moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٧١٤٨٠ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي:" انه بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/٣ه الموافق ٢٠١٧/٠١/٠١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه كماليات و ورق تنسيق ذهبي وتوزيعات مناسبات و علب هدايا وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٤/٣ه الموافق ٢٠١٧/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (٢٩٥٧٢.٩٧) تسعه وعشرون الفا وخمس ميه واثنان وسبعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/٣ه الموافق ٢٠١٧/٠١/٠١م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب مصدق)، الطلبات: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٩٥٧٢.٩٧) تسعه وعشرون الفا وخمس ميه واثنان وسبعون ريال، الاسانيد: كشف حساب مصدق". ثم احيلت القضيه الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه يوم ١٧/٠٨/١٤٤٣ه، لم يحضر اي من اطراف الدعوي وعليه قررت الدايره شطب هذه الدعوي، وفي جلسه يوم ١٦/١١/١٤٤٣ه، حضرت وكيله المدعي/ (...) بموجب الوكاله رقم: (....)نظرا لوجود(...) جري تحضيرها في ضبط الجلسه ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن علاقه المدعي عليه بمركز (...) وما هي صفته فقالت انه يملك المركز بموجب السجل التجاري رقم (...) وعند ادخال هذا الرقم تبين انه يعود الي شركه اسمها شركه (...) للتجاره فسالت الدايره المدعيه هل بين موكلتها وبين المدعي عليه عقد فقالت لا اعلم ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد اطلاع الدايره علي المعامله ومرفقاتها تبين وجود نقص في الاسانيد المرفقه مع صحيفه الدعوي حيث لم يرفق السجل التجاري او المستخرج الخاص بالمدعي عليها لمعرفه علاقه المدعي عليه بمستندات المدعيه كما لم يتم ارفاق الاتفاق وقد جرت العاده ان يكون في مثل هذه التعاملات عقد او اتفاق ولم يتم ارفاق شيء بخصوصه، وبناء علي الفقره و من الماده الحاديه والاربعون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢ / ١ / ١٤٣٥ه والتي نصت علي انه يجب ان تشمل صحيفه الدعوي البيانات الاتيه: و - موضوع الدعوي، وما يطلبه المدعي، واسانيده. وباطلاع الدايره علي المرفقات بصحيفه الدعوي تبين لها نقص في الاسانيد ما يتعذر معه الاطلاع علي حقيقه العلاقه بين الطرفين وما ينطوي من ضروره ذلك من تهييه القضيه للجلسه التحضيريه والفصل فيها حسب السير المحدد للدعاوي اليسيره كما في الفقره الثانيه من الماده ٢٤٧ من لايحه المحاكم التجاريه والتي نصت ان يكون الحد الاعلي للجلسات جلسه مرافعه واحده ولا يجوز التاجيل فيما زاد عليها...الخ وعليه ارتات الدايره عدم اكتمال الاسانيد في صحيفه الدعوي الذي تنتهي معه الي ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق.