tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 5714 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 29 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1440-07-20 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:7 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 5714 لعام 1440ه
المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) المحدوده ، غير ذلك (...)
ضد/ (...)، هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله/ (...) تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: سبق وان تشاركت مع المدعي عليه الاول (شركه (...) المحدوده) شراكه مضاربه وذلك بموجب عقود مبرمه فيما بيننا وهي كالتالي: العقد الاول ابرم في 10/4/2013م وسلمت بموجبه للمدعي عليه الاول مبلغ مايتان وعشره الاف ريال بموجب سند القبض رقم (7) وتاريخ 10/4/2013م ومده العقد سته اشهر تبدا من تاريخ التوقيع وتنتهي في 10/10/2013م العقد الثاني ابرم في 10/102013م وسلمت بموجبه للمدعي عليه الاول مبلغ مايتا الف ريال بموجب سند القبض رقم (6) وتاريخ 10/10/2013م ومده العقد سته اشهر تبدا من تاريخ التوقيع وتنتهي في 10/4/2014م، وتمثل الاتفاق مع المدعي عليها وفقا لما تم النص عليه في عقود الشراكه علي قيام المدعي عليه الاول باستثمار هذه الاموال نظير ان يكون لي نسبه 12% كحد ادني من الربح وفي حال انتهاء الشراكه يتم تصفيه الارباح مع راس المال علي ان يتم تسليمي الارباح وراس المال المدفوع في فتره اقصاها 45% من تاريخ نهايه العقد، عقب نهايه العقد الاول تم تصفيه الارباح وراس المال وبلغ اجمالي المبلغ ثلاثمايه وسته وثلاثون الف ريال حرر لي بها المدعي عليه الثاني والذي يعمل مديرا لدي المدعي عليه الاول شيكا من حسابه الخاص بالرقم (4) وتاريخ 12/12/2013م مسحوب علي مصرف (...) وظل المدعي عليه الثاني يماطل في سداد الشيك حتي حل اجل نهايه العقد الثاني فتم تصفيه الارباح مع راس المال، وبلغ اجمالي المبلغ ثلاثمايه واربعه واربعون الف ريال حرر لي بها المدعي عليه الثاني شيكا اخر من حسابه الخاص بالرقم (7) وتاريخ 10/4/2014م مسحوب علي مصرف (...)، قمت بتقديم هذه الشيكات للمصرف فرفض صرفها بحجه ان الرصيد غير كافي وان التوقيع غير مطابق، وحيث ان المدعي عليهما قد اخلا بالاتفاق المبرم مما سبب لي الضرر وحرمني من حقي في الاستفاده من اموالي التي بذمتهما حيث ظلت هذه الاموال حبيسه لديهما لما يقارب الخمسه اعوام وقد نهانا الشرع الحنيف عن الضرر قال رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار عليه، ولكل ما سبق فانني اطلب قبول الدعوي واحالتها الي احدي الدواير التجاريه الزام المدعي عليهما بالتضامن او بالانفراد: تسليمي مبلغ ستمايه وثمانون الف ريال قيمه الشيكات الموضحه اعلاه والتي تمثل تصفيه الشراكه والزام المدعي عليهما بتعويضي عن الاضرار التي اصابتني من حجزهما لهذا المبلغ بغير وجه حق وحرماني من الانتفاع به وذلك بدفع مبلغ مايتان الف ريال، والزام المدعي عليهما بدفع اتعاب المحاماه والمقدره بمبلغ اربعون الف ريال، وبعد قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه 20/7/1440ه حضر المدعو/ (...) وذكر بانه مدير المدعي عليها ولم يقدم ما يثبت ذلك، ثم استمعت الدايره للدعوي فكانت علي النحو الوارد بلايحتها فطلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم اصول مستنداته، وهل تقدم لمحكمه التنفيذ او لا واثبات ذلك، ثم سالت