moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٩٥٣١٤٧ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها، وباحالتها للنظر فيها عقدت لها الدايره جلستها التحضيريه المؤرخه بتاريخ ٠٩/ ٠٨/ ١٤٤٥ه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه:(...) هويه وطنيه رقم(...) وبموجب الوكاله رقم(...)كما حضر لحضوره المدير العام للشركه المدعي عليها: (...) هويه وطنيه رقم(...) وبموجب الصلاحيات الممنوحه له في عقد التاسيس، وبتحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠ - ٢٤٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه سالت الدايره وكيل المدعيه عن محضر المصالحه في منصه تراضي فاجاب بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين وحضر منها الطرف الاول جلسه واحده وتعذر الصلح، ثم عرضت الدايره الصلح علي الطرفين وانتهاء الدعوي وديا فرفض وكيل المدعيه الصلح وطلب السير في الدعوي، وبسؤال الدايره وكيل المدعيه عن تحرير دعواه ارفق عبر الدردشه الكتابيه في برنامج التيمز مانصه نتقدم لفضيلتكم بدعونا هذه للمطالبه بحقوقنا الماليه المتاخره في ذمه الشركه المدعي عليها حيث يوجد عليها مديونيه عليها لصالح مؤسستنا بقيمه اجماليه قدرها(٣٩٦٧٠٦.٣١) ريال سعودي فقط مبلغ ثلاثمايه وسته وتسعين الف وسبعمايه وسته ريال سعودي وواحد وثلاثون هلله.حيث نتجت تلك المديونيه عن سابق معاملات تجاريه بيننا وبين الشركه المدعي عليها ثابته بموجب فواتير ضريبيه مستحقه علي المدعي عليها ومعتمده من جهتها بموجب ختم الشركه وتوقيع ممثلها عليها و تايم شيت مختم بختم الشركه المدعي عليها.وحيث نص نظام المحاكم التجاريه في الماده الثانيه والاربعون فقره ٢ تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه .كما نصت الماده الرابعه والاربعون من ذات النظام علي انه تكون للمراسلات الموقع عليها او الثابت نسبتها الي مرسلها؛ حجيه الورقه العاديه في الاثبات، ما لم يثبت المرسل انه لم يرسل الرساله ولم يكلف احدا بارسالها. وهو ما اكدته الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات حيث نصت علي الاتي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق كما نصت الماده الثامنه والثلاثين من الادله الاجراييه لنظام الاثبات المتضمنه ما نصها يعد المحرر العادي صادرا ممن نسب اليه اذا سكت ولم ينكره صراحه او يدع تزويره وحيث جري العرف التجاري علي اعتبار الفواتير واوامر الشراء المتعارف عليها بين التجار هي بمثابه تعاقد بين الاطراف واتفاق بينهم يجوز المطالبه بقيمتها متي كان الدين ثابت بها في حق المدعي عليه وذلك حسب ما نص عليه النظام في الماده السابعه والخمسون من نظام المحاكم التجاريه فيما لميرد فيه نص خاص، او اتفاق بين الاطراف علي غيره؛ يجوز الاستناد الي العرف التجاري، او العاده بين الاطراف. وعلي من يتمسك بالعرف او العاده ان يثبت وجودهما. وبما ان الشريعه الاسلاميه نهت عن اكل مال الغير بدون وجه حق قال تعالي ﴿ ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الي الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون﴾(سوره البقره ايه ١٨٨ (وعن ابي هريره رضي الله عنه، قال: قال النبي صلي الله عليه وسلم: (كل المسلم علي المسلم حرام، دمه وماله وعرضه) [رواه مسلم].وحيث ان المدعيه طالبت الشركه المدعي عليه بالطرق الوديه عده مرات ولكن الاخيره لم تحرك ساكنا وتماطل في دفع ما عليها من مبالغ ماليه مما تضطر معه المدعيه للجوء للقضاء للحصول علي حكم بالزام المدعي عليها بالمبلغ المدين به الشركه المدعي عليهاوعملا باحكام الشريعه الاسلاميه الغراء نلتمس من فضيلتكم الحكم بالاتي:١- الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره (٣٩٦٧٠٦.٣١) ريال سعودي فقط مبلغ ثلاثمايه وسته وتسعين الف وسبعمايه وسته ريال سعودي وواحد وثلاثون هلله قيمه المديونيه المستحقه عليها وبسؤاله عن بيناته واسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر انه يستند علي اوامر الشراء والفواتير الضريبيه وجميعها ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها، وبعرض ذلك علي المدير العام للشركه المدعي عليها اجاب بان المستحق للمدعيه بناء علي كشف الحساب الصادر من الشركه مبلغا قدره (٣٩١.٦٨٨) ثلاثمايه وواحد وتسعون الفا وستمايه وثمانيه وثمانون ريال سعودي، ثم عقب وكيل المدعيه بان موكلته تحصر دعواها بالمبلغ الذي اقرت به المدعي عليها البالغ قدره (٣٩١.٦٨٨) ثلاثمايه وواحد وتسعون الفا وستمايه وثمانيه وثمانون ريال سعودي، مع احتفاظ موكلته بحق المطالبه بالمبلغ المتبقي ورفعه بدعوي مستقله، ولوصول الدعوي لهذا الحد، تبين للدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وبناء عليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي مايلي من: الاسباب: ولما كانت الدعوي محل النظر من الدعاوي التي تختص بنظرها المحاكم والدواير التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه والتي تنص علي انه: (تختص المحكمه بالنظر في الاتي:١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه) اما ما يتعلق بموضوع الدعوي: فانه واستنادا للوقايع اعلاه، وحيث ان المدعيه قد حصرت دعواها بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٣٩١.٦٨٨) ثلاثمايه وواحد وتسعون الفا وستمايه وثمانيه وثمانون ريال سعودي، وقدمت لاثبات دعواها اوامر الشراء والفواتير الضريبيه وجميعها ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها، ولما كانت المدعي عليها قد اقرت بمبلغ المطالبه بعد حصره وباستحقاق المدعيه له، وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما جاء ايضا في نظام الاثبات في الفقره (١) من الماده (١٦) علي انه: يكون الاقرار صراحه او دلاله باللفظ او بالكتابه ، الامر الذي تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ (...) هويه وطنيه رقم (...)مبلغا قدره (٣٩١.٦٨٨) ثلاثمايه وواحد وتسعون الفا وستمايه وثمانيه وثمانون ريال سعودي؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.