moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 147 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتخلص في ان وكيل المدعي اعلاه اقام هذه الدعوي عبر البوابه الالكترونيه بصحيفه ادعي فيها: ان موكله اشتري في تاريخ 1438/5/3ه من المدعي عليهما اعلاه منشاه تجاريه باسم (شركه (...) الازياء) وقد تضمن عقد المبايعه ان يتحمل المدعي عليهما اي التزامات تظهر مستقبلا علي الشركه وتكون ناشيه قبل تاريخ 1438/3/7ه (الموافق:2016/12/7م)، ولاحقا رفعت شركه (...) للتنميه والاستثمار العقاري المحدوده دعوي ضد الشركه المبيعه بطلب مبلغ قدره (86.940) سته وثمانون الفا وتسعمايه واربعون ريالا عن اجره المحل (2b-30) من (مركز (...)) بمدينه (...) بموجب عقد الايجار المؤرخ في تاريخ 2012/8/14م وذلك عن الفتره من 2016/1/1م حتي 2016/6/30م وقد صدر حكم قضايي نهايي بالزام الشركه المبيعه بدفع ذلك المبلغ للشركه المذكوره، مضيفا بان المدعي عليهما استلما من موكله ضمن العقد محل الدعوي مبلغا قدره (20.000) عشرون الف ريال وذلك مقابل تامين مدفوع ل (مركز (...)) وقد نفي هذا المركز لاحقا استلامه المبلغ المذكور من المدعي عليهما، وبناء عليه خلص وكيل المدعي الي طلب ما يلي: (1) الزام المدعي عليهما بان يدفعا لموكله مبلغا قدره (86,940) سته وثمانون الف وتسعمايه واربعون ريال مقابل المبلغ المحكوم به علي الشركه. (2) الزام المدعي عليهما بان يدفعا لموكله مبلغا قدره (20,000) عشرون الف ريال مقابل التامين المذكور. (3) الزام المدعي عليهما بان يدفعا لموكله مبلغا قدره (30,000) ثلاثون الف ريال عن اتعاب المحاماه. هكذا تلخصت صحيفه الدعوي، وباحالتها لهذه الدايره نظرتها علي النحو الموضح في محاضر الجلسات، حيث حضر وكيلا اطراف النزاع واجاب وكيل المدعي عليهما بما حاصله: ان اقر بالعقد محل الدعوي وبصدور الحكم النهايي بالزام الشركه المبيعه بدفع المبلغ المذكور في الدعوي، ودفع الدعوي شكلا بعدم صفه المدعي في المطالبه بالمبلغ الصادر به ذلك الحكم؛ وذلك بناء علي ان ذلك الحكم صدر علي الشركه المبيعه وليس علي المدعي، ولا يحق للمدعي الاثراء علي حساب الشركه دون سبب، كما دفع بانه بقي علي المدعي من اصل قيمه عقد بيع الشركه مبلغ قدره (600.000) ستمايه الف ريال لم يدفعه المدعي بعد للمدعي عليهما، وذلك رغم حلوله ورغم تقديم موكليه طلبات تنفيذ علي المدعي علي ذلك المبلغ قدم صورا للطلبات المقدم عليها ، ورغم ان المدعي تقدم بدعوي بفسخ ذلك العقد وتم الحكم فيها بالرفض بتاريخ 1440/7/20ه، وقرر وكيل المدعي عليهما انه بناء علي ذلك فانه يطلب في هذا الصدد اجراء المقاصه بين المبلغ المحكوم به علي الشركه المبيعه محل طلب المدعي والمبلغ المتبقي علي المدعي من قيمه العقد. بخصوص مبلغ التامين الذي طالب به المدعي فقد اجاب بانكار ان التعاقد كان واردا علي هذا المبلغ او متضمنا له وانكر استحقاق المدعي لهذا المبلغ وتمسك بانه لم يقدم ما يبرره ويثبته من مستندات. واضاف انه سبق ان تم اقراض احد موظفي الشركه المبيعه مبلغ قدره (10.000) عشره الاف ريال ثم قام هذا الموظف باعاده المبلغ حواله علي حساب الشركه وذلك بعد بيعها للمدعي، وهذا المبلغ من الحقوق الناشيه قبل تاريخ بيع الشركه، وبناء عليه فانه يطلب في هذا الصدد الحكم بالزام المدعي باعاده هذا المبلغ لموكليه، هكذا تلخص جواب وكيل المدعي عليهما. وقد عقب وكيل المدعي علي ذلك بان شروط المقاصه وفق نص الماده (84) من نظام المرافعات الشرعيه لا تنطبق علي حال هذا النزاع وفق ما يطلبه وكيل المدعي عليهما؛ ذلك ان منشا المبلغ الذي يطالب المدعي عليهما به موكله هو حكم صادر