ncar · law · processed · 25 chunks
ب سم الله الرحمن الرحيم مرسوم ملكي رقم (م/17) وتاريخ 8 /3 /1428ه بعون الله تعالي نحن عبد الله بن عبد العزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماده ( السبعين ) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم ( ا/91 ) وتاريخ / / 1412 ه . وبناء علي الماده ( العشرين ) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم ( ا/13 ) وتاريخ / / 1414 ه. وبناء علي الماده ( الثامنه عشره ) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم ( ا/91 ) وتاريخ / / 1412 ه . وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم ( / ) وتاريخ / / 1427 ه . وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم ( ) وتاريخ / / 1428 ه . رسمنا بما هو ات : اولا : الموافقه علي نظام مكافحه جرايم المعلوماتيه، بالصيغه المرافقه . ثانيا : علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا . عبد الله بن عبد العزيز بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الوزراء رقم (79) وتاريخ 7 /3 /1428ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم ( 47675 / ب) وتاريخ / / 1427 ه، المشتمله علي خطاب معالي وزير الاتصالات وتقنيه المعلومات رقم (230) وتاريخ /22 / 1426 ه، في شان مشروع نظام مكافحه جرايم المعلوماتيه . وبعد الاطلاع علي المحضرين رقم ( ) وتاريخ / / 1426 ه، ورقم ( ) وتاريخ / / 1427 ه، المعدين في هييه الخبراء . وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم ( / 43) وتاريخ / / 1427 ه . وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم ( ) وتاريخ / / 1428 ه . يقرر الموافقه علي نظام مكافحه جرايم المعلوماتيه، بالصيغه المرافقه . وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا . رييس مجلس الوزراء نظام مكافحه جرايم المعلوماتيه الماده الاولي يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه - اينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينه امامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : - الشخص : اي شخص ذي صفه طبيعيه او اعتباريه ، عامه او خاصه . - النظام المعلوماتي : مجموعه برامج وادوات معده لمعالجه البيانات وادارتها، وتشمل الحاسبات الاليه . - الشبكه المعلوماتيه : ارتباط بين اكثر من حاسب الي او نظام معلوماتي للحصول علي البيانات وتبادلها، مثل الشبكات الخاصه والعامه والشبكه العالميه ( الانترنت ) . - البيانات : المعلومات، او الاوامر، او الرسايل، او الاصوات، او الصور التي تعد، او التي سبق اعدادها، لاستخدامها في الحاسب الالي ، وكل ما يمكن تخزينه، ومعالجته، ونقله، وانشاؤه بوساطه الحاسب الالي ، كالارقام والحروف والرموز وغيرها . - برامج الحاسب الالي : مجموعه من الاوامر، والبيانات التي تتضمن توجيهات او تطبيقات حين تشغيلها في الحاسب الالي ، او شبكات الحاسب الالي ، وتقوم باداء الوظيفه المطلوبه . - الحاسب الالي : اي جهاز الكتروني ثابت او منقول سلكي او لا سلكي يحتوي علي نظام معالجه البيانات، او تخزينها، او ارسالها، او استقبالها، او تصفحها ، يؤدي وظايف محدده بحسب البرامج ، والاوامر المعطاه له . - الدخول غير المشروع : دخول شخص بطريقه متعمده الي حاسب الي ، او موقع الكتروني او نظام معلوماتي ، او شبكه حاسبات اليه غير مصرح لذلك الشخص بالدخول اليها . - الجريمه المعلوماتيه : اي فعل