tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

VJ-2020-446 (2)

gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:113/12 entity=legal_basis:royal_order:2641/421 entity=legal_basis:royal_order:6574 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة entity=legal_basis:royal_order:2600 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
حوي
| (VJ-2020-446) القرار رقم
| (V-2020-5182) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مكافطه جده
المفاتيح:
التقييم النهايي للربع الثاني من عام ٢٠١٨ - غرامه الخطا في تقدم الاقرار - غرامه التاخر في السداد في نظام ضريبه القيمه المضافه - عدم سماع الدعوي لفوات المده النظاميه للاعتراض.
الملخص:
مطالبه المديعه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان التقييم النهايي
لربع الثاني من عام ٢٠١٨ م وغرامتي الخطا في تقديم الاقرار والتاخر في السداد
في نظام ضريبه القيمه المضافه - دت النصوص النظاميه علي وجوب تقدم
الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - تبت للدايره ان المدينه لم تتقدم
بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص نظاميه - مؤدي ذلك:
عدم قبول الاعتراض شكلا لфوات المده نظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب
النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه.

المستند:
- الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٤١/٤٢١) وتاريخ (٢٦٤١/٤٢١) واتريخ

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصحبه ومن والاه; وبعد:
في يوم الثالثاء بتاريخ ٢٠٢٠/٩/٢٢ امجعتت الداره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، المنشاه بموجب نظام ضريبه
الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٥/١١ ه، والشركه بموجب
الامر الملكي رقم (٦٥٧٤) وتاريخ ١٣٣/١٢/٢٣، وذلك للنظر في الدوي المشار

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
اليها اعلاوه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، قصد اوعدت لدي
ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الاشعار وتاريخ التظلم اكثر من ثالثين يوما وعليه وبمضي المده النظاميه لقول التظلم من الناحيه الشكيله يضحي القرار الطعين محصنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه. ثانيا: الطابات: بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعد قبول الدعوي شكلا». ويعرض مذكره الرد علي المدينه اجابت: « السب في تاخري اكثر من (٣٠) يوم في دعوي التظلم امام لجنه الفصل كان سببه عدم جاهزيه الموقع الالكتروني بلجان الفصل الخريريه حيث انه عند كل محاوله لرفع تظلمي علي الموقع كان يحدث عطل تفي في الموقع عند محاوله اضافه المرقفات ويخرجي خارج الموقع وتطلع ملاحظه بانه يوجد اعمال صيانه في الموقع، وحضرت شخصيا الي مقر اللجان الفصل الخريريه «وابلغتهم بالمشكله وهدا كان السب في التاخر».
وفي يوم التلايه بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٢٢ ابعات تذاره
في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده والمنعقده عبر
الاتصال المريي في تمام الساعه السادسه مساء طبقا لاجراءات التفاضي المريي
عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من
قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي
رقم: (٢٦٠٤) وتاريخ: ١٤٤١/٠٤/٢١; لبنظر في الدعوي المرفوعه من ... ضد الهييه
العامه للزكاه والدخل، والماناداه علي اطراف الدعوي حضر ... ذو هويه وطنيه رقم
( ...) بصفته مالك مؤسسه ... ، سجل تجاري رقم ( ....) وحضر ... ( سعودي الجنسيه)
بموجب هويه وطنيه رقم ( ....) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ الماده من يكيل المحافظ
للسؤون القانونيه، وبسؤال مالك المؤسسه المدعيه عن دعواه عن سب تاخره

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
في تقدم الاعتراض فاجب بانه قد تاخر بالفعل في تقدم الاعتراضogenous بسب
عدم تمكنه في تقدم الاعتراض لتعطل الموقع وانه قام بمراجعه مقر الهييه
والامانه بسب هذا الخل، هكذا اجب. وسؤال الداره له عن تاريخ اليوم الذي
قام به في مراجعه مقر الامانه العامه للجان الضريبيه في محافظه جده فاجب
بعدم تذكره للتاريخ بالضبط، هكذا اجب وسؤال مثل المدعي عليها عن رده اجباب
بالتمسك بما جاء في مذكره الرد، وطلب عدم سماع الدعوي.
وبسؤال الطرفين عما يودان اضافه، قررا الالكتفاء بما سبق تقديمه، وبناء عليه
قرت الدايره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار
القرار فيها.

الاساب:
بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٤٥٦/١/١١ ه وتاريخ ١٥٤٥/١/١١ و بعد الالطلاع علي قواعد اجراءات عمل (١٠٣٠) والثانض الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ ه، والانظمه
واللوايح ذات العلاقه.
وبعد الالطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه، من حيث الشكل، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان اعاده التقييم للربع الثاني من عام ٢٠١٨ م، وغرامتي الخطا في تقديم الاقرار والتاخر في السداد وكذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته والتحفيحه وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١٢) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢٠ (٢٠٠) وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٢٠٠) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، انmdعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ١٩/١١/١٤. وعليه فان الدعوي تم تقييمها بعد فوات المده النظاميه وفقا لما نعت عليه الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديهها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقدميه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مفت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، فان الدعوي بذلك لم تستوفي نواحها الشكيله مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكلا.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م

القرار:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
- عدم سماع الدعوي المقامه من العديه (...) لصاحبها (....) سجل تجاري رقم
(....) لفوات المده النظاميه للاعتراض.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحدت الدايره يوم الاحد بتاريخ ٢٠١٠/٢٠٢٠ مموعدا لتسليم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استثنافه خلال (٢٠٠) ثلاثين يوما
من اليوم التالي لل تاريخ المحدد لتسليمه، وفي حال عدم تقدم الاعتراض يصبح
وصل الله الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.