moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله (...) الموكل بالوكاله رقم: (...) بدعوي ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من المدعيه ضد المدعي عليها المقيده في المحكمه التجاريه بالدمام برقم (4771808020) وتاريخ 1447/03/25ه والمنظوره لدي دايره الاستيناف الثانيه بشان المطالبه بان المدعيه قامت بتوريد شهادات تصديق ورسوم معايره واختبارات الات الضغط للمدعي عليها ولم تدفع المدعي عليها قيمه المبيع مبلغ وقدره (53,302.50) ثلاثه وخمسون الفا وثلاثميه واثنان ريال وخمسون هلله، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت المحكمه بتاييد الحكم الصادر في هذه القضيه من الدايره الابتداييه الحاديه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام بالصك رقم (4731743994) وتاريخ 1447/07/26ه لقاضي بما نصه " حكمت المحكمه بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تسلم شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (53,302.50) ثلاثه وخمسون الفا وثلاثميه واثنان ريال وخمسون هلله ورفض ما سوي ذلك من طلبات) وذلك حسب الصك رقم (4732195966) وتاريخ 1447/03/25ه,. وقد تضررت بسبب هذه القضيه بعدم سداد مبلغ المطالبه مما ادي الي اضطرار المدعيه للاستعانه بمحامي لتمثيلها، وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (8,000) ثمانيه الاف ريال لقاء التعويض عن اضرار التقاضي، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1-صك حكم رقم (4732195966) وتاريخ 1447/11/28ه الصادر من دايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام، 2- اتفاقيه اتعاب محاماه علي مطبوعات مكتب (...) والمبرم بين المكتب وبين المدعيه وممهور بختم منسوب لطرفي العقد. وعليه عقدت المحكمه جلسه بتاريخ 1448/01/08ه وفيها: حضر المدعي وكاله (...) الموكل بالوكاله رقم: (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها لشخصها بموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم: (...) عليه قررت المحكمه السير في الدعوي حضوريا بحقها، وتشير المحكمه الي انها عقدت هذه الجلسه تحضيرا للدعوي، وذلك انفاذا للماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ثم رات ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت المحكمه وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فقرر قايلا: احيل الي ما جاء في لايحه الدعوي، واكتفي بما قدمت، عليه رات المحكمه صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه، واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: لما كان المدعي وكاله يطلب في دعواه بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (8,000) ثمانيه الاف ريال لقاء التعويض عن اضرار التقاضي. ولما قدمه المدعي وكاله من العقد مبرم بين موكلته والمحامي وما يثبت غرم الاتعاب وصك الحكم في القضيه الاصليه وجري من المحكمه الاطلاع عليها، ولما كانت قواعد التعويض تقوم علي اركان ثلاثه الخطا والضرر والعلاقه السببيه ومن ثم يتعين علي المحكمه ان تتحقق من قيام هذه الاركان علي الواقعه الماثله ليتسني لها تقرير واقعه الضرر ونشؤها وترتب المسؤوليه بموجبها، ولما كان الالجاء للقضاء وتكبد اتعاب المحاماه يعد ضررا بسبب خطا المدعي عليها المتمثل بالمماطله وعدم الوفاء بالحق، ولما كان تقدير اتعاب التقاضي في الدعوي يرجع الي المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من اتعاب في سبيل الدفع عن نفسه او استخلاص حقه، واستنادا للماده (120) من نظام المعاملات المدنيه واستنادا لما نصت عليه الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه؛ ولما كان الثابت من وقايع الدعوي ان المطالب به اكثر من المستقر عرفا، فيكون ثابت للمحكمه استحقاق المدعيه للتعويض بمبلغ قدره (5,330) خمسه الاف وثلاثميه وثلاثون ريالا، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تسلم للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (5,330) خمسه الاف وثلاثميه وثلاثون ريال، ورفض ما زاد عن ذلك.