moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧٠٩٦٠٠٦١ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٣٧/٠٣/٣٠ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (منتجات كيمياييه ومعدنيه) عدد (٧) (منتجات كيمياييه ومعدنيه) ، بثمن اجمالي قدره (٩٦٨,٠٢٦.٣٨) تسع ميه وثمانيه وستون الفا وسته وعشرون ريال و ثمانيه وثلاثون هلله سدد منه (٧٩٠,٠٠٠) سبع ميه وتسعون الف ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، وطالب ب: ١-الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٧٨,٠٢٦.٣٨) مايه وثمانيه وسبعون الفا وسته وعشرون ريال سعودي و ثمانيه وثلاثون هلله، ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٨,٠٠٠) ثمانيه عشر الف ريال، وقدم سندا لطلبه: مطابقه رصيد باجمالي مبلغ المطالبه مذيله بختم المدعي عليها. عقدت الدايره جلسه في تاريخ ١٤٤٥/٠٨/١١ه وفيها: حضر وكيل المدعيه، تشير الدايره الي عدم حضور المدعي عليها ولا ما يفيد تبلغها، وطلبت الدايره من وكيل المدعيه تبليغ المدعي عليها عن طريق البريد وبناء عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه لاعاده ابلاغها. عقدت الدايره جلسه في تاريخ ١٤٤٥/٠٨/١٨ه وفيها: قدم وكيل المدعيه ما يفيد تبليغ المدعي عليها عن طريق البريد السعودي عبر خانه الطلبات، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد في لايحه الدعوي، وبسؤال عن بينته علي الدعوي ذكر انها تتمثل في مطابقه الرصيد بمبلغ المطالبه، وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدار الحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي وما جري الاطلاع عليه، وبما ان وكيل المدعيه حصر طلباته في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٧٨,٠٢٦.٣٨) ميه وثمانيه وسبعون الفا وسته وعشرون ريال و ثمانيه وثلاثون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٨,٠٠٠) ثمانيه عشر الف ريال، وبما ان وكيل المدعيه قدم ما يفيد تبلغ المدعي عليها عبر العنوان المدون في السجل التجاري واستنادا الي الماده (د/٩) من نظام المحاكم التجاريه نظرت الدايره الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها، وبما ان وكيل المدعيه قدم بينته المثبته لحقه والمتمثله في مطابقه رصيد مذيله بختم المدعي عليها، وبما ان المدعي عليها لم تحضر مما يعد نكولا منها عن الاجابه واستنادا للماده (٢١) في فقرتها الثانيه من نظام الاثبات ونصها: (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك)، والماده (٢٩) من ذات النظام ونصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، مما تنتهي معه المحكمه الي الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه، واما عن طلب اتعاب التقاضي : وبما انه ثبت للمدعيه اصل المبلغ محل المطالبه في ذمه المدعي عليها وان المدعي عليها ماطلت في اداءه دون مسوغ شرعي، وقد ثبت في الحديث (مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته) وبما ان اتعاب التقاضي تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليها في السداد والتي يعود تقديرها الي الدايره ناظره القضيه، وذلك لان للدايره لها ولايه وسلطه في تقدير اتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي بناء علي ما ورد في الماده (١٦٤) من لايحه نظام المحاكم التجاريه لذا فان الدايره تنتهي الي تقدير اتعاب التقاضي وفق لما يرد في المنطوق ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٧٨٠٢٦.٣٨) ميه وثمانيه وسبعون الفا وسته وعشرون ريال وثمانيه وثلاثون هلله، ومبلغ قدره (١٨٠٠٠) ثمانيه عشر الفا ريال اتعاب تقاضي