tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4630342730 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

date_gregorian=2024-11-03 date_hijri=1444-09-21 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:191 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:4470937832 entity=document_number:م/191 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

بناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٢٣١٣٥٥لعام١٤٤٦ه

 

المدعي:

(...)

المدعي عليه:

(...)

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها ان المدعي عليها قد تسببت بالضرر للمدعيه بالتعدي غير المشروع علي ايقاف اعمالها؛ مما تسبب لها واضطر موكلتي لاقامه دعوي ضد المدعي عليها والمقامه (شركه (...) ضد (مؤسسه (...) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٤٧٠٩٣٧٨٣٢) وتاريخ ٢١-٠٩-١٤٤٤ه والمنظوره لدي الدايره (الخامسه والعشرون) وحيث قد انتهت القضيه بحكم نهايي صادر من دايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض يقضي بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ التعويض ونصه (حكمت دايره الاستيناف الثالثه بما يلي اولا بتاييد الفقره الاولي والثالثه من حكم الدايره الخامسه والعشرين في المحكمه التجاريه بالرياض في القضيه رقم ٤٤٧٠٩٣٧٨٣٢ بموجب الصك رقم (....)وتاريخ ١٧ /٠٧/ /١٤٤٥ه مع تعديل ما ورد في اولا لتكون بالزام مؤسسه (...) سجل تجاري رقم ( ... ) بان تدفع لشركه (...)التجاريه سجل تجاري رقم ( ... ) مبلغ وقدره (٦٢,٥٥٠) اثنان وستون الفا وخمسمايه وخمسون ريال. والزام مؤسسه(...) للمقاولات سجل تجاري رقم ( ... ) بان تدفع لشركه (...)التجاريه سجل تجاري رقم ( ... ) مبلغ وقدره (٤,٩٩٨) اربعه الاف وتسعمايه وثمانيه وتسعون ريالا تمثل اتعاب الخبير ) ثانيا : الغاء الفقره الثانيه من حكم الدايره المشار اليه المتضمن الزام مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم ( ... ) بان تدفع لشركه (...)التجاريه سجل تجاري رقم ( ... ) مبلغ وقدره (٤,٩٩٨) اربعه الاف وتسع مايه وثمانيه وتسعون ريال تمثل اتعاب التقاضي والحكم مجددا بعدم قبول هذا الطلب لما هو مبين في

