tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 10971/3/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks

date_gregorian=2017-11-01 date_hijri=1436-10-11 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:34 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:117d9781-a944-4e65-b700-d163c605e38c entity=document_number:م/34 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه 10971/3/ق لعام 1436ه 
المقامه من المدعيه: شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده
ضد المدعي عليها: شركه (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
ففي يوم الثلاثاء 24/10/1436ه انعقدت بالمحكمه الاداريه بالدمام الدايره التجاريه الاولي المشكله من القضاه التاليه اسماؤهم:
القاضي د. فهد بن عبدالرحمن الحمام رييسا
القاضي مالك بن محمد الملحم عضوا
القاضي ياسر بن عبدالرحمن ال عتيق عضوا
وبحضور امين السر/ محمد بن عبدالله العبد الواحد، وذلك لنظر القضيه المحاله الي هذه الدايره بتاريخ 11/10/1436ه، والمحاله اخيرا بتاريخ 16/6/1438ه من محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه.
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقديم وكيل المدعيه/ (...) بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، وجري تحديد جلسه 24/12/1436ه، وفيها حضر وكيل المدعيه، في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها، ولم يرد ما يفيد تبلغها بهذه الدعوي، وطلب وكيل المدعيه ابلاغ المدعي عليها عن طريق شرطه الجبيل، فاجابته الدايره لطلبه، وفي جلسه 10/4/1437ه، حضر وكيل المدعيه، في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها، وورد للدايره خطاب مدير شرطه الجبيل رقم (21/21/3227ج) والمؤرخ في 20/3/1437ه والذي يفيد ابلاغ المدعي عليها بهذه الدعوي، وطلب وكيل المدعيه نظر الدعوي غيابيا، فرات الدايره المضي في ذلك، وبسؤاله عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بلايحه الدعوي ومفادها: انه بتاريخ 3/4/1433ه ، ابرمت موكلتي اتفاقا مع المدعي عليها لتنفيذ اعمال بالباطن في مدينه راس الخير بقيمه اجماليه قدرها مايه واربعه وثمانون مليون ريال (184.000.000) مع قابليه الزياده في الاعمال، وقد نفذت موكلتي جميع الاعمال المسنده لها، وقد سددت المدعي عليها لموكلتي مبلغا قدره اثنان وثلاثون مليونا واربعمايه واثنان وستون الفا وستمايه وواحد وعشرون ريالا (32.462.621) وتبقي في ذمتها لصالح موكلتي نظير تنفيذها للعقد مبلغا قدره مايه وثمانيه وخمسون مليونا ومايه وسبعه وسبعون الفا وثلاثمايه وتسعه وسبعون ريالا (158.177.379) اطلب الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه، هذه دعوي موكلتي، وبسؤاله عن بينته استمهل لاحضارها، وفي جلسه 1/5/1437ه حضر وكيل المدعيه، في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها، وبسؤاله عن طبيعه العمل المقدم من قبل موكلته افاد بانه عباره عن بناء محطه كهرباء وتحليه مياه، واكتفي بذلك، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم الغيابي المنتهي الي الزام المدعي عليها/ شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره مايه وثمانيه وخمسون مليونا ومايه وسبعه وسبعون الفا وثلاثمايه وتسعه وسبعون ريالا (158.177.379)، وباعلانه علي وكيل المدعيه قرر القناعه به، وللمدعي عليها حق الاعتراض علي هذا الحكم خلال خمسه عشر يوما من تاريخ تبلغها به، وبعد ذلك تقدم وكيل المدعي عليها بطلب التماس اعاده النظر في الحكم وتم فتح باب المرافعه من جديد وبجلسه يوم الاحد الموافق 12/3/1438ه حضر وكيل المدعي عليها (...) وبالمناداه علي وكيل المدعيه تبين عدم حضوره وتشير الدايره بانه قد وردها خطاب من مدير شرطه الخبر ذي الرقم (...) وتاريخ 12/3/1438ه اجابه علي خطاب الدايره بتبليغ المدعيه بموعد هذه الجلسه وانه في حال عدم حضور وكيلها فانه سوف يحكم في الدعوي وعليه قررت الدايره السير في الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عليها عن طلبه قدم مذكره مكونه من صفحتين وبها مرفقات من ضمنها طلبه التماس اعاده النظر في الحكم الغيابي والعدول عنه والحكم مجددا بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم كما هو منصوص عليه بالعقد رقم (4. 