moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4470457492 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) شركه الشخص الواحد المدعي عليه: مؤسسه (...) لصاحبتها (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في الدمام، ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها سيارتان (...)، بثمن اجمالي قدره (٣٠٨,٤٠٠.٠٠) ثلاث ميه وثمانيه الفا واربع ميه ريال، سدد منه (٧٣,٨٠٠.٠٠) ثلاثه وسبعون الفا وثمان ميه ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. طالب فيها: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٣٤,٦٠٠.٠٠) ميتان واربعه وثلاثون الفا وست ميه ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات التاليه: 1- عقد مبرم بين طرفي الدعوي علي مطبوعات المدعيه، موقع من الطرفين. 2- فاتوره علي مطبوعات المدعيه بتاريخ 2008/08/03م، مبلغ اجمالي قدره (٣٠٨,٤٠٠.٠٠) ثلاث ميه وثمانيه الفا واربع ميه ريال، ممهوره بختم المدعي عليها. عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 1444/07/23ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه، وتبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه عن طريق اعلان المدعيه عن هذه الجلسه في صحيفه اليوم في عددها الصادر بتاريخ 11 / 07 / 1444 وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته في 11 / 07/ 1444 احال علي صحيفه الدعوي والمرفقات وافاد بانه يحصر دعوي موكلته بطلب الزام المدعي عليها بان تفع لها مبلغا وقدره 234.600 ريال (ميتان و اربعه و ثلاثون الف و ستمايه ريال) بناء علي الفواتير و علي العقد و السندات لامر وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٣٤,٦٠٠.٠٠) ميتان واربعه وثلاثون الفا وست ميه ريال، قيمه شراء المدعي عليها لسيارات من موكلته. ولما كان من المقرر في الاصول الشرعيه والانظمه المرعيه لزوم نهوض الادعاء علي البينه المعتبر لاثباته كمحل في الدعوي، وذلك تحقيقا للنص الوارد في نظام الاثبات الماده (2) حيث نصت علي: ((1- البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر))، والوارده في حديث ابن عباس – رضي الله عنهما- ان الرسول – صلي الله عليه وسلم – قال: ((لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودمايهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)) وللبينه التي قدمت من وكيل المدعيه والمتمثله في العقد والفاتوره الممهوره بختم المدعي عليها وحيث ان البينات المقدمه حجه وتعتبر صادره ممن وقع عليها ما لم ينكرها استنادا لنص الماده (29) من نظام الاثبات، والتي نصت علي (1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه...)، وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها بالدعوي عن طريق اعلان المدعيه بالصحيفه وفق ما تم الاشاره اليه في وقايع هذه الدعوي، مما يجعل الدايره تقضي علي وفق ما قدمه وكيل المدعيه من مستندات، ولتغيب المدعي عليها عن الحضور فيعتبر الحكم في حقها غيابيا استنادا لنص الماده السابعه والخمسون من نظام المرافعات الشرعيه في فقرتها الاولي:(اذا غاب المدعي عليه عن الجلسه الاولي ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها، فيؤجل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه يبلغ بها المدعي عليه، فان غاب عن هذه الجلسه دون عذر تقبله المحكمه ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا.), عليه فان الدايره تنتهي الي حكمها الوارد في منطوقها ادناه، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدايره غيابيا بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) لصاحبتها (...) سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري (...) مبلغا وقدره 234.600 ريال (ميتان و اربعه و ثلاثون الف و ستمايه ريال) لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.