moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1577 لعام 1438 ه المقامه من/ مؤسسه سعد مروي الشمري سجل تجاري (...) ضد/ شركه ثنايا الرياض سجل تجاري (...) القاضي جمال بن فاضل العمري رييسا القاضي عبدالاله بن عبدﷲ الجارﷲ عضوا القاضي عبدالرحمن بن محمد بن ابراهيم الحديثي عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعي تقدم للمحكمه الاداريه بالرياض بدعوي حاصلها انه تم الاتفاق بين المدعي والمدعي عليها مؤسسه رونق الشام والتي تحولت الي شركه بمسمي شركه ثنايا الرياض بموجب العقد المؤرخ في 19/5/1434ه علي ان تقوم المدعي عليها بتوريد وتركيب ارضيات مرنه (فينيل) انجليزي الصنع ماركه (poly floor) في مستشفي النساء والولاده بمدينه حايل طبقا للمواصفات الصحيه التابعه لوزاره الصحه, ولوجود عيوب فنيه في تركيب الفنيل من قبل المدعي عليها حسب تقرير اللجنه الفنيه بالمديريه للشؤون الصحيه بمنطقه حايل والذي نص علي ازاله جميع اعمال الفنيل في الدور الثاني الذي قامت المدعي عليها بتنفيذه من الباطن والزام المقاول الرييسي (المدعي) بتنفيذ جميع اعمال الازاله وتركيب فنيل جديد لنفس الدور علي حسابه علي ان يتبع الخطوات الفنيه بالتركيب حسب توجيهات الشركه المصنعه للمنتج, فانه يطلب الزام المدعي عليها باعاده المبلغ المدفوع لها وقدره (200.000)ريال ودفع تكلفه فك الفنيل بمبلغ (20.000)ريال, والتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ (45.000)ريال, وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره حضر وكيل المدعي فاستمعت الدايره لملخص الدعوي كما حضر وكيل المدعي عليها واجاب عن الدعوي بان الاتفاق بين المدعي عليها والمدعي كان علي توريد وتركيب الارضيات المذكوره بقيمه قدرها (761,000) ريال علي ان يقوم المدعي بسداد ما نسبته (50%) من قيمه العقد وفقا لما ورد في البند (15) من العقد المشار اليه, الا ان المدعي اخل بالتزامه ولم يدفع سوي مبلغ (200,000) ريال وهو ما يعد بمثابه فسخ للعقد, وعلي الرغم من عدم سداد المدعي كامل المستحقات الا ان المدعي عليها احضرت الارضيات المطلوبه وركبتها بتكلفه وقدرها (233,900) ريال ومع هذا يتبقي في ذمه المدعي مبلغ (33,900) ريال لكي يحصل علي الضمان استنادا لنص البند (16) من العقد المشار اليه, مما يعني ان اخلال المدعي بسداد الدفعه الاخيره من قيمه الاعمال المنفذه اسقط حقه في الحصول علي الضمان, ثم ان العمل تم انجازه عام 1434ه والمطالبه نشات في عام 1438ه اي بعد اربع سنوات فهل يعقل ان تنتظر المدعي عليها طيله هذه الفتره وقد نص البند التاسع من العقد علي (ايه اعطاب تصيب الارضيات بعد الانتهاء منها بسبب اعمال اخري ليست مسؤوليه الطرف الاول) ومن وقت تسليم المشروع قبل اربع سنوات لم يخطر المدعي المدعي عليها بالاعطاب المزعومه في حينه وهذا تفريط من المدعي والمفرط اولي بالخساره, كما ان تقرير عدم الصلاحيه صدر بعد ثلاث سنوات ولا يحمل توقيع مندوب او اسم وكيل المنتج ولم تحدد الشركه المورده حيث ان هناك ثلاث وكلاء لنفس المنتج في المملكه وهو لا يعدو ان يكون دليل من صنع المدعي, وقد تم تنفيذ العمل وفق الشروط والمواصفات الفنيه بموجب محضر التسليم الصادر من المدعي بتاريخ 18/12/1434ه وانه تم الانتهاء من كافه الاعمال التي نفذتها المدعي عليها وهذا يؤكد تسليم الاعمال دون وجود اي عيوب, وطلب رد الدعوي والتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ خمسين الف ريال, وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب بمذكره حاصلها ان المدعي عليها لم ترد علي الخطاب الصادر من الجهه المالكه للمشروع رقم (1589221) بتاريخ 28/7/1437ه والملاحظات الوارده فيه والذي نص (ان الملاحظات