gstc_gov_sa · decision · processed · 20 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2023-42115 :قرار رقم الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2021-42115-1) من هييه الزكاه والضريبه والجمارك ضد المكلف في الدعوي المقامه المستانفه المستانف ضده سجل تجاري رقم (...)، رقم مميز (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: انه في يوم الاربعاء 2023/05/03م، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 1444/02/26ه، وذلك بمقرها في مدينه الرياض، بحضور كل من: الدكتور / رييسا الدكتور/ عضوا الاستاذ/ عضوا وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ 2021/03/17م، من/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك، علي قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام ذي الرقم (-2021-IZD (37) الصادر في الدعوي رقم ( 2019-8322-1 المتعلقه بالربط الزكوي الضريبي لعام 2017م في الدعوي المقامه من المكلف في مواجهه هييه الزكاه والضريبه والجمارك، والذي قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي: اولا: من الناحيه الشكليه: قبول دعوي المدعيه / شركه ... سجل تجاري رقم (...). ثانيا: من الناحيه الموضوعيه: 1- قبول وجهه نظر المدعيه جزييا وذلك باحتساب مبلغ (250,743) ريال كفروق استيراد. 2- تعديل قرار المدعي عليها فيما يتعلق بالبند غرامه التاخير نظرا لتعديل اصلها. الرقم المجاني : 8001220000 3/1 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المستانفه ( هييه الزكاه والضريبه والجمارك)، فتقدمت بلايحه استيناف تضمنت ما ملخصه الاتي: اذ تعترض الهييه علي قرار دايره الفصل محل الطعن، فانها تدعي بانه وفيما يخص بند فروق المشتريات الخارجيه لعام 2017م) فان الهييه قامت باجراء مقارنه بين المشتريات الخارجيه في اقرار المكلف وبين الاستيرادات لبيانات الجمارك وتبين وجود فرق يبلغ (12,415,595) ريال تم تربيحها بنسبه (10%), واما ما اشارت له الدايره من ان الفرق عباره عن اصول غير معده للبيع ورسوم جمركيه فقد جانبها الصواب لعدم تقديم المستندات الثبوتيه، ولو سلم جدلا بصحه القرار فقد شابه الخطا حيث تبين بعد الاطلاع علي البيانات المقدمه من المكلف والمتمثله في الاقرار والتسويه والقوايم الماليه انه يجب تربيح مبلغ (618,137) ريال وليس مبلغ (250,743) ريال، وفيما يخص بند غرامه التاخير فان غرامه التاخير تحتسب من تاريخ استحقاق الضريبه علي المكلف استنادا علي نص الفقره (ا) من الماده (77) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/01/15ه، والتي نصت علي ما يلي: "اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمايه (1%) من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير، وهذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله، وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد"، واستنادا علي الفقره (1) من الماده (68) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والصادره بالقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ 1425/06/11ه والتي نصت علي ما يلي: "تضاف الي الغرامات الوارده في الماده السابقه %1% من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير في الحالات الاتيه: ب- التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط الهييه" وعليه فان الهييه تطلب نقض قرار دايره الفصل في البنود محل الاستيناف لما تقدم من اسباب. وفي يوم الاربعاء بتاريخ 2023/05/03م، عقدت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل جلستها بحضور كامل اعضايها عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في البند رقم (2) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (26040) وتاريخ 1441/04/21ه وبعد الاطلاع علي الاستيناف المقدم من طرفي الدعوي، وبعد فحص ما احتواه ملف الدعوي، وحيث لم تجد الدايره ما يستدعي حضور اطراف الاستيناف فتقرر لدي الدايره ان القضيه قد اصبحت جاهزه للفصل واصدار القرار في موضوعها، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للفصل فيها. اسباب القرار 3/2 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الرقم المجاني : 8001220000 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستيناف المقدمه من الهييه، تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلب الاستيناف مقبولا شكلا، لتقديمه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجرايه. وفي الموضوع، وحيث انه بخصوص استيناف الهييه بشان بند فروق المشتريات الخارجيه لعام 2017م) وحيث يكمن استيناف الهييه في الاعتراض علي ما قررته دايره الفصل تجاه هذا البند؛ اذ تدعي بانها قارنت بين المشتريات الخارجيه في اقرار المكلف وبين الاستيرادات لبيانات الجمارك وتبين وجود فرق يبلغ (12,415,595) ريال تم تربيحها بنسبه (10%), وحيث نص التعميم رقم (2030) الصادر بتاريخ 1430/4/15 ه علي ان "بالرغم من ان بيانات مصلحه الجمارك تعد مؤشرا لتحديد تكلفه استيرادات المكلف الا ان وجود اختلاف بينهما وبين ما صرح عنه المكلف في حساباته لا يلزم الاعتماد عليه كمبرر للمحاسبه عن هذه الفروق، حيث يلزم التحقق من صحه استيرادات المكلف سواء من خلال الفحص الميداني او الفحص المكتبي والاطلاع علي كافه المستندات الثبوتيه المؤيده التي تثبت حقيقه ما تم تسجيله في دفاتر المكلف والوقوف علي الاسباب الحقيقيه للاختلاف بين ما تم التصريح عنها بدفاتره وما اظهرته تلك البيانات، فقد تكون هناك اسباب مقبوله مبرره لهذا الاختلاف منها علي سبيل المثال: 1. عدم قيام مصلحه الجمارك بتسجيل بعض الاستيرادات .2 تسجيل المكلف لبعض التكاليف الاضافيه ضمن تكلفه المشتريات من الخارج ..3. ان يكون الاستيراد لشراء اصول ثابته 4 قيام بعض الشركات بالاستيراد لحساب الغير وتقوم بتسجيل كامل قيمه الاستيرادات في دفاترها وبعد ايصالها للمستفيد تسترد منه كافه التكاليف الخاصه ببضاعته 5. اختلاف السنه الماليه بين التقويم الهجري والميلادي " واستنادا علي الفقره (1) من الماده (9) من اللايحه التنفيذيه للنظام ضريبه الدخل والصادره بالقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ 1425/06/11ه والتي نصت علي ما يلي: "المصاريف التي يجوز حسمها لتحديد الدخل الخاضع للضريبه هي : 1 - جميع المصاريف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخاضع للضريبه، سواء كانت مسدده او مستحقه، بشرط توافر الضوابط الاتيه: ا- ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قراين اثبات اخري، تمكن الهييه من التاكد من صحتها. ب- ان تكون مرتبطه بتحقيق الدخل الخاضع للضريبه. ج- ان تكون متعلقه بالسنه الضريبيه. د- الا تكون ذات طبيعه راسماليه"، واستنادا علي الفقره (3) من الماده (57) من ذات اللايحه والتي نصت علي ما يلي : " يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات ومصروفات واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراراه، يجوز للهييه، اضافه الي تطبيق اي جزاءات نظاميه اخري، عدم اجازه المصروف الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه للهييه وبناء علي ما سبق، يعد بيان 3/3 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الاستيرادات الصادر من الهييه العامه للجمارك ( سابقا ) قرينه اساسيه من طرف ثالث محايد، وبالاطلاع علي ملف الدعوي تبين ان استيناف الهييه يتمثل في تعديل القرار الصادر من دايره الفصل حيث طالبت بتربيح مبلغ (12,415,595) ريال والمتمثله في فروقات الاستيراد, كما طالبت في حال قبول قرار الدايره تعديل المبلغ الذي تم تربيحه ليصبح مبلغ (618,137) ريال والناتج عن فرق الاستيرادات بين المصرح عنه من قبل المكلف في التسويه المقدمه والبيان الصادر من الجمارك, وبناء علي ما سبق, وحيث قدمت المستندات المؤيده للفروقات كما انه وبالاطلاع علي البيان