moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4571095946 لعام 1445ه المدعي: شركه (...) للمقاولات العامه المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 25/ 08/ 1442ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها سقالات لمده (1) سنه ميلاديه وقيمه الاجره (33,835.36) ثلاثه وثلاثون الفا وثمانمايه وخمسه وثلاثون ريال وسته وثلاثون هلله، بثمن اجمالي قدره (82,238) اثنان وثمانون الفا وميتان وثمانيه وثلاثون ريال، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها (33,835.36) ثلاثه وثلاثون الفا وثمانمايه وخمسه وثلاثون ريال وسته وثلاثون هلله بتاريخ 20/ 12/ 1442ه سدد منه (48,403.50) ثمانيه واربعون الفا واربعمايه وثلاثه ريال وخمسون هلله والمبالغ حاله السداد هي (33,835.36) ثلاثه وثلاثون الفا وثمانمايه وخمسه وثلاثون ريال وسته وثلاثون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 20/ 12/ 1442ه -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- استلام المدعي عليها العين المؤجره بتاريخ 25/ 08/ 1442ه، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ 25/ 08/ 1442ه حتي 20/ 12/ 1442ه. 2- اضرار تقاضي، وطالب بالزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (33,835.36) ثلاثه وثلاثون الفا وثمانمايه وخمسه وثلاثون ريال وسته وثلاثون هلله، عن الفتره من تاريخ 25/ 08/ 1442ه حتي 20/ 12/ 1442ه، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (4,000) اربعه الاف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1-عقد ايجار سقالات برقم (187) وتاريخ 07/ 04/ 2021م علي مطبوعات المدعيه والمبرم بين اطراف الدعوي وممهورا بختم وتوقيع منسوب الي كلا منهما. 2- مجموعه فواتير عددها (6) من تاريخ 17/ 04م 2012م حتي 07/ 07/ 2021م علي مطبوعات المدعيه وممهوره بختم وتوقيع منسوب الي اطراف الدعوي، وقد عقدت المحكمه جلسه في 14/ 09/ 1445ه وفيها: حضر محامي المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي والبينات والاسانيد المقدمه فيها، ثم قرر الاكتفاء، وقد وردت مذكره من وكيل المدعيه في 14/ 09/ 1445ه وفيها: لم تخرج في مضمونها عما ذكر سابقا، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في: الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (33,835.36) ثلاثه وثلاثون الفا وثمانمايه وخمسه وثلاثون ريال وسته وثلاثون هلله، عن الفتره من تاريخ 25/ 08/ 1442ه حتي 20/ 12/ 1442ه، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (4,000) اربعه الاف ريال، وبما ان وكيل المدعيه طلب الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (33,835.36) ثلاثه وثلاثون الفا وثمانمايه وخمسه وثلاثون ريال وسته وثلاثون هلله، وقدم حجه لدعواه مستندات تتمثل في: العقد المبرم بين اطراف الدعوي وممهورا بختم وتوقيع منسوب الي كلا منهما، مجموعه فواتير ممهوره بختم وتوقيع منسوب الي اطراف الدعوي، وبناء علي ما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات، علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، واما عن مطالبته والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (4,000) اربعه الاف ريال، حيث ان المدعي عليها قد تسببت في الاضرار بالمدعيه، ضرره متمثلا في دفعه لاتعاب المحاماه واتعاب التقاضي، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بما دفعته المدعيه بسبب الدعوي الماثله، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم محكمه الاستيناف رقم 128/ت/4 لعام 1415ه)، وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله (اذا كان الذي عليه الحق قادره علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، واستنادا لما نصت عليه الماده : (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/ 10/ 1441ه؛ علي انه يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر، ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه، د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير - عند الاقتضاء - مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره اولا: الزام شركه (..) للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (33,835.36) ثلاثه وثلاثون الفا وثمان ميه وخمسه وثلاثون ريال سعودي وسته وثلاثون هلله. ثانيا: الزام شركه (..) للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (4,000.00) اربعه الاف ريال سعودي تمثل اتعاب التقاضي.