من جهه اخري وهي هييه التحكيم التي حكمت في دعوي فسخ العقد ، والنزاع المتعلق بذلك المبلغ لا زال قايما لاعتزام موكله التقدم بطعن علي ذلك الحكم امام المحكمه العليا، وقرر وكيل المدعي كما في مذكرته المودعه في تاريخ 1442/3/8ه انه مع ذلك فلا يمانع من اجراء المقاصه بين المبلغين، واضاف بخصوص مبلغ التامين محل طلبه ان مدير (مركز (...)) افاد في خطاب ارفق صوره منه بعدم وجود تامين مستلم من الشركه، وان المدعي عليهما استلما ذلك المبلغ من موكله ضمن قيمه البيع بدعوي انه في مقابل ذلك التامين، واجاب بخصوص مبلغ العشره الاف ريال الذي طالب وكيل المدعي عليما به بعدم صفه موكله في هذه المطالبه؛ وان علي المدعي عليهما الرجوع علي الشركه المبيعه في ذلك المبلغ. هكذا عقب وكيل المدعي. وقد عقب وكيل المدعي عليهما علي ذلك بان خطاب مدير (مركز (...)) الذي يتمسك به وكيل المدعي مجرد مراسله بين المركز والمدعي لا ترتب علي موكليه اي التزامات، واضاف ان سبب استحقاق موكليه لمبلغ العشره الاف ريال المذكور سابقا هو ذات العقد محل الدعوي والذي هو سبب مطالبه المدعي الماثله. هكذا عقب، هذا وفي جلسه هذا اليوم الاربعاء 1442/5/29ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي: (...) (سجل مدني رقم: (...) ) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليهما: (...) (سجل مدني رقم: (...) ) بموجب الوكالتين رقم (...) ورقم (...)، ثم تم قفل المرافعه واعلان منطوق هذا الحكم للاسباب التاليه: (الاسباب) بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ومن حيث ان عقد المبايعه محل الدعوي مبرم بين المتداعين باشخاصهم، وذلك بصفه المدعي الطرف المشتري وبصفه المدعي عليهما الطرف البايع؛ ما يجعل حقوق العقد والتزاماته متعلقه باشخاص المتداعين، وبما ان العقد قد تضمن في الماده (7-5) منه ما نصه "لا يتحمل المشتري المدعي ايه مسؤوليه فيما يتعلق باي مطالبات او التزامات تظهر مستقبلا وتكون خاصه بالنشاطات التجاريه السابقه للشركه محل العقد او اي من عملايها وذلك للفتره السابقه لتاريخ 2016/12/7م" كما تضمن العقد في الماده (8-2) منه ما نصه "يلتزم البايع بسداد اي التزامات او ديون او مطالبات مستحقه علي الشركه محل البيع قبل تاريخ تسليمها للمشتري"؛ لذا فان صفه رفع هذه الدعوي تكون منعقده في المدعي؛ علي اعتبار انه يطالب بحق ناشي له بموجب ذلك العقد الذي كان طرفا فيه بشخصه، وترتيبا علي ذلك وعلي انه قد ثبت صدور حكم علي الشركه المبيعه بدفع مبلغ قدره (86.940) سته وثمانون الفا وتسعمايه واربعون ريالا، وذلك بموجب ما تضمنته صوره الحكم المرفقه مع صحيفه الدعوي والمتضمن ان ذلك المبلغ عن اجره مستحقه علي الشركه عن فتره سابقه لتاريخ بيعها علي المدعي، وبما ان وكيل المدعي عليهما لم ينازع في ذلك المبلغ من حيث صفته وقدره وطلب المقاصه بين ذلك المبلغ ودين موكليه عليه وهو مبلغ (600.000) ستمايه الف ريال الذي يمثل المتبقي من ثمن بيع الشركه علي المدعي، وبما ان وكيل المدعي لم ينكر عدم سداد موكله ذلك المبلغ، وبما ان البين بعد الاطلاع علي صوره الحكم التحكيمي المرفقه في الملف الصادر في الدعوي التي رفعها المدعي بطلب فسخ العقد هو انه قضي برد تلك الدعوي، وبما انه قد تم تاييد ذلك الحكم بموجب حكم دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بالرياض الصادر في تاريخ 1440/12/27ه المرفقه صورته في الملف، وبما ان وكيل المدعي قرر عدم ممانعه موكله علي عمل المقاصه بين الدينين محل الدعوي والجواب، وبما ان البين من صوره الحكم التحكيمي هو انه قضي برد طلب المدعي فسخ العقد فقط؛ ما يعني ان الزام