moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 1296 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري (...) ضد/ الشركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص في ان (...) سجل مدني رقم (...) تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بالوكاله عن شركه (...) المحدوده بموجب السجل التجاري رقم (...) بلايحه دعوي اختصم فيها الشركه (...) - سجل تجاري رقم (...), وذكر فيها ما يلي: (ان موكلتي تقدمت بدعوي لدي فضيلتكم برقم 3528 لعام 1439ه تطالب فيها بالزام المدعي عليها بدفع ثمن التصاميم الهندسيه ودفع مقابل ما نفذته من اعمال بموجب العقد فيما بينهما وتعويضها عن فسخ العقد وذلك بعد مماطله المدعي عليها رغم مطالبه موكلتي للمدعي عليها لاكثر من مره دون استجابه منها وقد صدر الحكم لصالح موكلتي وذلك بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ مليون وثمانيه وستون الف ريال مع الزامها بدفع مبلغ خمسون الف ريال اتعاب الخبير، وقد تكلفت موكلتي بسبب تعنت المدعي عليها ومماطلتها في اداء الحق الذي عليها، بدفع اتعاب محاماه لطلب حقها شرعا لذا وبناء علي ما تقدم اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بدفع مبلغ ثلاثمايه الف ريال). وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات جري فيها تبادل المذكرات علي النحو المبين بضبط الدعوي, وقد اجاب وكيل المدعي عليها بمذكره نصها: (من المعلوم لفضيلتكم ان حق التقاضي في هذه البلاد مكفول للجميع بلا استثناء عملا بالقاعده الشرعيه: الجواز الشرعي ينافي الضمان، فضلا عن ان الثابت من الاوراق ان موكلتي لم تخطي بحق المدعيه، وحيث ان هناك شرطين لاستحقاق الداين مطالبه المدين باتعاب المحاماه وهي ما ذكره سماحه الشيخ محمد بن ابراهيم- رحمه ﷲ – صراحه في فتواه ورسايله: ان المحكوم عليه لا يلزم بالمصاريف مطلقا بل له حالتان: احداهما: ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فليزم بذلك المخاصمه مع علمه بانه مبطل. الثانيه: الا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته بل انما خاصم ظانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون محقا ويحتمل خلافه فهذا الاوجه شرعا عدم الزامه بتلك النفقات. (مجموع فتاوي الشيخ محمد بن ابراهيم، ج 3، ص 55)، وبالتالي فان طلب المدعيه لاتعاب المحاماه يعد مجحفا ولا يتفق مع مقاصد الشرع في حفظ الاموال، والظاهر ان موكلتي لم تتعسف في الخصومه مع المدعي، وقد التزمت باحكام النظام. وموكلتي كانت تبني تصرفها علي ما تري انه حق لها ولم يصدر منها خطا او تقصير او تعسف كما هو واضح في الدعوي، وان ما تطلبه المدعيه يخالف ما استقرت عليه الاحكام القضاييه والمبادي المعمول عليها. ان موكلتي لم تماطل في الحق، وانما تعقيد القضيه هو ما ادي بها الي حل النزاع عن طريق القضاء والخبره), وقد عقب وكيل المدعيه بمذكره نصها: (جاء في مذكره المدعي عليها ان حق التقاضي في هذه البلاد مكفول للجميع واود ان اوضح ان ما تطالب به موكلتي بهذه الدعوي هو اتعاب المحاماه وليس رسوم التقاضي وحيث ان المدعي عليها قامت بما يثبت مماطلتها في حقوق موكلتي امام فضيلتكم بالجلسه السابقه وذلك بعدم ردها علي الدعوي بعد امهالها لمده ثلاث اسابيع بحجه انها لم تنظر للايحتها وانه من المعلوم لفضيلتكم ان تبليغ قيد القضيه يرفق معه لايحه الدعوي فضلا عن حضور وكيلها للجلسه الاولي وظهور تفاصيل القضيه له بموقع القضاء التجاري هذا من جهه هذه الدعوي اما من جهه الدعوي الاصليه فقد مارست المدعي عليها المماطله والظلم وذلك بانكارها لحق موكلتي وفسخها للعقد من تلقاء نفسها دون مسوغ شرعي بالرغم من انها من ذوي الخبره في عقود المقاولات وقد عرضت موكلتي علي المدعي عليها الصلح قبل لجويها الي القضاء واقر وكيل المدعي عليها بذلك بالقضيه الاصليه فضلا عن انها حاولت تظليل القضاء بادعايها ان انهاء العقد كان بسبب عدم تجاوب موكلتي ووقوع اضرار علي المدعي عليها بسبب تعثر تنفيذ المشروع محل الدعوي والاداء المتدني في الجوده والاخطاء الجسيمه التي وقعت من موكلتي وقد اثبتنا ان ما ذكرته المدعي عليها من تعثر تنفيذ المشروع بسبب موكلتي والاداء المتدني والاخطاء الجسيمه التي تدعيها غير صحيحه -ولو افترضنا جدلا- بان المدعي عليها كانت بحاجه