tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 770 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1442-09-07 document_type=ruling entity=document_number:ec5369bd-b413-46c1-bff3-3988dda090f5 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٧٧٠ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات غير ذلك (...)
(الوقايع) 
ادعي وكيل المدعيه صدور الحكم رقم (١٩٤) لعام (١٤٣٩ه) المتضمن الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (٣,١٩٣,١٠٩.٥)، واشار المدعي وكاله الي ان المدعي عليها الجات المدعي للاستعانه بمحام لانهاء الدعوي، وابرام عقد معه باتعاب قدرها (٢٠%) من مبلغ المطالبه، وطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بدفع كامل مبلغ اتعاب المحاماه وقدرها (٦٣٨,٦٢١) ريال.
واستند وكيل المدعيه علي الحكم الصادر برقم (١٩٤) لعام (١٤٣٩ه) المتضمن طلب المدعي (...) الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٣.١٩٣.١٠٩.٥٠) ريال مقابل توريد عمال للمدعي عليها، فاصدرت الدايره حكمها بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ.
واستند المدعي علي العقد المبرم مع المحامي المتضمن الاتفاق علي اتعاب قدرها (٢٠%) من المبلغ.
كما ارفق المدعي عقد تاسيس الشركه المتضمن تحويل مؤسسه (...) لصاحبها (...) الي شركه (...).
فاحالت الدايره الطرفين للترافع الكتابي، وطلبت الدايره من المدعي عليها الجواب عن الدعوي – اكثر من مره- فلم تقدم اي جواب رغم ابلاغها.
وفي جلسه اليوم حضر وكيل المدعيه/ (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها، ورات الدايره صلاحيه الفصل في الدعوي، ورفعت الجلسه للمداوله والحكم.
(الاسباب) 
بما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه التي تكلفتها في القضيه المحكوم فيها لصالح المدعي، وبما ان المدعي عليها لم تجب عن الدعوي –رغم ابلاغها وامهالها الوقت الكافي، وسهوله ايداع الجواب الكترونيا- وبما ان دعوي المدعي من قبيل التعويض، الذي يستحق بقيام اركانه: الخطا والضرر والعلاقه السببيه، وبما ان الثابت خطا المدعي عليها بعدم سداد مستحقات المدعيه، والجايها للمحكمه وتوكيل محام للترافع في القضيه، كما ان الضرر اللاحق بالمدعيه ظاهر باستعانتها بمحام، والاتفاق معه وفق العقد المشار اليه، وبما ان الضرر اللاحق بالمدعيه سببه خطا المدعيه، ولقول الرسول -صلي ﷲ عليه وسلم-: (لا ضرر ولا ضرار)، ولما هو متقرر من ان الضرر يزال، لذا فان الدايره تنتهي الي تعويض المدعي عن اتعاب المحاماه بنسبه (١٠%) من المبلغ المحكوم به وقدره (٣.١٩٣.١٠٩.٥٠) ريال، مقابل الجهد المبذول، والنفع العايد علي المدعي.
وبما ان الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ما يلي: "١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عددت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك""٣- في جميع الاحوال، يعد تبليغ الشخصيه الاعتباريه –بموجب احكام النظام- تبليغا لشخصها"، لما سبق، فان الدايره تنتهي الي ما يلي:
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والمقاولات، ذات السجل التجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...)، ذات السجل التجاري رقم (...)، مبلغا قدره (٣١٩.٣١٠.٩٥) ثلاثمايه وتسعه عشر الفا وثلاثمايه وعشره ريالات وخمس وتسعون هلله.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ١٠٢٤ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات غير ذلك (...) 
(الوقايع) 
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعواه الي المحكمه التجاريه بالدمام و التي يطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع كامل مبلغ اتعاب المحاماه التي تكلفتها في القضيه المحكوم فيها لصالح المدعيه برقم ١٩٤ لعام ١٤٣٩ه وقدر تلك الاتعاب ٦٣٨.٦٢١ ريال ،فاصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والمقاولات، ذات السجل التجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...)، ذات السجل التجاري رقم (...)، مبلغا قدره (٣١٩.٣١٠.٩٥) ثلاثمايه وتسعه عشر الفا وثلاثمايه وعشره ريالات وخمس وتسعون هلله، وباستلام وكيل المدعي عليه نسخه الحكم تقدم باعتراضه عليه طالبا الغاء الحكم الصادر لعدم الصحه والثبوت.
(الاسباب) 
بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من المدعي عليه وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام و المؤرخ في ٢٩/ ٥/ ١٤٤٢ه و القاضي بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣١٩.٣١٠.٩٥) ثلاثمايه وتسعه عشر الفا وثلاثمايه وعشره ريالات وخمس تسعون هلله، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.