gstc_gov_sa · decision · processed · 33 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 ضريبه القيمه المضافه | (VJ-2021-1183) القرار رقم | (V-2020-38110) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مكافطه جده المفاتيح: اعاده تقييم ضريبي - خطا في الاقرار - تاخر بالسداد - مبيعات محليه - مبيعات اساسيه - رد دعوي المدعي الملخص: مطالبه المدعي بالاغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان اعاده التقييم للاقرار الضريبي المتعلق بالربع الاول والثاني من العام ٢٠٠ م - اسس المدعي اعتراهه علي غرامتي الخطا في الاقرار والتاخر في السداد المتعلقتين بذات الفتره الضريبيه، ويطلب اغاء قرار المدعي عليها - اجابت الهييه فيما يتعلق باعتراض المدعي علي بند المبيعات الخاصه للضريبه بالنسبه الاسسيه لفتره الربع الاول والثاني ٢٠٠: للهييه اصدار تقييما للاتزامات الشخص الخضع للضريبه ضريبه القيمه المضافه لفتره ضريبه او اكثر، ونتج عده تعديل بند المبيعات المحليه الخاصه للضريبه بنسبه الاسسيه - فيما يخص بند المبيعات المبيعات الاساسيه لضريبه بنسبه صفر بالماليه: تبين للهييه بعد رجوعها للمبيعات الخاصه بالمدعي وجود ايرادات لم يتم الاقصاح عنها - فيما يخص بند مبيعات المواطنين المعتلقه بفتره الربع الاول ٢٠٠٠ م: برجوع الهييه لمبيعات المواطنين تبين بان الممدعي لا يقوم بادراج ارقام الهويه الخاصه بالمواطنين، علاوه علي وجود اسماء مسجله بالخطا - فيما يخص استبعاد تعديل بند المبيعات: قامت الهييه بتعديل مبلغ بند تعديل المبيعات، الممدعي اعداد بانه لا يوجد لديه مبلغ تعديل مبيعات، وعليه تتمسك الهييه بصحه قراها ابعاده التقييم للقترات محل الدعوي - فيما يتعلق باعتراض الممدعي علي غرامه الخطا في الاقرار واليثار ما نتج عن عمليه الفحص والتقييم للقتره الضريبه محل الاعتراض، تم فرض غرامه الخطا في الاقرار - تبت للدايره: انه فيما يخص المبيعات للمواطنين التي ذكرها الممدعي، وحيث تبت للدايره بان الممدعي يعترض علي اضافه الهييه لمبيعات المواطنين في لايحه اعتراضه المقدمه ابتداء، الامر الذي يبت معه حده اجراء الممدعي عليها. وفيما يتعلق بالعتراض الممدعي علي عدم اخضاع المبيعات الاساسيه الخاصه للضربه بنسبه صفر بالمايه، تبين لها وجود ايرادات لم يتم الافضاح عنها تمثل في منتجات غير مؤهله لا يوجد لها اتش اس كود من قبل الهييه العامه للغذاء والدواء، ثبت للدايره بان المدعي لم قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م يرفق قايمه الادويه والمعداد الطبيه المؤهله لنسيه الصفر بالمايه المعتمده من الهييه العامه لغذاء والدواء او اي مستندات تبوييه اخري لتاييد صحه دفعوه، وفيها يتعلق بتعديل الهييه علي مبلغ بند تعديل المبعدات فلم يعترض المدعي في لايحه اعتراضه المقدمه ابتداء، وعليه يثبت صحه اجراء المدعي عليها. اما فيما يتعلق بغرامه الخطا في الاقرار وحيث انه تم رفض اعتراض المدعي فيما يتعلق باعتراضه علي اعاده التقييم للاقرار المقدم من قبله، وبما ان غرامه الخطا في الاقرار نتبعت عن ذلك فان ما يترتب به ياخذ حكمه، وفيما يتعلق بغرامه التاخر في السداد وحيث انه تم رفض اعتراض المدعي فيما يتعلق بالاقرار المقدم من قبله، وبما ان غرامه الخطا في الاقرار نتبعت علي اعاده التقييم لاقرار المقدم من قبله، عن ذلك فان ما يترتب به ياخذ حكمه، وفيما يتعلق باعاده التقييم للاقرار المقدم من قبله، انه تم رفض اعتراض المدعي فيما يتعلق بالاقرار المقدم من قبله، وبما ان غرامه الخطا في الاقرار نتبت (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (١/١) ثانيا من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادره موجب المرسوم الملكي الكريم رقم ٥١/١ و تاريخ ١٤٣٨/٠٠٣. - الماده (٢٤٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١) بتاريخ ٢٤٣/١١. - الماده (١٤/٦٩) و (٥٤) من قواعد عمل لاليحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (١٤٣/١٢/١٤). - الماده (٢٠٩) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ (٢٦٠٠). الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه; وبعد: في يوم الاثنين بتاريخ ١٢/١٢/١٤ هاموافق ٢٠١١/٠٧/٢٦ امجعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده: وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزكه والدخل، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (V-٢٠٢١-٣٨١١٠) بتاريخ (٢٠٢١١-٢٠٢١) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... (سعودي الجنسيه) هويه وطريقه رقم (....) بصفته مالكا لمؤسسه (....) سجل تجاري رقم (....) تقدم باليحه دعوي تضمنت قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021 اعتراضه علي قرار المدعي عليها في اعاده التقييم للاقرار الضريبي المتعلق بالربع الاول والثاني من العام ٢٠٠ م، وغرامتي الخطا في الاقرار والثاخر في السداد المتعلقتين بذكر الفتره الضريبيه، ويطلب الغاء قرار المدعي عليها. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت علي النحو الثاني: «فيما يتعلق باعتراض المدعي علي بند المبيعات المطلبه الخاصه لضريه بالنسبه الاساسيه لفتره الربع الاول والثاني : ٢٠٠ م. قامت الفيه الميويه وفقا لاحكام الفقره (1) من الماده (١٤) من اللايحه التفيديه لنظام ضربه القيمه المضافه علي: للهييه اصدار تقييم للاتزامات Spخ الضخع للضربه ضربه القيمه المضافه لفتره ضربه او اكثر. ونتج عنه تعد مبيعات المطلبه الخاصه للضريه بالنسبه الاساسيه. فيما يخص بند المبيعات الاساسيه لضريه بنسب صفر بالمانه: تبين للهييه بعد رجوعها للمبيعات الخاصه بالمدعي وجود ايرادات لم يتم الاقصاح عنها وتتمثل في (متجات غير مؤهله) لا يوجد لها اتش اس كود من قبل الهييه العامه للغذاء والدواء، ولمخالفتها لاحكام الماده (٣٥) من اللايحه التفيفيه لنظام تم اخصاعها للسبه الاساسيه استنادا الي الماده (١٤) من اللايحه التفيفيه لنظام ضريبه القيمه المضافه. يصل بحد من العتماقات المواطنين المتعلقه بفتره الربع الاول ٢٠٠ م: برجوع الهييه لمبيعات المواطنين تبين بان المدعي لا يقوم بادراج ارهام الهويه الخاصه بالمواطنين، علاوه علي وجود اسماء مسجله بالخطا وذلك بحسب افاده المدعي، حيث ان الهييه منحت للمدعي فرصه لاثبات ان المبيعات تخص مواطنين، وبناء عليه وعدم تمكن المدعي من اثبات ذلك تم اخضاع المبيعات للضربه بالنسبه الاساسيه استنا الي الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه المبعات: قامت لنظام ضريبه القيمه المضافه. فيما يخص استبعاد تعديل من البيعات: قامت الهييه بتعديل مبلغ بند تعديل المبيعات حيث تم استبعاد المبالغ لمخافه المدعي لاحكام الماده (٥٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه، لا سيما ان المدعي افاد بانه لا يوجد لديه مبلغ تعديل مبيعات، وعليه تتمسك الهييه بصحه قراها ابعاده التقييم للفترات محل الدعوي. فيما يتعلق باعتراض المدعي علي غرامه الخطا في الاقرار والتاخر في السداد: نظرا لما نتج عن عمليه الفحص والتقييم للفتره الضريبه محل الاعتراض، تم فرض غرامه الخطا في الاقرار وذلك حسب ما نصت عليه الفقره (١) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نست علي: يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبا خاطا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في احتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (٧٠٠) من قيمه الفرق بين الضريبه المختسبه والمسحقه. وبناء علي ذلك، تم فرض غرامه تاخر في السداد عن الاشهر اللاحقه للقتره الضريبه محل الاعتراض كما تم توضيه انه وذلك وفق لاحكام الماده (٢٣) من نظام ضريبه المستحقه الثاني تي تحدها علي انه: يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحدها اللايحه بغرامه تعادل (٧٠) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م وبعرض مذكره المدعي عليها الجوابيه علي المدعي اجاب علي النحو الاتي: «ذكرت الهييه العامه للزكاه والدخل الموقره فيما يخص بند المبيعات ان هناك ايرادات لم يتم الاقصاح عنها فؤكد لسعادتكم ان عدم ادراج هذه الايرادات ليقيننا التام ان هذا المنتج معي من الضريبه وهو الصنف (MC) و هذا الصنف لم يتم ادراجه لما يلي: اساس التركيبه هو منتج دوايي (تركيبه) يتم تحميره من قبل متخصين واستشاريين في نفس المنشاه وذلك لعلاج حالات مرضيه جلديه ولا يصرف الا بوصفه طيبه ومكوناته الداخله في تركيبه هي: ٧٤ Hydroquinone ب عصر في الوصفه المكوانه (Hydrocortisone متمتجات دواييه (في اعتفادنا) معفاه من الضرايب بënضيف هييه الغذا والدواء كما هو موضح في جدول معلومات صنف بيمانورم كريم و هذا م ثبت في الموقع الرسمي لهيثه الغذاء الدواء .. في جدول الاصناف المعفيه من الضربه. والمجال الطبي المجتمعي يهدف الي توفير مثل هذه الخدمات عاليه الجوده والتي ابتفعاليتها باسعار مناسبه فهي تعال بح بعض Amarاض الجلديه مثل حساسيه الجلد، الجرب، الاكزيمما والاثار الناجمه عنها، فرط التصفات. وجود صنف معافيل من القيمه المضافه واسمه (بيممانورم pigmanor cream) وله ذلك المكونات ونفس التركيه. كما اننا نسعي جاهدين وبتوفيق الله لتسجيل المنتج لدي هييه الغذاء والدواء. فبما يخص مبيعات والمواطنين نرد بان ما حدث هو خطا مطبعي وان عدم ادراج رقم الهويه خطا نقدم اعتذارنا عنه. ان سبب الغرامه ما ذكرناه في مطلع ردن وهع卵اقدنا بان المنتج معفي من الضربه. عليه نطلب من سعادتكم: الابعاء من الضربه للاسابق اضافه الي اننا نحن ان هذا المنتج غير خضع للضربه المضافه ومعفي منه مقارنه بمنتج يمتلك نفس التكربه، وكذلك لم ناخذ عليه ضربه من المشتري او نضع عليه ضربه. بالاغاء الزارات». وفي يوم الاثنين بتاريخ ١٤٤١/١١/٢٠١٥ الموافق ٢٠١١/٠٧/٠٥ افتحت الجلسه الاولي للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التفاضي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر المكلي رقم: (٢٦٠٤١/٠٤/٢١١٤١/٠٤/٢١١٤١/٠٤/٢١١٤١/٠٤/٢١١٥/٠٤/٢١١٤/٠٤/٢١١٤/٠٤/٢١١٤/٠٤/٢١١٤/٠٤ المقامه من ... هويه رقم (...) بصفته مالك مؤسسه ... بموجب السجل التجاري رقم (...) ، ضد المدعي عليها هييه الزكاه والجمارك، وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر ... (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته ممثلا عن المدعي عليها بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وحيث تغيب المدعي عن الحضور دون عذر تقبله الداره علي الزعم من تبلغه نظاما، وسؤال ومنذ المدعي عليها عن رده اجب: وفقا لما ورد في لايحه الارد وتمسك بما ورد ففيها. وبعد فحص الدايره لكافه المستندات المرفقه بملف الدعوي، ودراسه دفع المدعي عليها، وطلاحيه الدعوي للفصل فيها وفقا لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل واجراءات لجان الفصل في قرارات النجان العربيه لسنه 2021 المخالفات والمنازعات الضريبيه، عليه قدرت الدايره رفع الجلسه للمعادله، تمهيدا لاصدار القرار. الاساب: بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥/١/١، و تعديلاته، ولايحته، التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) بتاريخ ١٥٥/١/١، و تعديلاتها، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م (١١٣/١١) وتاريخ ١٤٣٨/١١/١، وعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزکاه والدخل برقم (٢٨٣/٩) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١، و تعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١، وعلي الاتفاقيه الموحده لضربه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان اعاده التقييم بالفتره الضريبيه المتعلقه بالربع الاول والثاني من عام ٢٠٢٠ وغرامتي الخطا في الاقرار والتاخر في السداد المرتبطين بذات الفتره محل الاعتراض وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحه التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالف والمازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣) وتاريخ (٢٠) يوما من تاريخ الاخطار به وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي مشروطا بالاعتراض عليه خلال تبلغ برض اعتراض امام المدعي عليها بتاريخ (٢٠١١/٠٢) وقيدت دعوا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بتاريخ (٢٠١١/٠٢) مما تكون معه الدعوي قد قدمت خلال المده النظاميه واستوفت اوضاعها الشكيله ومما يتعين معه قبول الدعوي شكل. من حيث الموضوع: فانه بنامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفها بعد امهالها ما يكفي لابعده وتقديم ما لديهما، وحيث ان اعتراض المدعي علي تعديل الهييه علي بند المبيعات المحليه الخاضعه للضربه بالنسبه الاساسيه لاقرار الفتره الضربيه (الاول والثاني) (٢٠٠) فيما يخص المبيعات للمواطنين التي ذكرها المدعي، وحيث تبطت للدايره بان المدعي لم يعترض علي اضافه الهييه لمبيعات المواطنين فيanhه اعتراهه المقدمه ابتداء، كما اشار في رده بان عدم ادراج رقم الهويه الوطنيه هو