moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439117131 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه 22/ 7/ 1443ه حضر المدعي وكاله (...) حامل الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وتبين عدم حضور المدعي عليها رغم ابلاغها بموجب البلاغ رقم: (...)، وبعد تحقق الدايره من الاختصاص وشروط قبول الدعوي سالت الدايره المدعي وكاله عن دعوي موكله؟ فاجاب بانه جري الاتفاق بين موكله والمدعي عليها علي ان يشارك موكله مضاربه في مؤسسه المدعي عليها براس مال قدره: (90.000) تسعون الف ريال وذلك في عام 1440ه، علي ان تقوم المؤسسه بالمضاربه بهذا المال بالبيع بالتجزيه في الاجهزه الكهرباييه، علي ان تكون لموكله نسبه ربح قدرها: (90%) وللمدعي عليها (10%)، وبسؤاله هل استلم موكله من المدعي عليها اي مبلغ؟ فاجاب بانه استلم مبلغا قدره: (43.116) ثلاثه واربعون الفا ومايه وسته عشر ريالا، وتبقي له من راس المال مبلغا قدره: (46.884) سته واربعون الفا وثمانمايه واربعه وثمانون الف ريال، وبسؤاله عن حصر بيناته؟ فاجاب بانها منحصره في المستندات المرفقه بملف القضيه، وبسؤاله هل سبق اقامه الدعوي امام اي محكمه؟ فاجاب بانه سبق التقدم بالدعوي للمحكمه العامه بالطايف وحكم فيها بعدم الاختصاص. وبجلسه 13/ 8/ 1443ه حضر طرفا الدعوي وكاله، وجري سؤال المدعي عليه عن جوابه فذكر انه سيرفقه بمرفقاته اليوم عبر تبادل المذكرات، فافهم بالالتزام بذلك، كما افهم اطراف الدعوي بتبادل المذكرات الي موعد الجلسه القادمه. ثم ارفق وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه عبر نظام تقاضي ذكر فيها انه يدفع برد الدعوي وعدم قبولها شكلا لعدم تحقق شرط الاخطار، اما في الموضوع فذكر ان المدعي استلم مبلغ (52,896) اثنان وخمسون الفا وثمنميه وسته وتسعون ريالا، واما المبلغ المتبقي فهو في ذمه العملاء، وان مطالبه العملاء واستلام الاقساط الشهريه لازالت مستمره، اما في حال تعثر السداد فانه يتعين علي المدعي تقديم دعوي باسمه او توكيل المدعي عليها لاقامه دعاوي ضد العملاء المتعثرين، ثم اشار الي ان المدعي قد وقع مخالصه بتاريخ 14/ 11/ 1441ه اقر فيها بعدم تقديم اي دعاوي او مطالبات، وارفق بمذكرته المخالصه المذكوره مع سندات صرف. وتلاه ارفاق وكيل المدعي لمذكره ذكر فيها انه سبق ولجا للمصالحه قبل قيد الدعوي مما يغني عن اللجوء للاخطار، اما بشان ما ذكره وكيل المدعي عليها بان المبلغ المسلم هو (52,896) اثنان وخمسون الفا وثمنميه وسته وتسعون ريالا فهو غير صحيح، والصحيح ما ذكر في الجلسه السابقه من انه استلم (43,116) ثلاثه واربعون الفا وميه وسته عشر ريالا، ثم اضاف ان وكيل المدعي عليها تقدم بكشف حساب احتوي علي اخطاء في التحبير والتاشير ويتضح ذلك في الورقتين المرقمتين ب(384) ورقم (568) للايهام بصحه المبلغ الذي ذكره، وانه في حال التعثر ينبغي رفع دعوي باسم المدعي فذكر ان ذلك غير صحيح، وقد نصت المخالصه بان المؤسسه مسؤوله عن العملاء الذين يتاخرون عن سداد اقساطهم الشهريه او الغاء استقطاعاتهم، وفي حال تاخرهم فان الشكوي تتم بواسطه المؤسسه، ثم اكد علي ان المخالصه النظاميه تكون اتفاق بين طرفين لانهاء العلاقه التعاقديه بين الطرفين، والمستند المقدم لا يعدو ان يكون اقرارا، ثم اشار الي ان موكله قد وقع علي هذه الاقرار بالاكراه، اذ اصدرت المدعي عليها لموكله سند صرف بمبلغ (11,500) احدي عشر الفا وخمسميه ريال بتاريخ 23/ 10/ 1441ه وظلت تماطل في تسليمه حتي وقع علي هذا الاقرار