tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 3666 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 55 chunks

date_gregorian=2021-10-04 date_hijri=1440-08-24 document_type=ruling entity=document_number:26c4ea45-2b31-4838-bdb9-f241f2efa8eb entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 3666 لعام 1441 ه
المقامه من/ نايف فهد بن عبدﷲ الداوود هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه دار البيان للتطوير العقاري والخدمات المحدوده غير ذلك (...)
 
القاضي محمد بن عبدﷲ البخيت رييسا
القاضي عبد الاله بن محمد ال طالب عضوا
القاضي عبدﷲ بن سليمان العرم عضوا
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي - المثبته في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (اولا: بموجب العقد المبرم بين طرفي الدعوي وفي مدينه الرياض وبتاريخ 24/08/1440ه الموافق 29/04/2019م اتفقت المدعيه مع الشركه المدعي عليها علي تنفيذ ما عدده خمس وسبعون عماره تسليمها جاهزه (تسليم مفتاح) بحيث تقوم المؤسسه المدعيه بتامين العماله وكافه المواد والمعدات اللازمه لانجاز الاعمال من حسابها الخاص (البند2/ 3من العقد) بالمقابل تلتزم الشركه المدعي عليها بصرف مستخلصات حسب ما يتم انجازه من اعمال خلال مده اقصاها 21 يوم (البند 5/2 من العقد)، وتم الاتفاق علي ان تكون قيمه العقد مبلغ وقدره (482.946.626) اربعمايه واثنان وثمانون مليون وتسعمايه وسته واربعون الف وستمايه وسته وعشرون ريال، وفعلا باشرت المؤسسه المدعيه تنفيذ الاعمال حتي بلغت قيمه الاعمال المنفذه مبلغ وقدره (46.795.367) سته واربعون مليونا وسبعمايه وخمسه وتسعون الفا وثلاثمايه وسبعه وستون ريالا، ويضاف اليها قيمه الضريبه المضافه مبلغ وقدره (2.339.768) مليونان وثلاثمايه وتسعه وثلاثون الف وسبعمايه وثمانيه وستون ريال. ثانيا: ومن الشروط المتفق عليها ابتداء ان تقوم الشركه المدعي عليها بتقديم دفعه مقدمه للمؤسسه المدعيه قيمتها 20% من قيمه العقد علي ان تقوم المؤسسه المدعيه بتقديم مقابل هذه الدفعه ضمان بنكي او شيك مصرفي بذات القيمه (البند 5/1من العقد) وبعد ان فشلت الشركه المدعي عليها وذلك حسب قولها في ايجاد بنك او مصرف يقبل تقييد هذا الضمان علي حسابها وبعد الاخذ والرد في هذا الموضوع قررت المؤسسه المدعيه البدء بالعمل بدون اي دفعه مقدمه وتمويل المشروع من حسابها الخاص، بحيث تجنب نفسها مسؤوليه تقديم شيك كاداه ضمان وعليه تصبح المؤسسه المدعيه غير ملزمه بتقديم ضمان مقابل هذا البند. ثالثا: وتضمن العقد ايضا ان تقدم المؤسسه المدعيه ضمان بنكي مقداره 5% من قيمه العقد كضمان حسن تنفيذ الاعمال (الضمان النهايي) علي ان يعاد للمؤسسه المدعيه بعد مرور 12 شهر من التسليم النهايي وتنفيذ كافه الاعمال المتفق عليها (البند رقم 6 من العقد)، وبحجه فشل الشركه المدعي عليها في ايجاد بنك او مصرف يقبل تقييد الضمان البنكي لحسابها طلبت بعد ذلك من المؤسسه المدعيه تحرير شيك بمبلغ (7.000.000) ريال مقابل هذا الضمان، بعد ذلك عرضت المؤسسه المدعيه علي المدعي عليها ان يتم حل هذا الموضوع عن طريق خصم هذا الضمان من قيمه المستخلصات التي تستحق للمؤسسه المدعيه وما يعادل 5% من قيمه كل مستخلص حتي يتم تغطيه هذا الضمان وبحد اقصي مبلغ قدره (7.000.000) ريال فوافقت الشركه المدعي عليها علي ان يحل هذا الاتفاق محل الاتفاق المكتوب المؤرخ في 02/05/2019م الموافق 27/08/1440ه وتم ذلك بعد المناقشه التي تمت بين الطرفين حول خطوره تقديم الشيك كاداه ضمان والمسؤوليه النظاميه التي من الممكن ان تلحق بكلا الطرفين، والدليل علي ان هذا الاتفاق اصبح سايدا علي الاتفاق المكتوب قيام الشركه المدعي عليها بخصم مبلغ وقدره (4.679.536) اربعه مليون وستمايه وتسعه وسبعون الف وخمسمايه