tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vd 2021 884

gstc_gov_sa · decision · processed · 7 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:11311 entity=legal_basis:royal_order:214410411 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات الجن العربيه لسنه ٢٠٢١
حوي
| (VD-2021-884) القرار رقم
| (V-23457-2020) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الدمام
المفاتيح:
غرامه الضبط الميداني- عدم قبول الدعوي شكل لفوات المده النظاميه
للا-tetrاض.
الملخص:
مطالبه المدييه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان غرامه الضبط الميداني - ذلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار- ثبت للدايره ان المدييه لم تتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالصخافه لاحكام النصوص النظاميه - مودي ذلك: عدم قبول الدعوي شكل لوفات المده النظاميه للاعتراض- اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
«المدعي من اذا ترك ترك».
- الماده (٢/١٠) من قواعد واجراءات عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الصادره بالامر الملكي رقم (٢١٤٤١٠٤١١).

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصجه ومن والاه، وبعد:
انه في يوم الاثنين بتاريخ ١١/١/١ هموافق ٢٠١١٠٦٦١ ا.م. اجتمعت الدايره
الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات غربيه القيمه المضافه في مدينه الدمام،
وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وحيث
استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المqurره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان
الضريبيه برقم (٢٠٢٠-٢٣٤٥٧-٧) بتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/٢٧ م.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان ... هويه وطنيه رقم (....) بصفتها مالكه مؤسسه
... لتقدم الوجبات سجل تجاري رقم (....) تقدمت بلايحه دعوي تضمنت اعتراها
وحيث اوجزت المعدي عليها ردها علي ان « اول: الدفع الشبكي: نصنت الماده (٤٩)
من نظام ضربه القيمه المضافه علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من
الهييه الاعتراض عليه وفقا لما تقضي به قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه». كما نعت الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه « يصبح قرار الهييه محنا وغير قابل
للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: - اذا لم يعترض المكلف لدي
الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبليغه به « وحيث ان قرار الهييه
بفرض الغرامه صدر بتاريخ (١٩/٨/١) والمدعيه لم تعترض لدي الهييه خلال
المده النظاميه المشار لها اعلاه، فان قرار الهييه اسبح محصنا وغير قابل للاعتتراض
عليه امام اي جهه اخري. ثانيا: الطلبات: بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من
اللجه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي.
طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد وحيث رغب الطرفان نظر الدعوي، وذلك
بمشاركه المعيه ... اصاله عن نفسها بموجب هويه وطنيه رقم (…) ومشاركه
مملد المعي بها ... هويه وطنيه رقم (…) وسبقال طرفي الدعوي عما اذا كان
لديهما ما يولد تقديمه ذلك ما سبق وان تقدما به من خلال حقيقه الدعوي
وما لفقها من ردود اجبا بالنفي، وبناء عليه قبرت الدايره خروج طرفي الدعوي من
الدايره المرييه مؤقتا للمداوله واصدار القرار.

الاساب:
بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام حريبه القيمه
المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١٣١١) وتاريخ ١٣٨٣/١١
وعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه
العامه للزكاه والدخل برقم (٣٨٣٩) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ ه وتعديلاتها، وعلي قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي
الكريم رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ ه. وعلي الاتفاقيه الموحده الضريبيه القيمه
المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل: لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار هييه الزكاه
والضربيه والجمارك بشان فرض غرامه الضبط الميداني، وذلك استنادا الي نظام
ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات
الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب
المرسوم الملكي رقم (١١٣١١) وتاريخ ١٣٤١١١٢، وحيث ان النظر في مثل

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
هذه العوي مشروطا بالاعتراض خلال (٣٠) يوما من تاريخ العلم به وحيث نص
الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه: انه «يجوز لمن صدر صده قرار
بالعقوبه التظلم منه امام الجهه الفضاييه المختصه خلال ثلاش يوما من تاريخ
العلم به، والا عد نهاي غير قابل للطعن امام اي جهه فضاييه اخري». وحيث ان
الثابت ان المعديه تبلغت بالقرار في تاريخ ١٩/٨/٠١ م، وقدمت اعتراضها بتاريخ
لما نصت عليه الماده (٩) من نظام ضربه القيمه المضافه.

القرار:
ولهده الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي:
- عدم قبول الدعوي المقامه من ... هويه وطنيه رقم (....)، بصفتها مالكه مؤسسه
... لتقدم الوجبات سجل تجاري رقم (....)، شكلا لفوات المده النظاميه.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الداره للاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللداراه ان تمدد موعد التسليم للاثنون يوما اخري حسبما تراه، ولاطراف الدعوي طلب استثناه خلال (٢٠) للاثنين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه،})(في حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاه المده.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.