moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 45 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه المشتركه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٠٥٦٢٠ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه للمحكمه العامه بسكاكا بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها. وبعد قيد هذه الصحيفه دعوي تجاريه تمت احالتها الي هذه الدايره والتي اجرت ما هو لازم لنظرها وقامت بتحديد الجلسه التحضيريه لهذه الدعوي في يوم الاثنين ١٦ / ٦ / ١٤٤٤ه استنادا الي ما نصت عليه المواد (٩٠-٩١) من اللايحه التنفيذيه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦ /١٠ / ١٤٤١ه لنظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤١ه والتي تم عقدها عن بعد من خلال الاتصال المريي؛ وفيها حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها. وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي التي تقدم بها وكيل المدعيه الي هذه المحكمه والتي تضمنت انه: بتاريخ ٢٨ / ٧ / ١٤٣٣ه الموافق ١٨ / ٦ / ٢٠١٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد موكلته للمدعي عليها بضاعه تجاريه عباره عن قطع غيار (...) بمبلغ وقدره اربعه وتسعون الفا وتسع ميه وخمسون (٩٤,٩٥٠) ريالا وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم تقم بسداد مبلغ المطالبه. وطلب في ختام الصحيفه الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المشار اليه انفا. عليه فان الدايره انتهت الي اختصاصها نوعيا بنظر النزاع الماثل استنادا الي ما نصت عليه الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. وتشير الدايره الي ان المدعي عليها لم تودع اجابتها علي الدعوي قبل انعقاد هذه الجلسه وفقا لما جاء في الماده (٢٤٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: (علي المدعي عليه في الدعاوي اليسيره ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه عن الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل يوم واحد علي الاقل من ميعاد عقد الجلسه التحضيريه، وتتولي الاداره المختصه التحقق من اكمالها واكمال اوراق الدعوي ودراسه القضيه). وبعرض الصلح علي طرفي الدعوي؛ ذكر وكيل المدعيه بان موكلته لا تمانع من الصلح علي ان يتم سداد المبلغ علي دفعات شهريه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها رفض ذلك. وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها وحصر دفوع موكلته؛ ذكر ان ما تضمنته دعوي المدعيه غير صحيح فليس لها بذمه موكلته هذه المديونيه، كما ان الفواتير وكشف الحساب الصادر من المدعيه غير مدققه من طرف موكلته ولا تحمل ختما او توقيعا لها كما هو معمول به في التعاملات السابقه, وان اتفاقيه فتح الحساب تضمنت المخول بالتوقيع علي اوامر الشراء وكذلك المفوض باستلام البضاعه وهو الموظف/ (...) بعكس ما قدمته المدعيه, وان موكلته تنكر صحه الدعوي ابتداء وتنكر الفواتير المذكوره وتطلب من الدايره رد الدعوي لعدم صحتها. ثم سالته الدايره هل يوجد تعامل سابق بين موكلته والمدعيه؛ فذكر بانه يوجد تعاملات سابقه. وبعد اطلاع الدايره علي اتفاقيه فتح حساب التعامل تبين لها بان المدعي عليها لم تضع توقيع المفوض, وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها؛ ذكر بانه توجد فواتير عليها توقيع المفوض كما ان الختم المعتمد موضح في فتح الحساب وقد خلت الفواتير منه. ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها ارسال فاتوره عليها توقيع المفوض, فارفق فاتوره تعود للمدعيه عبر الدردشه وعليها توقيع المفوض وذكر بان توقيعه هو الذي في يمين الفاتوره. وبالاطلاع علي الفاتوره تبين ان التوقيع الوارد فيها مختلف عن التوقيع الوارد في فتح الحساب من حيث النمط والانحناء. ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن تحديد نطاق ادله موكلته؛ فذكر بان موكلته تستند في سبيل اثبات التعامل بين الطرفين الي طلب التسهيلات الايتمانيه لتغطيه مشتريات المدعي عليها من المدعيه والمصادق عليه من الغرفه التجاريه الصناعيه بالجوف بتاريخ ٢٦ / ٥ / ٢٠١٢م. وتستند في سبيل اثبات استحقاقها لمبلغ المطالبه الي الفواتير التاليه: ١- الفاتوره رقم (٢٠١٦١١٠٣٢) وتاريخ ٨ / ١٢ / ٢٠١٦م وقيمتها ثلاثون الفا وخمس ميه وثلاثه وعشرون (٣٠,٥٢٣) ريالا تم سداد جزء منها والمتبقي مبلغا وقدره اربعه عشر الفا وتسع ميه وريال واحد (١٤,٩٠١). ٢- الفاتوره رقم (٢٠١٦١١٠٩٥) وتاريخ ١١ / ١٢ / ٢٠١٦م وقيمتها الفان وتسع ميه واثنان وخمسون (٢,٩٥٢) ريالا. ٣- الفاتوره رقم (٢٠١٦١١٠٩٦) وتاريخ ١١ / ١٢ / ٢٠١٦م وقيمتها اربع ميه واربعه وثمانون (٤٨٤) ريالا. ٤- الفاتوره رقم (٢٠١٧٠٠٣٧٩) وتاريخ ١٤ / ١ / ٢٠١٧م وقيمتها ثلاثه الاف وسبع ميه واربعه وثمانون (٣,٧٨٤) ريالا. ٥- الفاتوره رقم (٢٠١٧٠٠٣٨٠) وتاريخ ١٤ / ١ / ٢٠١٧م وقيمتها الفان وثمانيه وستون (٢,٠٦٨) ريالا. ٦- الفاتوره رقم (٢٠١٧٠٠٣٨٧) وتاريخ ١٤ / ١ / ٢٠١٧م وقيمتها الفان وست ميه واثنا عشر (٢,٦١٢) ريالا. ٧- الفاتوره رقم (٢٠١٧٠٠٣٨٨) وتاريخ ١٤ / ١ / ٢٠١٧م وقيمتها ست ميه وعشره (٦١٠) ريالات. ٨- الفاتوره رقم (٢٠١٧٠١١٢٩) وتاريخ ١ / ٢ / ٢٠١٧م وقيمتها خمس ميه وسبعه وستون (٥٦٧) ريالا. ٩- الفاتوره رقم (٢٠١٧٠١١٣٠) وتاريخ ١ / ٢ / ٢٠١٧م وقيمتها اربعه الاف واربع ميه وسته وعشرون (٤,٤٢٦) ريالا. ١٠- الفاتوره رقم (٢٠١٧٠١٢٣٩) وتاريخ ٥ / ٢ / ٢٠١٧م وقيمتها احد عشر الفا وثمان ميه وسته وتسعون (١١,٨٩٦) ريالا. ١١- الفاتوره رقم (٢٠١٧٠١٢٤٠) وتاريخ ٥ / ٢ / ٢٠١٧م وقيمتها عشره الاف وخمس ميه وسبعه وتسعون (١٠,٥٩٧) ريالا. ١٢- الفاتوره رقم (٢٠١٧٠١٦٥٣) وتاريخ ١٨ / ٢ / ٢٠١٧م وقيمتها الفان وميه (٢١٠٠) ريال. ١٣- الفاتوره رقم (٢٠١٧٠١٦٥٥) وتاريخ ١٨ / ٢ / ٢٠١٧م وقيمتها خمسه الاف وثمان ميه وسبعه عشر (٥,٨١٧) ريالا. ١٤- الفاتوره رقم (٢٠١٧٠١٨٨٧) وتاريخ ٢٥ / ٢ / ٢٠١٧م وقيمتها خمسه الاف وست ميه وخمسون (٥,٦٥٠) ريالا. ١٥- الفاتوره رقم (٢٠١٧٠١٨٨٨) وتاريخ ٢٥ / ٢ / ٢٠١٧م وقيمتها اربع ميه واربعه (٤٠٤) ريالات. ١٦- الفاتوره رقم (٢٠١٧٠١٩٠٠) وتاريخ ٢٦ / ٢ / ٢٠١٧م وقيمتها خمسه الاف وتسع ميه وتسعون (٥,٩٩٠) ريالا. ١٧- الفاتوره رقم (٢٠١٧٠٢٢٠٥) وتاريخ ٧ / ٣ / ٢٠١٧م وقيمتها اربعه الاف وثمانيه وثلاثون (٤,٠٣٨) ريالا. ١٨- الفاتوره رقم (٢٠١٧٠٢٢٠٦) وتاريخ ٧ / ٣ / ٢٠١٧م وقيمتها الف وست ميه وخمسون (١,٦٥٠) ريالا. ١٩- الفاتوره رقم (٢٠١٧٠٢٢٠٧) وتاريخ ٧ / ٣ / ٢٠١٧م وقيمتها اربع ميه وتسعه وستون (٤٦٩) ريالا. ٢٠- الفاتوره رقم (٢٠١٧٠٢٢٠٨) وتاريخ ٧ / ٣ / ٢٠١٧م وقيمتها اثنا عشر الفا وست ميه وثمانيه واربعون (١٢,٦٤٨) ريالا. ٢١- الفاتوره رقم (٢٠١٧٠٢٢٠٩) وتاريخ ٧ / ٣ / ٢٠١٧م وقيمتها الف وواحد وسبعون (١,٠٧١) ريالا. ٢٢- الفاتوره رقم (٢٠١٧٠٢٢١٠) وتاريخ ٧ / ٣ / ٢٠١٧م وقيمتها ميتان وسبعه عشر (٢١٧) ريالا. ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه احضار بينه تفيد تفويض الموقع علي الفواتير من قبل المدعي عليها من خلال التعاملات السابقه بين الطرفين مع تحديد توقيع المفوض في الفواتير علي ان يتم تقديمها قبل موعد الجلسه بيومين. ثم سالت الدايره طرفي الدعوي عما اذا كان لديهما شهود فذكر وكيل المدعيه بانه لا يعلم ان كان لدي موكلته شهود او لا. فيما ذكر وكيل المدعي عليها بانه ليس لدي موكلته شهود ثم قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي مع افهام طرفي الدعوي بمقتضي الماده (٢٤٥) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه. وفي جلسه يوم الاثنين ٢٣ / ٦ / ١٤٤٤ه والتي تم عقدها عن بعد من خلال الاتصال المريي؛ وفيها حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها؛ وتشير الدايره الي انه وردها طلب وكيل المدعيه رقم: (٤٤١٠٦٧٧٧٠٥) عبر نظام تقاضي والمتضمن مذكرته عما استمهل الدايره من اجله ونصها: (اولا: من حيث الموضوع: ١- فيما يتعلق ببينه موكلتي علي ما يفيد توقيع المدعي عليها علي الفواتير من خلال التعاملات السابقه فنجيب اصحاب الفضيله: بان الفواتير الصادره من موكلتي للمدعي عليها والمقدمه لدي الدايره الموقره ليس فيها توقيع المدعي عليها، الا ان هذه البضاعه لا ترسل للمدعي عليها الا بناء علي طلب شراء يرسل عبر الفاكس من المدعي عليها (مستند١)، وبناء علي طلب التسهيلات الايتمانيه الموقع والمختوم والمصادق عليه من الغرفه التجاريه الصناعيه بال(...)، واليه تحضير البضاعه وتوصيلها للمدعي عليها هي كالتالي: اولا: تقوم المدعي عليها بارسال طلب شراء (بالفاكس اولا). ثانيا: تقوم موكلتي بتحضير طلبيه المدعي عليها واصدار الفاتوره بالبنود المتوفره. ثالثا: تقوم موكلتي بتحضير البضاعه وتجهيز الطلبيه بناء علي الفاتوره الصادره. رابعا: يتم تعبيه الطلب المرسل عبر الفاكس من المدعي عليها في كراتين او طبليات حسب البنود التي بالفاتوره. خامسا: يتم ارسال تلك الكراتين او الطبليات لمكتب النقليات، وتكون الفواتير الخاصه بالعميل بداخل الكراتين المرسله. سادسا: العوده بايصال موضح فيه عدد الكراتين المرسله للمدعي عليها، وارسال صوره منه للعميل؛ ليتابع الشحنه المرسله. ٢- مرفق لفضيلتكم صوره من الفواتير الخاصه بشحن البضاعه للمدعي عليها بناء علي طلب الشراء. ٣- توجد مصادقه رصيد مرسله من قبل موكلتنا بتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠١٥م علي مبلغ وقدره ٦٢,١٥٦ ريال، اثنان وستون الف ومايه وسته وخمسون ريالا، وتمت المصادقه علي المبلغ من قبل المدعي عليها بتاريخ ٢٣ / ٠١ / ٢٠١٦م ٤- ان استلام المدعي عليها للشحنه بما فيها من الفواتير المرفقه بها تثبت صحه التعامل، واستلام المدعي عليها للبضاعه، وصحه مطالبه موكلتي، وذلك استنادا علي الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات. ثانيا: الطلبات: ١- الزام المدعي عليها بالطلبات الوارده في لايحه الدعوي. ثالثا: الاسانيد: ١- صوره من طلب الشراء المرسل من المدعي عليها لموكلتي عبر الفاكس. ٢- صوره من الفواتير الخاصه بشحن البضاعه للمدعي عليها بناء علي طلب الشراء. ٣- صوره من مصادقه الرصيد المرسله من قبل موكلتنا بتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠١٥م). وسالت