tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 3540 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1442-03-22 document_type=ruling entity=document_number:7eb840c0-d094-41e5-bec6-c5085e8c2c7e entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 3540 لعام 1441 ه
المقامه من / (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
القاضي ثامر بن علي الدعبلي رييسا
القاضي عمر بن عبدالعزيز بالطيور عضوا
القاضي محمد بن نبيل الملحم عضوا
 (الوقايع)
 تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في تقدم المدعي المشار اليه بعاليه، الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، افاد فيها/ اطالب المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) استرداد راس المال وقدره (250000) ميتان وخمسون الف ريال وذلك عن استثمار راس المال واسترداده مع الارباح. نشاط الشركه: استثمار راس المال في بيع وشراء العقار واسترداد راس المال مع الارباح بنسبه (5%-8%) لكل شهر. تاريخ بدء الشركه: ربيع الاول عام 1436ه. حاله الشركه: حسب الاتفاق بيني وبينه الاستثمار شهري متي ما طلبت راس المال يسترد، واحيلت الي هذه الدايره وفي سبيل نظرها حددت لها الدايره عده جلسات، ففي جلسه يوم الاحد 22/03/1442ه، افتتحت الجلسه بحضور طرفي الدعوي وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي ما في صحيفه الدعوي وبعرضها علي المدعي عليه اجاب بقوله ما جاء في دعوي المدعي من اتفاقي معه علي الشراكه فهذا غير صحيح والصحيح اني استلمت منه المال كوسيط لتسليمه لشخص اخر ليستثمره ولم اتفق معه علي الاستثمار هكذا اجاب وبعرض ذلك علي المدعي اجاب بقوله بل الصحيح ما ذكرت وبطلب البينه منه علي دعواه اجاب بقوله لدي حوالات بنكيه من حساب المدعي عليه لاربعه اشهر تمثلت في الارباح وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب بقوله ما ذكره صحيح وهذا لا ينافي كوني وسيطا وقد قام المدعي برفع دعوي بنفس المبلغ لدي المحكمه العامه بالاحساء لمطالبه الوسيط (...) وقد اقر امام المحكمه بانه اتفق معه علي استثمار المال وبعرض ذلك علي المدعي اجاب بقوله نعم لقد سلمني المدعي عليه شيك باسم (...)، فوجدته بدون رصيد ثم تقدمت للتنفيذ فافهمت بانتهاء تاريخ الورقه التجاريه وضروره تقدمي للمحكمه العامه للمطالبه فتقدمت بمطالبه (...) لدي المحكمه العامه في الاحساء هكذا اجاب ثم جري سؤال الاطراف هل لديكما ما تودون اضافته فقرر كل منهما الاكتفاء لذا رفعت الجلسه واجلت ليوم الثلاثاء الموافق 24/3/1442ه الساعه: 9:10ص، وبجلسه يوم الثلاثاء 24/3/1442ه حضر طرفا الدعوي، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
 
 (الاسباب)
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه ولكون المدعي يدعي اتفاقه مع المدعي عليه علي استثمار راس ماله المسلم له وقدره مايتان وخمسون الف ريال في نشاط بيع وشراء العقار مقابل نسبه قدرها خمسه الي ثمانيه بالمايه من راس المال لكل شهر، وحقه في المطالبه باسترداد راس المال، ويطلب الزام المدعي عليه برده، ولكون المدعي عليه ينكر اتفاقه مع المدعي عليه علي الصفه الوارده في دعوي المدعي ويقر باستلامه راس المال ولكن بصفته وسيطا لنقل المال بين المدعي وبين المستثمر (...)، ولكون المدعي يتمسك بصحه دعواه واتفاقه مع المدعي عليه علي الشراكه، ولكون عبء الاثبات والحال ما ذكر ينصب علي المدعي فقد طلبت الدايره منه تقديم بينه مثبته لدعواه فابرز عددا من التحويلات علي حساب المدعي عليه، ولكون المدعي عليه يقر باستلامه هذه الحوالات ويدفع بان استلامه لها بصفته وسيطا بين المدعي والمستثمر، ولكون عبء الاثبات بعد اقرار المدعي عليه باستلام المال ينتقل اليه، فجري من الدايره سؤال المدعي عليه عن بينته المثبته لما دفع به، فافاد بسبق مطالبه المدعي (...) في محكمه الاحساء بنفس المبلغ الوارد في الدعوي وادعايه الاتفاق معه علي الشراكه في ضبط تلك الدعوي، ولاقرار المدعي بذلك ومصادقته علي ما ذكره المدعي عليه من قيامه برفع دعوي قضاييه بذات مبلغ المطالبه علي (...) واقراره فيها باتفاقه معه علي الاستثمار، ولكون المدعي قد ناقض نفسه في هذه الدعوي وبرر ذلك بانه قد افهم بالتقدم بالدعوي علي (...) لما تعذر عليه استيفاء الورقه التجاريه، وهذا الدفع لا تراه الدايره مبررا لرفع التناقض، الامر الذي جعل قناعه الدايره تستقر علي صدق دفع المدعي عليه وعدم وجود رابطه تعاقديه تجمع المدعي مع المدعي عليه حسب الوصف الوارد في الدعوي، وان استلامه للمال كان بصفته وسيطا في الاستلام والتسليم، فلهذه الاسباب تنتهي الدايره الي رفض دعوي المدعي واخلاء سبيل المدعي عليه من هذه الدعوي.
