moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 4 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٢٥٣٥٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: مجمع (...) الطبي الوقايع: الاسباب: بناء علي ما تم ايراده في الوقايع اعلاه، وبما ان المدعي يهدف من دعواه الي الحجز التحفظي علي مجمع (...) الطبي لوجود امر تنفيذ بمبلغ قدره ميتي الف ريال، صادر لصالح المدعي ضد احد الشركاء في مجمع (...) الطبي وهو (...)، وبما ان المدعي عليها لم تحضر رغم تبلغها بموعد الجلسه نظاما، ولما كان نظر الدايره في الطلب المستعجل يستلزم منه توفر اركانه وهي وجود حاله الاستعجال، والجديه وخوف الضرر، واحتمال الاستحقاق، كما اوضحت اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه في الماده الثامنه بعد المايه بانه: يقتصر نظر المحكمه في الطلب المستعجل علي مدي توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي. وقد استقر القضاء علي ان المقصود بشرط الاستعجال هو الخطر الذي يلحق بالمدعي ضررا لا يمكن تداركه باللجوء الي اجراءات التقاضي العاديه، وبالنظر الي ما قدمه المدعي من مستندات فان الدايره لا تجد مبررا لاعتبار طلبه من قبيل الطلبات المستعجله، لعدم تتحقق شروط الاستعجال فيه، وبما ان حقيقه طلب المدعي هو طلب حجز تنفيذي علي حصص احد الشركاء في المدعي عليها بدليل انه يبرر لطلبه بان احد الشركاء مدين له بموجب سند تنفيذي، وايقاع الحجز النفيذي من اعمال قضاء التنفيذ، بموجب الفقره الاولي من الماده الواحده والستين من نظام التنفيذ، الامر الذي تري معه الدايره ان طلب المدعي جدير بعدم القبول، وتنتهي فيه الي الحكم الوارد بالمنطوق ادناه. وللمدعي حق الاستيناف علي الحكم خلال المده المحدده في الفقره الثانيه من الماده التاسعه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي؛ لما هو بين بالاسباب. وبالله التوفيق.