3 .39) وايقاف جميع اجراءات الحكم الغيابي والمرفقات المقدمه كالتالي: العقد المترجم بين الطرفين والضمان البنكي المتمثل في الشيك ذي الرقم (...) المسحوب علي البنك السعودي البريطاني بمبلغ المحكوم فيه بالدعوي واكتفي بذلك وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم المنتهي الي: العدول عن حكم الدايره الغيابي والمفضي الي الزام المدعي عليها/ شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره مايه وثمانيه وخمسون مليونا ومايه وسبعه وسبعون الفا وثلاثمايه وتسعه وسبعون ريالا (158.177.379)، ثانيا: عدم جواز نظر الدعوي المقامه من المدعيه/ شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدده، سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها/ شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، ثالثا، وقف جميع اجراءات تنفيذ الحكم الغيابي رقم (3851836) وتاريخ 18/1/1438ه والقرار القضايي رقم (38127694) وتاريخ 21/2/1438ه، وبعد ذلك تقدم وكيل المدعيه بطلب استيناف للحكم، وحيث جري نظر القضيه لدي دايره الاستيناف التجاريه الاولي في تاريخ 26/6/1438ه واصدرت حكمها المنتهي الي: نقض الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه بالدمام بتاريخ 12/3/1438ه، ثانيا: نقض الحكم الغيابي الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه بالدمام بتاريخ 1/5/1437ه، واعاده اوراق القضيه للدايره المصدره للحكم لمعاوده نظرها، وجري تحديد جلسه 25/8/1438ه، وفيها حضر وكيل المدعيه: (...) ووكيل المدعي عليها: (...) وبينت لهم الدايره وورود حكم محكمه الاستيناف بنقض حكم الدايره وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ما ورد في لايحه الدعوي وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها قدم مذكره من ورقه واحده سلمت نسختها لوكيل المدعيه مفادها ان العقد نص علي انه في حال وجود اي خلاف يلجا الي جهه التحكيم، وفي جلسه يوم الاربعاء الموافق 5/9/1438ه حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها: (...) وقدم وكيل المدعي عليها اصل العقد محل الدعوي سلمت نسختها لوكيل المدعيه وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الاثنين الموافق 10/9/1438ه حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليه وقدم وكيل المدعيه مذكره من ورقه واحده مفادها ان العقد لم يشتمل علي شرط التحكيم كما بين ان ملحق العقد ينص علي ان القواعد الحاكمه هي انظمه المملكه العربيه السعوديه سلمت نسختها لوكيل المدعي عليها وطلب مهله للرد وطلبت الدايره من وكيل المدعيه اصل العقد فاستعد لاحضاره في الجلسه القادمه، وفي جلسه يوم الاربعاء الموافق 12/9/1438ه حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها وقدم وكيل المدعي عليها مذكره من ورقتين مفادها عدم صحه ما ذكره وكيل المدعيه من عدم اشتمال العقد علي شرط التحكيم وان الملحق الذي ذكره وكيل المدعيه ليس اتفاقا او عقدا بل هي استماره يتم استخدامها في حال انتهاء المقاول من الباطن، سلمت نسختها لوكيل المدعيه وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الخميس الموافق 13/9/1438ه حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها، وقدم وكيل المدعيه مذكره من ورقتين مفادها تمسكهم بالعقد الذي قدم سابقا سلمت نسختها لوكيل المدعي عليها وطلب مهله للرد، وفي جلسه يوم الاربعاء الموافق 19/9/1438ه حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره من ثلاث ورقات مفادها ان المعتمد في العلاقه بينهما هو العقد الاساسي الموقع بين الاطراف التاليه (...)، (...) – الطرف الاول) و (...) – الطرف الثاني) سلمت نسختها لوكيل المدعيه وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الثلاثاء الموافق 24/10/1438ه حضر وكيل الدعيه ووكيل المدعي عليها، وقدم وكيل المدعيه مذكره من ورقتين مفادها اقرار المدعي عليها بصحه اصل الوثيقه والعقد المقدم من موكلتي وذلك بناء علي ما ورد في مذكره المدعي عليها السابقه، وباطلاع وكيل المدعي عليها اكتفي بما قدم ،كما اكتفي وكيل المدعيه بذلك، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعيه تتلخص في قيام موكلته بابرام اتفاق مع المدعي عليها لتنفيذ اعمال بالباطن في مدينه راس الخير بقيمه اجماليه قدرها مايه واربعون وثمانون مليون ريال (184.000.000) وقد نفذت موكلته جميع الاعمال المسنده لها، وقد سددت المدعي عليها لموكلته مبلغا قدره اثنان وثلاثون مليونا واربعمايه واثنان وستون الفا وستمايه وواحد وعشرون ريالا (32.462.621) وتبقي في ذمتها لصالح موكلته نظير تنفيذها للعقد مبلغا قدره مايه وثمانيه وخمسون مليونا ومايه وسبعه وسبعون الفا وثلاثمايه وتسعه وسبعون ريالا (158.177.379)، وبطلب الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه.
وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين فانه يعد من الاعمال التجاريه المنصوص عليها في الماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه، والتي تختص الدواير التجاريه في ديوان المظالم بنظر المنازعات الناشيه عنها والفصل فيها حسب الماده (443) من نظام المحكمه التجاريه وقراري مجلس الوزراء رقم (241) لعام 1407ه ورقم (261) لعام 1423ه وقرارات معالي رييس الديوان المنظمه لاختصاص الدواير التجاريه النوعي والمكاني. ومن حيث الموضوع، وحيث ان الثابت لدي الدايره هو صحه العقد المقدم من وكيل المدعي عليها لكونه تم تقديم اصله للدايره ولم يكن محل انكار من المدعيه، والذي يؤيد صحه العقد المقدم، هو ما قدمه وكيل المدعيه من صوره العقد وجاء مطابقا لجميع ما احتواه العقد المقدم من قبل وكيل المدعي عليها، والذي جاء فيه، ان في العقد شروطا عامه، ولم تقدم المدعيه بالعقد المقر به من قبلها بوجود هذه الشروط العامه ايه ملاحظات بذكر هذه الشروط الا ان المدعي عليها قدمت هذه الملاحظات والشروط مما ينسجم مع الاخذ بالعقد المقدم من قبلها والذي هو محل اقرار من قبل المدعيه، وحيث ان الثابت لدي الدايره انه لا صحه لما يزعمه وكيل المدعيه من شروط توفر التاشيرات الثلاثه وذلك لكون المدعيه لم تقدم اصل العقد، ولانه ظهر للدايره ان التاشيرات علي صحه زعم المدعيه انما هي راجعه لشركه (...)، وشركه (...) والمدعو (...)، وليست كما زعمت المدعيه ان التوقيعات راجعه (...)، (...)، (...)، والدليل علي ذلك كون التاشير الاول المثبت في الجهه اليسري من الاوراق عايد لممثل شركه (...) وليس لشركه (...)، هو تطابق تاشير ممثل شركه (...) مع الخطابات والايميلات الوارده من شركه (...) لشركه (...) وهذا ليس محل انكار من المدعيه، وعليه فالمعتمد هو العقد المقدم من وكيل المدعي عليها لتقديمه اصل العقد ولانه يتفق مع الخطابات ومحتوي العقد المقدم من الطرفين، اما ما ذكرته المدعيه من اعتماد الملحق رقم (9 ، 4) الذي ينص علي ان القواعد الحاكمه هي قواعد المملكه العربيه السعوديه، فالملحق ليس اتفاقا، او عقدا ، وانما هو استماره يتم استخدامها في حال انتهاء المقاول من الباطن، وهو بمثابه اخلاء طرف، وليس موقعا من الطرفين وهذا ما اقر به وكيل المدعيه، وحيث تبين وجود شرط التحكيم في الخلافات الناشيه عن العقد المبرم بينهما حيث ورد في البند رقم (4، 3، 39) صفحه 053) "تتم جميع اجراءات التحكيم في هونغ كونغ"، وحيث نصت الماده الحاديه عشر (11) من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/34 وتاريخ 24/5/1433ه علي انه "يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي "وحيث تمسك وكيل المدعي عليها بهذا الشرط الوارد في العقد المبرم بينهما قبل ان يبدي اي دفاع او طلب في الدعوي، وعليه فان الدايره تذهب الي الحكم بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم، ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما ذكره وكيل المدعيه من ان الاصل عند الخلاف الرجوع الي المحاكم، لان هذا الاصل يلغي بوجود شرط التحكيم بين الطرفين عند الخلاف. 
(فلهذه الاسباب) 
وبعد المداوله حكمت الدايره: بعدم جواز نظر الدعوي المقامه من المدعيه/ شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...)، ضد المدعي عليها / شركه (...) سجل تجاري رقم (...) والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
محمد بن عبد الله العبد الواحد امين السر
ياسر بن عبدالرحمن ال عتيق عضو
مالك بن محمد الملحم عضو
د. فهد بن عبد الرحمن الحمام رييس الدايره

حكم في قضيه الاستيناف رقم 36/ق لعام 1439ه
المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم 10970/3/ق لعام 1436ه 
المقامه من / شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده
ضد/ شركه (...)
(الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 24/10/1438 ه)
الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد:
ففي يوم الاربعاء الموافق 12/2/1439ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من القضاه التاليه اسماؤهم :
محمد بن صالح اليحيي رييسا
ابراهيم بن عبدالله العجلان عضوا
عبدالله بن سليمان المزروع عضوا
وبحضور/ مشعل بن حماد العنقودي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في 5/2/1439ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل.
(الدايره)
بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله القضيه الي الدايره الناظره للقضيه اصدرت حكمها محل الاعتراض المنتهي الي عدم جواز نظر الدعوي. وقد استلم وكيل المدعيه نسخه اعلام الحكم فاعترض عليه وطلب تدقيقه فاحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه مما يتعين معه قبوله شكلا. اما عن موضوع الدعوي فقد استبانت صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها في هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم. ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. الله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
مشعل بن حماد العنقودي امين السر
 عبدالله بن سليمان المزروع عضو 
 د. ابراهيم بن عبدالله العجلان عضو 
د. محمد بن صالح اليحيي رييس الدايره