الدايره وكيل المدعي هل دعواه ضد شركه (...) بمفردها او معها طرف اخر فاستمهل لمراجعه موكله وقد استلم المدعو/ (...) نسخه من لايحه الدعوي وافهمت الدايره الطرفين بتبادل المذكرات لدي الاداره المختصه. وفي تاريخ 27/7/1440ه قدم وكيل المدعي مذكره ورد فيها ما نصه "ان موكلي لا مانع لديه في تقديم اصول المستندات ونطلب السماح بعرض اصول المستندات في الجلسه القادمه، وان الدعوي اقامها موكلي ضد الشركه وضد المدعي عليه (...) كونه حرر شيكات لموكلي من حسابه الخاص تصفيه لحقوق موكلي التي بذمه شركه (...) والذي كان يشغل منصب المدير العام لشركه (...) حيث قام بتحرير الشيك رقم 4 وتاريخ 12/10/2013م مسحوب علي مصرف (...) بمبلغ ثلاثمايه وسته وثلاثون الف ريال والشيك رقم 7 وتاريخ 10/4/2014م مسحوب علي مصرف (...) بمبلغ ثلاثمايه واربعه واربعون الف ريال والشيكات محرره من حسابه الشخصي وليس من حساب الشركه وذلك مقابل تصفيه حقوق موكلي التي بذمه الشركه لذلك اقيمت الدعوي في مواجهته كمدعي عليه ثاني مع الشركه." وفي تاريخ 5/8/1440ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره ورد فيها ما نصه "ان ما ذكره المدعي غير صحيح ولم اتشارك معه وليس لي اي معرفه به ولم يسبق لي ان التقيت به بخلاف لقايي معه في المحكمه العامه واطالب باحضار الاصيل في الجلسه القادمه 22/9/1440ه وسؤاله هل كان هناك معرفه شخصيه بي، ولم اوقع مع المدعي اي عقود شراكه او اتفاقيات، ولم استلم من المدعي اي مبالغ ماليه او سندات قبض، ولم اوقع او اسلم للمدعي اي شيكات، وذكر المدعي ان المصرف افاد بان التوقيع غير مطابق مما يدل علي انني لم احرر له الشيك." وفي تاريخ 12/8/1440ه قدم وكيل المدعي مذكره ورد فيها ما نصه "ان الشراكه كانت مع شركه (...) والتي يمثلها المدعي عليه (...) بصفته المدير العام وعقود الشراكه وسندات القبض تحمل توقيعه، تمت تصفيه الشراكه وتم تسليمي شيكات بقيمه راس المال مع الارباح والشيكات مسحوبه من حساب المدعي عليه الشخصي وليس من حساب الشركه وهي الشيك رقم 4 وتاريخ 12/10/2013م مسحوب علي مصرف (...) بمبلغ ثلاثمايه وسته وثلاثون الف ريال والشيك رقم 7 وتاريخ 10/4/2014م مسحوب علي مصرف (...) بمبلغ ثلاثمايه واربعه واربعون الف ولكن المصرف اعترض علي الصرف لعدم كفايه الرصيد." وفي جلسه 22/9/1440ه سالت الدايره ممثل المدعي عليها عن نشاط الشركه ؟ فاجاب بان نشاطها متعدد حسب السجل التجاري المرفق في الاتصالات والمقاولات وغير ذلك، وبسؤال وكيل المدعي عن بينته علي الدعوي؟ اجاب بان موكله لما سلم المدعي عليها مبلغ قدره (460,000 ريال) ضارب بها المدعي عليها وقامت المدعي عليها بتسليمه شيكين عباره عن راس المال مع الارباح مسحوبه علي بنك (...) المحرره من مدير المدعي عليها/ (...) قيمه الشيك الاول (336,000 ريال) وقيمه الشيك الثاني (344,000 ريال) اضافه الي ما قدمه في الجلسات الماضيه من صوره سندات القبض لراس مال موكله ثم ابرز بعد ذلك الاصول، وبعرضها علي/ (...) ذكر بان الشيكات وعقد الاتفاقيه وسندات القبض جميعها مزوره ولا يعرف كيف وصلت الشيكات الي المدعي ويطلب حضور المدعي اصاله للتعرف عليه حيث انه لا يعرفه اطلاقا ثم قدم ردا من ورقه واحده ورد فيه ما نصه: (لم اتشارك مع المدعي بصفتي الشخصيه او بصفتي مدير عام شركه (...) ولا يوجد من له صلاحيه بالتوقيع نيابه عني وما ذكره من ان العقود والسندات تحمل توقيعي فهذا غير صحيح حيث انني لم اوقع له اي عقود او سندات، وما ذكره المدعي انه تم تصفيه الشراكه