moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٨٠٣٣٤ لعام١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...)للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها ان رافت مداح بصفته ممثلا عن المدعيه سبق ان تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٦/ ٥/ ١٤٤٢ه الموافق ٣١/ ١٢/ ٢٠٢٠م اتفق الطرفان علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها علب تعبيه طعام بثمن اجمالي قدره (٣٣١.٣٩٩.٣٠) ثلاثميه وواحد وثلاثون الفا وثلاثميه تسعه وتسعون ريالا وثلاثون هلله، واستلمت المدعي عليها كامل المبيع، وسددت جزءا من المبلغ وقدره (٢٧٢.٥٥٧) ميتان واثنان وسبعون الفا وخمسميه وسبعه وخمسون ريالا، وتبقي في ذمتها للمدعيه مبلغا قدره (٥٨.٨٤٢.٣٠) ثمانيه وخمسون الفا وثمانمايه واثنان واربعون ريالا وثلاثون هلله. وانتهي في دعواه الي المطالبه بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٥٨.٨٤٢.٣٠) ثمانيه وخمسون الفا وثمانمايه واثنان واربعون ريالا وثلاثون هلله لقاء المتبقي من قيمه بيع المدعيه للمدعي عليها علب تعبيه طعام، ومبلغا قدره (١٢.٠٠٠) اثنا عشر الف ريالا لقاء التعويض عن اضرار التقاضي. وقدم سندا لدعواه تمثل في كشف حساب محرر علي مطبوعات المدعيه بمبلغ (٥٨.٨٣٢.٣٠) ريال ممهور بختم منسوب للمدعيه، وذيل بخط اليد عباره "الرصيد غير مطابق لدينا داين بمبلغ (٤٥.٠٨٧) ريال. وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ ١٢/ ١/ ١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي، وحضر وكيلا الطرفان. وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي سالت الدايره المدعي وكاله عن تحرير دعواه وتحديد طلباته وبينته فاحال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها. ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن جوابه وحصر دفوعه وطلباته فاجاب بقوله: صحيح ان هناك علاقه عقديه بين طرفي الدعوي، غير ان المدعيه لا تستحق من مبلغ المطالبه سوي (٤٥.٠٨٧) ريال فقط. ثم سالت الدايره وكيل المدعيه هل لديه مزيد بينه علي صحه ما زاد عن المبلغ الذي اقر به وكيل المدعي عليها، فاجاب بقوله: ليس لدي سوي ما قدمت. ونظرا لصلاحيه الفصل في القضيه قررت الدايره اقفال باب المرافعه مصدره حكمها محمولا علي الاسباب الاتيه: الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كان وكيل المدعيه يهدف من دعواه الي المطالبه بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (٥٨.٨٤٢.٣٠) ثمانيه وخمسون الفا وثمانمايه واثنان واربعون ريالا وثلاثون هلله لقاء المتبقي من قيمه بيع المدعيه للمدعي عليها علب تعبيه طعام، ومبلغا قدره (١٢.٠٠٠) اثنا عشر الف ريالا لقاء التعويض عن اضرار التقاضي. مستندا في سبيل اثبات ذلك الي كشف حساب محرر علي مطبوعات المدعيه بمبلغ (٥٨.٨٣٢.٣٠) ريال ممهور بختم منسوب للمدعيه، وذيل بخط اليد عباره "الرصيد غير مطابق لدينا داين بمبلغ (٤٥.٠٨٧) ريال. ولما اقر وكيل المدعي عليها بجزء من مبلغ المطالبه وقدره (٤٥.٠٨٧) ريال، واستنادا لما ورد في الفقره الاولي من الماده الرابعه عشره من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣ه ونصها: "يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه."، ولما ورد في الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من ذات النظام ونصها: "يكون الاقرار صراحه او دلاله، باللفظ او بالكتابه."، ولما ورد في الماده السابعه عشره من ذات النظام ونصها: "الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه."، ولما انكر وكيل المدعي عليها ما زاد عن المبلغ الذي اقر به، ولما كانت بينه وكيل المدعيه خاليه عن اي توقيع او ختم ينسب للمدعي عليها مما تفقدها البينه الموصله لاثبات كامل مبلغ المطالبه، ولما عجز عن تقديم مزيد بينه موصله، وبما ان قواعد الشريعه نصت علي تحميل المدعي عبء تقديم البينه كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: "لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر" اخرجه البيهقي والترمذي والدار قطني وصححه الالباني، فاثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء اثبات دعواه من خلال تكليفه الاتيان بالبينه الملاقيه لدعواه، وقد قال الامام ابن القيم: "استقرت قاعده الشريعه ان البينه علي المدعي واليمين علي المدعي عليه" (زاد المعاد ٥/٣٢٣)، واستنادا لما ورد في الفقره الاولي من الماده الثانيه من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣ه ونصها: "علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعي عليه نفيه."، ولما ورد في الفقرتين الاولي والثانيه من الماده الثالثه من ذات النظام ونصهما: "البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر."، "البينه لاثبات خلاف الظاهر، واليمين لابقاء الاصل."، ولما ورد في الماده الخامسه والعشرون بعد الميه من ذات النظام ونصها: "يطبق علي الاجراءات المتعلقه بالاثبات احكام نظام المرافعات الشرعيه او نظام المحاكم التجاريه -بحسب الحال- فيما لم يرد فيه نص في هذا النظام."، وبما ان الماده الثالثه والثلاثون بعد الميه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١ه نصت علي انه: "في جميع الاحوال؛ لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه"، وبما ان المدعي عليها شخصيه اعتباريه، والمدعيه لم تقدم بينه تثبت كامل مبلغ المطالبه، فيكون المبلغ الزايد عن المبلغ الذي اقر به وكيل المدعي عليها حري بالرفض. واما فيما يتعلق بالمطالبه بالتعويض عن اضرار التقاضي، ولما كان التعويض عنه قايم علي تحقق الخطا والضرر والعلاقه السببيه بينهما، وظهور الجحد والمماطله من المدعي عليه مع ثبوت حق المدعي، ولما كان من خلال وقايع الدعوي السالف ذكرها بعد اطلاع الدايره عليها وتاملها تبين لها عدم تحقق ذلك، اذ ان المدعيه لم يثبت حقها الا باقرار وكيل المدعي عليها بجزء من مبلغ المطالبه، وعجز تقديم وكيل المدعيه البينه الموصله علي اثبات المبلغ الزايد عن المبلغ الذي اقر به وكيل المدعي عليها، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره [سجلها التجاري رقم: (...)] بان تدفع للمدعيه شركه (...)[سجلها التجاري رقم: (...)] مبلغا قدره (٤٥.٠٨٧) خمسه واربعون الفا وسبعه وثمانون ريالا، ورفض ما زاد عن هذا المبلغ، ورفض المطالبه بالتعويض عن اضرار التقاضي. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. رييس الدايره القضاييه (...)