وسته وثلاثون ريال مقابل هذا الضمان من المستخلصات المستحقه وهو ما يعادل 10% من قيمه المستخلصات وليس 5% وهذا دليل علي حرص المدعيه علي خصم المبلغ في اقرب وقت ممكن، والدليل الاخر هو صمت الشركه المدعي عليها علي مدار خمسه اشهر من تنفيذ العقد وعدم اشعار المؤسسه المدعيه باي خطاب يتضمن ضروره تقديم شيك الضمان. رابعا: قامت الشركه المدعي عليها حتي تاريخه بدفع مبلغ وقدره (24.965.038) اربعه وعشرون مليون وتسعمايه وخمسه وستون الف وثمانيه وثلاثون ريال عايده الي المستخلص الاول والثاني، وبعد ذلك بدات الشركه المدعي عليها بالمماطله في صرف المستخلصات مع محاوله اعاقه اعمال المشروع بشتي السبل حتي ترتب بذمتها مستحقات عايده لثلاث مستخلصات وهي الثالث والرابع والخامس بمبلغ وقدره (19.490.469) تسعه عشر مليون واربعمايه وتسعون الف واربعمايه وتسعه وستون ريال ليكون توزيع المبالغ العايده للمشروع كالتالي: اجمالي قيمه العقد: 482.946.626 ريال. اجمالي قيمه الاعمال المنفذه والمعتمده من قبل الاستشاري المعين من قبل الشركه المدعي عليها: 46.795.376 ريال. اجمالي قيمه الاعمال المنفذه والمعتمده من قبل الاستشاري بعد اضافه القيمه المضافه: 49.135.135 ريال. المبالغ المحتجزه والعايده الي ضمان حسن تنفيذ الاعمال (الضمان النهايي) 5% تخصم تدريجيا من قيمه كل مستخلص بعد استبعاد خيار تقديم شيك الضمان: 4.679.536 ريال. قيمه المبالغ المدفوعه العايده للمستخلص الاول والثاني: 24.965.038 ريال. صافي قيمه المبالغ المستحقه عن الاعمال المنفذه والعايده الي المستخلص الثالث والرابع والخامس والذي تماطل المدعيه بدفعها بعد اعتمادها من قبل الاستشاري: 19.490.569 ريال. خامسا: حاولت المؤسسه المدعيه مخاطبه الشركه المدعي عليها بعده خطابات تتضمن ضروره سداد المستحقات الماليه العايده الي المستخلصات وذلك حتي يتسني لها انجاز الاعمال في الوقت المحدد، مع تبليغ الشركه المدعي عليها ان هذا التاخير في صرف المستخلصات فيه خروج عن العقد الذي ينص علي ان صرف المستخلصات يجب ان يتم خلال 21 يوما، ليتضح فيما بعد ان هذا التاخير في الصرف مخطط له من قبل الشركه المدعي عليها وليتضح ايضا ان الشركه المدعي عليها قد بيتت النيه علي عدم سداد المستحقات وفسخ العقد باراده منفرده وانها اعدت العده لذلك من خلال فرض شركه شقيقه علي المشروع تدعي شركه نهضه الاعمار للمقاولات العامه اتضح فيما بعد ان راس مالها لا يتجاوز 10.000 عشره الاف ريال ولا يوجد لها اي نشاط فعلي لضمان مستحقات المؤسسه المدعيه، وان المدعو ناصر الحماد خطط بتاسيس هذه الشركه وفرضها بسوء نيه علي المشروع بحيث يجعل المؤسسه المدعيه وبعد فسخ العقد تصطدم بشركه لا يوجد لها نشاط او راس مال ضامن بسداد المستخلصات مما يؤدي الي ضياع حقها، بالمقابل يقوم عن طريق الشركه المدعي عليها بمتابعه الاعمال بمعزل عن اي مطالبه (مرفق مستخرج سجل تجاري للشركه التي تم فرضها ويتضح من خلاله حداثه تاسيسها وان راس مالها لا يتجاوز عشره الاف ريال). سادسا: بتاريخ 17/02/1441ه طلب/ ناصر عبيد عبد الرحمن الحماد بصفته ممثل عن الجهه المدعي عليها وكممثل عن شركه نهضه الاعمار للمقاولات العامه الاجتماع مع المؤسسه المدعيه بحجه التفاوض علي انهاء الخلافات المتعلقه بصرف المستخلصات وبذلك الوقت عرض ان يتم دفع كامل المستخلصات المتاخره والتعهد بسرعه صرف المستخلصات المستقبليه والتعهد بزياده سعر المتر 50 ريال، وطلب بذلك الوقت من المدعيه الموافقه علي ادخال شركه نهضه الاعمار للمقاولات العامه كمقاول رييس مع وزاره الاسكان واكد بانه لن يكون لها اي دور سوي الاشراف وتعهد المذكور بانه في حال تخلفت الشركه عن السداد تبقي الشركه المدعي عليها مسؤوله وضامنه بالسداد وافقت المدعيه علي اعتماد شركه نهضه الاعمار كمقاول رييس مع وزاره الاسكان واشرافه علي اعمال