فتم تحويل المبلغ له في اليوم التالي، وان المدعي عليها وبعد توقيع الاقرار اجرت حوالتين لموكله مما يتناقض مع محتوي الاقرار الوارد، وارفق بمذكرته عده مستندات. وبجلسه 10/ 10/ 1443ه حضر طرفا الدعوي، وجري سؤال ممثل المدعي عن المخالصه المرفقه في الدعوي فذكر انه ارفق ردا مفصلا عليها تضمن ان موكله اكره علي توقيعها ومرفق مع المذكره عدد من البينات تثبت الاكراه، ثم جري سؤال ممثل المدعي عليها عن المخالصه فذكر ان المخالصه وقعت مع المدعي علي ان يستحصل المدعي من العملاء المبلغ المنصوص عليه في المخالصه، ويكون ذلك بمثابه مخالصه نهاييه، واذا لم يدفع بعض المدينين المبالغ المستحقه في ذمتهم فان علي المدعي اشعار موكلتي بذلك لاجل ان تطالب موكلتي بها لدي المحاكم الشرعيه، فلذلك ليس للمدعي وجاهه في طلبه ويطلب رد الدعوي، ثم افهم اطراف الدعوي بتقديم مذكرات ختاميه تلخص فيها جميع المذكرات السابقه ومستنداتها وترفق عبر نظام ناجز. وبتاريخ 13/ 11/ 1443ه ارفق وكيل المدعي مذكره ختاميه ذكر فيها انه تقدم بدعواه هذه للمطالبه بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ (46,884) سته واربعون الفا وثمنميه واربعه وثمانون ريالا؛ تمثل المبلغ المتبقي من راس المال، وقد اقرت المدعي عليها بصحه التعاقد وان في ذمتها مبلغ للمدعي، اما دفعها بالمخالصه فان هذا المستند هو اقرار بالاكراه، وان الاقرار يقتصر علي صاحبه ولا يتجزا علي صاحبه فلا يؤخذ منه الضار ويترك الصالح، وقد ذكر وكيل المدعي عليها بالنص ان موكلته مسؤوله عن العملاء الذين يتاخرون في السداد فلا يصح عندها الدفع بانتهاء العلاقه التعاقديه، وان المدعي عليها اذا احالت متابعه العملاء واستحصال المبلغ الي موكله المدعي فما دور المدعي عليها حينها ولماذا ابرم العقد، ثم اكد علي ان متابعه الاقساط هي من واجبات المدعي عليها بموجب البندين السابع والثامن من العقد. ثم تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره بتاريخ 14/ 11/ 1443ه عبر نظام تقاضي ذكر فيها ان مناقشه وكيل المدعي لما ورد في المخالصه هو اقرار منه بصحتها، وان المدعي تضارب في تحديده للمبلغ محل المطالبه، وما ورد بالمخالصه من ان المؤسسه مسؤوله عن العملاء المتعثرين لا يعني ان موكلته مسؤوله عن سداد تلك المبالغ، والمقصود ان موكلته مسؤوله بتقديم شكاوي ضد هؤلاء لدي الجهات المختصه بعد ان يقوم المدعي بعمل الوكاله اللازمه لذلك، علما بانه اقر في المخالصه بانه هو من سيقوم باستلام الاقساط بنفسه، وتقاعسه عن عمل ان اصدار وكاله للمدعي عليها ومطالبه العملاء وعدم اخطار المدعي عليها بالعملاء المتعثرين عن السداد تقصير وتفريط منه، واما ما ذكره وكيل المدعي بشان الاكراه علي توقيع المخالصه فهو غير صحيح، وما ذكر من تعطيل صرف مبلغ (11,500) احد عشر الفا وخمسمايه فهو غير صحيح ولو صح فهو لا يكون سببا للاكراه؛ اذ بامكانه التقدم للجهات المختصه والمطالبه بهذه المبلغ. وبجلسه 16/ 11/ 1443ه وبحضور اطراف الدعوي، جري سؤال المدعي عليه وكاله هل المستندات والكمبيالات كانت محرره باسم المدعي ام باسم موكلته فذكر بانه لا يعلم، ثم ذكر بانه بموجب المخالصه المرفقه فان المدعي هو المسؤول عن تحصيل المديونيات، ثم جري سؤال المدعي وكاله بان المبلغ المنصوص عليه في المخالصه الموقعه من قبل موكله هو مبلغ (42.500) اثنان واربعون الفا وخمسمايه ريال، وهو مبلغ مختلف عن قيمه المطالبه في لايحه الدعوي، فقرر ان موكله يحصر دعواه في المطالبه بالمبلغ المنصوص عليه في المخالصه