tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 433471535 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2022-06-20 date_hijri=1435-01-22 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:858f6981-eda2-4178-9fdb-e07373a62811 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٨١٥٢٧ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها ان الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (٥٠) خمسون بالميه، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٧,٠٠٠) سبعه الاف ريال، وقد قام المدعي عليه بالعمل (اداره المؤسسه وتطويرها)، كما دفع المدعي عليه للمدعي مبلغا قدره (٧,٠٠٠) سبعه الاف ريال، ونشاط الشراكه عقار ومقاولات، وقد بدات الشراكه في ١٤٣٢/٠٧/٢٠ه الموافق ٢٠١١/٠٦/٢٢م، والشركه حاليا قايمه، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٢/٠٧/٢٠ه الموافق ٢٠١١/٠٦/٢٢م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم اثبات الشراكه القايمه بينهم. وطالب بالزام اثبات الشراكه مع المدعي عليه بنسبه (٥٠%) خمسون في الميه. وقدم سندا لطلبه عقد شراكه بين طرفي الدعوي بنسبه ٥٠% للطرفين و مذيل بتوقيعهم وممهور بختم المدعي عليه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١١/٠٨ ه: حضر المشار اليهما اعلاه ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعي طلبه في الزام اثبات الشراكه مع المدعي عليه بنسبه (٥٠%) خمسين في الميه، ولما ورد في الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /١ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه علي ان: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، وبما ان الدعوي الماثله قد قيدت ولم يتم فيها اخطار المدعي عليها بالدعوي، ولما نصت عليه الماده الثانيه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه ولايحته الصادره برقم (١٣/ت/٨١٥٩) وتاريخ ٠١/١١/١٤٤١ه (يجب ان يرافق صحيفه الدعوي ما يثبت الاخطار، وفي حال عدم ارفاق ما يثبت الاخطار فتطبق احكام الماده الحاديه والعشرين من النظام) كما ان الماده (٥٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ه نصت علي انه: "يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه:... (ب) الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (١) من الماده الحاديه عشره من اللايحه"، ولان البين بعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها انها لا تشتمل علي اي وثيقه بشان سبق اللجوء للمصالحه قبل رفع الدعوي؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي، والله الموفق.