tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 2020 17

gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:113/11 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:113/1 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م
دعوي
| (VJ-2020-17) : القرار رقم
| (4709-2019-V) في الدعوي رقم:
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات
ضريبه القيمه المضفه في محافظه جده
المفاتيج:
دعوي - قبول شكي - المده النظاميه لقبول الاعتراض امام لجنه الفصل.
الملخص:
مطالبه المدعيه ابلاغه غرامه التاخر في التسجيل في نظام ضريبه القيمه
المضافه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض امام دايره
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه خلال المده النظاميه - ثبت للدايره
صحه القرار ومخالفه المكلفه للاعتراض بعد انتهاها المده النظاميه - مؤدي
ذلك: عدم قبول الدعوي شكلا لفواث المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا
وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٥) قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه.
المستند:
- الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم
الملكي رقم (١١٣/١١/٢٠) وتاريخ (١٣٣/١١/٢٠)

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبنا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين، وبعد:
ففي يوم الثاني (١٤٤١/٠٠/٥/٥) الموافق (٢٠٢٠/٠١/٢٠) في تمام الساعه
السابعه والنصف مساء، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده; وذلك للنظر في الدعوي المسار
اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره; فقد اودعت
لدي الامانه العامه للجان الضريبيه رقم (4704-2019-V) م.
تتلخص وقالغ هذه الدعوي في ان (...) سعودي الجنسيه بموجب هويه وتثنيه
رقم (...)، بصفته متملا نظاميا للشركه (...) سجل تجاري رقم (...) بموجب عقد
التاسيس المرفق في ملف الدعوي، تقدم باللكه دعوي تضمنت اعتراضه علي
غرامه التاخر في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه; حيث جاء فيها «الاعتراض
علي غرامه التاخر في التسجيل والمطالبه ابعاده مبلغ الغرامه لتحباب الشركه
او خصمه من ضربه القيمه المضافه للربع الثاني». وبعرض لايحه المدعي علي
المدعي عليها تقدمت بمذكره رد جاء فيها: «نضت الماده (٤٩) من نظام ضريبه
القيمه المضافه علي ما يلي: «يوزل من صدر حده قرار بالعقوبه التظلم منه
امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلايين يوما من تاريخ العلم به، والا عد
نهايا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري، وحيث ان تاريخ الاشوار
من ثلايين يوما، وبمضي المده النظاميه لقيول التظلم من الناحيه الشكليه يضحي القرار الطعين متحثنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه بناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدوي شكليه. وبعرض رد المدعي عليه علي المدعي، اجب بمذكره رد جاء فيها: «اولا: الشركه كانت مسجله كفرع تحت الرقم الضريبي (…)، وحتي تاريخ تحويل الفروع الي شركه برقم مميز مستقل: وعليه لا نعلم علي اي اساس فريض الغرامه. اننا قمنا بمراجعه الهييه العامه للزكاه والدخل مباشره بعد صدور الغرامه، وتم توجيهنا بالسداد اولا ثم المراجعه: ما ادي الي اي استنزاف بعض الوقت بين مراجعات للهييه وحتي اعلامنا من طرف الهييه ان ظرف الهييه ان الغبوه المسؤوله عن فض الخلقات من هذا الوعي تتم بواسطه الابناء العامه للجان العربيه، في ذلك الحين كان مضي ما يقارب ٥٠ يوما علي اصل تقدير. ثالثا: لا توجد اي معلومه تفيد ان الم德斯وص عليها في اشعار الغرامه (٢٠) يوما) تخص فتره المراجعه. النص المذكور يفيد ان فتره السداد يجب ان تكون خلال ٢٠ يوما، والا فاستتخ الاجراءات القانونيه. بناء علي ما ذكر؛ نرجو من لجنتكم الموقره اعاده النظر في التظلم المقدم من طرفنا، والاخذ بعين الاعتبار جميع النقط المذكوره».
وفي يوم الاثنين بتاريخ ٢٠١٠/١/٢٠ م، افتت جلسه الداره الاولي لضربيه القيمه المضافه في محافظه حده، في تمام الساعه ٧: ٥٠ ماسه; للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه (...) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل، وبالمباداه علي اطراف الدعوي حضر (...), وذلك وكاله عن المبعيه، وضر (....) بصفته ممثلا للهييه العامه للزکاه والدخل، بموجب التفويض الصادر عن الهييه

2020 قرارات اللجان العربيه لسنه
العامه للزكه والدخل، وسبقال المدعي عن دعواه ذكر وفقا لما جاء في
اللايحه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبه والTMSب بما جاء فيها،
واضاف بان التاخير للتسجيل بسبب قهري؛ وذلك لفضل المدعيه كفرع عن
الشركه الام. وسبقال مملد المدعي عليها، اجب بالTMSب بالدفع الشكلي
المتمل بانقضاء المده النظاميه المنصوص عليه في الماده (٩) من نظام
ضريبه القيمه المضافه. وسبقال مملد المدعي عليها عن رده، اجب بالTMSب
بما جاء في مذكره الرد والمطالبه بانقضاء المهلله النظاميه للاعتراض.
وسبقال المدعي عن رده، ذكر انه لا يعلم عن وجود مده نظاميه للاعتراض،
وانه يجول بالانظمه. وبعد النظر في ملف الدعوي والاستعام لاقوال
الاطراف، والثبوت تاخر المدعيه بالاعتراض وفقا للمده النظاميه؛ وبناء عليه
مقرت الداره قبل باب المراقعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا
لاصدار القرار فيها.

الاساب:
بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٤٥٦٥، وتعديلاته، والثنحه التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه (١٠٣٥) بتاريخ ١٥٤٥٦/١١ ه، وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) بتاريخ ١٤٤١/٤/٥، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل: لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار المدعي
عليها الهييه العامه للزکاه والدخل، بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل،
وذلك استنا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولاكته التنفيذيه، وحيث ان
هذا الزناع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصار لجنه الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١) بتاريخ
(١١٣/١٨) و حيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشرو بالاعتراض عليه
خلل (٣٠) يوما من تاريخ اخطاره بالقرار، وفقا لما نحت عليه الماده (٩٩) من
نظام ضريبه القيمه المضافه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم
منه امام الجهه الفضاييه المختصه خلال ثلايين يوما من تاريخ علم به، والا
عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري. « وحيث ان الثابت من

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
القرار:
ولاهذه الاسباب، وبعد المداوله نظاما، فرت الداره بالاجماع ما يلي:
اولا: الناحيه الشكليه:
- عدم سماع الدعوي المقامه من شركه (...) سجل تجاري رقم (…)
لانقضاء المهمه النظاميه للاعتراض.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت الداره يوم الاحد بتاريخ
2020-7/17
خلال (٣٠) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لسلامه، وفي حال عدم تقدم
الاعتراض يصبح نهايي وواجب التفاد بعد انتها ه هذه المده.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين.