moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 255 لعام 1441 ه المقامه من/الشركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) ضد/(...) هويه وطنيه (...) القاضي طارق بن عثمان عمير رييسا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه من خلال ما قدمته وكيله المدعيه في صحيفه الدعوي وما تم سماعه وتقديمه اثناء المرافعه بما يلي : اولا: العقد الذي يربط موكلتها بالمدعي عليه هو عقد ايجار مع الوعد بالهبه , بناء عليه تم الاتفاق مع المدعي عليه بتاريخ 02/06/1423 ه الموافق 11/08/2002 م علي تاجيره سياره من نوع (جيب (...)) موديل (2002) اللون (اخضر) علي ان تكون الاجره الاجماليه للسياره مبلغ وقدره (169,608) مايه وتسعه وستون الفا وستمايه وثمانيه ريالات ، يسدد منها مبلغ وقدره (30,000) ريال كدفعه مقدمه , وتم الاتفاق علي تقسيط الاجره المتبقيه بعد سداد الدفعه الاوليه المقدمه علي (36) قسطا شهريا قيمه كل قسط مبلغ وقدره (3,878) ثلاثه الاف وثمانمايه وثمانيه وسبعون ريالا ، وفقا لما ورد في البند الرابع في العقد مرفق رقم (1) ، ثانيا: قامت موكلتها بتحرير سند لامر بكامل القيمه الايجاريه بمبلغ وقدره (139,608) مايه وتسعه وثلاثون الفا وستمايه وثمانيه ريالات بدون احتساب الدفعه الاوليه ، كما قامت بتحرير عدد (36) من السندات لامر لضمان السداد الشهري في وقته، ثالثا : التزم المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (99,862) تسعه وتسعون الفا وثمانمايه واثنان وستون ريالا من قيمه العقد بالتفصيل الاتي : 1- (30,000) ثلاثون الف ريال قيمه الدفعه الاوليه للعقد. 2- (69,862) تسعه وستون الفا وثمانمايه واثنان وستون ريالا قيمه (18 ) قسطا ، ثم انقطع بعدها عن السداد، رابعا : بعد انقطاع المدعي عليه عن السداد قامت موكلتها بعمل تسويه مع المدعي عليه بقيمه (41,000) واحد واربعين الف ريال ، خامسا : لم يلتزم المدعي عليه بسداد المبلغ المتبقي بذمته من قيمه العقد الاجماليه وقدره (28,746) ثمانيه وعشرون الفا وسبعمايه وسته واربعون ريالا . سادسا : تم توقيع كفاله غرم واداء لصالح موكلتي من قبل (...) رقم هويه (...) والتزم بها وتعهد لموكلتها بالدفع عند تاخر مكفوله ، وحيث ان ديننا الحنيف حث علي الالتزام بالعقود , قال تعالي : ( يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود ) . وقال الرسول صلي ﷲ عليه وسلم ( المسلمون علي شروطهم ) . نطلب من فضيلتكم الاتي : الزام المدعي عليه بسداد المبلغ المتبقي في ذمته وقدره (28,746) ثمانيه وعشرون الفا وسبعمايه وسته واربعون ريالا ، وبقيد هذه الدعوي بالرقم المبين اعلاه واحالتها للدايره: افتتحت الدايره فيها جلسه للترافع الكتابي بتاريخ 22/10/1441ه ، ومكنت الاطراف من تقديم ما لديهم من دفوع ، فقدمت المدعيه صحيفه لم يخرج مضمونها عما سبق ، كما تم ارفاق المستندات المشار اليها ، فيما تقدم المدعي عليه بان المدعي لم يحرر دعواه ولا نعلم شيء عن ما يدعي به . ثم حددت الدايره جلسه ترافع عن بعد (مريي) يوم الثلاثاء 27/1/1442ه، والتي حضرها وكيله المدعيه/(...) هويتها الوطنيه برقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخها 28/5/1441ه والتي تخولها حق اقامه الدعوي والمرافعه والاقرار والانكار وطلب اليمين ورده ... ، كما حضر وكيل المدعي عليه (...) هويته رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخها 12/8/1437ه وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها؟ اجابت بنحو ما سبق بيانه ، وقررت الاكتفاء بما تم تقديمه ،وبناء عليه : رات الدايره صلاحيه الفصل في المسايل المتعلقه بالاختصاص ، فاصدرت الدايره هذا الحكم. (الاسباب) وتاسيسا علي ما تقدم ، ولما كان النظر في الاختصاص الولايي من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها والفصل فيها قبل النظر في موضوع الدعوي ، وان لم يتم الدفع به من اطراف الدعوي ، باعتبار ان مساله الاختصاص الولايي متعلقه بالنظام العام ، طبقا لنص الماده ( 76/1 ) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/1 ) بتاريخ 22/1/1435ه والتي تنص علي ان: " الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها" ، ولما نص المرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 13/8/1433ه في البند ثالثا منه : علي تشكيل لجنه لفصل في المخالفات والمنازعات التمويليه ، وكذلك لجنه استينافيه ، ولا يجوز الطعن في قراراتها امام اي جهه قضاييه اخري ، ولما صدرت قواعد عمل لجنه المنازعات والمخالفات التمويله واللجنه الاستينافيه ، لتنظيم احكام المرافعات والاجراءات امام اللجنه ، ولما نصت الماده الثانيه من قواعد عمل لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات التمويليه علي ان اللجنه تختص بنظر منازعات الحق الخاص الناشيه عن تطبيق احكام نظام مراقبه شركات التمويل ونظام الايجار التمويلي ولايحتهما التنفيذيه ومنازعات عقود التمويل العقاري ، كما نصت القواعد علي انه يشترط ان يكون احد اطراف الدعوي شركه تمويل مرخصه ، وشركات التمويل المرخصه : هي الشركات المساهمه الحاصله علي ترخيص لممارسه نشاط التمويل ، وبما ان العمل بنظام الايجار التمويلي بدا بتاريخ نشره في الجريده الرسميه في 15/1/1434ه وعليه فان اللجنه تختص بنظر المنازعات المتعلقه بعقود الايجار التمويلي المبرمه بعد هذا التاريخ ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم اختصاصها ولاييا بنظر هذه الدعوي . (منطوق الحكم) بعدم اختصاص الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بابها ولاييا بنظر هذه الدعوي ،وذلك لما هو موضح في الاسباب. رييس الدايره طارق بن عثمان عمير