المدعي بدفع المتبقي من قيمه العقد للمدعي عليها ليس مشمولا بذلك الحكم، وانما هو مشمول فقط بالسندات الصادر عليها قرارات التنفيذ المرفقه صورها في الملف وهي القرارات رقم (41314342) بمبلغ (100.000) مايه الف ريال، ورقم (41314344) بمبلغ (100.000) مايه الف ريال، ورقم (41314333) بمبلغ (300.000) ثلاثمايه الف ريال، ورقم (41314345) بمبلغ (100.000) مايه الف ريال المؤرخ جميعها ب 1441/2/16ه، وبما ان الامر كذلك وان منشا الدينين المذكورين ومتعلقهما واحد وهو العقد محل الدعوي، ولان الشروط المنصوص عليها في الماده (84/1) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه المتعلقه بالمقاصه متحققه في الحال الماثله؛ لذلك كله فانه قد ثبت لدي الدايره استحقاق المدعي في ذمه لمدعي عليهما لمبلغ قدره (86.940) سته وثمانون الفا وتسعمايه واربعون ريالا، واستحقاقهما في ذمته لمبلغ قدره (600.000) ستمايه الف ريال، كما ثبت لدي الدايره انطباق الشروط اللازمه للمقاصه بينه هذين الدينين؛ بما مؤداه بعد اجراء المقاصه بينهما ان يستحق المدعي عليهما في ذمه المدعي مبلغا قدره (513.060) خمسمايه وثلاثه عشر الفا وستون ريالا، وهو ما تقضي معه الدايره في هذا الصدد بالزام المدعي بدفع ذلك المبلغ للمدعي عليهما. هذا وبخصوص طلب المدعي الزام المدعي عليهما بان يدفعا له مبلغا قدره (20.000) عشرون الف ريال تاسيسا علي ان هذا المبلغ مشمول بقيمه العقد بصفته (تامين مسترد) تبين لاحقا انه لم يدفع من الاساس؛ فانه وبناء علي انكار وكيل المدعي عليها لاستحقاق المدعي لهذا المبلغ وانكاره لكون قيمه العقد المتفق عليها كانت تشمل هذا المبلغ، وبما ان المدعي استند في مطالبته هذه علي خطاب مدير (مركز (...)) ولم يقدم بينه سواه، وبما ان هذا الخطاب فضلا عن كونه مجرد اقرار قاصر علي مدير المركز المذكور فانه لا يثبت ان قيمه العقد كانت تشمل ذلك المبلغ بصفته المدعي بها، ونصوص العقد المتعلقه بقيمته جاءت بصيغه مجمله ولم تتضمن نصا تفصيليا يشمل ذلك التامين المدعي به بعينه، وبناء عليه فان الدايره تصرف النظر عن طلب المدعي المتعلق بهذا المبلغ. هذا وبخصوص طلب وكيل المدعي عليهما الزام المدعي بان يدفع لموكليه مبلغا قدره (10.000) عشره الاف التي ذكر انها اودعت في حساب الشركه بعد بيعها من احد موظفيها لسداد قرض سابق؛ فان هذا المبلغ لا يستحق علي المدعي بشخصه وانما علي الشركه، وذلك نظرا لان سببه حقيقه ليس العقد محل الدعوي، وانما تصرف ذلك الموظف المتمثل في قيامه باعاده القرض في حساب الشركه، وعليه فلا يبقي للمدعي بشخصه صفه في مطالبته بدفع ذلك، ومقتضي ذلك عدم صحه ادخال هذا المبلغ في المقاصه المذكوره؛ وذلك لما ورد في الماده (84/ا) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات من انه يشترط للمقاصه ان يكون الدينان فيها بين طرفي الدعوي، هذا وتشير الدايره الي من لازم ما انتهت اليه من اجراء المقاصه بين الدينين محل الدعوي والجواب والزام المدعي بدفع المبلغ المذكور للمدعي عليهما من لازم ذلك عدم احقيه المدعي عليها بتنفيذ السندات لامر المشار لها سابقا، وانحصار حقها في تنفيذ هذا الحكم بعد اكتسابه القطعيه، فبناء علي ذلك وعلي كل ما سبق: (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام/ (...) (سجل مدني رقم: (...) ) بان يدفع ل/ (...) (سجل مدني رقم: (...) ) و/ (...) (سجل مدني رقم: (...) ) مبلغا قدره (513.060) خمسمايه وثلاثه عشر الفا وستون ريالا. ثانيا: عدم قبول طلب المدعي عليهما بالزام المدعي بدفع مبلغ (10.000) عشره الاف ريال. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.