moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحكم في القضيه رقم 7097/2/ق لعام 1438ه المقامه من: مؤسسه (...) لمكافحه الحشرات، سجل تجاري رقم (...) ضد: مؤسسه (...) لمكافحه الحشرات، سجل تجاري رقم (...) الحمد لله ، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه ومن والاه، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 25/02/1439ه، وبمقر المحكمه التجاريه بجده، عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها، بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا بحضور امين سر الدايره/ (...)، وذلك للنظر في القضيه الموضحه بعاليه، والمحاله للدايره بتاريخ 15/11/1438ه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي اوراق الدعوي والمداوله اصدرت الدايره حكمها التالي: (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها في انه تقدمت وكيله المدعيه الي هذه المحكمه بلايحه دعوي المتضمنه، ان موكلتها باعت علي المدعي عليها ماده فوسفيد الالمنيوم واخذت عليها تعهدا باستعمال الماده بالشكل الصحيح وعدم بيعها للغير، الا ان المدعي عليها باعت الماده الي افراد، ونتج عن ذلك قرار وزاره التجاره رقم 703572 وتاريخ 22/06/1435ه القاضي بمعاقبه المدعيه بمبلغ (200.000) ريال والغاء تسجيل مبيد فوسفيد الالمنيوم في المملكه برقم (85- 44- 132) واغلاق مستودع المدعيه الذي يتم فيه تخزين المواد، والحق بها الاضرار تجاه ذلك، وتطلب الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (1.609.563) ريال والذي يمثل قيمه ايجار المستودع وقيمه الغاء استيراد الفوسفيد ومبلغ الربح الفايت. وبقيد اللايحه قضيه بسجلات هذه المحكمه بالرقم المشار اليه في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها في جلسه 30/11/1438ه، وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي احالت الي لايحتها اعلاه، ولم يحضر ممثل المدعي عليها رغم تبلغهم عن طريق عمده حي (...)، وفي جلسه 28/01/1439ه، حضر وكيل المدعيه، وطلبت الدايره منه البينه علي ان سبب صدور قرار وزاره الزراعه عايد للمدعي عليها، فذكر بان ذلك قد ذكر من قبل وزاره الزراعه عندما تم رفع دعوي ضدهم امام المحكمه الاداريه، كما قدم مذكره اكد فيها علي ما جاء في لايحه دعواه، وفي جلسه 12/02/1439ه حضر وكيل المدعيه وسالته الدايره هل تم دفع الغرامه لوزاره الزراعه فاجاب بانه صدر حكم من المحكمه الاداريه يقضي بنقض القرار الصادر من وزاره الزراعه تجاه موكلته في موضوع الغرامه، ثم طلبت منه الدايره تقديم البينه علي الخساير المطالبه بها موكلته، فطلب مهله، وفي جلسه 25/02/1439ه حضر وكيل المدعيه وقدم مذكره تضمنت انه يطالب بمبلغ (233.000) ريال قيمه ايجار المستودع من تاريخ الاغلاق حتي تاريخ تقديم الدعوي، والحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ (410.625) ريال تعويضا عن المواد التي انتهت صلاحيتها، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي. (الاسباب) ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعي والمدعي عليه ناشيه عن عقد بيع المدعي مع المدعي عليه؛ ومن ثم فانه يعد من الاعمال التجاريه؛ وفقا للماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه: ونظام المرافعات الشرعيه، وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما بخصوص العقد محل الدعوي من اختصاص المحاكم التجاريه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليه بجده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا: وفقا للماده (36) من نظام المرافعات الشرعيه. وعن الموضوع، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بدفع قيمه ايجار المستودع والمواد المنتهيه صلاحيتها، تاسيسا- حسب قوله- علي تجاوز المدعي عليها ببيع ماده فوسفيد الالمنيوم لافراد، وصدور قرار وزاره الزراعه تجاه موكلته بالغرامه، ولما كان الامر كذلك، وحيث انه وتطبيقا لما رواه ابو داود والترمذي باسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن ابي مليكه عن ابن عباس، عن النبي صلي الله عليه وسلم مرفوعا: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم، ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، قال ابن دقيق العيد- رحمه الله- : وهذا الحديث اصل من اصول الاحكام، واعظم مرجع عند التنازع والخصام، ويقتضي ان لا يحكم لاحد بدعواه، كما قال ابن المنذر- رحمه الله : اجمع اهل العلم علي ان البينه علي المدعي، واليمين علي المدعي عليه، طلبت الدايره من المدعيه تقديم البينه علي دعواها، فذكرت بان وزاره الزراعيه قد ذكرت في احد دفوعها امام المحكمه الاداريه بان المدعي عليها تجاوزت في بيع ماده فوسفيد الالمنيوم، وحيث ان قرارا وزاره الزراعيه قد الغي بحكم المحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم (499/2/لعام 1436ه). وجاء فيه (ان سبب صدور القرار محل الدعوي جاء علي سند غير سليم من النظام وواقع الحال) ولما كان الامر كذلك، فان المدعيه قد اخطات في مطالبه المدعي عليها، كون الضرر وقع من وزاره الزراعه، والمطالبه بالضرر تكون في مواجهتها؛ ومن ثم فان الدايره لا تجد مناصا من رفض دعوي المدعي. (وبناء علي ذلك حكمت الدايره) برفض الدعوي المقامه من: (...)، سجل مدني رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) لمكافحه الحشرات، سجل تجاري رقم (...)، ضد: الامير (...)، سجل مدني رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) لمكافحه الحشرات، سجل تجاري رقم (...). والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. القرار في القضيه رقم 353 لعام 1439ه المقامه من / مؤسسه (...) لمكافحه الحشرات ضد / مؤسسه (...) لمكافحه الحشرات والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده بجلسه 25/2/1439ه في القضيه رقم 7097/2/ق لعام 1438ه الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الاربعاء 28/5/1439ه عقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه – جده - جلستها بتشكيلها المكون من: قاضي استيناف (...) رييسا قاضي استيناف (...) عضوا قاضي استيناف (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في الحكم والقضيه المذكوره اعلاه، والمحاله الي الدايره بتاريخ 16/4/1439ه. (دايره الاستيناف) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليها اعاده مبلغ وقدره (593,609,1) ريالا قيمه اجار المستودع وقيمه الغاء استيراد الفوسفيد ومبلغ الربح الفايت. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) قررت دايره الاستيناف قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 7097/2/ق لعام 1438ه القاضي: برفض الدعوي المقامه من: (...)، سجل تجاري رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) لمكافحه الحشرات، سجل تجاري رقم (...)، ضد: الامير (...)، سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) لمكافحه الحشرات، سجل تجاري رقم (...)، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.