gstc_gov_sa · decision · processed · 28 chunks
بسم الله الرحيم لجنه الفصل في المحافلات والمنازعات الضريبيه الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض قرار رقم: (VFR-2026-273057) متابي (VFR-2026-273057) (WT-2025-273057) الصادر في الدعوي رقم المقامه المدعيه من / هييه الزكاه والخيريه والجمارك المدعي عليه ضد/المكلف هويه وطنيه رقم) (.....) رقم مميز (....) الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصحبه ومن والاءه; وبعد: انه في يوم الاحد الموافق 2026/02/15، عقدت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المصافه في مدينه الرياض جاستها عبر الاتصال المريي، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) بتاريخ 1425/1/15 وتعديلاته، المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ : من 1444/02/26 رييسا ..... / 2020 عضوا ..... / الاستاذ عضوا ..... / الاستاذ وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلام، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الازكويه والضروريه والجمريكيه بتاريخ 12/07/2025م. الوقايع تتلخص الوقايع في ان هييه الزكاه والضريه والجمارات تقدمت بصفيه دعوي تضمنت طلب ازام المدعي عليه بسداد ضريبه القيمه المضخه للفتره الضريبيه لشهر يناير من عام 2021م الصادره بموجب الرقم المرجعي (……) وتاريخ (414,329.58) مبلغ (2023/10/31 وفي يوم الاحد بتاريخ 1447/08/27 ه الموافق 2026/02/15 م بتمام الساعه 12:30 مساع، عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض جلستها عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبه والجمريكيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ: 1445/04/08 (سعودي الحنسيه) بموجب الهويه الوطنيه رقم (……) بصفته متمل المدعيه بموجب التفويض رقم (……) الصادر من نالب المحافظ للشؤون القانونيه والالتزام بميه النكاه والضريه والخدميه والجراب، لم تحر المبعي عليها او من يمثلها علي الرغم من ثبوت تبلغها بموعد الجلسه نظاما، ويسؤال متمل المدعيه عن الدعوي اجب وفقا www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني | | Public 3/1 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض قرار رقم: (VFR-2026-273057) وتاری و (VFR-2026-273057) (VT-2025-273057) الصادر في الدعوي رقم لما ما جاء في صحيفه الدعوي ويطلب اطلاع الدايره علي التداخر المقدمه التي تخص الدعوي وبعد استعراض مستندات الدعوي سايلت الدايره ممثل المدعيه عما يود اضافته قرر الالكتفاء بما تم تقديمه سابقا، وبالطاع الدايره علي ملف الدعوي تبين لها خلو اشعار التقييم من الاساس النظامي الذي بني عليه اتخساب التقييم الصادر من قبل المدعيه. وعليه قدرت الدايره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار. الاساب من حيث الشكل: لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي المطالبه بالازام المدعي عليه بدفع ضربه القيمه المضافه للفتره الضريبيه لشهر يناير من عام 2021 م، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص دواير لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمريكيه، وحيث ان هذا الطلب لا يتحضن بمدد نظاميه تقتده تقديمه خلال فتره زمنيه محدده، استنادا الي الماده (19) من نظام ايرادات الدوله الصادر بالمرسوم الملكي رقم (68) وتاريخ 1431/11/18 (ه التي تحت علي: "دين الدوله المستحق دين ممتاز ولا يستقط بالتقدم: "امر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الدعوي شكلا. ومن حيث الموضوع: فانه بتامل الداره للاورق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداء اطرافها من طلبات ودفوع، فقد ثبت للدايره ان الخلاف يكمن في مطالبه المدعيه ازام المدعي عليها بدفع ضريبه القيمه المضافه للفتره الضريبيه لشهر يناير من عام 2021م الصادره بموجب الرقم المرجعي (……) وتاريخ 2023/10/31 (414,329.58) ريال، ووباطلاع الداره علي اشعار التقييم المشار اليه، وهو الاساس الذي بنت عليه المدعيه دعواها، وقفت الداره علي خلوه من اساس احتساب التقيم الذي اعتمده المدعيه في احتسابها لقيمه الضريه المطالب بها، وهو بيان جوه في فرضه المنظم صراحه، اذ نصت الفقره (2) من الماده (الرابعه والستون) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: "2- يجب ان يبيين التقييم علي الاقل صافي الضريبه المستحقه وتاريخ استحقاق السجاد واساس احتساب التقييم....