المشروع وتلقي تعليماتها منها. سابعا: وبعد عده ايام من الاجتماع المذكور اعلاه وبعد ان وصلت ما نسبته 80% من العماير الي سقف الدور الاول وبدلا من تنفيذ التعهدات الذي تعهد بها/ ناصر عبيد عبد الرحمن الحماد من سداد المستحقات الماليه المتاخر، وبتاريخ 07/11/2019م تلقت المؤسسه المدعيه خطاب صادر من ناصر عبد الرحمن الحماد وعلي مطبوعات شركه نهضه الاعمار للمقاولات العامه (الشركه المفروضه من ناصر الحماد) يخطر به المؤسسه المدعيه بفسخ العقد وطلب منها اخلاء الموقع وقام المذكور وبشكل تعسفي باحضار شركات امنيه خاصه قامت بتسكير مداخل المشروع ومنعت عمال المؤسسه المدعيه من الدخول الي المشروع (مرفق رقم 5 صور الشركات الامنيه وهي تغلق مداخل المشروع) وتضمن الخطاب ان سبب فسخ العقد عايد الي فشل المدعيه بتقديم شيك الضمان علما ان الطرفين سبق وان اتفقا علي ان يخصم هذا الضمان من المستخلصات وقامت الشركه المدعي عليها فعليا بخصم جزء من هذا الضمان من المبالغ العايده الي المستخلص الاول والثاني تنفيذا للاتفاق، كما ان المدعي عليها تحتجز مبالغ ماليه عايده للمدعيه تفوق مبلغ الضمان باضعاف مضاعفه مما يجعل قراراها بانهاء العقد غير مبرر وتعسفي ولا يستند الي سبب مشروع. ثامنا: الوضع الحالي للمشروع سيء وتطلب تدخل المحكمه العاجل للاسباب التاليه: 1- هناك 22 اثنان وعشرون عماره وصلت بها مرحله الاعمال الي انجاز اعمال النجاره والحديد للاسقف وهي جاهزه لنصب (اعمده، اسقف... الخ) وقد انفقت المؤسسه المدعيه علي هذه الاعمال بشكل تقربي مبلغ (4.200.000) اربعه ملايين وميتا الف ريال وفي حال بقيت الشركه المدعي عليها متعسفه بقراراتها بمنع الاعمال في المشروع سوف يجعل هذه الاعمال عرضه للخطر والتلف من مياه الامطار مع دخول البلاد بموسم الامطار. 2- تحاول الشركه المدعي عليها ادخال مقاولين اخرين للموقع لاتمام اعمال البناء وهذه المحاولات اليوميه من قبل الشركه المدعي عليها تشكل خطوره كبيره تهدد ضياع حقوق المؤسسه المدعيه، لان الشركه المدعي عليها اذا بقيت متعسفه من اي طرف اخر للعمل في المشروع قبل حصر الاعمال العايده للمؤسسه المدعيه سوف يؤدي الي تداخل الاعمال بعضها ببعض مما يؤدي الي صعوبه حصرها وتحديدها فيما بعد. 3- جاء قرار الشركه المدعي عليها بفسخ العقد ومنع المؤسسه المدعيه من اتمام الاعمال بشكل مفاجي ودون سابق انذار وهذا ما جعل المدعيه لليوم الواحد والعشرون تدخل بخساير كبيره بسبب توقف العماله والمعدات حيث ان المؤسسه المدعيه هييت لهذا المشروع الكبير ما يقارب 500 عامل جميعهم متوقفين عن العمل وهناك ما يقارب عشرون اليه ورافعه ثقيله مستاجره تحسب اجرتها علي المؤسسه المدعيه وهناك اخشاب ومشدات معدنيه بمساحه تقارب خمسه واربعون الف متر مربع تم توريدها للمشروع وهناك مواد بناء (حديد مسلح، اخشاب... الخ) تم شرايها من قبل المؤسسه المدعيه بمبلغ يقارب (6.000.000) سته ملايين ريال من المفترض انها معده للاعمال القادمه. 4- ولم تكتف الشركه المدعي عليها بذلك بل اعطت اوامر للاستشاري بالتوقف عن اعتماد اي اعمال للمؤسسه المدعيه. لكل هذه الاسباب ولما يراه فضيلتكم من اسباب اخري نلتمس اصدار قرار بالاتي: 1- الحكم بالطلب العاجل المقيد برقم (192) وتاريخ 21/03/1441ه وفقا لاحكام القضاء المستعجل ولوجود عده اسباب تتطلب الاستعجال ومن ثم اصدار قرار بكف يد المدعي عليها عن اعاقه المؤسسه المدعيه عن تنفيذ الاعمال المعلقه والتي يخشي عليها من التلف (استكمال صبه الاسقف) واعطاء قرار مستعجل بالحجز التحفظي علي الموقع ووقف الاعمال الجديده من قبل اي مقاول اخر ومن ثم تعيين خبير لتقدير الحاله التي وصلت اليها هذه الاعمال من قبل المدعيه بما يضمن حق المدعيه في حال نفذت المدعي عليها تهديدها بادخال مقاولين اخرين لاكمال الاعمال. 