moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧١٠٥٩١٩٣لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان ممثل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها: " انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (منظفات ومطهرات) عدد (٢٣٠) (كرتون عباره عن منظفات وطهرات)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (١١,٧٢٧.١٥) احد عشر الفا وسبع ميه وسبعه وعشرون ريال سعودي و خمسه عشر هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره: (١١,٧٢٧.١٥) احد عشر الفا وسبع ميه وسبعه وعشرون ريال سعودي و خمسه عشر هلله"، وارفق مع صحيفه دعواه المرفقات التاليه: (مصادقه رصيد/ كشف حساب/ تقرير اغلاق المصالحه)، واطلعت الدايره علي مذكره الدفاع الاولي فتبين لها ان المدعي عليه لم يرفقها، ولنظر الدعوي عقدت الدايره لها جلسه حضر فيها ممثل المدعيه فيما لم ينضم من يمثل المدعي عليه والذي جري تبليغه بموعد ورابط هذه الجلسه وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني رقم: (٧٩٠٤٤٠٣٦٨)، لذا وبناء علي الفقره (٢) من النوع الثاني من البند: (ثالثا) من الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي تقرر الدايره سماع الدعوي والسير فيها، وبسؤال ممثل المدعيه عن دعواه احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، ثم قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، تبين ان ممثل المدعيه يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره: (١١,٧٢٧.١٥) احد عشر الفا وسبع ميه وسبعه وعشرون ريال سعودي و خمسه عشر هلله، وذلك مقابل توريد بضاعه منظفات ومطهرات للمدعي عليها، وبما ان العقد محل الدعوي عقد توريد مبرم بين تاجرين بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه، لذا فالاختصاص بنظر هذه الدعوي ينعقد للمحاكم التجاريه استنادا علي الفقره (الاولي) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٩٣/م) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وبما ان المدعي عليه تخلف عن تقديم مذكره الدفاع الاولي، كما تخلف عن الحضور رغم ابلاغه بموعد ورابط الجلسه المعقوده لنظر هذه الدعوي وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني رقم: (٧٩٠٤٤٠٣٦٨)، ولما نصت عليه الماده (الحاديه والعشرون) من نظام الاثبات: "٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها."؛ ولما نصت عليه الفقره (الثانيه) من الماده (الثانيه والعشرين) من نظام المحاكم التجاريه "علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل."، ولما كانت الماده (الثلاثون) من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، بما مفاده من جميع ما سبق: ان علي المحكمه استخلاص ما تراه عند تخلف المدعي عليه عن الحضور او عن تقديم الاجابه دون عذر مقبول، لذلك ولان المدعي عليه تخلف عن تقديم مذكره الدفاع الاولي، ثم تخلف عن الحضور والاجابه في الجلسه المعقوده لنظر هذه القضيه، مما تقرر معه الدايره سماع الدعوي وطلب البينه والفصل فيها بحكم حضوري بحق الاطراف، وبما ان ممثل المدعيه استند في مطالبته علي مطابقه رصيد المؤرخ ب ١٠/١/٢٠٢٣م ممهور بختم المدعي عليه، واستند علي كشف حساب من تاريخ ١/١/٢٠٢٢م الي تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٢م ممهور بختم المدعي عليه، وبما ان الماده (الثالثه) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٦) وتاريخ ٢٦/٥/١٤٤٣ه نصت علي ان: "الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان"، وبما ان القضاء استقر علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، وان البيان بالكتابه كالبيان باللسان، واستقر علي ان الاختام تعبر عن اراده اصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما نصت عليه الماده (التاسعه والعشرون) من نظام الاثبات، التي ذكرت الكتابه في باب اجراءات الاثبات ونصها: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، علاوه علي ما سبق فان الدايره تستخلص من تخلف المدعي عليه عن تقديم الاجابه في مذكره الدفاع الاولي وعن تخلفه عن حضور هذه الجلسه قرينه علي صحه دعوي المدعيه، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لسارع في الدفاع عن نفسه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه /(...) حامله الهويه الوطنيه رقم: (...)، ان يدفع للمدعيه/ شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره: احدي عشر الفا وسبع مايه وسبع وعشرون ريال وخمسه عشر هلله (١١.٧٢٧.١٥)، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.