، ولكون النص ورد بدوله قطعيه، فان تضمين اشعار التقييم النهايي اساس احتساب التقييم شرط لازم لصحته، ومقوم جوهري لا يعتد بالقرار عند فقده. وبما ان الاصل في صحه القرار الاداري اشتماله علي ركن السبب، وبيان NSSS النظامي الذي ينوض عليه القرار، فان خلو القرار الاداري من سببه او اتيانه مبها او غير مfصح عن اساسه، يعد عيبا في السبب، ومن العيوب المؤثره التي ترتب اغاء القرار او عدم الاعتداد به. وحيث نعت الماده (السادسه) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والجمركه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاریخ 1445/4/8 (المويه لل متطلبات النظاميه المنصوص عليها في الانظمه واللوايح الزكويه والضروريه والجمركه، وموقي ذلك ان الالهيه لل متطلبات النظاميه المنصوص عليها في الانظمه واللوايح الزكويه والضروريه والجمركه، "موقي ذلك ان www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني | Public 8001220000 : الرقم المجاني 3/2 بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض قرار رقم: (VFR-2026-273057) متابيه (VFR-2026-273057) (WT-2025-273057) الصادر في الدعوي رقم سلامه القرار من العيوب النظاميه شرط لاكتسابه الحاينه، وان اختلال اد محتطلباتها - وفي مقدمتها بيان الاساس النظامي - يفقد القرار حصانه. وبما انه ثبت للدايره ان اشعار التقييم محل النزاع صدر خاليا من اساس احتساب التقييم الذي يعد ركنا لازما ل صحته ومناط لمشروعيته، فان القار يكون قد صدر مشوبا بعيب السبب، ويحول دون ترتيب اثاره النظاميه، وينهدم معه الاساس الذي اقامت عليه المージيه مطالبتها؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض دعوي المدعيه. ولده الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: القرار اولا: قبول الدعوي شكل. ثانيا:})(الموضوع: رفض دعوي المدييه. صدر هذا القرار ضوريا بحق طرفي الدعوي وفقا لاحكام الماده (20) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والجمريكيه، ويعتبر تاريخ ايداع القرار في النظام الالكتروني الخاص بالامانه العامه للجان الزكويه والضروريه والمحكيه هو تاريخ تسليم القرار، والطرفي الدعوي طلب استينافه خلال (30) يوما من اليوم التالي للتاریخ المحدد لتسلمه. بحيث يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين... عضو عضو .....الاستاذ/ .... ..... /الدكتور رييس الدايره ..... /الدكتور هذه الوثيقه رسميه مستحجه من النظام، وموقعه الكترونيا. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني | Public 3/3 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه والسلع الانتفاييه VA-2026-277874 قار رقم: (VT-2026-277874) الصادر في الاستيانف رقم المقامه المستافه المستافد ضدها من / هييه الزكاه والخريبه والجمارك (……) هويه وطنيه رقم .... الحمد لله والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين وبعد: انه في يوم الثالث الموافق 2026/07/14، اجتمعت الداره الاستثنافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضربيه القيمه المضافه والسلام الانتقاييه، المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) بتاريخ 1444/02/26 بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/1/15 ه، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (113/م) وتاريخ 1438/11/2 بمقرها وذلك للنظر في