2- قبول الدعوي شكلا حيث ان الدعوي مقامه علي شركه تجاريه من قبل مؤسسه تجاريه ومحل الدعوي عقد مقاوله شامل تقديم المعدات والمواد والسند في ذلك نص الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه وخطاب رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (979/ت) وكون الدعوي مقامه علي الشركه المدعي عليها في موطن مقرها الرييس ولا يوجد لها اي فرع خارج مدينه الرياض (مرفق صوره من مستخرج سجل تجاري عايد للمدعي عليها يتضح فيه مقر المدعي عليها وفروعها في مدينه الرياض) والسند في ذلك نص الماده (38) من نظام المرافعات الشرعيه. 3- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (19.490.469) تسعه عشر مليونا واربعمايه وتسعون الفا واربعمايه وتسعه وستون ريالا قيمه المستخلص الثالث والرابع والخامس بعد انجاز الاعمال العايد لهذه المستخلصات واعتمادها من قبل المكتب الهندسي المعين من قبل الشركه المدعي عليها والزام المدعي عليها بدفع قيمه الاعمال التي تم تنفيذها ولم تعتمد من قبل الاستشاري بعد ايقاف المدعي عليها الاستشاري عن استلام الاعمال المنجزه من قبل المدعيه. 4- الزام الشركه المدعي عليها بالعقد والزامها بتمكين موكلتي من اتمام الاعمال وازاله كافه الاجراءات التعسفيه التي قامت بها الشركه المدعي عليها بشكل مستعجل. 5- الزام الشركه المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (147.350) مايه وسبعه واربعون الف وثلاثمايه وخمسون ريال عن كل يوم من الايام التي تلت قرار المدعي عليه بايقاف العمل وتعطل عماله المدعيه ومعداتها. 6- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه مبلغ وقدره 5% من قيمه المبالغ المحكوم بها حيث ان تعسف الشركه المدعي عليها احوجت المؤسسه المدعيه الي توكيل محامي للمطالبه بحقوقها). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه بتاريخ 01/04/1441ه وفيها سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكله فاحال الي لايحه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد. وفي جلسه 07/05/1441ه جري افتتاح القضيه وذلك للنظر في الطلب العاجل المقدم من المدعي وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قدم مذكره جاء فيها ما نصه: (اسهبت المدعيه كثيرا في صحيفه دعواها، متغافله -عن عمد- الاتفاق المبرم بتاريخ 17/02/1441ه الموافق 16/10/2019م، والذي بموجبه اتفق طرفا هذه الدعوي علي انهاء العمل بالعقد المبرم بتاريخ 24/08/1440ه الموافق 29/04/2019م وملاحقه -والذي كان هو المستند الوحيد الذي ينظم العلاقه بين الطرفين- علاوه علي ابراء المدعيه لموكلتي بموجب الاتفاق المذكور ابراء تاما جامعا مانعا من اي حقوق او مطالبات او اي ادعاءات مهما كان سببها او طبيعتها او منشاها. ورغم صدور هذا الابراء من المدعيه الا انها اقامت هذه الدعوي، وهي غير مستنده لاي اسباب صحيحه وادعاء بالباطل بعد اقرارها بالتخالص مخالصه باته ونهاييه مع المدعي عليها وهذا يثبت كيديه هذه الدعوي، فضلا عن تعمد المدعيه الاضرار بموكلتي والحاق الاذي بها لدي الغير، ويدعم ذلك البينات التاليه: 1) خطاب المدعيه الي المكتب الهندسي المؤرخ في 21/12/2019م والذي تضمن تهديد المكتب، ومحاوله تشويه سمعه موكلتي، والادعاء زورا وبهتانا علي مقام دايرتكم الموقره بان الموقع تحت الحجز القضايي لغايه تصفيه جميع ما تزعمه من مستحقات، والنقل علي لسان الدايره بانها قامت بعمل لجنه لاثبات الحاله الراهنه للموقع! 2) خطاب المدعيه الموجه الي شركه تدعي (شركه عبد الرحمن محمد اليوبي للمقاولات) المؤرخ في 26/12/2019م والذي افترت فيه علي مقام الدايره بتكليف مكتب هندسي للقيام باثبات الوضع الراهن للمشروع. 