فهذا غير صحيح فالتصفيه تتم عن طريق اجتماعات مع الشركاء وتعيين مكاتب محاسبيه وقانونيه يتم الاتفاق عليها وكل ذلك لم يتم، وجميع المستندات المقدمه مزوره، والشيك المقدم من المدعي لم يكن عليه توقيعي فهو غير سليم، فاطلب احاله اصول الشيكات والسندات والعقود للنيابه العامه للتحقيق واتخاذ اللازم فيما يخص التزوير وطريقه وصولها الي المدعي." سلم نسخه منها لوكيل المدعي، ثم افهمت الدايره وكيل المدعي تقديم السندات في الجلسه القادمه مرتبه مع الاصول وابلاغ المدعي بالحضور. وفي جلسه 22/2/1441ه قدم وكيل المدعي المستندات مرتبه مع الاصول وسلم نسخه منها لوكيل المدعي عليه. وفي جلسه 19/4/1441ه طلبت الدايره من وكيل المدعي حصر دعوي موكله علي احد المدعي عليهم اما الشركه او (...) بصفته الشخصيه فطلب مهله للرجوع لموكله وسالته كيف تم تسليم اموال الشراكه فطلب مهله، ثم سالت الدايره المدعي عليه عن صحه العقود وسندات الاستلام فذكر بانها غير صحيحه وبسؤاله عن الختم هل هو من اختام الشركه فذكر بانه لا يدري وبطلب الاجابه منه بجواب ملاقي فذكر بانها مزوره وبعد ان افهمته الدايره بتبعات اقراره بذلك في حال صحه نسبه الختم للشركه فطلب مهله لمزيد تاكد من اختام الشركه، وقامت الدايره باعاده جميع اصول العقود وسندات الاستلام والشيكات لوكيل المدعي فقام باستلامها. وفي جلسه 23/6/1441ه وفيها اكد المدعي عليه اصاله ووكاله (...) المدعي عليه الثاني علي ان التواقيع الموجوده في المستندات المقدمه من قبل المدعي اطعن فيها بالتزوير ويطلب احالتها الي الادله الجناييه فطلبت منه الدايره نماذج معتمده لتواقيع حيه تعود اليه، فاستعد بذلك. وفي تاريخ 2/11/1441ه طلبت الدايره عن طريق الترافع الكتابي من المدعي عليه الثاني (...) حجز موعد من برنامج ناجز وتقديم نماذج معتمده لتواقيع حيه تعود اليه وفق ما نص عليه محضر جلسه 23/6/1441ه وفي تاريخ 3/11/1441ه ذكر المدعي عليه عن طريق الترافع الكتابي " بان البنك افاد ان يتم مخاطبه البنك من المحكمه وقد تم تقديم معروض لناظر القضيه بان يتم مخاطبه البنك رسميا للحصول علي نماذج معتمده لتواقيع حيه." وفي جلسه هذا اليوم 9/3/1442ه حصر وكيل المدعي دعوي موكله في العقد الاول المؤرخ في 10/4/2013م براس مال قدره (210,000 ريال) علما بان الشراكه مؤقته لمده 6 اشهر تبدا من تاريخ توقيع العقد وبينتي علي دعواي هي عقد الاتفاق موقع ومختوم من المدعي عليها وسند قبض بمبلغ المطالبه وشيك بمبلغ وقدره (336,000 ريال) بتاريخ 7/12/1434ه وبسؤاله عن بينته علي وجود الربح ؟ اجاب: بان بينته علي وجود الربح هو الشيك المستلم من المدعي عليه، وبسؤال وكيل المدعي كيف تم تسليم راس المال للمدعي عليه ؟ اجاب قايلا: انه تم تسليم راس المال للمدعي عليها عن طريق المحاسب وانه سلمه المبلغ كاش، واضاف وكيل المدعي بانه يحصر دعواه في مواجهه (...) وليس شركه (...)، وبعرض ما سبق علي المدعي عليه (...) اجاب بعدم صحه دعوي المدعي وانه لم يستلم اي مبلغ من المدعي وان الشيكات المقدمه من المدعي غير صحيحه ولا تحمل توقيعي فسالته الدايره عن الختم الموجود في الاتفاقيه بين الطرفين هل هذا الختم عايد لشركه (...)؟ فاجاب قايلا: بانني انا مدير شركه (...) ولا ادري هل هذا الختم عايد لي ام لا كما اضاف بان دفتر الشيكات مسروق وانني قدمت بلاغ للشرطه بعد رفع هذه الدعوي، كما قرر اطراف الدعوي الاكتفاء بما قدم، ونظرا لصلاحيه القضيه للحكم قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والحكم. 