الجمركي تبين وجود قطع غيار واصول ثابته, وبمراجعه التسويه المقدمه والبيان الجمركي تبين وجود مبلغ (618,137) ريال, لم يتم التصريح عنه من قبل المكلف ولم يقدم اسباب هذه الفروقات, كما ان الفواتير المقدمه بلغت (8,430,986) ريال, وعليه تتم اضافته الي صافي الربح المعدل بعد تربيحه بنسبه (10) الامر الذي تنتهي معه هذه الدايره الي قبول استيناف الهييه وتعديل قرار دايره الفصل. وحيث انه بخصوص استيناف الهييه بشان بند (غرامه التاخير وحيث يكمن استيناف الهييه في الاعتراض علي ما قررته دايره الفصل تجاه هذا البند؛ اذ تدعي ان غرامه التاخير تحتسب من تاريخ استحقاق الضريبه علي المكلف حتي تاريخ السداد. وحيث نصت الفقره (ا) من الماده (77) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/01/15ه، علي انه : "اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمايه (1) من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير، وهذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله، وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد"، وحيث نصت الفقره (1) من الماده (68) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والصادره بالقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ 1425/06/11ه والتي نصت علي ما يلي: "تضاف الي الغرامات الوارده في الماده السابقه %1% من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير في الحالات الاتيه: ب- التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط الهييه. وبناء علي ما تقدم، فان غرامه التاخير تفرض بواقع واحد بالمايه (1) من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير، وحيث لا يمكن مؤاخذه المكلف بالغرامات الا بعد علمه بحقيقه الربط، حيث ان هذا المسلك هو ما يتفق مع القواعد الشرعيه والنظاميه ذات الصله كالقاعده الشرعيه التي تقضي بانه : "لا يكلف شرعا الا بفعل ممكن، مقدور للمكلف، معلوم له علما يحمله علي امتثاله". وبناء علي ذلك فان حاصل ما تقدم يترتب عليه عدم احقيه الهييه في فرض غرامه علي عدم سداد فرق الضريبه المستحقه وفقا للربط الضريبي اعتبارا من تاريخ الوقت النظامي لتقديم الاقرار، وانما يحق لها فرض تلك الغرامه من تاريخ ابلاغ المكلف بربطها، حيث لا يمكن مؤاخذه المكلف بهذه الغرامه الا بعد علمه بحقيقه الربط، ما يتبين معه صحه ما انتهي اليه قرار الفصل في تعديل احتساب غرامه التاخير، حيث ان احتساب الضريبه يتم من تاريخ الاستحقاق لفرق الضريبه الناتج عن الرقم المجاني : 8001220000 3/4 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه ابلاغ المكلف بالربط الي تاريخ السداد، ونظرا لقبول استيناف الهييه وتعديل قرار دايره الفصل في بند "فروق الاستيراد" وحيث ان فرض الغرامات هي نتيجه تبعيه للبنود المعترض عليها، الامر الذي يتعين معه تعديل قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند غرامه التاخير. وبناء علي ما تقدم وباستصحاب ما ذكر من اسباب قررت الدايره بالاجماع ما ياتي: منطوق القرار اولا: قبول الاستيناف شكلا من مقدمه / هييه الزكاه والضريبه والجمارك، ضد قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام ذي الرقم (37-2021-IZD) الصادر في الدعوي رقم (1-8322-2019) المتعلقه بالربط الزكوي الضريبي لعام 2017م. ثانيا: وفي الموضوع : -1- تعديل قرار الفصل فيما يتعلق باستيناف الهييه علي بند فروق المشتريات الخارجيه لعام 2017م). 2 - تعديل قرار الفصل فيما يتعلق باستيناف الهييه علي بند (غرامه التاخير). ويعتبر هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الماده السابعه والاربعون والثامنه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. | | | |---|---| | عضو | عضو | | الاستاذ / ... | الدكتور / ... | رييس الدايره الدكتور / ... 3/5 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الرقم المجاني : 8001220000