الاسباب

والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.) وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ ٢٤-٠٩-١٤٤٥ه وقد تضررت موكلتي من رفع هذه القضيه علي المدعي عليها بتكبد مصاريف كانت في غني عنها وهي ب (تحمل تكاليف اتعاب المحاماه) بمبلغ وقدره (١٢,٥١٠) اثنا عشر الف وخمس مايه وعشره ريال. وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض عما تكبدته موكلتي من مصاريف في اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (١٢,٥١٠) اثنا عشر الف وخمس مايه وعشره ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في عقد اتعاب المحاماه المؤرخ في ٢٨-٠٨-١٤٤٤ه. ٢- محرر رسمي متمثل في الصك رقم (...) والصادر من دايره الاستيناف الثالثه بتاريخ ٢٤-٠٩-١٤٤٥ه، والقاضي في منطوقه بما يلي: (حكمت دايره الاستيناف الثالثه: بما يلي اولا بتاييد الفقره الاولي والثالثه من حكم الدايره الخامسه والعشرين في المحكمه التجاريه بالرياض في القضيه رقم ٤٤٧٠٩٣٧٨٣٢ بموجب الصك رقم (...)وتاريخ ١٧ /٠٧ /١٤٤٥ه مع تعديل ما ورد في اولا لتكون ب(الزام مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم ( ... ) بان تدفع لشركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم ( ... ) مبلغ وقدره (٦٢,٥٥٠) اثنان وستون الفا و خمسمايه وخمسون ريال سعودي. والزام مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم ( ... ) بان تدفع لشركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم ( ... ) مبلغ وقدره( ٤٩٩٨ ) اربعه الاف وتسعمايه وثمانيه وتسعون ريالا تمثل اتعاب الخبير .) ثانيا : الغاء الفقره الثانيه من حكم الدايره المشار اليه المتضمن الزام مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم ( ... ) بان تدفع لشركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم ( ... ) مبلغ وقدره (٤,٩٩٨) اربعه الاف وتسع مايه وثمانيه وتسعون ريال سعودي تمثل اتعاب التقاضي والحكم مجددا بعدم قبول هذا الطلب لما هو مبين في الاسباب. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين). ٣- محرر عادي متمثل في الحواله بتاريخ ٢٢-٠٥-٢٠٢٤م ومبلغ بمبلغ وقدره (١٢,٥١٠) اثنا عشر الف وخمس مايه وعشره ريال . ٤- شهاده تسجيل مؤسسه فرديه لمؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: ( ... ) المملوكه لمصيونه (...) هويه وطنيه رقم: ( ... ). وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٦-٠٣-١٤٤٦ه وفيها حضر وكيل المدعيه المشار له اعلاه، ولم تحضر المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال علي الدعوي المحرره، واحال علي البينات والاسانيد الورده فيها، واكتفي بما تقدم، وعليه قررت المحكمه حجز القضيه للدراسه. ووردت مذكره من وكيل المدعي عليها في ١٣-٠٤-١٤٤٦ه وفيها ١- عدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها بذات الموضوع وذات الاطراف في الدعوي الاصليه ، برفض طلب التعويض عن اتعاب المحاماه مما يستوجب عدم قبول الدعوي.٢- عدم استحقاق المدعي لطلب التعويض عن اضرار التقاضي نظرا لان الدعوي الاصليه موضوعها تعويض وموضوع هذه الدعوي تعويض مما يجعل النزاع الي مالا نهايه كما انه لا يجوز الحكم بالتعويض مرتين علي ذات الواقعه بالاضافه الي انه لا تتوافر في الدعوي اركان التعويض الثلاثه (الخطا والضرر والعلاقه السببيه)، وبالنظر الي ركن التعدي والخطا فلم يتحقق حيث دافع المدعي عليه في الدعوي الاصليه علي اسانيد صحيحه ومعتبره، ولم يظهر فيه ظلم ، وعليه فلا يتحمل اي اضرار ماديه او اتعاب محاماه وقعت علي المدعي في الدعوي الاصليه، وانه لا يجوز الحكم بمصروفات الدعوي بمجرد خساره المحكوم عليه، وقد قرر جمهور الفقهاء في استحقاق اتعاب المحاماه علي امرين، الاول: المماطله والجاء صاحب الحق للشكايه والثاني الظلم (وهو العلم ان الحق مع الخصم) وفي حال انتفي هذان الامران فلا وجه للحكم باتعاب المحاماه وبتطبيق ذلك علي دعوانا يتضح ان موكلي خاصم ظانا الحق معه، والدعوي احتاجت الي ندب خبير ولم يحكم للمدعي الا بعد ندب خبير، والحق لم يستبن الا باجتهاد وحكم قضايي وبهذه الدعوي يتبين لفضيلتكم ان المدعي عليها لم يتحقق فيها وصف المطل. لذا اطلب من فضيلتكم : رد الدعوي. و عقدت المحكمه جلسه في ١٤-٠٤-١٤٤٦ه وفيها حضر الطرفان وكاله، وبعد دراسه ملف القضيه والاطلاع علي مستنداتها قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولما كانت المدعيه شيدت دعواها في مواجهه المدعي عليها طالبه الزامها بمبلغ وقدره: (١٢.