 
 (منطوق الحكم)
حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من (...) هويه وطنيه رقم (...) ضد (...) هويه وطنيه رقم (...) لما هو موضح بالاسباب وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
عضو 
محمد بن نبيل الملحم
عضو 
عمر بن عبدالعزيز بالطيور
رييس الدايره
ثامر بن علي الدعبلي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 866 لعام 1442 ه
المقامه من / (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
القاضي عبدالعزيز بن احمد العمير رييسا
القاضي محمد بن ابراهيم اللحيدان عضوا
القاضي سعد بن محمد القحطاني عضوا
 (الوقايع)
 تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وفقا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي برفض الدعوي؛ وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه.
 وباحاله القضيه الي هذه الدايره، حددت لنظرها جلسه اليوم، حيث افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي (عن بعد)، وحضرها وكيل المدعي/ (...) بموجب هويه وطنيه رقم (...) وبموجب وكاله رقم (...) كما حضرها المدعي عليه اصاله المشار اليه اعلاه، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه؛ قررت الدايره فتح المرافعه في القضيه، وسالت الطرفين عما يودان اضافته، فاحالا الي ما تم تقديمه في الدعوي، وتمسك وكيل المستانف بالاعتراض المقدم المرفق بملف القضيه، ثم رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، وقررت رفع الجلسه للمداوله والحكم. 
 (الاسباب)
 بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، فبما ان الاعتراض قدم خلال المده النظاميه؛ فيكون مقبولا شكلا. واما الموضوع، فبما ان المدعي يطالب في دعواه الماثله باعاده راس المال باعتباره ابرم عقد الشراكه مع المدعي عليه، وبما ان المدعي عليه ينكر دعوي الشراكه، ويدعي بانه مجرد وسيط بنقل المال من المدعي الي (...)، ولا توجد علاقه شراكه مع المدعي. وبما ان الاصل في الدعاوي ان تقام علي اساس محل ثابت، في الوقت المشروع له، وبما انه في الدعوي الماثله قد انحصرت المطالبه في طلب استرداد مال باعتباره راس مال ناشي عن رابطه تعاقديه محدده، و انحصر الدفاع علي انكار الشراكه من اصلها؛ فانه والحال كذلك تكون الدعوي الماثله مقامه قبل ثبوت المحل ابتداء، وهو ثبوت العلاقه التعاقديه علي النحو المدعي به، واذا كان الامر كذلك، وكان من شروط قبول الدعوي اقامتها في الاوان المعتبر شرعا، وكانت هذه الدعوي مقامه قبل ثبوت الشراكه من اصلها، فتكون الدعوي خليقه بعدم قبولها لرفعها قبل اوانها، وللمدعي ان يقيم دعوي يطالب فيها ابتداء بثبوت العلاقه التي يدعيها، ثم - ان شاء بعد ذلك – ان يقيم دعوي وفق ما يسفر عنه الحكم بالثبوت من عدمه. لذلك ولجميع ما تقدم وبما ان الحكم - محل الاعتراض- صدر بخلاف ما انتهت اليه هذه الدايره، فانه واستنادا للماده (78/3) من نظام المحاكم التجاريه تنتهي الدايره الي ما هو وراد في منطوقها ادناه.
 (منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالغاء حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام، الصادر بتاريخ 24/3/1442ه في القضيه رقم 3540 لعام 1441ه والحكم مجددا بعدم قبول الدعوي؛ لما هو مبين بالاسباب، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو 
سعد بن محمد القحطاني 
عضو 
محمد بن ابراهيم اللحيدان 
رييس الدايره 
 عبدالعزيز بن احمد العمير