moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 365 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (...) للتجاره سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي (......) رييسا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه من خلال ما قدمه وكيل المدعيه في صحيفه الدعوي وما تم سماعه وتقديمه اثناء المرافعه: ان موكلته ابرمت مع المدعي عليها عقد البيع بالاجل المرفق صورته بتاريخ 20 /12 /2012م وقد قامت المدعي عليها باخذ بضاعه بالاجل عباره عن ارز بمبلغ وقدره سبعون الفا ومايتان واثنان وثمانون ريالا (70.282) وكان ذلك بتاريخ 1 /1 /2014م وان موكلته تطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ، وبقيد هذه الدعوي بالرقم المبين اعلاه واحالتها للدايره: افتتحت الدايره فيها جلسه للترافع الكتابي بتاريخ 14/ 1/ 1442ه، ومكنت الاطراف من تقديم ما لديهم من دفوع، فقدم وكيل المدعيه صحيفه لم يخرج مضمونها عما سبق، كما تم ارفاق المستندات المشار اليها، ولم تقدم المدعي عليها ايه اجابه في الترافع الكتابي، ثم حددت الدايره جلسه ترافع عن بعد (مريي) في يوم الخميس 2 / 5 / 1442ه،، والتي حضرها وكيل المدعيه/ (...)، هويته الوطنيه برقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخها 14/ 4/ 1442ه، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، هويته الوطنيه برقم: (...)، بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخها 16/ 3/ 1442ه وبعد التحقق من المسايل الاوليه وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته اجاب بنحو ما سبق بيانه وبسؤال وكيل المدعي عليها عن الاجابه طلب المهله، وفي جلسه يوم الاثنين 20/ 5/ 1442ه حضر وكيل المدعيه وتخلف من يمثل المدعي عليها، وقدم وكيل المدعيه في خانه طلبات علي القضيه صوره من كشف الحساب المؤرخ في 8/ 4/ 2013م وعلي الكشف ختم المدعي عليها باسم (...) وتوقيعها، وانه يكتفي بذلك، فاصدرت الدايره هذا الحكم. (الاسباب) ولما كان الفصل في مطالبه المدعيه بثمن توريد البضاعه التجاريه للمدعي عليها، داخل في ولايه المحاكم التجاريه، طبقا لنص الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ 1 8/ 1441ه: "تختص المحكمه بنظر الاتي: 1_ المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه"، كما ان الفصل في هذه الدعوي داخل في ولايه هذه الدايره نوعيا، طبقا لنص الماده الحاديه عشره من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره برقم: ( 13/ت/8159) وتاريخ 1/ 11/ 1441ه: "تؤلف دواير ابتداييه في المحكمه من قاض واحد، وفقد ما يلي: 1_ دواير لنظر الدعاوي الاتيه: ا_ الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد علي مليون ريال " . واما عن موضوع الدعوي: ولما قدمت المدعيه في سبيل اثبات قيامها بتوريد البضاعه محل الدعوي للمدعي عليها: كشف الحساب المؤرخ في 8/ 4/ 2013م وعلي الكشف ختم المدعي عليها باسم (...) وتوقيعها، فان الدايره تقرر ان ذلك يعتبر بينه موصله ووسيله اثبات معتبره، طبقا لما نصت عليه الماده الحاديه والاربعون (41) من نظام المحاكم التجاريه: "للمحكمه تقدير حجيه الاقرار غير القضايي بحسب الوسايل التي اتخذت لاثباته"، ولما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون (42) من ذات النظام: "1_ يكون مضمون ما صرح به اي من الاطراف في الاوراق الرسميه حجه عليه، ما لم يثبت غير ذلك. 2_ تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه."، وقد جاء في المبدا رقم ( 2311 ) من المبادي والقرارات الصادره من الهييه القضاييه العليا والهييه الدايمه والعامه بمجلس القضاء الاعلي والمحكمه العليا: " الاقرار من اقوي البينات، ولا يسوغ قبول الرجوع عنه في حقوق الادميين، لان ذلك مبني علي المشاحه وعدم التسامح " (ك ع):( 27/ 3/ 2 )،( 10/ 8/ 1432 )، وبما ان الدايره قامت بتبليغ المدعي عليها بالحضور للاجابه عن الدعوي ولم يحضر من يمثلها، فان ذلك يعد نكولا منها، ويعد الحكم الصادر في مواجهتها حكما حضوريا، طبقا لنص الماده الثلاثون (30) من نظام المحاكم التجاريه: " اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك." كما نصت الماده ( 107 ) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/ 1 ) بتاريخ 22/ 1/ 1435ه علي انه:" اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابه دون مسوغ، فللمحكمه ان تسمع البينه وان تستخلص ما تراه من ذلك التخلف او الامتناع، فان لم تكن لديه بينه عد الخصم –المتخلف عن الحضور او الممتنع عن الاجابه دون مسوغ-ناكلا، وتجري المحكمه ما يلزم وفق المقتضي الشرعي. "، ولقوله تعالي: " يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل " ولقول الرسول صلي ﷲ عليه وسلم: ( كل المسلم علي المسلم حرام دمه وماله وعرضه ) رواه مسلم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها وتحكم حضوريا بالزامها بدفعه للمدعيه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام مطعم (...) سجلها التجاري برقم: (...)، لصاحبته / (...)، هويتها الوطنيه برقم (...)، بدفع مبلغ مقداره (70,282) سبعون الفا ومايتان واثنان وثمانون ريالا، لشركه (...) للتجاره سجلها التجاري برقم (...). وذلك لما هو موضح في الاسباب. رييس الدايره (.....)