الدايره وكيل المدعيه عن تاريخ تقديم مذكرته لوجود خطا بالتاريخ في النظام؛ فذكر بانه قدمها بتاريخ ٢٢ / ٦ / ١٤٤٤ه وبما انه لم يرد الدايره في الوقت المحدد من وكيل المدعيه اي مذكره لاستيفاء ما طلبته منه في الجلسه الماضيه؛ اذ ان الدايره قد افهمت وكيل المدعيه بتقديم ما طلب منه قبل انعقاد هذه الجلسه بيومين وبناء علي ما تقدم فان الدايره تقرر تطبيق الفقره (٢) من الماده (٢٦) من نظام المحاكم التجاريه بعدم قبول الطلبات العارضه او المقابله من وكيل المدعيه؛ وتنبه الدايره وكيل المدعيه بانه في حال تكرر مثل ذلك ستطبق عليه الدايره الفقره رقم (١) من ذات الماده. كما تشير الدايره الي ان وكيل المدعيه قدم ضمن مذكرته بينه جديده لم يذكرها في الجلسه التحضيريه وليس من شانها تدعيم الفواتير التي قدمها اذ ان الفواتير محل المطالبه في عام ٢٠١٧م والمصادقه قبل هذا التاريخ في عام ٢٠١٦م وعليه فان الدايره لا تقبل هذه البينه استنادا الي الماده (٢٤٥) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ولموكلته الحق باقامه دعوي مستقله للمطالبه بالمبلغ الوارد فيها، ويقتصر نظر الدايره بما عرض امامها في الجلسه التحضيريه. ثم ذكر وكيل المدعي عليها بانه لم يطلع علي المذكره لكونها غير ظاهره لديه ولم يرسلها اليه وكيل المدعيه ويطلب مهله للاطلاع عليها واعداد اجابه عليها؛ لذا فان الدايره قررت امهاله علي ان يودع مذكره باجابته قبل موعد الجلسه القادمه بيومين. وقررت تبعا لذلك تاجيل نظر الدعوي. وفي جلسه هذا اليوم الاثنين ١ / ٧ / ١٤٤٤ه والتي تم عقدها عن بعد من خلال الاتصال المريي؛ وفيها حضر/ (...) "سعودي الجنسيه" هويه وطنيه رقم (...) وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله الصادره عن الموثق/(...) –ترخيص رقم: (...)- بالرقم (...) وتاريخ ٣ / ٦ / ١٤٤٢ه والمخول له فيها اجراء ما تم اجراؤه في هذه الدعوي. والمرخص بالترافع عن الغير بموجب رخصه المحاماه الصادره بالقرار رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ ٦ / ٩ / ١٤٤٥ه. كما حضر/ (...) "سعودي الجنسيه" هويه وطنيه رقم (...) وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله الصادره عن كتابه عدل سكاكا بالرقم (...)وتاريخ ١٥ / ٦ / ١٤٤٤ه والمخول له فيها اجراء ما تم اجراؤه في هذه الدعوي. والمرخص بالترافع عن الغير بموجب رخصه المحاماه رقم (٤٢١٠٦٣) والتي تنتهي بتاريخ ٢٤ / ٧ / ١٤٤٧ه. وتشير الدايره الي انه وردها عبر نظام تقاضي الطلب رقم: (٤٤١٠٧٣٩١٨٦) والمتضمن اجابه وكيل المدعي عليها عما استمهلته الدايره من اجله ونصها: (اولا: بعد الاطلاع علي مذكره المدعي وكاله لم يتبين لنا جواب ملاق لما طلبته الدايره من احضار بينه تفيد تفويض الموقع علي الفواتير من قبل موكلتي من خلال التعاملات السابقه بينهم مع تحديد توقيع المفوض. ثانيا: الحوالات المرفقه في مذكره المدعي وكاله والتي يستند عليها ليست دليل علي ما تم طلبه وحيث اننا قررنا سابقا من وجود تعاملات سابقه ولكن ننكر هذه الفواتير المدعي بها وعددها (٢٢) اثنان وعشرون فاتوره الموضحه بالكشف المرفق من قبل المدعي وكاله. والتي لا يوجد عليها توقيع من قبل المفوض بالاستلام. ثالثا: نجيب فضيلتكم من ان كشف حساب المدعيه المرفق رقم (٢) غير مدقق وغير مصدق عليه من قبل موكلتي شركه (...). رابعا: ردا علي ما ذكر في رابعا من مذكره