خطا مطبعي، وحيث ان المدعي للمزم بتوريد الضربه وذلك بالاستناد علي الماده (١٤) من اللايحه التففيضه لنظام ضربه القيمه المضافه علي: "دون الاخلال بالمداه الثانيه من نظام والاغراض تطبيق التفافيه والنظام قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م في المملكه، تفرض الضريبه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه، او علي تلك التي يتلقها اي شخص (التكليف) (الخاضع للضريبه في المملكه في الحالات التي تطبق فيها اليه الاحتساب (التكليف) العكسي، وعلي استيراد السلع الي المملكه». الامر الذي يثبت مع صحه اجراء المدعي عليها. وفيما يتعلق باعتراض المدعي علي عدم اخضاع المبيعات الاساسيه الخاضعه للضريبه بنسبه صفر بالمانه; وحيث يتبين مطالبه المدعي اعفاء منتج دوايي (تركيبه) من الضريبه بقيمه (٥٩٩٥٠١٢) ريال والذي اخضعته الهييه للضريبه بالنسبه الاساسيه حيث اوضحت في مذكره ردها الجوابيه الي انه تبين لها وجود ايرادات لم يتم الاقصاح عنها تتمثل في منتجات غير مؤهله لا يوجد لها اتش اس كود من قبل الهييه العامه للغذاء والدوء، فوفقا لل'SANID التظاميه تسري نسبه الصفر علي توریدات اي ادويه مؤهله او سلع طبيه مؤهله وفقا للتصريف الصادر من هييه العذاء والدوله وذلك بالاستثناء علي الفقره (تاييا من الماده (١) من الاتفاقيه الموده لضريبه القيمه المضافه لدول الخليج العربيه والتي نصت علي اني: «تضع للضريبه بنسبه الفصر بالمانيه الادويه والتجهيزات الطبيه وفقا ضوابط موحده يتم اقتراهها من قبل لجنه وزاره الصحه واعتمادها من قبل لجنه التعاون المالي والاقتصادي، وبالاطلاع علي مرفقات الدعوي ثب للت睹ره بان المدعي لم يرفق قايمه الادويه وال معدات الطبيه المؤهله لنسبه الصفر بالمانيه المعتمده من الهييه العامه للغذاء والدواء او اي مستندات ثبوتيه اخري تاييد صحه دفوعه لاسيما وانه ذكر في رده باعتقاهه بانه متح غير خاضع للطربيه ومعفي مقارنه بمنتج يمتلك نفس التركيبه، الامر الذي يثبت معه صحه اجراء المدعي عليها. وفيما يتعلق بتعديل الهييه علي مبلغ نبد تعديل المبيعات فلم يعترض المدعي فيanhه اعتراضه المقدمه ابتداء، وعليه يثبت صحه اجراءsdعها. اما فيما يتعلق بغرامه الخطا في الاقرار وحيث انه تم رفض اعتراض المدعي فيما يتعلق باعتراضه علي اعاده التقييم للاقرار المقدم من قبله، وبما اغرامه الخطا في الاقرار نتبعت عن ذلك فان ما يترتبط به يخذ حكمه وذلك بالاستثناء علي الفقره (1) من الماده (٢٤) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي: «يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا داخلا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقييمه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في احتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (٧٠) من قيمه الفرق بين الضريبه المحسبه والمستحقه». وفيما يتعلق بغرامه التاخر في السداد وحيث انه تم رفض اعتراض المدعي فيما يتعلق باعاده التقويم للاقرار المقدم من قبله، وبما ان غرامه التاخر في السداد نعتت عن ذلك فان ما يرتبط به inاخذ حكمه وذلك بالاستثاد علي الماده (٣٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي انه: «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها للالجه بغرامه تعادل (٧٥) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه». قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ القرار: وللهه الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي: اولا: رد دعوي المدعي فيما يتعلق بالمبيعات المحليه الخاصه للعربيه بالنسبه الاساسه المتعلقه بالفترات الضريبه محل الدعوي. ثانيا: رد دعوي المدعي فيما يتعلق بغرامه الخطا في الاقرار المتعلقه بالفترات الضريبيه محل الدعوي. ثالثا: رد دعوي المدعي فيما يتعلق بغرامه التاخر في السداد المتعلقه بالفترات الضريبيه محل الدعوي. صدر هذا القرار ضوييا بلق الطرفين، وقد حددت الدايره للثان يوما معا لtsامل نسخه القرار، وللداره ان تمدد موعد التسليم للثلاثون يوما اخري حسبما تتراه، ولطرف الدعوي طلب استثنافه خلال (٢٠) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقدمب الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده وصل الله والسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.