الاستثناف المقدم بتاريخ 26/03/31 الاستاذ / .... الكتور / .... الكتور / .... الكتور / .... الكتور / .... وذلك للنظر في الاستثناف المقدم بتاريخ 26/03/31 م. من هييه الزكاه والضريه والجراك، علي قرار الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربيه القيمه المضافه في مدينه الرياض رقم (VR-) (2026-273057) في الدعوي المقامه من المستانفه ضد المستانف ضدها. الوقايع حيث ان وقايع هذه الدعوي قد اوردها القرار محل الاستثناف، فان الداره الاستثنافيه تحيل اليه منعا للكثرار. وحيث قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي: اولا: قبول الدعوي شكلا. ثانيا:})(في الموضوع: رفض دعوي المدعيه. وحيث لم يلق هذا القرار قبول لدي المستانقه، فقد تقدمت الي الداره الاستثنافيه بالده استثناف تضمنت اعتراضها علي قرار دايره الفصل القاضي برفض دعواها بشان مطالباتها بالزام المستانف ضدها بسداد ضربه القيمه المضافه للفتره الضريبيه لشهر يناير من عام 2021م. حيث اشرت المستانفه في | Public الموقي الالكتروني: الموقي 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدارجه الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه والسلع الانتفاييه VA-2026-277874 قرار رقم: (VT-2026-277874) الصادر في الاستيانف رقم لايحه استيانفها الي ان اشعار التقييم تضمن صراحه ما يفيد ان اصدار التقييم عن الفتره محل الخلاف تم بناء علي اسباب التعديل الوارده في المستند المرفق بالاشعار (تقرير التدقيق) والذي يسحر تزامنا مع اشعار التقييم منتهها تفاصيل الربط واساسه واسباب التعديل و هذا التقرير يعد جزءا لا يتجزا من الاشعار ويمكن بياناته ويحقق الغابه التي استعهدها المنظم من نح الفقره (2) من الماده (64) من الاللغه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والمتمثله في تمكين المكلف من العلم with ساب و التقييم ومواجهته علي بييه، وقد استقر القضاء الاجاري علي ان العبه بحقيقه العلم لا بالشكل المجرد، وان القرار الاجاري ينظر اليه كوحده متكامله تشمل ما ارفق به من مستندات مفسره ومكمله، كما تضمن الاشعار بيان حق المكلف بالاعتراض خلال مهله 60 يوما لم تتقدم المستانف ضدها باي اعتراض حتي تاريخه، واكدت المستانفه علي اtbاعها للاجراءات النظاميه في ابلاغ المستانف ضدها وفقا لنص الماده (13) والاماده (14) من نظام ايرادات الدوله، ووفقا لنص الماده (46) من اللاتجه التفيديه لنظام ايرادات الدوله، وانتهت بطلب قبول الاستيناف. وفي يوم الثالثاء بتاريخ 28/01/29 ه- الموفق: 2026/07/14 م، وعند الساعه: م ساع; بحضور الداريه الاستثناييه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه بجستها بحضور اعضايها المدونه اسمايهم في المحضر، وذلك عبر التواصل المري طبقا اجراءات التقاضي المري عن بعد استنادا علي ما جاء في الفقره (1) من الماده (15) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم: (25711): وتبارخ: 1445/04/08 الاستثناف، وعلي المذكرات المقدمه، وما احتواه ملف القضيه من اوراق ومستندات، وحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها بحالتها الراهنه، فان الداره تقرر قفل باب المرافعه و الجز القضيه للفصل فيها. واختتمت الجلسه في تمام الساعه 04:15 مساء. اسباب القرار وحيث ان بمراجعه مستندات الدعوي ولايحه الاستيناف المقدمه تبين للداره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكل وفقا وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلب الاستيناف مقبولا شكلا لتقديمه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره اجراء. ومن حيث الموضوع، فانه باطلاع الداره الاستينافيه علي اوراق الدعوي وفحص ما اتحتونه من وثايق ومستندات، وبعد الاطلاع علي ما قدمه الطرفان من مدخرات وردود، وحيث ان المستانفه تعترض علي | | Public www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدارجه الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه والساع الاتيافيه VA-2026-277874 قارا رقم (VT-2026-277874) الصادر في الاستيانف رقم قرار داره الفصل وذلك بسبب ان اشعار التقييم تضمن صراحه ما يفيد ان اصدار التقييم عن الفتره محل الخلاف تم بناء علي اسباب التعديل الوارده في المستند المرفق بالاشعار (تقرير التدقيق) والذي يصدر تزامنا مع اشعار التقييم النهايي متضمنا تفاصيل الربط واساسه واسباب التعديل وهذا لتقرير يعد جزء لا يتجزا من الاشعار ويكمل بيانات ويحقق الغابه التي استودفها المنظم من نص الفقره (2) من الماده (64) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، والمتمثله في تمكين المكلف من العلم باسباب التقييم ومواجهته علي بينه، wed استقر الفضاء الاداري علي ان العبه بحقيقه العلم لا بالشكل المجرد، وان القرار الاداري ينظر اليه كوحده متكامله تشمل ما ارفق به من مستندات مفسره ومكامله، كما تضمن الاشعار بيان حق المكلف بالاعتراض خلال مهله 60 يوما لم تتقدم المستانف ضدها باي اعتراض حتي تاريخ، واكدت المستانفه علي اتباعها للاجراءات النظاميه في ايلاغ المستانف ضدها وفقا لنص الماده (13) والمواد (14) من نظام ايرادات الدوليه، ووفقا لنص الماده (46) من اللايحه التنفيذيه لنظام ايرادات الدوليه. وبطلاع الدايره الاستثنافيه علي مستندات الدعوي، وعلي قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والجمريكيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) بتاريخ 1445/04/08، ونظام المراعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) بتاريخ 1443/01/27 (13) والاثمته التنفيذيه، ونظام المراعات الالكترونيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (15) بتاريخ 1428/03/08 (18) والاثمعات الالكترونيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (8) (1431/11/18) والاثمعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (8) (1431/11/18) والاثمعات الصادر بالمرسوم الملكيرقم (8) (1431/11/18) والاثمعات الصادر بالمرسوم الملكيرقم (8) (1431/11 الالزام الذي هو جوهر الاعتراض المقدم من الهييه متضمن في القرار الاداري الصادر عن الهييه بتاريخ 1445/04/16 الموافق 2023/10/31 والمؤسد موافق 1445/04/16 الموافق 2023/10/31 والمؤسد موافق 1445/04/16 الموافق والمؤسد موافق 1445/04/16 الموافق والمؤسد موافق 1445/04/16 موافق والمؤسد موافق 1445/04/16 موافق والمؤسد موافق 1445/04/1 والمؤسد موافق 1445/04/1 والمؤسد موافق 1445/04/1 والموافقه والمؤسد موافق 1445/04/1 والمؤسد موافق 1445/04/1 و المؤسد موافق 1445/04/1 والمؤسد موافق 1445/04/1 والمؤسم موافق 1445/04/1 والمؤسم موافق 1445/04/1 والمؤسم موافق 144 وبطلاع الدايره الاستثنافيه علي مستندات الدعوي، وعلي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والجمريكيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) بتاريخ 1445/04/08، ونظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) بتاريخ 14435/01/22 (1435/01/22) ونظام التنفيذيه امام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (15) بتاريخ 14443/01/27 (1434/01/27) ونظام ايرادات التعاملات الالكترونيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (18) بتاريخ 1428/03/08 (1428/03/08) ونظام ايرادات الدوله الصادر بالمرسوم الملكي رقم (68) بتاريخ 14311/11/18 (1431/11/18) ونظام التقنيه. وبما ان طلب الارزام الذي هو جوهر الاعتراض المقدم من الهييه متضمن في القرار الاداري الصادر عن الهييه بتاريخ (1445/04/16) ولمما كان تاريخ نفاذ نظام التنفيذ امام ديوان المظالم هو (1443/02/03) ويفيه ان نظام التنفيذ امام ديوان المظالم ينطبق علي وقايع هذه الدوعي. ولما كان القرار صادر علي محرات الهييه بصيغه الكترونيه وفق نظام التعاملات الالكترونيه، والذي اسبغ علي التعاملات الالكترونيه اوصف الحبيه والقابليه للتنفيذ اذا تمت وفقا لحكام النظام، وذلك وفقا لما ورد في الفقره (1) من الماده (5) من نظام التعاملات الالكترونيه والتي نست علي ما يلي: "1- يكون للتعاملات والسجلات والتوقيعات الالكترونيه حبيتها الملامه، ولا يجوز نفي حصتها او قابليتها للتنفيذ وولا منع تنفيذها بسبب انها تجت كليا او جزييا بشكل الكتروني بشرط ان | | Public www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه والسلع الانتفاييه VA-2026-277874 : قار رقم (VT-2026-277874) الصادر في الاستثناف رقم تتم تلك التعاملات والسجلات والتوقيعات الالكترونيه بحسب الشروط المنصوص عليها في هذاالنظام".، وبما ان محررات جهه الاداره الصادره بصيغه الكترونيه وفق نظام التعاملات الالكترونيه تعد سندها تنفيذيا، ويمكن للهييه في اطار تنفيذها التقدم للمحكمه الاداريه المختصه دون الحاجه الي استخدام حكم قضايي يلزم المكلف بتنفيذ ما ورد في القرار الاداري الصادر عنها، وفق ما نت عليه الماده (4) من نظام التنفيذ امام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (15) وتاريخ 1443/01/27 الاداء. وسندات التنفيذيه المিশوله باحكام النظام هي: ... 3 - العقود التي تكون جهه الاداره طرفا فيها، وال महمررات التي تصدرها اذا كانت موثقه.، وقد قررت اللايحه التنفيذيه لنظام التنفيذ انام ديوان المظالم مفهوم توثيق الممرر الصادر عن جهه الاداره وفقا للاتي: "5/4" فيما لم يرد فيه نص خاص، تكون العقود والممررات المنصوص عليها في الفقره (3) من الماده (4) من النظام، موثقه اذا كانت محره علي اوiqر رسميه وموقعه من صاحب الاختصاص وعليها ختم الجهه المختصه، او كانت صادره بصيغه الكترونيه وفقا لنظام التعاملات الالكترونيه الصادره عن الهييه محل اعتبار لدي الجهه المختصه بالاشراف علي هذه التعاملات الجاريه عبر المنصات الحكوميه المزخصه، وهي هييه الحكومه الرقميه والتي رحست للهييه منصتها الالكترونيه بموجب شهاده التسجيل ذات الرقم (202504080661) في نظام التعاملات الالكترونيه، وакتسابها بذلك لاوصاف الجيه الملمزه والقابليه للتنفيذ، وبهذا يتبين ان قرارات الهييه تعد سندا تنفيذيا بقوه النظام متي ما استوفت المتطلباتات النظاميه، مما يتاكد معه اعداد مصلحه من اقامه الدعوي، استثنادا الي الفقره (1) من الماده (76) من نظام المرامعات الشربيه والتي نصت علي: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه للانتفاع ولايتها او يسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخري، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي t checkingم به المحكمه من تلقاء نفسها".، واستنادا الي المبدا القانوني المستقتر: "لا دعوي بلا مصله قايمه ومشروعه", وهو مقتضي ما نعت عليه الماده (3) من نظام المرافعات الشريعه والمنضمنه: "لا يقبل اي طلب او دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحه قايمه مشروعه، ومع ذلك تکفي المصلحه المحتمله | Public الموقي الالكتروني : الموقي 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدارجه الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه والسلع الانتفاييه VA-2026-277874 قار رقم: (VT-2026-277874) الصادر في الاستيناف رقم اذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر مدحق او الاستيناف لحق يخشي زوال دليله عند النزاع فيه." وبناء علي ما سبق، تنتهي الداره الاستينافيه الي المنطوق الوارد ادناه. ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قرت الداره بالاجماع ما ياتي: منطوق القرار اولا: قبول الاستيناف شكلا. ثانيا: في الموصوع: الغاء قرار الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض رقم (VFR-2026-273057)، والحكم بعدم قبول الدعوي. عضو عضو الدكتور / .... الدكتور / .... رييس الداره الاستاذ / .... هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا. | Public الموقي الالكتروني : الموقي 8001220000 : الرقم المجاني