3) خطاب المدعيه الموجه الي شركه تدعي (مؤسسه فاتن البركاتي للمقاولات) المؤرخ في 26/12/2019م والذي افترت فيه علي مقام الدايره بتكليف مكتب هندسي للقيام باثبات الوضع الراهن للمشروع. ولما كان ذلك، وكان الساقط لا يعود وقد عمل بذلك فقهاء المذاهب الاربعه وغيرهم، وقال الشيخ ابن قدامه المقدسي: "واذا كان له في ذمه انسان دين فوهبه له او ابراه منه او احله منه، صح وبريت ذمه الغريم منه وان رد ذلك فلم يقبله، لانه اسقاط فلم يفتقر الي القبول..."، وجاء في الموسوعه الفقهيه (144/1) "اتفق العلماء علي عدم جواز الرجوع في الابراء بعد قبوله لانه اسقاط، والساقط لا يعود، كما تنص القاعده المشهوره". ولما كانت المدعيه تستخدم حق التقاضي المكفول شرعا ونظاما بهدف توجيه اتهامات باطله - بعلمها وارادتها - للكيد بموكلتي، والسعي بطرق غير مشروعه الي وقف تنفيذ المشروع لابتزاز موكلتي، وما صاحب ذلك من تشويهها لسمعه موكلتي امام عدد من الجهات، ولقوله تعالي: {ولا تعتدوا ان ﷲ لا يحب المعتدين}، وقوله صلي ﷲ عليه وسلم: «المسلم علي المسلم حرام دمه وماله وعرضه»، وحيث نصت الماده (3/2) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: "ان ظهر للمحكمه ان الدعوي صوريه او كيديه وجب عليها رفضها، ولها الحكم علي من يثبت عليه ذلك بتعزير"، كما نصت الماده (3/5) من اللايحه التنفيذيه من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: "للمتضرر في الدعاوي الصوريه او الدعاوي الكيديه المطالبه بالتعويض عما لحقه من ضرر بطلب عارض، او بدعوي مستقله لدي الدايره نفسها، ويخضع الحكم لطرق الاعتراض". لذلك، تلتمس المدعي عليها من فضيلتكم الحكم ب: اولا: رفض دعوي المدعيه. ثانيا: الزام المدعيه بان تدفع الي المدعي عليها مبلغ وقدره (1.000.000) ريال تعويضا مؤقتا عن الاضرار الماديه والمعنويه وتشويه السمعه. ثالثا: احاله المدعيه ممثلا في صاحبها الي الجهه المختصه لتعزيره عن هذه الدعوي، وعلي افترايه علي مقام الدايره بالادعاء كذبا بتعيينها مكتب هندسي. رابعا: الزام المدعيه بان تدفع الي المدعي عليها مبلغ وقدره (500.000) ريال لقاء اتعاب المحاماه. مع احتفاظ المدعي عليها بكافه حقوقها الاخري). ثم جري تزويد وكيل المدعي نسخه منها وبعد اطلاعه عليها طلب مهله للرد. وفي جلسه 19/05/1441ه قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها ما نصه: (ثانيا: اما اتفاقيه حواله الدين الذي تمسكت بها المدعيه كدليل علي عدم توافر الصفه في الدعوي الاساسيه فنرد عليها بانها غير نافذه تجاه موكلتي للاسباب التاليه: 1- المدعي عليها (شركه دار البيان للتطوير العقاري) تعهدت بذات الاتفاقيه التي تقدمت بها للمحكمه وتتمسك بها كدليل علي عدم توافر الصفه بانه وفي حال عدم سداد الدين من قبل الشركه المحال عليها (نهضه الاعمار للمقاولات العامه) فمن حق المدعيه الرجوع عليها وهذا دليل علي ان هذه الدعوي صحيه وما دفع به وكيل الجهه المدعي عليها لا اثر له، حيث نص البند الخامس من الاتفاقيه ((يتعهد الطرف الاول (المدعي عليها) بالالتزام بسداد المبالغ المستحقه بموجب هذ العقد للطرف الثاني (المدعيه) في حاله عدم موافقه الطرف الثالث سداد الدين ومستحقات المقاول بموجب شروط هذا العقد والعقد الاساسي)) والشركه (المحال لها الدين) تتنكر هذه الاتفاقيه الان ولا تعترف بها وترفض سداد الدين. 2- هذه الاتفاقيه المقدمه من قبل وكيل المدعي عليها (حواله الدين) تم توقيعها من قبل (ناصر عبيد عبد الرحمن الحماد) كممثل عن الشركتين (المحيله دار البيان للتطوير العقاري والمحال عليها شركه نهضه الاعمار للمقاولات العامه) وتم الاتفاق معه في حينها علي ان هذه الاتفاقيه معلقه علي عده شروط، والي تاريخ هذه الجلسه لم يتم الوفاء بهما واهم هذه الشروط التي تم الاتفاق عليها: 1/ ان تقوم الشركه المحال اليها (نهضه الاعمار للمقاولات) بسداد كامل قيمه المستخلصات المتاخره في اليوم الثاني للتوقيع. 