وكيل المدعيه لا تدل علي وجود فاكسات صادره من موكلتي كما يدعي متعلقه بالفواتير المدعي بها، بل قام بارفاق كشوفات غير مترجمه خاص بهم لا علاقه لموكلتي بها، بل يوجد بها اسماء مستفيدين اخرين وهذا يدل علي ان الكشف خاص بالمدعيه. خامسا: ارفاق وكيل المدعيه للخطاب الصادر من موكلتي دليل علي ما ندعي به علي شقين وهما كالاتي: ١- ذكرنا سابقا من ان توقيع المفوض علي الاستلام الموضح بعقد التوريد وهو المدير العام لموكلتي / (...) ويتضح لفضيلتكم انه مطابق لما جاء في الفواتير المرفقه من قبلنا سابقا ويعد ذلك اقرار منهم علي صحه التوقيع الذي ذكرنا. ٢- تم تقديم طلب فتح الحساب بحد ايتماني مقداره (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثميه الف ريال، الا انه تم رفضه من قبل المدعيه ومن ثم تم اعتماد مبلغ (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال، وبعدها تم زياده الحد الي (٧٥.٠٠٠) خمسه وسبعون الف ريال كما ورد في عقد التوريد المرفق، فكيف يتم طلب مبلغ يزيد عن الحد الايتماني!!!.عليه نطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعيه). ونظرا لتهيؤ الدعوي للفصل فيها فقد قررت الدايره اقفال باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: فبما ان المدعيه تهدف من هذه الدعوي الي الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغا وقدره اربعه وتسعون الفا وتسع ميه وخمسون (٩٤,٩٥٠) ريالا يمثل قيمه قطع غيار خاصه بشركه "(...)" باعتها علي المدعي عليها ولم تقم بسداده –علي حد دعواها-. وبما ان مثار النزاع في هذه الدعوي بين تاجرين وبسبب اعمالهما التجاريه فبالتالي ينعقد الاختصاص الولايي والنوعي بنظرها والفصل فيها لهذه المحكمه متمثله في هذه الدايره وفقا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤١ه. وبما ان هذه الدعوي قد استوفت الاجراءات المطلوبه لتقديمها ونظرها فانها من ثم تكون مقبوله شكلا. وفيما يتعلق بنظر الدعوي موضوعا: فبما ان المدعيه قد استندت في سبيل اثبات انشغال ذمه المدعي عليها بمبلغ المطالبه الي الفواتير المشار اليها في الجلسه التحضيريه المنعقده في يوم الاثنين ١٦ / ٦ / ١٤٤٤ه؛ ولما كانت المدعي عليها -علي لسان وكيلها- تنكر هذه الدعوي متمسكه بخلو الفواتير المشار اليها انفا من ختمها المعتمد ومن توقيع المفوض بالتعامل وفقا لما هو مثبت في طلب التسهيلات الايتمانيه لتغطيه مشترياتها من المدعيه والمصادق عليه من الغرفه التجاريه الصناعيه بال(...) بتاريخ ٢٦ / ٥ / ٢٠١٢م. وبما ان وكيل المدعيه قد اكد خلو الفواتير -بينه موكلته- عن اي توقيع يعود لاحد مفوضي المدعي عليها وفقا للمشار اليه في مذكرته المرصوده في جلسه ٢٣ / ٦ / ١٤٤٤ه؛ وبما انه ثبت ما تقدم من خلو الفواتير المشار اليها انفا والصادره عن المدعيه -علي مطبوعاتها- من اي توقيع او ختم ينسب للمدعي عليها رغم النص في طلب التسهيلات علي المفوضين بالتوقيع علي اوامر الشراء؛ الامر الذي يجعل من دعوي المدعيه خاليه مما يسندها اذ ان جميع المستندات الاخري التي قدمها وكيل المدعيه من طلب التسهيلات الايتمانيه وفواتير الشحن غايتها اثبات ثابت, وهو التعامل بين طرفي الدعوي وليس من شانها ان ترتب مديونيه في ذمه المدعي عليها وبالتالي فان هذه الدعوي تضحي حريه بالرفض وهو ما تقضي به الدايره مباشره علي اعتبار ان كلا طرفي الدعوي يتمتع بالشخصيه الاعتباريه طبقا