الموجوده علي الفنيل نتيجه لاسباب فنيه تخصكم حيث تم التنفيذ بطريقه خاطيه, لذا عليكم سرعه ازاله الفنيل التالف واصلاحه ولا بد من تقديم شهاده ضمان علي الفنيل) كما انه تم التواصل مع المدير التنفيذي للمدعي عليها محمد ابراهيم السمك وتم افهامه بخطاب الشؤون الصحيه بعيوب التركيب لاصلاحها وقد حضر واطلع علي العيوب وقال : عليكم بعمل ما ترونه, فتم التواصل مع وكيل المنتج الذي ورد للمدعي عليها الفنيل للاطلاع علي العيب وقام بارسال فنيين وتم اعداد تقرير بازاله الفنيل بسبب عيوب التركيب ولعدم تجاوب المدعي عليها قام المدعي بازاله الفنيل القديم وتركيب فينيل جديد تفاديا لسحب المشروع وتحمل المدعي لاي خساير وتعاقد المدعي مع شركه الخطيب لتنفيذ اعمال الفنيل, اما محضر تسليم الاعمال فهو محضر ابتدايي وليس نهايي, ثم ذكر وكيل المدعي بان مؤسسه رونق الشام قد تحولت الي شركه ثنايا الرياض وانه يقيم دعواه علي شركه ثنايا الرياض, ثم تخلف وكيل المدعي فتم شطب الدعوي, ثم طلب وكيل المدعي السير في نظر الدعوي فتم ابلاغ المدعي عليها عن طريق نظام ابشر بموعد جلسه 18/3/1440ه وفقا لما هو مثبت في بيان تبليغات الاطراف بالدعوي, فتخلف وكيل المدعي عليها عن الحضور وطلب وكيل المدعي الفصل في الدعوي,ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله الحكم. (الاسباب) حيث طلب وكيل المدعي الزام المدعي عليها باعاده مبلغ (200.000)ريال, يمثل المبلغ المدفوع من المدعي للمدعي عليها مقابل اعمال توريد وتركيب ارضيات مرنه (فنيل) لوجود عيوب في تركيب الفنيل, وكذلك مبلغ (20.000)ريال مقابل ازاله الفنيل بالاضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ (45.000)ريال وحيث قدم وكيل المدعي الخطاب الصادر من مدير اداره الشؤون الهندسيه بالمديريه العامه للشؤون الصحيه بمنطقه حايل والمؤرخ في 28/7/1437ه والمتضمن ان الملاحظات الموجوده علي الفنيل نتيجه لاسباب فنيه, حيث تم تنفيذه بطريقه خاطيه, وانه يلزم ازاله الفنيل التالف واصلاحه وتقديم شهاده ضمان له, وكذلك محضر الاجتماع المؤرخ في 21/9/1437ه الصادر من اداره الشؤون الهندسيه بالمديريه العامه للشؤون الصحيه بمنطقه حايل, والمتضمن انه بالشخوص ومعاينه الموقع علي الطبيعه, وبحضور مندوب من الشركه وكيل منتج الفنيل (POLYFLOOR) بالسعوديه تبين انه تم تركيب الفنيل بطريقه خاطيه وفي غايه السوء, ولم يتم اتباع اصول الصنعه في اعمال التركيب من قبل المقاول المنفذ مؤسسه رونق الشام للتجاره, وقد كانت المشاكل في جميع ارضيات مبني الدور الثاني, وتري اللجنه ازاله جميع اعمال الفنيل في الدور الثاني التي نفذت من قبل مقاول الباطن مؤسسه رونق الشام للتجاره, والزام المقاول الرييسي مؤسسه سعد مروي الشمري للمقاولات بتنفيذ جميع اعمال الازاله وتركيب فنيل جديد لنفس الدور وفق توجيهات الشركه المصنعه للمنتج, كما قدم فاتوره بازاله اعمال الفنيل بمبلغ (20.000)ريال من قبل مؤسسه روافد الشمال للمقاولات, وحيث ثبت للدايره انه تم تركيب الفنيل بطريقه خاطيه من قبل المدعي عليها وانه لم يتم اتباع اصول الصنعه في تركيبه وانه يلزم ازالته وتركيب فنيل جديد من قبل المدعي وفق ما انتهت اليه اللجنه في محضر الاجتماع المشار اليه اعلاه فان الدايره تنتهي الي الحكم بالزام المدعي عليها باعاده المبلغ الذي استلمته مقابل اعمال الفنيل وقدره (200.000)ريال بالاضافه الي تكلفه الازاله بمبلغ (20.000)ريال, اما طلب المدعي والمدعي عليها بالتعويض عن اتعاب المحاماه, فان تعويض المدعي والمدعي عليه بما غرمه بسبب اقامه الدعوي انما يكون في الحق الثابت اذا ماطله خصمه فاحوجه للشكايه فما غرمه بسبب ذلك يكون علي الظالم المبطل ولان اتعاب المحاماه ليست من الغرم الذي يتحمله الخصم بسبب اقامه الدعوي لانه ليس ملزم بتوكيل محام للترافع عنه اذ بامكانه المطالبه بحقه او الدفاع عن نفسه دون توكيل محام فان الدايره تنتهي الي الحكم برفض طلب المدعي والمدعي عليها باتعاب المحاماه. وحيث جري ابلاغ المدعي عليها عن طريق نظام (ابشر) استنادا الي الامر الملكي رقم 14388وتاريخ 25/2/1429ه والمتضمن جواز التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه واعتبار المبلغ بذلك مبلغا لشخصه بعد شطب الدعوي, وحيث نصت الماده (57) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي بموعد الجلسه او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب فتحكم المحكمه في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا, وحيث تبين عدم حضور المدعي عليه رغم ثبوت تبلغه فان هذا الحكم يعد في حق المدعي عليها حضوريا. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام شركه ثنايا الرياض سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لمؤسسه سعد مروي الشمري سجل تجاري رقم (...) لصاحبها سعد بن مروي بن سداح الشمري سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (220,000) مايتان وعشرون الف ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات عضو عبدالاله بن عبدﷲ الجارﷲ عضو عبدالرحمن بن محمد بن ابراهيم الحديثي رييس الدايره جمال بن فاضل العمري الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 2263 لعام 1440 ه المقامه من/ مؤسسه سعد مروي الشمري سجل تجاري (...) ضد/ شركه ثنايا الرياض سجل تجاري (...) القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا القاضي ابراهيم بن عبدﷲ العجلان عضوا (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الالتماس فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله الدعوي الي الدايره الناظره للقضيه باشرت النظر فيها واصدرت بشانها الحكم محل الالتماس المنتهي ((بتاييد حكم الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 1440/3/18ه في القضيه المقيده لديها برقم 1577 لعام 1438ه القاضي : "بالزام شركه ثنايا الرياض سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لمؤسسه سعد مروي الشمري سجل تجاري رقم (...) لصاحبها سعد بن مروي بن سداح الشمري سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (220.000) مايتان وعشرون الف ريال ورفض ماعدا ذلك من طلبات " محمولا علي اسبابه.))، والذي تم تاييده من هذه الدايره بحكمها المؤرخ في 1441/01/09ه ثم تقدم محامي المدعي عليها بهذا الالتماس طالبا اعاده النظر في القضيه وفي هذه الجلسه استمعت الدايره لالتماس والاجابه عنه وعليه خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبدراسه هذا الالتماس ومرفقاته في ضوء ما سبق وان صدر في القضيه من احكام ، وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط الوارده في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 1435/1/22ه ، وان يكون ذلك خلال الفتره النظاميه المحدده حصرا في الماده (201) وهي ثلاثون يوما من تاريخ العلم بهذه المبررات. وبتامل الالتماس محل النظر ومرفقاته يتبين انه لم يشتمل علي امر جديد من شانه ان يغير النتيجه التي انتهي اليها الحكم محل الالتماس ، اذ لم يستند الي اي من الحالات المنصوص عليها في جواز اعاده النظر في الاحكام النهاييه ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله. (منطوق الحكم) بعدم قبول الالتماس المقدم من محامي المدعي عليه ، لما هو مبين بالاسباب. وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضو ابراهيم بن عبدﷲ العجلان رييس الدايره حجاب بن عايض العتيبي