moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470121338 لعام 1444 ه المدعي: شركه باسمح للتسويق المحدوده (شركه شخص واحد) المدعي عليه: شركه ثمار التنميه القابضه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: انه بتاريخ ١٤٣٩/٠٨/٢١ه الموافق ٢٠١٨/٠٥/٠٧م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها مواد غذاييه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٨/٢١ه الموافق ٢٠١٨/٠٥/٠٧م بثمن اجمالي قدره (٤٦،٩٩٠ ريال) سته واربعون الفا وتسع ميه وتسعون ريال سعودي سدد منه (٢،٥٨٢ ريال) الفان وخمس ميه واثنان وثمانون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، والحد الاتماني للتوريد (٢،٥٠٠ ريال) الفان وخمس ميه ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٨/٢١ه الموافق ٢٠١٨/٠٥/٠٧م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وخلص في دعواه الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٤٤،٤٠٨ ريال) اربعه واربعون الفا واربع ميه وثمانيه ريال سعودي، وارفق وكيل المدعيه مع صحيفه الدعوي ما يراه مستندا لها وهو عباره عن: فواتير مختومه بالاستلام. فقيدت اوراق الدعوي ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه عن بعد في 12/04/1444ه، حضر فيها وكيل المدعيه بموجب وكاله رقم (44331417) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب وكاله رقم (44773207) وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي وبعرض دعوي المدعي وكاله علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا اطلب مهله للاطلاع علي صحيفه الدعوي والمرفقات هكذا اجاب، فافهمته الدايره بارفاق جوابه في النظام خلال سبعه ايام فاستعد بذلك ولامهال المدعي عليه وكاله رفعت الجلسه. وفي جلسه اخري بتاريخ 28/04/1444ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (44331417) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (448161) وبسؤال ممثل المدعي عليه عما استمهل من اجله اجاب قايلا: لقد ارفقنا الجواب في النظام هكذا اجاب، وبالاطلاع عليه ونصه: 1- ان المدعيه لم تقدم في الدعوي اي اسانيد تثبت صحه ادعاءاتها وبالتالي فكلامها مجرد كلام مرسل لا اساس له من الصحه فلم تتقدم باي فواتير او مطابقه رصيد او عقد او اي مستند في الدعوي يثبت صحه ادعاءاتها مخالفه بذلك نظام الاثبات الذي نص في الماده الثانيه في فقرتها الاولي علي انه: "علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعي عليه نفيه." وكذلك اكبر القواعد الفقهيه التي تنص علي ان البينه علي المدعي. 2- ان المدعيه حسب مزاعمها قد اقرت في صحيفه الدعوي بكون الاتفاق حصل بتاريخ 7/5/2018م اي بعد تطبيق نظام الضريبه المضافه في نسبته الاولي قبل التعديل والتي كانت في حينها تقدر بنسبه (5%) والذي بدا تطبيقه بتاريخ 1/1/2018م، وحيث ان المرء مؤاخذ باقراره وقد نصت الماده الثامنه عشره من نظام الاثبات في فقرتها الاولي علي انه: "يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه." فاننا نطلب من المدعيه احضار كافه الفواتير الضريبيه للمواد المزعوم توريدها لموكلتي وفي حال عدم قيامها بذلك فانها تكون قد وقعت في شراك ونطاق التهرب الضريبي مما يضر باقتصاد البلاد ويخالف توجيهات ولاه الامر اعزهم الله. وخلص في جوابه الي طلب رد دعوي المدعيه. وبسؤال وكيل المدعي البينه علي دعواه اجاب قايلا: ورقه مطابقه وكشف هكذا اجاب، وبالاطلاع عليها وعرضها علي وكيل المدعي عليها وسؤاله الجواب عنها اجاب قايلا: لم نطلع عليها هكذا اجاب، ثم جري افهام وكيل المدعي عليها بانه اذا لم يجب علي الدعوي سيعد ناكل عن الجواب فاستعد بذلك، كما افهمته بان عليه ارفاق جوابه في النظام خلال خمسه ايام فاستعد بذلك، ولامهاله رفعت الجلسه. وفي جلسه اخري بتاريخ 04/05/1444ه المنعقده عن بعد حضر الطرفان وكاله، وتشير الدايره الي ايداع وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه تضمنت ان الدعوي مقامه علي غير ذي صفه حيث ان الفواتير المستند عليها في الدعوي موجهه ل (شركه اسواق ثمار ووسمي الزراعيه) حسب ما هو مبين لفضيلتكم بخانه اسم العميل وهي شركه ذات مسؤوليه محدوده مستقله ماليا لا علاقه لديونها والتزاماتها بموكلتي ا.ه. وبالاطلاع علي البينه المرفقه من المدعي وجدتها الدايره فواتيرا مدونا فيها ان اسم العميل الصادره الفواتير بحقه هو (شركه اسواق ثمار ووسمي الزراعيه) والختم المذيله به مدون فيه (ثمار) وبلا رقم سجل تجاري، وبعرض الختم علي وكيل المدعي عليها وسؤاله عن سبق التعامل مع المدعيه اجاب قايلا: الختم لا يعود لموكلتي وليس لدي موكلتي ختم بهذا الشكل واما التعامل فلم يسبق لموكلتي التعامل مع المدعيه، هكذا اجاب، وبسؤال وبعرضه علي وكيل المدعيه طلب مهله لاثبات رجوع الختم للمدعي عليها واثبات وجود التعامل، فرات الدايره امهاله، ورفعت الجلسه لذلك. وفي جلسه اخري بتاريخ 12/05/1444ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (44331417) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (4481616)، وبسؤال وكيل المدعيه عما امهل لاجله ارفق صوره من سجل تجاري قديم للشركه الوطنيه للتسويق الزراعي (ثمار) ولم يظهر فيها رقم السجل التجاري بوضوح، الا ان وكيل المدعيه ذكر بان هذا السجل لذات الشركه المدعي عليها عندما كانت بالاسم القديم، كما بعث اتفاقيه فتح حساب مبرمه بين المدعيه وبين الشركه الوطنيه للتسويق الزراعي (ثمار) مذيله بتوقيع منسوب لساري العيوني كممثل للمدعي عليها، وذكر بان المدعي عليها تنكر التعامل مسبقا وهذه ورقه تثبت نقيض ذلك، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للجواب فافهم بوجوب الجواب عما يلي: 1- هل كان اسم موكلته الشركه الوطنيه للتسويق الزراعي (ثمار) قبل ان يصبح كما هو مدون في صحيفه الدعوي؟ 2- هل اتفاقيه فتح الحساب صحيحه؟ 3- ما علاقه موكلته باسواق ثمار ووسمي الزراعيه؟ وهل هي فرع لها ام مؤسسه مستقله مملوكه لها ام شركه مستقله ام لا علاقه لها بها بتاتا؟ وقد افهمته الدايره بارفاق جوابه وجميع ما يستند عليه مع السجل التجاري لاسواق ثمار ووسمي الزراعيه في مذكره الكترونيه يقدمها خلال عشره ايام، ويجيب عنها وكيل المدعيه خلال عشره ايام اخري، وبالله التوفيق. وفي جلسه هذا اليوم 01/06/1444ه المنعقده عن بعد، حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (44331417) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (4481616)، وتشير الدايره الي تقديم وكيل المدعي عليها لمذكره الكترونيه نصت علي: 1- الشركه ذات المسؤوليه المحدوده شركه لا يزيد عدد الشركاء فيها علي خمسين شريكا، وتعد ذمتها مستقله عن الذمه الماليه لكل شريك فيها. وتكون الشركه وحدها مسؤوله عن الديون والالتزامات المترتبه عليها، ولا يكون المالك لها او الشريك فيها مسؤولا عن تلك الديون والالتزامات" وبالتالي فوفق النظام ولكونها ذات ذمه ماليه مستقله فموكلتي غير مسؤوله عن ديونها والتزاماتها وبالتالي لا يجوز مطالبه بهذه الالتزامات لو افترضنا جدلا صحتها. وارفق عقد تاسيس المدعي عليها. وخلص الي طلب رد دعوي المدعيه. كما ارفق بها صوره من السجل التجاري للمدعي عليها وصوره من السجل التجاري لشركه ثمار ووسمي الزراعيه ويظهر انهن مستقلتين، وبعرضها علي وكيل المدعيه اجاب قايلا: ان اتفاقيه فتح الحساب كانت مع الشركه الوطنيه للتسويق الزراعي ثمار وهي ذات المدعي عليها باسمها السابق، واما التوريد فحتي ان كان لشركه ثمار ووسمي الزراعيه الا انها فرع للمدعي عليها بدليل ما ورد في البند (3) من مذكره المدعي عليها، وان لم تر الدايره ايصال بينتنا تجاه المدعي عليها فنطلب يمينها، هكذا اجاب، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: لما كان وكيل المدعيه يحصر دعواه بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٤٤،٤٠٨ ريال) يمثل قيمه توريد مواد غذاييه للمدعي عليها، ولما كان النزاع ناشيا عن عقد تجاري بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه). وعن الموضوع؛ وحيث تلخصت اجابه وكيل المدعي عليها بانه وفقا للفواتير التي قدمها وكيل المدعيه فان اسم الجهه المدينه الفعليه التي تم التعامل معها حسب مزاعم المدعيه هي (شركه اسواق ثمار ووسمي الزراعيه) سجل تجاري رقم (...)، وليست موكلته (شركه ثمار التنميه القابضه) سجل تجاري رقم (...)، وان لكل شركه ذمه ماليه مستقله، ولا علاقه لموكلته في الدعوي. وحيث ان الدايره بتاملها لمستندات الدعوي تبين لها انعقاد الصفه لشركه اسواق ثمار ووسمي الزراعيه وانها مستقله عن المدعي عليها لكون البضاعه وردت اليها حساب ما جاء في المستندات، اما عن اتفاقيه فتح الحساب فانها حتي وان وقعت مع المدعي عليها الا انها لا تثبت توريد اي شيء بمجرد حصولها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم صفه المدعي عليها في الدعوي، وان الصفه منعقده لشركه اخري هي المورد لها والتي لها ذمه ماليه مستقله عنها؛ وحيث نصت الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه علي: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها.) فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه. اما عن طلب المدعيه يمين المدعي عليها، وحيث ان المدعي عليها شركه ذات شخصيه اعتباريه فلا توجه لها اليمين استنادا للماده (94) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات والتي نصت علي: (لا توجه اليمين للشخص ذي الصفه الاعتباريه). نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي تجاه المدعي عليها، وبالله التوفيق.