المرفقه من قبل المدعي عليها، ثم ذكر ممثل المدعي عليها بان الكمبيالات والسندات كلها محرره باسم المدعي ويستطيع المطالبه بها في المحاكم بموجب الاتفاق بين الطرفين، فافهمته الدايره بارفاق ما يثبت ذلك مع مذكره محرره عبر بوابه ناجز، كما افهمت المدعي وكاله بالرد علي هذه المذكره، فاستعد اطراف الدعوي بذلك. وتقدم وكيل المدعي عليها بصوره من سندات لامر، ثم تقدم وكيل المدعي بمذكره جوابيه ذكر فيها ان جميع السندات المقدمه خلت من توقيع المحرر بالمخالفه للماده (87) من نظام الاوراق التجاريه. وبجلسه 26/ 1/ 1444ه حضر طرفا الدعوي، واشارت الدايره الي ارفاق عدد اربعه سندات لامر تصرف لامر المدعي بمبالغ تجاوز مبلغ المطالبه، وبالاطلاع عليها وجدت خاليه من توقيع المحرر، وبسؤال ممثل المدعي عليها عن سبب ذلك؟ ذكر انها صور من السندات قبل توقيعها، وقد وقعت بعد ذلك مع المدعي، ثم ذكر بان المخالصه النهاييه جاء فيها نص بان المدعي استلم سندين ورفع فيها شكوي، وبالاطلاع عليها وجد النص كالتالي: (ملاحظه يوجد لدينا سندين امر شكوي برقم ...)، وبعد دراسه القضيه والتامل في المذكرات المرفقه من اطراف الدعوي رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من الاسباب. الاسباب: ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (42.500) اثنان واربعون الفا وخمسمايه ريال يمثل المبل المتبقي من راس ماله والذي دفعه للمضاربه به في نشاط بيع الاجهزه الكهرباييه بالتقسيط، وقدم لاثبات دعواه صوره من العقد المبرم بين طرفي الدعوي والمتضمن في بنوده (6/ في حاله تاخير احد العملاء في السداد يتم صرف اتعاب المعقب من الحساب بعد تسجيل عقد المؤسسه والمشتري بتحمل المشتري اتعاب المعقب. 7/يكون الطرف الثاني مسيول عن حساب الامانه في البيع والشراء لجميع انواع الاجهزه ومتابعه الاقساط. 8/ مده العقد مفتوح، بعدها يستلم صاحب الحساب راس المال اولا، وبعد ذلك تجمع الارباح وتسلم لصاحب الحساب) كما ارفق ثلاثه سندات قبض تضمنت استلام مؤسسه المدعي عليها لمبلغ قدره (90,000) تسعون الف ريال، ولما اقر وكيل المدعي عليه بصحه العلاقه التعاقديه وراس المال المستلم، الا انه دفع بان المدعي استلم من راس ماله (52,896) اثنان وخمسون الفا وثمنميه وسته وتسعون ريالا، وبان موكلته المدعي عليها غير مسؤوله عن تعثر العملاء وتاخرهم في سداد الاقساط، وابرز مستند مخالصه مطبوع علي اوراق مؤسسه المدعي عليها مؤرخه في 14/ 11/ 1441ه وممهوره بتوقيع اطرافها، وقد تضمنت ما نصه (وان المؤسسه مسؤوله عن العملاء الذين يتاخرون عن سداد اقساطهم الشهريه او عن الغاء استقطاعاتهم وفي حال تاخرهم او الغايهم يتم شكوي العملاء عن طريق الجهات المختصه بواسطه المؤسسه) ولما كانت السندات محرره باسم المدعي عليها ولم يثبت لدي الدايره خلاف ذلك، ولما لم تثبت المدعي عليها جديتها في تحصيل اموال المدعي، كما انها اقرت في المخالصه المقر بها من طرفي الدعوي ان المتبقي للمدعي مبلغ وقدره: 42.500 ريال، ولا يمكن استحصال المديونيات من العملاء عن طريق المدعي كون كافه المستندات محرره باسم المدعي عليها، ولكون المدعي عليها لم تقم بواجباتها التعاقديه علي الوجه المطلوب والتي منها تحصيل المديونيات الناتجه عن المضاربه، ولما كان ذلك يعد تفريطا من قبلها، الامر الذي تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها / (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره: (42.500) اثنان واربعون الفا وخمسمايه ريال، لما هو موضح بالاسباب.