2/ زياده سعر المتر المتفق عليه مبلغ خمسون ريال. 3/ استمراريه العقد وتسجيل المؤسسه في موقع وزاره الاسكان كمقاول رييسي. البينه علي هذه الشروط: شهاده كل من: 1. عباس بن خضر بن عباس سكر سعودي الجنسيه ومهنته رجل اعمال ويقيم في مدينه جده. 2. محمد السعيد سعودي الجنسيه ومهنته ايضا رجل اعمال ويقيم في مدينه جده مستعدين للشهاده ﷲ بان المذكور تفاوض معهم وعرض عليهم ذات الشروط بصفتهم مقاول لذات المشروع لكنهم رفضوا التوقيع. 3- هذه الاتفاقيه باطله تجاه الجهه المدعيه لوجود تدليس وتغرير من قبل ممثل المدعي عليها (ناصر عبيد عبد الرحمن الحماد) حول الشخص المحال اليها الدين (شركه نهضه الاعمار للمقاولات) فالمدعيه عندما وافقت علي حواله الدين الي الشركه المحال اليها، كانت ارادتها قد انصرفت الي شركه تدعي (شركه نهضه الاعمار للمقاولات) وهي شركه قديمه ومعروفه في سوق المقاولات ومعروفه بملايتها الماليه بينما اتضح فيما بعد ان ممثل المدعي عليها (ناصر الحماد) قد خطط بشكل مسبق وقام في الفتره الاخيره وبعد ان بيت النيه علي عدم سداد المستحقات الخاصه بمقاولي الباطن بتاسيس شركه علي عجل لها ذات الاسم تدعي (شركه نهضه الاعمار للمقاولات العامه) براس مال لا يتجاوز (10.000) عشره الاف ريال وذات مسؤوليه محدوده والفرق بين الاسمين هو اضافه كلمه عامه علي الشركه الجديده والغايه اصبحت واضحه وهي تحويل هذه المستحقات الي شركه مفلسه. البينه علي هذا التغرير الفعلي: 1- صوره الاتفاقيه والتي يتضح من خلالها ان الاتفاقيه تم تقديمها علي الورق الرسمي الخاص بالشركه القديمه ذات الملايه الماليه (شركه نهضه الاعمار للمقاولات). 2- صوره من مستخرج السجل التجاري للشركه المحال اليها الدين شركه (نهضه الاعمار للمقاولات العامه) ومن خلاله يتضح ايضا ان راس مالها فقط 10.000 ريال والاسم الخاص بها مشابه تماما لاسم الشركه القديمه التي انصرف اليها موافقه المدعيه. 4- بالرجوع الي الاركان العامه للتعاقد فان هذه الاتفاقيه الغايه منها والدافع اليها من قبل الجهه المدعي عليها كان غير مشروع ومخالف للشريعه الاسلاميه، والهدف من ورايها كما اتضح الان هو المماطله في سداد المستحقات المترتبه بذمتها عن طريق تحويل الدين الذي اقرت به بذات الاتفاقيه الي شركه مفلسه وذات راس مال لا يتجاوز (10.000) ريال والرسول صلي ﷲ عليه وسلم يقول: «مطل الغني ظلم». لهذه الاسباب ولما يراه فضيلتكم من اسباب اخري نلتمس: اصدار قرار في الطلب العاجل المتعلق بالمعاينه واثبات حاله الاعمال المنفذه. قبول الدعوي تجاه المدعي عليها والحكم لنا بالطلبات المقدمه بلايحه الدعوي. في حال عدم قناعه المحكمه بما سقناه من اسباب تثبت ان المدعيه ذات صفه بهذه الدعوي فان موكلتي تطلب ادخال كل من: 1- شركه نهضه الاعمار للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) ومقرها الرييس في مدينه الرياض كونها الطرف الثالث في الاتفاقيه (حواله الدين))، وطلب وكيل المدعي عليها مهله للرد. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه والقاضي بعدم قبول الدعوي. وبعد احاله الدعوي للدايره من محكمه الاستيناف، حددت لها جلسه بتاريخ 13/07/1442ه، وفيها حضر اطراف الدعوي، ثم اطلعت الدايره طرفي الدعوي علي حكم محكمه الاستيناف القاضي بالغاء حكم الدايره الصادر في هذه الدعوي المؤرخ في 19/05/1441 ه، ثم طلبت الدايره من المدعي عليها تقديم جوابها علي موضوع الدعوي عن طريق تبادل المذكرات، فطلب تزويده بمرفقات الدعوي، فطلبت الدايره من المدعي تقديم لايحه الدعوي ومرفقاتها خلال ثلاثه ايام عن طريق تبادل المذكرات، ثم علي وكيل المدعي عليها تقديم جوابه مفصلا مرفقا بالبينات، فاستعد بذلك. وبتاريخ 20/07/1442ه قدم المدعي مذكره جاء فيها ما نصه: (1- بموجب الاتفاق الثلاثي الموقع بتاريخ :17/02/1441ه تعهد المدعي عليها شركه دار البيان للتطوير العقاري سابقا او شركه جداره العقاريه بعد تعديل المسمي الخاص بها والتزمت بدفع قيمه الاعمال المنفذه من قبل موكلتي في المشروع المتعاقد عليه من الباطن (مشروع اعالي جده - اسكان الامير فواز) في حال امتنعت شركه نهضه الاعمار للمقاولات العامه عن السداد ودفع قيمه الاعمال حيث جاء في البند الخامس من الاتفاق ما نصه (يتعهد الطرف الاول ويلتزم بسداد المبالغ المستحقه بموجب هذا العقد للطرف الثاني في حال عدم موافقه الطرف الثالث سداد مستحقات المقاول بموجب شروط هذا العقد والعقد الاساسي). 