moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4619 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي عساف بن صالح العواجي رييسا القاضي عبدالعزيز بن عيظه بن معيض المالكي عضوا القاضي سهيل بن حمد بن عبده ازيبي عضوا (الوقايع) وجيز وقايع الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه في 1/6/1441ه ذكر فيها المدعي وفي مرافعته انه ابرم مع المدعي عليه بتاريخ 20/5/1421ه عقد شراكه سلم المدعي عليه بناء عليه مبلغ (100.000 ريال) والتزم بموجبه المدعي عليه باستيراد وبيع اللحوم المبرده بانواعها عن طريق مؤسسته التجاريه ذات السجل التجاري رقم (...) علي ان يخصص نسبه 0.50% فقط خمسون هلله من الارباح لكل كيلو جرام، الا ان المدعي عليها لم يلتزم بما تضمنه العقد المبرم بين الطرفين ولم يسلمه كامل ما يستحقه عن الارباح، وطلب فسخ العقد والزام المدعي عليه بان يدفع له مستحقاته عن الارباح خلال الفتره السابقه. وكان المدعي عليه عبر المرافعه الكتابيه قد دفع بانه خسر كامل راس مال المدعي، ولكن وللعلاقه بين الطرفين لم يمانع من تحمل الخساره وان يعيد بناء علي ذلك راس مال المدعي له ولكن علي اقساط، وقد التزم بسداد الاقساط الا انه توقف بسبب بعض الظروف. وفي جلسه اليوم اشارت الدايره الي حضور المدعي عليه اصاله وبسؤاله عما تضمنه محضر الجلسه السابقه اوضح ان الذي اتفق معه حقيقه هو (...) اخ المدعي وهو من قام بتسليمه الشيك محل الدعوي وكان المبلغ من حسابه؛ غير انه طلب منه ان يكون العقد صوريا باسم اخيه (...) وقد وافقه علي ذلك. ثم كان الحاصل انه وعند خساره المشروع في (...) استعد باعاده راس المال ل(...) وقدره (100.000 ريال) وذلك رعايه لعلاقه الصداقه التي بينهما واتفق مع (...) علي اعاده راس المال علي اقساط شهريه قدر الواحد منها (5000 ريال) وقد تم سداد ما اجماليه مبلغ (73.626 ريال) ثم توقف بسبب ان (...) انكره وشكك في صدقه بالخساره، واوضح ان المبالغ التي قام باعادتها من راس المال كانت تحول من قبله لحساب (...) مباشره. فعقب وكيل المدعي بانه فيما يتعلق بان المبلغ الذي حول ل(...) هو (73.626 ريال) فهذا صحيح ولكنه كان ارباحا ولم يكن اعاده لراس المال وفق ما يذكره المدعي عليه، واكد علي ان موكله ينكر تماما جميع ما ذكره المدعي عليه من اي اتفاق يتعلق بتحمل المدعي عليه للخساره وان موكله ينكر حصول الخساره تماما، واضاف ان اتفاق الطرفين كان ان يتم الاستيراد من (...) و(...) و(...)، وفق ما تضمنته الفقره الثالثه من العقد. فعقب المدعي عليه بانه كان قد اشتري الاغنام فعلا من (...) وذلك براس مال المدعي اضافه الي مبالغ اضافها هو بدوره في المشروع وقد اصابت الحمي القلاعيه المواشي في (...) وقامت المملكه بحظر الاستيراد من (...) وهو الامر الذي اضطره لبيع المواشي بخساره جزء من راس مالها في (...) وهو الجزء الذي تحمله من راس المال، وذكر ان لديه شاهدا اسمه (...) يشهد بما ذكره. ثم سالت الدايره المدعي عليه اصاله عن استعداده لاداء اليمين علي ما ذكره من كونه لم يحقق في المشروع ايه ارباح وانه تحمل الخساره التي لحقت براس المال محل الدعوي وانه تم الاتفاق علي اعاده راس المال مقسطا وان المبلغ الذي سلمه للمدعي وقدره (73.626 ريال) كان اعاده لجزء من راس المال وليس ارباحا وانه لم يبق في ذمته في العقد محل الدعوي سوي مبلغ (26.374 ريال)؛ فعقب بانه مستعد لاداء اليمين، ثم حلف بالله قايلا: "وﷲ العظيم انني اتفقت مع اخ المدعي (...) علي اعاده راس المال محل العقد محل الدعوي وقدره 100.000 ميه الف ريال وان اتحمل ما لحق براس المال من خساره وان المبلغ الذي اعدته له وقدره 73.626 ثلاثه وسبعون الفا وستميه وسته وعشرون ريالا كان اعاده لجزء من راس المال وفق الاتفاق المشار اليه وليست ارباحا وانني لم احقق في المشروع محل العقد محل الدعوي ايه ارباح اطلاقا وانه لم