لما جاء في الفقره (١) من الماده (٩) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /١٣٢) وتاريخ ١ / ١٢ / ١٤٤٣ه وبالتالي لا يجوز توجيه اليمين الحاسمه في جانب المدعي عليها اعمالا لما جاء في الفقره (٢) من الماده (٩٤) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات الصادره بالقرار الوزاري رقم (٩٢١) وتاريخ ١٦ / ٣ / ١٤٤٤ه والتي نصت علي انه: (لا توجه اليمين للشخص ذي الصفه الاعتباريه). ولا ينال مما انتهي اليه قضاء هذه الدايره مصادقه المدعي عليها المؤرخه في ٢٣ / ٠١ / ٢٠١٦م علي المديونيه الوارده في كشف الحساب المؤرخ في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٥م والتي قدمها وكيل المدعيه ضمن مذكرته المضبوطه في جلسه ٢٣ / ٦ / ١٤٤٤ه؛ وذلك ان هذه الدعوي تعد من الدعاوي اليسيره طبقا لما نصت عليه الماده (٢٣٧) من لايحه نظام المحاكم التجاريه وقد ابدي وكيل المدعيه بينه موكلته في الجلسه التحضيريه وهي الفواتير المشار اليها انفا ولم يبدي اي بينه غيرها وبالتالي فانه لا يقبل منه اي بينه اخري لم يذكرها للدايره قبل انتهاء تلك الجلسه طبقا لما جاء في الماده (٢٤٥) من لايحه نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: (في جميع الاحوال؛ لا يقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او بينات او دفوع لم يتم ابداؤها قبل انتهاء الجلسه التحضيريه). الامر الذي لا تقبل معه الدايره المصادقه المشار اليها لعدم ابدايها في الجلسه التحضيريه دون الاخلال بحق المدعيه باقامه دعوي مستقله للمطالبه بالمبلغ الوارد فيها باعتبارها سابقه لتواريخ الفواتير محل المطالبه. نص الحكم: حكمت الدايره / برفض الدعوي رقم (٤٤٧٠٥٠٥٦٢٠) وتاريخ ٤ / ٦ / ١٤٤٤ه المقامه من المدعيه/ شركه (...) –سجل تجاري رقم (...)- ضد المدعي عليها/ شركه ابناء (...) -سجل تجاري رقم (...) -. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٠٥٦٢٠ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره التجاريه المشتركه بالمحكمه العامه بسكاكا بتاريخ ٠٤ / ٠٧ /١٤٤٤ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص في ان المدعيه تقدمت بهذه الدعوي تطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغا وقدره اربعه وتسعون الفا وتسع ميه وخمسون (٩٤,٩٥٠) ريالا يمثل قيمه قطع غيار خاصه بشركه "(...)" باعتها علي المدعي عليها ولم تقم بسداده،وقد اصدرت الدايره حكمها برفض الدعوي، تاسيسا علي ان المدعيه قد استندت في سبيل اثبات انشغال ذمه المدعي عليها بمبلغ المطالبه الي الفواتير المشار اليها في الجلسه التحضيريه المنعقده في يوم الاثنين ١٦ / ٦ / ١٤٤٤ه؛ ولما كانت المدعي عليها -علي لسان وكيلها- تنكر هذه الدعوي متمسكه بخلو الفواتير المشار اليها انفا من ختمها المعتمد ومن توقيع المفوض بالتعامل وفقا لما هو مثبت في طلب التسهيلات الايتمانيه لتغطيه مشترياتها من المدعيه والمصادق عليه من الغرفه التجاريه الصناعيه بال(...) بتاريخ ٢٦ / ٥ / ٢٠١٢م. وبما ان وكيل المدعيه قد اكد خلو الفواتير -بينه موكلته- عن اي توقيع يعود لاحد مفوضي المدعي عليها وفقا للمشار اليه في مذكرته المرصوده في جلسه ٢٣ / ٦ / ١٤٤٤ه؛ وبما انه ثبت ما تقدم من خلو الفواتير المشار اليها انفا والصادره عن المدعيه -علي مطبوعاتها- من اي توقيع او ختم ينسب للمدعي عليها رغم النص في طلب التسهيلات علي المفوضين