2- الشركه المحال اليها العقد رفضت السداد فتقدمت موكلتي بدعوي قيدت امام الدايره التجاريه الثالثه طالبت من خلالها بطلب مستعجل بضروره حصر الاعمال. 3- تم حصر الاعمال المنفذه من قبل موكلتي بموجب القرار الصادر من الدايره التجاريه الثالثه والتي قدرت بمبلغ (29,715,294.65) تسعه وعشرون مليونا وسبعمايه وخمسه عشر الفا ومايتان واربعه وتسعون ريالا وخمسه وستون هلله ولاتزال الشركه المكفوله ترفض السداد. وعليه يتضح لاصحاب الفضيله الفرق بين الدعاوي الحاليه التي محلها عقد حواله الدين وشروطه والتعهد الذي تعهدته المدعي عليها بموجب هذا الاتفاق وبين الدعوي المقامه امام الدايره الثالثه التي محلها المطالبه بقيمه الاعمال المنفذه. ولهذه الاسباب ولما يراه فضيلتكم من اسباب اخري نلتمس اصدار قرار بالزام المدعي عليهما لتكون حسب الاتفاق والتعهد الذي تعهدت به بدفع قيمه الاعمال التي امتنعت شركه نهضه الاعمار للمقاولات العامه عن سدادها واصبحت محدده القيمه بعد حصرها من قبل الخبره المعينه من قبل الدايره الثالثه ليصبح مجموع المبالغ المطالب بها مبلغ وقدره (29,715,294.65) تسعه وعشرون مليونا وسبعمايه وخمسه عشر الفا ومايتان واربعه وتسعون ريالا وخمسه وستون هلله وهذا هو ما ايدته دايره الاستيناف الثالثه في قرارها بان المدعي عليها ملزمه بدفع ما تعهدت به بناء علي الاتفاقيه الثلاثيه). وبتاريخ 01/08/1442ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها ما نصه: (اشاره الي ضبط جلسه 13/07/1442ه، في الدعوي رقم 3666 لعام 1441ه المقامه من نايف فهد عبد ﷲ الداوود ضد شركه دار البيان للتطوير العقاري وحيث احالت مقام الدايره الطرفين لتبادل المذكرات، وطلب فضيلتكم من المدعيه تقديم لايحه الدعوي ومرفقاتها خلال ثلاث ايام عن طريق خانه تبادل المذكرات، فان جواب موكلتي علي النحو التالي: الثابت عدم تقديم المدعيه لايحه دعواها ومرفقاتها، حسب توجيهات مقام الدايره للمدعيه بضبط الجلسه المشار اليه اعلاه، وبالرجوع لما قدمته المدعيه نجد انه عباره عن: "مذكره تضمنت طلب عارض بتصحيح المطالبه في الدعوي علي ضوء المعطيات الجديده في الدعوي رقم (6611)"، عاودت فيها المدعيه تكرار ذات مزاعمها السابقه المرسله بشان استحقاقها مبالغ في ذمه موكلتي، دون تقديم لايحه دعوها ومرفقاتها وبيناتها، رغم افهامها من قبل مقام الدايره، واستعداد المدعيه بذلك، وصنيع المدعيه هذا دليل علي عدم صدق دعواها، كما يعتبر اكتفاء من جانبها علي نحو ما هو ثابت من مواعيد وتبادل المذكرات الصادر في هذه الدعوي. يجدر التنويه في هذا الصدد، الي ان المدعيه تحاول التلبيس علي الدايره بتقديمها اوراق هي في حقيقتها دليل ضدها؛ وذلك لاقرارها بالمذكره المقدمه منها بان مبالغ المطالبه مرتبط بالمعطيات الجديده في الدعوي رقم (6611) المقامه لدي الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض، والتي اقامتها المدعيه في مواجهه "شركه نهضه الاعمار للمقاولات عامه" وقد سبق الفصل فيها بصدور حكم لصالح المدعيه بتاريخ 06/06/1442ه، - مع عدم اقرار موكلتي بكامل ما تم الحكم به للمدعيه - في ذات "الموضوع والمحل والسبب، وما زالت قيد النظر لدي الدايره، وبالتالي فان المدعيه تسعي لاصدار حكما اخر بذات المبلغ المحكوم به لصالحها في مواجهه "شركه نهضه الاعمار للمقاولات عامه"، ولا يخفي علي شريف علم فضيلتكم بعدم جواز اقامه اكثر من دعوي في ذات الموضوع والمحل والسبب وبذات المبلغ المطالب به؛ ومؤدي ذلك ان يكون سبيلا للتكسب غير المشروع، ويؤدي لتضارب الاحكام وتعارضها؛ مما يستوجب والحاله هذه الحكم برفض دعوي المدعيه!! عليه؛ فان موكلتي تطلب من فضيلتكم: قفل باب المرافعه والفصل في الدعوي والحكم برفضها، مع احتفاظ موكلتي بكافه حقوقها الاخري). وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد حضر طرفا الدعوي ثم سالت الدايره وكيل المدعي هل صدر حكم من الدايره التجاريه الثالثه فذكر بانه قد صدر حكم ابتدايي بالزام نهضه الاعمار بسداد المبلغ محل المطالبه وتم رفعه الي محكمه الاستيناف ولم يصدر تاييده بعد ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.
(الاسباب)
تاسيسا علي ما سبق ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت العبره بالطلبات الختاميه، وكان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغا قدره (29,715,294.65) تسعه وعشرون مليونا وسبعمايه وخمسه عشر الفا ومايتان واربعه وتسعون ريالا وخمس وستون هلله. ولما كان الثابت كفاله المدعي عليها لشركه نهضه الاعمار للمقاولات عامه في سداد المبلغ محل المطالبه بموجب الفقره الخامسه من ملحق الاتفاقيه الموقعه بين الطرفين في 17/2/1441ه، والتي نصت علي انه (يتعهد الطرف الاول – المدعي عليه- بالالتزام بسداد المبالغ المستحقه بموجب هذا العقد للطرف الثاني – المدعي- في حاله عدم موافقه الطرف الثالث – شركه نهضه الاعمار – سداد استحقاقات المقاول بموجب شروط هذا العقد والعقد الاساسي.) كما ان الثابت ان الحق محل المطالبه لم يثبت حتي الان في ذمه شركه نهضه الاعمار للمقاولات عامه، وفق ما ذكره وكيل المدعي، حيث ان الدعوي ما زالت منظره لدي محكمه الاستيناف ولم يفصل فيها بعد؛ الامر الذي يتبين معه ان هذه الدعوي مرفعه قبل اوانها، ويمكن للمدعي اقامه هذه الدعوي بعد ثبوت الحق علي شركه نهضه الاعمار للمقاولات عامه.
(منطوق الحكم)
لذلك حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
عبد الاله بن محمد ال طالب
عضو
عبدﷲ بن سليمان العرم
رييس الدايره
محمد بن عبدﷲ البخيت

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4494 لعام 1442 ه
المقامه من/ نايف فهد بن عبدﷲ الداوود هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه دار البيان للتطوير العقاري والخدمات المحدوده غير ذلك (...)
 
القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا
القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا
القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ عضوا
(الوقايع)
 بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي للمدعي عليها بمتبقي مبالغ قدرها (29715.294) ناشيه عن العقد المبرم بين الطرفين الخاص بتنفيذ 75 عماره وتسليمها جاهزه (مفتاح) حيث تلتزم المدعيه بالعمل وتلتزم المدعي عليها بالصرف حسب المنجز من الاعمال، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي (بعدم قبول هذه الدعوي لرفعها قبل اوانها) وبتسليم المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم للنظر فيه ، وفيها استمعت الدايره للدعوي والاجابه فلم تخرج عما سبق وخلت للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم ، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره : بتاييد حكم الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 1442/8/5ه الصادر في القضيه رقم 3666 لعام 1441ه القاضي بعدم قبول هذه الدعوي ، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف
عضو
تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ
رييس الدايره
حجاب بن عايض العتيبي