moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 439429723 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: مؤسسه (...) للصحافه والنشر الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها ان (...) بصفته ممثلا عن المدعيه سبق ان تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه في يوم الاحد بتاريخ 4/ 1/ 1438ه الموافق 9/ 10/ 2016م ابرمت المدعيه مع المدعي عليها اتفاقيه نصت في بندها الثاني بان يلتزم الطرف الاول (المدعيه) بتوفير طابعات وفقا للموديل والنوع والكميه الموضحه بالقعد اضافه الي بعض البنود الاخري الواضحه في العقد المبرم بين الطرفين. وكما هو واضح في البند الثالث من العقد الفقره (3.2.5) والتي حددت قيمه هذا التعاقد بمبلغ قدره (2.223.000) مليونان وميتان وثلاثه وعشرون الف ريالا. علي ان تسدد المدعي عليها للمدعيه علي اقساط شهريه قيمه كل قسط (37.050) سبعه وثلاثون الف وخمسون ريال لمده (60) شهرا. وسددت المدعي عليها جزءا من المبلغ وهو (1.198.011) مليون وميه وثمانيه وتسعون الف واحد عشر ريال، وتبقي للمدعيه مبلغا قدره (1.024.989) مليون واربعه وعشرون الفا وتسعميه وتسعه وثمانون ريالا والتي امتنعت المدعي عليها من سداد ما في ذمتها للمدعيه رغم المحاولات والمطالبات العديده من قبل المدعيه. وانتهي في دعواه الي المطالبه بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (1.024.989) مليون واربعه وعشرون الفا وتسعميه وتسعه وثمانون ريالا، ومبلغا قدره (200.000) ميتا الف ريالا لقاء التعويض عن اضرار التقاضي. وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ 22/ 11/ 1443ه عبر الاتصال المريي، وحضر وكيل المدعيه ولم يحضر ممثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه وقد تعذر تبليغ المدعي عليها. وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي سالت الدايره المدعي وكاله عن تحرير دعواه وتحديد طلباته وبينته فاحال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 4/ 1/ 1444ه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر ممثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه وقد تعذر تبليغ المدعي عليها. وتشير الدايره الي انه بعد مراجعه القيد والبيانات تبين ان المدعي عليها لا يظهر ان سجلها مدخل بشكل صحيح وافهمت الدايره المدعي وكاله بتقديم مستخرج تجاري ليتم استكمال اجراءات التبليغ بشكل صحيح فاستعد بذلك. ثم ارفق وكيل المدعيه عبر النظام مستخرج السجل التجاري للمدعي عليها. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 22/ 3/ 1444ه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر ممثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه وقد تعذر تبليغ المدعي عليها. وتشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي مستخرج السجل التجاري للمدعي عليها الذي ارفقه وكيل المدعيه عبر النظام تبين بانه مشطوب بتاريخ 26/ 4/ 1443ه بسبب عدم الجدوي الاقتصاديه لممارسه النظام. ثم افهمت الدايره وكيل المدعيه باحضار بيانات مالك المؤسسه ليتم اضافته في الدعوي فطلب اجلا لذلك وعليه رفعت الجلسه والله الموفق. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 7/ 4/ 1444ه حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر ممثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه وقد تعذر تبليغ المدعي عليها. وتشير الدايره الي ان وكيل المدعيه قد ارسل رساله عبر بريد الدايره الالكتروني تضمن اقراره بعدم تمكنه من الحصول علي بيانات صاحب المؤسسه المدعي عليها ويطلب تبليغها عن طريق محضري الخصوم. وبعرضه علي وكيل المدعيه صادق عليه. ونظرا لصلاحيه الفصل في القضيه قررت الدايره صلاحيه الفصل فيها ورفع الجلسه للمداوله. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما اقام وكيل المدعيه هذه الدعوي ضد المؤسسه المدعي عليها، ولما كان النظر في سلامه بيانات اطراف الدعوي مقدم علي النظر في الموضوع حتي ياتي الحكم باثاره المتمثله في الالزام -في حال الحكم لصالح المدعيه-، ولما تعذر تبليغ المؤسسه المدعي عليها نظرا لعدم اكتمال بياناتها، ولما ثبت للدايره شطب السجل التجاري للمؤسسه المدعي عليها بعد اطلاعها علي مستخرجها التجاري المرفق بملف القضيه، مما الجا الدايره الي طلبها من وكيل المدعيه ارفاق بيانات صاحب المؤسسه المدعي عليها استنادا لما جاء في تعميم نايب وزير العدل برقم 13/ ب/ 7598 وتاريخ 24/ 3/ 1440ه من ان المؤسسات مرتبطه بذمه ملاكها وليس لها ذمه ماليه مستقله عن ذمه الملاك، ولما اقر وكيل المدعيه بعدم تمكنه من الحصول علي بينات صاحب المؤسسه المدعي عليها، وبما ان بيانات اطراف الدعوي يجب علي المدعيه تقديمها ليتمكن من ابلاغهم بالدعوي، كما نصت علي ذلك الفقرتين (ا-ب/2) من الماده (العشرون) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 8/ 1441ه، علي انه: "ا- يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي بيانات الاطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم والبيانات والوثايق التي تحددها اللايحه، ب- حصر الطلبات، وتحديد جميع اسانيد الدعوي"، وكما نصت الماده (السادسه والسبعون) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/ 10/ 1441ه، علي انه: "يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي - اضافه الي البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعيه - الاتي: ا- الاسم الكامل للشخص الطبيعي للمدعي والمدعي عليه. ب - رقم الهويه للشخص الطبيعي، ورقم السجل التجاري للشخص الاعتباري، وترخيص الاستثمار للمستثمر الاجنبي - بحسب الاحوال - للمدعي والمدعي عليه. ج - رقم الهاتف المحمول لكل من المدعي ووكيله، وممثل الشخص الاعتباري. د - تاريخ الاخطار في الدعاوي التي يجب فيها الاخطار. ه - ما يتوافر من معلومات عن نشاط الطرف اذا كان تاجرا. و - رقم رخصه المحاماه اذا كانت الدعوي يجب رفعها من محام. ز - بيانات الدعاوي المرتبطه - ان وجدت"، وكذلك هو نص الماده (الحاديه والاربعون) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/ 1/ 1435ه، علي انه: "1- ترفع الدعوي من المدعي بصحيفه - موقعه منه او ممن يمثله - تودع لدي المحكمه من اصل وصور بعدد المدعي عليهم. ويجب ان تشمل صحيفه الدعوي البيانات الاتيه: ا- الاسم الكامل للمدعي، ورقم هويته...، ب- الاسم الكامل للمدعي عليه...، و- موضوع الدعوي، وما يطلبه المدعي، واسانيده"، وبما ان المدعيه لم تقدم بيانات صاحب المؤسسه المدعي عليها لتتمكن الدايره من ابلاغه بالدعوي ولعدم استيفاء المدعيه لاشتراطات قبول الدعوي، لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.