للجوء الي القضاء لحل النزاع بسبب تعقيد القضيه لتقدمت المدعي عليها بدعوي فسخ العقد خلال السنتين التي مطلت حقوق موكلتي بها وهذا ما يثبت ظلم المدعي عليها لموكلتي وتسويف حقوقها، وقد تسبب انكارها لحق موكلتي ضروره التعاقد مع محام كي يمثلها امام القضاء، وقد جاء في كشاف القناع " ولو مطل المدين رب الحق فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل " كما جاء بالماده (37\3) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه" تنظر المحكمه التي اصدرت الحكم دعوي التعويض عن الاضرار الناتجه من المماطله في اداء الحقوق محل الدعوي" ولذلك كان هذا الامر متوافقا مع الاصول الشرعيه في دفع الضرر بالتعويض عنه اذ ان عدم الالزام بالتعويض عن اضرار التقاضي يجعل المماطل يتمادي في مماطلته وذلك لا يجوز لقول ﷲ تعالي" ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل" كما ان عدم الالزام بالتعويض يؤدي الي اضطرار اصحاب الحقوق لترك المطالبه بحقوقهم. ولذا فاني اطلب من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليها دفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره ثلاثمايه الف ريال ). ثم قدم وكيل المدعيه عقد اتعاب المحاماه, واكتفي الطرفان بما قدماه ورات الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ما سبق, ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه التي تحملتها عند رفع القضيه رقم 3528 لعام 1439ه والتي صدر فيها حكم هذه الدايره لصالح المدعيه في الموضوع بمبلغ قدره (1,441,275) ريال، ثم بعد استيناف الحكم صدر حكم دايره الاستيناف التجاريه بالرياض بعدم استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (373,275) ريال والغاء ذلك والحكم للمدعيه بمبلغ قدره (1,068,000) ريال , ولما كان المدعي وكاله قدم لاثبات استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه عقد اتعاب المحاماه وطلب الحكم لموكلته بمبلغ (300,000) ريال, وبما ان الثابت من الاطلاع علي وقايع الدعوي ان المدعي عليها تاخرت في سداد مستحقات المدعيه عن الاجل المحدد، كما الجات المدعيه لرفع الدعوي وتحمل اتعاب المحاماه لتحصيل مستحقاتها , وبما ان ذلك يعد اضرارا بالمدعيه وقد جاءت الشريعه برفع الضرر , وبما ان الدايره بعد نظرها في جسامه الضرر الواقع علي المدعيه ومقدار المبلغ المحكوم به والعرف الغالب في التعاقد مع المحامين , فانها تري ملاءمه الحكم للمدعيه بنسبه 10% من المبلغ المحكوم به جبرا للضرر اللاحق بها. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام الشركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره 106.800 ميه وسته الاف وثمان ميه ريال وبالله التوفيق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 3581 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري (...) ضد/ الشركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه دعوي طلب فيها الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (300.000) ثلاثمايه الف ريال اتعاب محاماه.عن القضيه الابتداييه رقم 3528 لعام 1439ه، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (106.800) مايه وسته الاف وثمانمايه ريال للمدعيه، فقدم وكيل المدعيه لايحته الاستينافيه التي تضمنت طلب الغاء الحكم والحكم مجددا بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه. كما قدم وكيل المدعي عليها لايحته الاستينافيه تضمنت طلب الغاء الحكم والحكم مجددا برفض الدعوي. وبعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي. وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78 /2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) بما ان الاستينافين قدما اثناء الاجل المحدد فهما مقبولان شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاستينافين ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانفان في استينافهما. (منطوق الحكم) تاييد حكم الدايره التجاريه التاسعه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 21/ 06 /1442ه، في القضيه رقم 1296 لعام 1442ه، والقاضي بالزام الشركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (106.800) مايه وسته الاف وثمانمايه ريال وبالله التوفيق.