بالتوقيع علي اوامر الشراء؛ الامر الذي يجعل من دعوي المدعيه خاليه مما يسندها اذ ان جميع المستندات الاخري التي قدمها وكيل المدعيه من طلب التسهيلات الايتمانيه وفواتير الشحن غايتها اثبات ثابت, وهو التعامل بين طرفي الدعوي وليس من شانها ان ترتب مديونيه في ذمه المدعي عليها، وبالتالي فان هذه الدعوي تضحي حريه بالرفض وهو ما تقضي به الدايره مباشره علي اعتبار ان كلا طرفي الدعوي يتمتع بالشخصيه الاعتباريه طبقا لما جاء في الفقره (١) من الماده (٩) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /١٣٢) وتاريخ ١ / ١٢ / ١٤٤٣ه وبالتالي لا يجوز توجيه اليمين الحاسمه في جانب المدعي عليها اعمالا لما جاء في الفقره (٢) من الماده (٩٤) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات الصادره بالقرار الوزاري رقم (٩٢١) وتاريخ ١٦ / ٣ / ١٤٤٤ه والتي نصت علي انه: (لا توجه اليمين للشخص ذي الصفه الاعتباريه). ولا ينال مما انتهي اليه قضاء هذه الدايره مصادقه المدعي عليها المؤرخه في ٢٣ / ٠١ / ٢٠١٦م علي المديونيه الوارده في كشف الحساب المؤرخ في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٥م والتي قدمها وكيل المدعيه ضمن مذكرته المضبوطه في جلسه ٢٣ / ٦ / ١٤٤٤ه؛ فان للمدعيه اقامه دعوي مستقله للمطالبه بالمبلغ الوارد فيها باعتبارها سابقه لتواريخ الفواتير محل المطالبه،ثم تقدم وكيل المدعيه (المستانفه) باعتراضه علي الحكم بتاريخ ٠١ /٠٨/ ١٤٤٤ه، وذلك خلال المده النظاميه وقد تضمن (١- لم تلتفت الدايره الي ان اعمال مضاهاه التوقيع يجب ان تكون من جهه خبره حتي يتم الوقوف علي صحه توقيع المفوض، فقد قامت الدايره بمضاهاه التوقيع بنفسها دون الاستعانه بخبير للتاكد من صحه وتطابق توقيع المفوض الوارده في الفواتير علي التوقيع الوارد في العقد ٢- لم تنظر الدايره الي ان مطابقه الحساب المذيله بتوقيع المدعي عليها (المستانف ضده) ثابته للمديونيه كامله حتي وان كانت سابقه علي الفواتير) وختم اعتراضه بطلب الغاء الحكم محل الاعتراض، وباحاله القضيه الي هذه الدايره، باشرت دراستها وتفحص مستنداتها ودراسه الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ثم حددت لنظرها جلسه يوم الاربعاء ١٦ /٠٨ /١٤٤٤ه حيث افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي (عن بعد) وحضرها وكيل المدعيه (...)، سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد جلسه هذا اليوم وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه؛ رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، ورفعت الجلسه للمداوله والحكم. الاسباب: بما ان الاعتراض تم تقديمه خلال المده النظاميه؛ فيكون مقبولا شكلا. واما الموضوع، فبما انه لم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي اوراق القضيه وتفحصها ما يحول دون تاييد الحكم، فانه وبناء علي ما تقدم؛ تنتهي الدايره الي تاييد نتيجه الحكم في هذه الدعوي محمولا علي اسبابه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه المشتركه بالمحكمه العامه بسكاكا المؤرخ ب ١٤٤٤/٠٧/٠٤ه في القضيه رقم ٤٤٧٠٥٠٥٦٢٠ لعام ١٤٤٤ه القاضي برفض الدعوي رقم (٤٤٧٠٥٠٥٦٢٠) وتاريخ ٤ / ٦ / ١٤٤٤ه المقامه من المدعيه/ شركه (...) –سجل تجاري رقم (...) - ضد المدعي عليها/ شركه (...) -سجل تجاري رقم (...)، لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.