يبق في ذمتي في العقد محل الدعوي سوي مبلغ 26.374 سته وعشرين الفا وثلاثميه واربعه وسبعون ريالا وﷲ العظيم وﷲ العظيم وﷲ العظيم"، هكذا حلف. ثم سالت الدايره المدعي عليه هل كانت اقساط المبلغ المتبقي قد حلت؛ فاجاب بانها حلت جميعها. وبتهيؤ الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: (الاسباب) ومن حيث طلب المدعي ابتداء فسخ عقد الشراكه المبرم بينه وبين المدعي عليه والزام الاخير بان يدفع له ما تبقي من مستحقاته من ارباح الشراكه وفق تفصيل الدعوي؛ بالتالي فان الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمه التجاريه وفق ما نصت عليه الفقره (3) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه. ثم انه ولما كان المدعي عليه المضارب تمسك بالخساره وفق ما اشير اليه، وانه كان استعد لرب المال بتحمل خساره راس المال وان يعيده مقسطا وفق ما ساقته الوقايع، وهو ما انكره المدعي، عليه ولما كان القول قول رب المال بيمينه في صفه خروجه، وكان القول قول المضارب بيمينه في الخساره؛ فقد كانت الدايره سالت المدعي عليه في جلسه اليوم عن استعداده لاداء اليمين علي ما ذكره من كونه لم يحقق في المشروع ايه ارباح وانه تحمل الخساره التي لحقت براس المال محل الدعوي وانه تم الاتفاق علي اعاده راس المال مقسطا وان المبلغ الذي سلمه للمدعي وقدره (73.626 ريال) كان اعاده لجزء من راس المال وليس ارباحا وانه لم يبق في ذمته في العقد محل الدعوي سوي مبلغ (26.374 ريال)، وقد عقب المدعي عليه بانه مستعد لاداء اليمين، واداها وفق ما ساقته الوقايع؛ تاسيسا عليه تكون قناعه الدايره قد تجسدت علي انه ليس في ذمه المدعي عليه للمدعي سوي ما تبقي من راس ماله، وقدره (26.374 ريال)، وهو ما تنتهي الدايره الي الزام المدعي عليه بدفعه حالا للمدعي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (26.374) سته وعشرون الفا وثلاثميه واربعه وسبعون ريالا ورفض ما عدا ذلك. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو سهيل بن حمد بن عبده ازيبي عضو عبدالعزيز بن عيظه بن معيض المالكي رييس الدايره عساف بن صالح العواجي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1912 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني رييسا القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا (الوقايع) لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الابتدايي، فان الدايره تحيل اليها منعا للتكرار وتتلخص في ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بفسخ عقد الشراكه وان يدفع له ما تبقي من مستحقاته من ارباح الشراكه مبلغا قدره (26.374) ريالا. وباحاله القضيه الي الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده نظرت الدعوي علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها الحكم محل الاستيناف القاضي: بالزام (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (26.374) ريالا. (الاسباب) وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه وبما ان الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب ان ترفع من محام، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه يجب ان يكون رفع جميع طلبات الاستيناف من محام الا ما تم استثناؤه حسب نصها، كما نصت الماده رقم (56) من اللايحه ذاتها علي انه لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين من اللايحه، وبما ان طلب الاستيناف المرفوع من المستانف لم يقدم من محام وذلك بالمخالفه للنصوص المنوه عنها اعلاه مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله. (منطوق الحكم) قررت الدايره عدم قبول الاعتراض شكلا. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد. عضو ياسر بن خلف المطيري عضو سعدي بن محسن الزهراني رييس الدايره ابراهيم بن صالح السحيباني