٥١٠) اثنا عشر الف وخمس مايه وعشره ريال سعودي تمثل قيمه التعويض عن اضرار تقاضي لقاء قيامها برفع دعوي ضد المدعي عليها للمطالبه بالتعويض عن ايقاف عملها مما تسبب بالضرر علي المدعيه واكتسب الحكم القطعيه بموجب تاييد دايره الاستيناف الثالثه بهذه المحكمه بموجب الحكم رقم: (٤٥٣٠٩٤٣٢٣٨)، وتاريخ: ٢٤/٠٩/١٤٤٥ه علي النحو المشار له في الوقايع اعلاه، ولما كان وكيل المدعي عليها ينكر استحقاق المدعيه لما تطلبه، ولما كان الثابت من مستندات الدعوي صدور حكم في الدعوي المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٤٧٠٩٣٧٨٣٢) وتاريخ: ٢١/ ٠٩/ ١٤٤٤ه الصادر عن هذه الدايره، وتتحصل هذه الدعوي بطلب التعويض عن اتعاب الترافع في الدعوي المشار لها مما تختص علي اثره هذه المحكمه بنظر الدعوي استنادا للماده ١٦/ ٩ من نظام المحاكم التجاريه ونص الحاجه منها: (تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ٩. دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه)، ولما كان الالجاء الي التقاضي، ومتابعه الدعوي فيه ضرر ومشقه لا يمكن اغفالها، وهذه المشقه تعتبر ضررا، وهذا الضرر يجب مراعاته، وحيث ان الباعث علي اقامه الدعوي المشار لها هو خطا المدعي عليها المتمثل في ايقاف اعمال المدعيه وتعطيلها عن اعمال المشروع، ومماطلتها للمدعيه، بدليل اقامه المدعيه دعوي لمطالبه المدعي عليها، واذ ثبت للدايره مماطلتها، فانها تتحمل تبعه ذلك، وتغرم ما تكفلته المدعيه في سبيل اثبات استحصال حقها، كما اجتمعت اركان المسؤوليه المكونه من الخطا كما سبق بيانه، والضرر بموجب عقد الاتعاب المبرم بين المدعيه ومحاميها، والعلاقه السببيه بينهما ظاهره، ولما جاء في الماده العشرون بعد المايه من نظام المعاملات المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٩١) وتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٩ه ونصها: (كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض) ا.ه، وحيث ان التعويض يكون بما لحق المتضرر من خساره وفقا لمنصوص الماده السابعه والثلاثون بعد المايه من ذات النظام المشار اليه انفا والمتضمنه ما نصه: (يتحدد الضرر الذي يلتزم المسؤول بالتعويض عنه بقدر ما لحق المتضرر من خساره) ا.ه، علي ان تكون هذه الخساره بما جرت به العاده في امثال الواقعه المتنازع فيها، فكما يجب رفع الضرر عمن وقع به، فلا يضار من تعدي بتغريمه فوق ما يجب عليه اعمالا للنصوص الشرعيه التي حرمت الظلم في دفع الظلم، فقد قال تعالي: (ولا يجرمنكم شنان قوم علي الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوي)، فالواجب للمدعيه ضمانا لما غرمته مثل ما يغرمه الناس في عرفهم الجاري بينهم في مثيلات قضيتها، بغض النظر عن العوض المقدر في الاتفاق الذي عقدته المدعيه مع المحامي، ولما كان تقدير العوض المعتاد بما للدايره سلطه تقديريه في تقدير اتعاب التقاضي بحسبان ما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه: "يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا- جسامه الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطله المحكوم عليه. د- العرف، او العاده المستقره. ه- راي الخبير -عند الاقتضاء" وبمراعاه ما ورد في هذه الماده وما حصل في القضيه الاصليه من عقد عشره جلسات وتقديم المذكرات فان الدايره تري مناسبه تقدير الاضرار بنسبه ١٥% من مجموع المبلغ المحكوم به في القضيه الاصليه بموجب حكم دايره الاستيناف والبالغ قدره: (٦٧,٥٤٨) -الطلب الاصلي مع اتعاب الخبير- ورفض ما زاد علي ذلك علي النحو الوارد في منطوق الحكم ادناه، ولا ينال من مطالبه المدعيه في هذه الدعوي كون القضيه الاصليه جري فيها ندب خبير اذ ان ذلك لغرض تقدير الاضرار ولا يعني عدم ثبوت حق المدعيه، كما ان الحكم الصادر من دايره الاستيناف لم يفصل في طلب الاتعاب موضوعا وانما انتهي الي عدم قبوله شكلا لكون المدعيه لم تطالب به في القضيه الاصليه، وهذا لا يمنع من التقدم به مجددا بعد استيفاء الشروط الشكليه، وهذا الحكم يعد قطعيا غير قابل للاعتراض بناء علي الماده (١ / ٧٨) من نظام المحاكم التجاريه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء ١٥٤٤ / ت في ٢٥ / ١١ / ١٤٤١ ه .

نص الحكم:

فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها (...)هويه وطنيه رقم: ( ... ) بصفتها المالك لمؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: ( ... ) بان تدفع للمدعيه شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم: ( ... ) مبلغا قدره: (١٠,١٣٢) عشره الاف ومايه واثنان وثلاثون ريال، ورفض ما زاد علي ذلك.