(الاسباب)
تاسيسا علي ما سبق، وحيث حصر المدعي دعواه في العقد الاول المؤرخ في 10/4/2013م براس مال قدره (210,000 ريال) كما حصرها في مواجهه المدعي عليه الثاني (...) وليس شركه (...) مضيفا بان الشراكه مؤقته لمده 6 اشهر تبدا من تاريخ توقيع العقد وان بينته علي دعواه هي عقد الاتفاق الموقع والمختوم من المدعي عليها وسند القبض بمبلغ المطالبه وشيك بمبلغ وقدره (336,000 ريال) بتاريخ 7/12/1434ه، فسالته الدايره عن بينته علي وجود الربح ؟ اجاب: بان بينته علي وجود الربح هو الشيك المستلم من المدعي عليه، وبسؤال وكيل المدعي كيف تم تسليم راس المال للمدعي عليه ؟ اجاب قايلا: انه تم تسليم راس المال للمدعي عليها عن طريق المحاسب وانه سلمه المبلغ كاش، وبعرض ما سبق علي المدعي عليه (...) اجاب بعدم صحه دعوي المدعي وانه لم يستلم اي مبلغ من المدعي وان الشيكات المقدمه من المدعي غير صحيحه ولا تحمل توقيعي فسالته الدايره عن الختم الموجود في الاتفاقيه بين الطرفين هل هذا الختم عايد لشركه (...)؟ فاجاب قايلا: بانني انا مدير شركه (...) ولا ادري هل هذا الختم عايد لي ام لا، كما اضاف بان دفتر الشيكات مسروق وانني قدمت بلاغ للشرطه بعد رفع هذه الدعوي، وحيث نصت الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه: (... الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر...، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) وبالاطلاع علي الوقايع السالفه فان المدعي حصر دعواه في مواجهه (...) ويطلب الزامه برد راس ماله والارباح، وبما ان الاصل ان الدعوي تقام بمواجهه من تم ابرام العقد معه، وبما ان المدعي يقر بان العقد ابرم مع شركه (...)، كما اطلعت الدايره علي العقد الذي قدمه المدعي وتبين انه مطبوع علي اوراق شركه (...) المحدوده، وكذلك سندات القبض مطبوعه علي اوراق شركه (...) المحدوده، وبما ان المدعي عليه في هذه الدعوي بعد حصرها وهو (...) هو مدير الشركه من خلال السجل التجاري المقدم من المدعي عليه رقم (...) لشركه (...) المحدوده، وهي شركه ذات مسؤوليه محدوده، ولا ينال مما ذهبت الدايره اليه ان الشيكات المقدمه من المدعي والتي يدعي انه استلمها من (...) وان الشيكات باسمه الشخصي، وذلك ان اصل التعاقد كان مع شركه (...) المحدوده بناء علي العقد والسندات المقدمه من المدعي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ان الدعوي مقامه علي غير ذي صفه. 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي، وبالله التوفيق.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1478 لعام 1442ه
المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) المحدوده ، غير ذلك (...)
ضد/ (...)، هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص الوقايع في طلب وكيل المدعي برد راس المال وقدره (210.000) ريال، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي عدم قبول الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه ومن غير محامي. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه.
(الاسباب)
وبما انه بعد الاطلاع علي طلب الاستيناف تبين انه تم رفعه من غير محامي مرخص وغير متضمن رقم رخصه المحاماه، وبما انه نصت الماده (51) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ما يلي (يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ويستثني من ذلك الاتي: ا-الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (2) و(8) و(9) من الماده السادسه عشره من النظام.) والدعوي محل طلب الاستيناف ليست من ضمن هذه الفقرات المستثناه، كما نصت الماده (212) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ما نصه (يجب ان يتضمن طلب الاستيناف-اسم المستانف. ورقم رخصه المحاماه في الاعتراضات التي يجب رفعها من محامي.). كما نصت الماده (56) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ما يلي (لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه)؛ مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الاستيناف المقدم في هذه القضيه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الاستيناف، وذلك لما هو مبين بالاسباب. وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.