يرتكب متضمنا استخدام الحاسب الالي او الشبكه المعلوماتيه بالمخالفه لاحكام هذا النظام . - الموقع الالكتروني : مكان اتاحه البيانات علي الشبكه المعلوماتيه من خلال عنوان محدد . - الالتقاط : مشاهده البيانات ، او الحصول عليها دون مسوغ نظامي صحيح . الماده الثانيه يهدف هذا النظام الي الحد من وقوع جرايم المعلوماتيه ، وذلك بتحديد هذه الجرايم والعقوبات المقرره لكل منها ، وبما يؤدي الي ما ياتي : - المساعده علي تحقيق الامن المعلوماتي . - حفظ الحقوق المترتبه علي الاستخدام المشروع للحاسبات الاليه والشبكات المعلوماتيه . - حمايه المصلحه العامه ، والاخلاق، والاداب العامه . - حمايه الاقتصاد الوطني . الماده الثالثه يعاقب بالسجن مده لا تزيد علي سنه وبغرامه لا تزيد علي خمسمايه الف ريال، او باحدي هاتين العقوبتين ؛ كل شخص يرتكب ايا من الجرايم المعلوماتيه الاتيه : 1- التنصت علي ما هو مرسل عن طريق الشبكه المعلوماتيه او احد اجهزه الحاسب الالي - دون مسوغ نظامي صحيح - او التقاطه او اعتراضه . 2- الدخول غير المشروع لتهديد شخص او ابتزازه ؛ لحمله علي القيام بفعل او الامتناع عنه، ولو كان القيام بهذا الفعل او الامتناع عنه مشروعا . - الدخول غير المشروع الي موقع الكتروني ، او الدخول الي موقع الكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع، او اتلافه، او تعديله، او شغل عنوانه . -المساس بالحياه الخاصه عن طريق اساءه استخدام الهواتف النقاله المزوده بالكاميرا، او ما في حكمها . - التشهير بالاخرين ، والحاق الضرر بهم ، عبر وسايل تقنيات المعلومات المختلفه . الماده الرابعه يعاقب بالسجن مده لا تزيد علي ثلاث سنوات وبغرامه لا تزيد علي مليوني ريال، او باحدي هاتين العقوبتين؛ كل شخص يرتكب ايا من الجرايم المعلوماتيه الاتيه : -1 الاستيلاء لنفسه او لغيره علي مال منقول او علي سند ، او توقيع هذا السند ، وذلك عن طريق الاحتيال، او اتخاذ اسم كاذب، او انتحال صفه غير صحيحه . - الوصول - دون مسوغ نظامي صحيح - الي بيانات بنكيه ، او ايتمانيه، او بيانات متعلقه بملكيه اوراق ماليه للحصول علي بيانات ، او معلومات، او اموال، او ما تتيحه من خدمات . الماده الخامسه يعاقب بالسجن مده لا تزيد علي اربع سنوات وبغرامه لا تزيد علي ثلاثه ملايين ريال، او باحدي هاتين العقوبتين؛ كل شخص يرتكب ايا من الجرايم المعلوماتيه الاتيه : -1 الدخول غير المشروع لالغاء بيانات خاصه، او حذفها، او تدميرها، او تسريبها، او اتلافها او تغييرها، او اعاده نشرها . -2 ايقاف الشبكه المعلوماتيه عن العمل، او تعطيلها، او تدمير، او مسح البرامج، او البيانات الموجوده، او المستخدمه فيها، او حذفها، او تسريبها، او اتلافها، او تعديلها . - اعاقه الوصول الي الخدمه، او تشويشها، او تعطيلها، باي وسيله كانت . الماده السادسه يعاقب بالسجن مده لا تزيد علي خمس سنوات وبغرامه لا تزيد علي ثلاثه ملايين ريال، او باحدي هاتين العقوبتين كل شخص يرتكب ايا من الجرايم المعلوماتيه الاتيه : - انتاج ما من شانه المساس بالنظام العام ، او القيم الدينيه، او الاداب العامه ، او حرمه الحياه الخاصه، او اعداده ، او ارساله، او تخزينه عن طريق الشبكه المعلوماتيه ، او احد اجهزه الحاسب الالي . 