ncar · law · processed · 5 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الوزراء رقم (163) وتاريخ 5 /7 /1421ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم (308 /8 )وتاريخ 19 /4 /1415ه، المشتمله علي خطاب فضيله رييس مجلس القضاء الاعلي رقم (1 /424) وتاريخ 24 /3 /1415ه بشان اقتراح تعديل الماده (40) من نظام القضاء. وبعد الاطلاع علي نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/64) وتاريخ 14 /7 /1395ه. وبعد الاطلاع علي مذكره هييه الخبراء رقم (71) وتاريخ 12 /3 /1421ه. وبعد الاطلاع علي المحضر المعد في هييه الخبراء رقم (148) وتاريخ 21 /5 /1421ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (218) وتاريخ 6 /6 /1421ه. يقرر ما يلي: 1. مع مراعاه ما تقضي به الماده (40) من نظام القضاء يفرغ من يعين علي درجه ملازم قضايي للدراسه بالمعهد العالي للقضاء. 2. مع مراعاه ما تقضي به الاحكام الوارده في نظام القضاء يخضع خريجو المعهد العالي للقضاء بمن فيهن المفرغون للدراسه لفتره ملازمه في المحاكم لمده سنه علي الاقل، يشغلون خلالها درجه ملازم قضايي. 3. اذا ثبتت صلاحيه من يخضع لفتره الملازمه المشار اليها في الفقره (2) اعلاه للقضاء فتستكمل الاجراءات النظاميه اللازمه لتعيينه علي درجه قاضي (ب). 4. لا يسري هذا القرار علي من يشغل درجه ملازم قضايي قبل صدوره. رييس مجلس الوزراء