد) للنظر في الدعوي المرفوعه من... مشروع مشترك، ضد الهييه العامه للزكه والدخل، والماناده علي اطراف الدعوي، حضر ....، دون وكاله تخلوه حق تمثيل المدينه تمثيل صحيا، وحضر ....، هويه وطنيه رقم (....)، ممثلا للهييه العامه للزكه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكه والدخل برقم (....)، وحيث ان الدعوي مقدمه من .... (....) وحيث لم يقدم للدايره ما يثبت صفته لتمثيل المدينه التي لم تتضح طبيعه شكلها القانوني للمعديه. وحيث ان الصفه من المسايل المتعلقه بالنظام العام التي للدايره التحدي لها من تلقاء نفسها في اي مرحله من مراحل الدعوي، ودون طلب من اي من الاطراف. وبعد المناقشه قرتت الدايره قفل باب المرافعه ورفع السلطه للمداوله واصدار القرار.
الاساب
بعد الالطاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) بتاريخ 1425/01/15 وتعديلاته، ولايحته
التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (1535) وتاريخ 1425/06/11 واتعديلاتها، وبعد الالطاع علي قواعد
اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (26040) واتاريخ 1441/04/21، والانظمه واللوايح ذات
العلاقه.
من حيث الشكل، لما كانت المدعيه تهدف من دعاها الي اغاء الربط الضريبي الصادر عن الهييه لشهر ابريل 2019 م،
وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن
اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (113/02 /1438/11/02) وتاريخ 1438/11/02
ولما كان تحقق الصفه في الدعوي شرط ل صحتها هو من الامور الاوليه التي يتم الفصل فيها قبل الدخول في موضوع
الدعوي وتضطلاع به الدايره من تلقاء نفسها وفقا للفقره (1) من الماده (السادسه والسبعون) من نظام المرافعات
الشربيه التي تنص علي "...واو الدفع - بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخري ...
يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها، وحيث ان من قام بتقدم الدعوي
هو ... (…) وحيث ثبت لدي الدايره من خلال ملف الدعوي وما تضمنه من مستندات ان الممثل النظامي للشركه المدعيه
غير من قام برفع الدعوي، وحيث لم يقدم رافع الدعوي وكاله تحوله حق رفعها باسم الشركه المدعيه، ولم يخضر من

2021 قارات اللجان الضريبيه لعام
يمثل الشركه bookmarkت تمثيلا صحيا في جلسه نظر الدعوي، وعليه فان الدعوي تم تقديمها من غير ذي صفه، فتكون
الدعوي بذلك لم تستوف اوضاعها الشكليه مما يتعين معه عدم قبول الدعوي لتقديمها من غير ذي صفه.
القرار
ولوهه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قرت الداره بالاجاء:
- عدم قبول دعوي المدييه ... مشروع مشترك، لرفعها من غير ذي صفه.
صدر هذا القرار حضوريا اعتباريا بحق المدييه وحضوريا بحق المدييه عليا، وحدت الداره يوم الاحد الموافق
(42) مودا تسليم نسخه القرار، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نحت عليه الماده
(30) قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، مالم يتم استينافه من اي من اطراف الحوي خلال
يوما من اليوم التالي للتاریخ المحدد لاستلام القرار.
وصل الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين.