tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 437552969 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2023-01-06 date_hijri=1440-08-15 document_type=ruling entity=document_number:41424078 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 41822975 لعام 1441 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي، -بالقدر اللازم للفصل فيها-، ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه الدعوي، والتي جاء نصها: "ان موكلي قام بتاريخ 15/ 8/ 1440ه بالاتفاق مع المدعي عليها علي شراء كميه (180) طن رقاق سمبوسه ومطبق مقابل ثمن قدره (955,000) تسعمايه وخمسه وخمسون الف ريال خلال الفتره من تاريخ توقيع العقد الي تاريخ 26/ 9/ 1440ه علي ان تلتزم المدعي عليها بتوصيل البضايع الي مستودع موكلي حسب المواعيد والكميات المحدده من قبل موكلي، وقد قام موكلي بتحرير سند لامر بكامل قيمه العقد ضمان للمدعي عليها، الا ان المدعي عليها لم تلتزم ببنود العقد ولم تقم بتوريد سوي كميه (8.7) طن رقاق فقط خلال كامل مده العقد دون ان تلتزم بالموعد المتفق عليه مما ادي لتحمل موكلي تكاليف النقل، ثم ان موكلي قد تفاجا بتقديم المدعي عليها طلب الي محكمه التنفيذ ضده لالزامه بدفع مبلغ (955,000) تسعمايه وخمسه وخمسون الف بموجب السند الغير مستحق" ويطالب بايقاف تنفيذ السند لامر، وذلك لعدم استحقاق المدعي عليها له، وذلك لعدم التزامها بالاتفاق المبرم بينهما. هذا وقد عقدت الدايره عده جلسات وفق المثبت في النظام.
وفي الجلسه المنعقده في 6/5/ 1441ه، وفيها حضر الطرفان وكاله -المشار اليهما- ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من صفحه واحده سلم وكيل المدعي نسخه منها ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن بيانات طلب التنفيذ محل الطلب العاجل ثم ابرز وكيل المدعي عليه صوره من بيانات طلب التنفيذ بعرضه علي وكيل المدعي قرر صحتها ولاصلاحيه الطلب العاجل للفصل فيه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم حكمت الدايره: بايقاف تنفيذ القرار الصادر من الدايره الرابعه عشر محكمه التنفيذ بجده برقم 41424078 وتاريخ 3/3/1441ه.
وفي الجلسه المنعقده في 29/ 5/ 1442 ه، -عبر الترافع المريي- وفيها حضر المدعي اصاله كما حضر وكيل المدعي عليه وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ماورد في صحيفه الدعوي طالبا عدم استحقاق المدعي عليها للسند لامر بقيمه (955,000) ريال تمثل قيمه بضاعه عباره عن رقايق سمبوسه لم تلتزم المدعي عليها بتوريدها، وعقب المدعي بان المدعي عليها وردت دفعه واحده بقيمه 46,000 ريال وسلم لهم 5000 ريال، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه احال الي رده السابق في الترافع الالكتروني المتضمن عدم صحه ما يذكره المدعي وان موكلته التزمت بالعقد وسلمت اول دفعه بموجب فاتوره موقعه والتزمت بانتاج الكميات اليوميه الا ان المدعي لم يستلمها مما اضطرها موكلته لاستيجار ثلاجات لحفظها من التلف، ثم عقب المدعي بان ذلك غير صحيح وان المدعي عليها لم تلتزم بالعقد ثم عقب المدعي عليه وكاله بان لديه فواتير تثبت التزام موكله بانتاج الكميات المتفق عليها في العقد وافاد بانه سيرسلها علي ايميل الدايره لكبر حجمها.
وفي الجلسه المنعقده في 26/ 7/ 1442ه، ومن خلال المرافعه المرييه حضر المدعي اصاله كما حضر وكيل المدعي عليه وافاد المدعي انه بعد استلامه الدفعه الاولي من المدعي عليها وقدرها 351 كرتون رقاق سمبوسه بقيمه 46,060ريال واستملوا من قيمه هذه الدفعه مبلغ 5000 ريال الا انه تم الاتفاق مع زوج صاحبه مؤسسه المدعي عليها علي الغاء باقي قيمه العقد والاكتفاء بما تم استلامه.
وفي الجلسه المنعقده في 14/ 10/ 1442ه، وفيها حضر المدعي اصاله، كما حضر وكيل المدعي عليها، هذا وبسؤال وكيل المدعي عليها هل طلب المدعي الغاء باقي قيمه العقد والاكتفاء بما تم استلامه ؟ فاجاب بقوله: ان المدعي لم يطلب ذلك، ولا توافق موكلتي علي ذلك، وبسؤال المدعي عن ذلك افاد بان لديه فواتير قيمه مبيعات الرجيع، كما ان لديه محادثات واتساب تفيد الغاء باقي القيمه.
وفي الجلسه المنعقده في 5/11/ 1442ه، وفيها حضر اطراف الدعوي وكاله واصاله وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، جري سؤال المدعي عن البينات؟ فذكر بانه بينته في ذلك هو العقد المبرم بين الطرفين، وبسؤاله هل يوجد لديه مزيد بينه فذكر بانه يوجد فواتير تثبت تقرير المدعي عليها ثم افهمته الدايره بان له يمين المدعي عليها علي النفي، فطلب يمين المدعي عليها فافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بحضور موكلته في الجلسه القادمه فاستعد بذلك.
وفي الجلسه المنعقده في 2/ 12/ 1442ه، وفيها حضر اطراف الدعوي وكاله واصاله، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه وبعد طلب اليمين القضاييه من قبل المدعي بحيث تؤديها المدعي عليها، فافهمت الدايره المدعي عليها بعظم اليمين القضاييه، فاستعدت باديها قايله: "اقسم بالله العظيم بان مؤسسه (...) قد التزمت مع المدعي في اعداد وتوريد البضاعه المتفقه بين الطرفين والتي هي عباره عن رقايق سمبوسه ولم تخل مؤسستي باي التزام، وخاصه بالاتفاق المبرم بتاريخ 15/8/1440ه وان من اخل بالاتفاق هو المدعي حيث انه طلب الغاء باقي العقد بيننا والاكتفاء بما تم تسليمه، وليس له في ذمتي او ذمه المؤسسه اي مبلغ والله علي ما اقول شهيد" هكذا حلفت، ثم رات الدايره تاجيل القضيه للدراسه من اجل المداوله والفصل فيها.
وفي الجلسه المنعقده في 2/ 7/ 1443ه، المنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها تبين عدم حضور المدعيه، وحضر وكيل المدعي عليه وطلب العدول عن قرار الدايره بوقف تنفيذ السند لامر، والحكم باستحقاق موكلته لقيمه السند لامر.
وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضرت المدعي عليها اصاله، والمدعي عليه وكاله: (...) الوكاله رقم: (...)، ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، لذا فان الدايره اصدرت حكمها مبنيا علي مايلي من اسباب.
الاسباب:
وبعد النظر في الدعوي والاجابه، هذا ولكون المدعي وكاله يطالب بعدم استحقاق المدعي عليها للسند لامر، وذلك لعدم التزامها بالاتفاق المبرم بينهما، حيث ذكر في البدايه بان المدعي عليها قد وردت له دفعه واحده فقط بقيمه (46,060) ريالا فقط، ولم تلتزم بالباقي، ثم ذكر بانه قد تم الاتفاق مع زوج صاحبه مؤسسه المدعي عليها علي الغاء باقي قيمه العقد والاكتفاء بما تم تسليمه، -وهذا يظهر معه عدم استقامه واتساق قوله-، اذ ان ادعاءه بعدم التزام المدعي عليها بالتوريد، لايستقيم مع ادعاءه بحصول الاتفاق علي الغاء باقي قيمه العقد وفسخه، اذ انه لو ثبت الاتفاق علي الغاء باقي قيمه العقد، لما كانت المدعي عليها مخله بعدم التوريد حينيذ، ثم ان الدايره قد امهلته عده جلسات لاحضار البينه علي حصول الاتفاق علي الغاء باقي قيمه العقد والاكتفاء بما قد تم تسليمه، الا انه لم يتمكن من اثبات ذلك، مايظهر معه عجزه عن اثبات ذلك، ثم ان الدايره قد عرضت عليه توجيه اليمين علي المدعي عليه اصاله (مالكه المؤسسه) لنفي مايدعيه من عدم التزامها بالتعاقد، ونفي حصول الاتفاق علي فسخ العقد والاكتفاء بما تم توريده في الدفعه الاولي، فطلب توجيه اليمين عليها، وحيث ان الدايره قد اعدت صيغه اليمين المناسبه، وحيث ان المدعي عليها اصاله قد ادت اليمين، الامر الذي يدل علي براءه ذمه المدعي عليها في هذه الدعوي، هذا ولما كان المدعي عليه وكاله قد طالب بالعدول عن قرار الدايره بوقف تنفيذ السند لامر، وحيث ان الدايره انما اوقفت السند لامر لحين الفصل والبت في هذه القضيه، وحيث انه لم يثبت للدايره تفريط وعدم التزام المدعي عليها بالتعاقد المبرم بين الطرفين، الامر الذي يثبت معه استحقاقها اياه، هذا وتاسيسا علي مامضي بيانه وايضاحه، فان الدايره – مستعينه بالله، طالبه العون منه- تصدر حكمها في الدعوي – بعد المداوله-، وللمدعي حق الاعتراض علي الحكم خلال المهله المقرره نظاما.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي:
اولا: رفض الدعوي تجاه المدعي عليها: مؤسسه: (...) للتجاره لصاحبتها: (...)، سجل تجاري رقم: (...).
ثانيا: رجوعها عن حكمها الصادر برقم: 419030546، وتاريخ: 6/ 5/ 1441ه، والذي جاء نصه: "ايقاف تنفيذ القرار الصادر من الدايره الرابعه عشر بمحكمه التنفيذ بجده المقيد برقم 41424078 وتاريخ 3/3/1441ه".
لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي رسولنا محمد واله وصحبه اجمعين.