moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢١٣٢٨٥ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكاله (...) الموكل بالوكاله رقم: (...) بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام يختصم فيها المدعي عليها مفادها: " انه بتاريخ ١٤٤١/٠١/٢٩ه الموافق ٢٠١٩/٠٩/٢٨م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه سيارات لمده (٢)سنتين ميلاديتين وقيمه الاجره (٤٥٧,١٥٥.٠٠) اربع ميه وسبعه وخمسون الفا ومايه وخمسه وخمسون ريال سعودي.، بثمن اجمالي قدره (٤٥٧,١٥٥.٠٠) اربع ميه وسبعه وخمسون الفا ومايه وخمسه وخمسون ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها(٤٥٧,١٥٥.٠٠) اربع ميه وسبعه وخمسون الفا ومايه وخمسه وخمسون ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٩ه سدد منه (٦٨,٣٧٤.٠٠) ثمانيه وستون الفا وثلاث ميه واربعه وسبعون ريال سعودي والمبالغ حاله السداد هي (٣٨٨,٧٨٠.٠٠) ثلاث ميه وثمانيه وثمانون الفا وسبع ميه وثمانون ريال سعودي، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤١/٠١/٢٠ه الموافق ٢٠١٩/٠٩/١٩م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤١/٠١/٢٩ه الموافق ٢٠١٩/٠٩/٢٨م حتي ١٤٤٢/٠٦/١٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠١م، لذا اطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٣٨٨,٧٨٠.٠٠) ثلاث ميه وثمانيه وثمانون الفا وسبع ميه وثمانون ريال سعودي، عن الفتره من ١٤٤١/٠١/٢٩ه الموافق ٢٠١٩/٠٩/٢٨م الي ١٤٤٢/٠٦/١٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠١م، هذه دعواي." واسند دعواه علي عقود وتعهد بالسداد، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره عده جلسات وقد جري عقد الجلسه التحضيريه بتاريخ ١٨ / ٥ / ١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعيه (...) بالوكاله رقم: (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) بالوكاله رقم: (...) وتشير الدايره الي انها قد تحققت مما نصت عليه الفقره (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بلايحه الدعوي وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها وسالت الدايره وكيل المدعي عليها عن جوابه علي الدعوي فاستمهل للرد لذلك فافهمته الدايره بتقديم جوابه خلال (١٥) يوم عبر الطلبات مع التاكيد علي ان المذكره الجوابيه تودع (كنص) في الخانه المخصصه لذلك، وعدم ارفاقها كمرفق (بي دي اف)، والارفاق يكون للمستندات فقط وللمدعيه مثل هذه المده للرد عليه وعليه تم رفع الجلسه، ولم يجب عن الدعوي، وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعيه (...) بالوكاله رقم (...) وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب التبليغ رقم: (٧٠٤٠٧١٤٧) ثم جري من الدايره سؤال المدعي وكاله عن العقود محل المطالبه وسبب جمعها في هذه الدعوي مع اختلافها فافاد بانه يوجد عقد يجمع هذه العقود بالاضافه الي ان هذه العقود يجمعها موضوع واحد وهو تشغيل مشروع تابع للمدعي عليها ثم افهمت الدايره المدعي وكاله بان يحصر مطالبته في احد العقود او ان يقدم ما يثبت جمعها في عقد واحد فطلب مهله لذلك، وامهلته الدايره ثم رفعت الجلسه لذلك، وفي جلسه اخري قدم تعهد بسداد مبالغ مجموعه من السيارات وحصر دعواه فيها وبيانها علي النحو الاتي: " (...) لوحه رقم (...)، بمبلغ اجمالي وقدره( ٣٣٨١١.٧٨) ريال (...) لوحه رقم (...) ، بمبلغ (٢٧٧٨٣.١٠) ريال (...) لوحه (...) ، (٣٠٧١٣) ريال (...) لوحه (...) ، بمبلغ (٢٨٢٨٢.٢٥) ريال (...) لوحه (...) ، بمبلغ (٢٧٢١٥.٧٥) ريال" وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعيه (...) بالوكاله رقم: (...) وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم: (٧٦٤٢٨٩٤٩) وفي هذه الجلسه جري من الدايره سؤال المدعي وكاله هل لديك ماترغب باضافته فقرر قايلا: اكتفي بما قدمت؛ بناء علي ذلك رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكاله دعواه بطلبه الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره: ( ١٤٧،٨٠٥.٨٨) مايه وسبعه واربعون الف وثمانمايه وخمسه ريالات وثمانيه وثمانون هلله، وفقا لما فصل في وقايع الدعوي اعلاه، ولم تجب المدعي عليها عن الدعوي وقد حضر وكيل عنها واستمهل للرد الا انه لم يرد علي الدعوي، ولان نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه ونظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه اوجبت علي الدايره التحقق من المسايل الاوليه، والمتضمنه الاختصاص القضايي والصفه وغيرها من المسايل التي قيدتها هذه الانظمه لذلك فان الدايره وبعد اطلاعها علي القضيه وما ارفق فيها والتحقق منها فانها تنتهي الي قبولها شكلا، ولان الاصل براءه ذمه المدعي عليها عن الدعوي ولما نصت عليه الماده الثالثه من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٣ه والمتضمنه النص علي: " ١.البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر. ٢.البينه لاثبات خلاف الظاهر، واليمين لابقاء الاصل" بناء علي ذلك علي جري تكليف المدعيه بتقديم البينه علي دعواها فقدمت البينات المثبته في الوقايع اعلاه، وحيث اسند دعواه علي اقرار موقع من المدعي عليها ومختوم بختمها، وحيث لم تحضر وتنكر ذلك صراحه ولما نصت عليه الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات: " ١.يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق...." ولان الاصل بقاء ما كان علي ما كان ولان الثابت عدم السداد ولم يات شيء يرفع هذا الاصل الثابت لذا فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه لما طالبت به نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره ( ١٤٧،٨٠٥.٨٨) مايه وسبعه واربعون الف وثمانمايه وخمس ريالات وثمانيه وثمانون هلله، والله الموفق.