2- انشاء موقع علي الشبكه المعلوماتيه ، او احد اجهزه الحاسب الالي او نشره ، للاتجار في الجنس البشري، او تسهيل التعامل به . - انشاء المواد والبيانات المتعلقه بالشبكات الاباحيه، او انشطه الميسر المخله بالاداب العامه او نشرها او ترويجها . -انشاء موقع علي الشبكه المعلوماتيه ، او احد اجهزه الحاسب الالي او نشره ، للاتجار بالمخدرات، او المؤثرات العقليه، او ترويجها، او طرق تعاطيها، او تسهيل التعامل بها . الماده السابعه ي عاقب بالسجن مده لا تزيد علي عشر سنوات وبغرامه لا تزيد علي خمسه ملايين ريال، او باحدي هاتين العقوبتين كل شخص يرتكب ايا من الجرايم المعلوماتيه الاتيه : - انشاء موقع لمنظمات ارهابيه علي الشبكه المعلوماتيه ، او احد اجهزه الحاسب الالي او نشره؛ لتسهيل الاتصال بقيادات تلك المنظمات، او اي من اعضايها او ترويج افكارها او تمويلها، او نشر كيفيه تصنيع الاجهزه الحارقه، او المتفجرات، او اي اداه تستخدم في الاعمال الارهابيه . - ا لدخول غير المشروع الي موقع الكتروني ، او نظام معلوماتي مباشره، او عن طريق الشبكه المعلوماتيه ، او احد اجهزه الحاسب الالي للحصول علي بيانات تمس الامن الداخلي او الخارجي للدوله، او اقتصادها الوطني . الماده الثامنه لا تقل عقوبه السجن او الغرامه عن نصف حدها الاعلي اذا اقترنت الجريمه باي من الحالات الاتيه : - ارتكاب الجاني الجريمه من خلال عصابه منظمه . - شغل الجاني وظيفه عامه ، واتصال الجريمه بهذه الوظيفه، او ارتكابه الجريمه مستغلا سلطاته او نفوذه . - التغرير بالقصر ومن في حكمهم، واستغلالهم . - صدور احكام محليه او اجنبيه سابقه بالادانه بحق الجاني في جرايم مماثله . الماده التاسعه يعاقب كل من حرض غيره، او ساعده، او اتفق معه علي ارتكاب اي من الجرايم المنصوص عليها في هذا النظام ؛ اذا وقعت الجريمه بناء علي هذا التحريض، او المساعده، او الاتفاق، بما لا يتجاوز الحد الاعلي للعقوبه المقرره لها ، ويعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الاعلي للعقوبه المقرره لها اذا لم تقع الجريمه الاصليه . الماده العاشره يعاقب كل من شرع في القيام باي من الجرايم المنصوص عليها في هذا النظام بما لا يتجاوز نصف الحد الاعلي للعقوبه المقرره . الماده الحاديه عشره للمحكمه المختصه ان تعفي من هذه العقوبات كل من يبادر من الجناه بابلاغ السلطه المختصه بالجريمه قبل العلم بها وقبل وقوع الضرر، وان كان الابلاغ بعد العلم بالجريمه تعين للاعفاء ان يكون من شان الابلاغ ضبط باقي الجناه في حال تعددهم، او الادوات المستخدمه في الجريمه . الماده الثانيه عشره لا يخل تطبيق هذا النظام بالاحكام الوارده في الانظمه ذات العلاقه وخاصه ما يتعلق بحقوق الملكيه الفكريه ، والاتفاقيات الدوليه ذات الصله التي تكون المملكه طرفا فيها . الماده الثالثه عشره مع عدم الاخلال بحقوق حسني النيه ، يجوز الحكم بمصادره الاجهزه، او البرامج، او الوسايل المستخدمه في ارتكاب اي من الجرايم المنصوص عليها في هذا النظام، او الاموال المحصله منها . كما يجوز الحكم باغلاق الموقع الالكتروني ، او مكان تقديم الخدمه اغلاقا نهاييا او مؤقتا متي كان مصدرا لارتكاب اي من هذه الجرايم ، وكانت الجريمه قد ارتكبت بعلم مالكه . الماده الرابعه عشره تتولي هييه الاتصالات وتقنيه المعلومات وفقا لاختصاصها تقديم الدعم والمسانده الفنيه للجهات الامنيه المختصه خلال مراحل ضبط هذه الجرايم والتحقيق فيها واثناء المحاكمه . الماده الخامسه عشره تتولي هييه التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء في الجرايم الوارده في هذا النظام . الماده السادسه عشره ينشر هذا النظام في الجريده الرسميه ويعمل به بعد ( مايه وعشرين ) يوما من تاريخ نشره .