tree · classes · sources · search · improve
root / government_admin / authority_organization

الترتيبات التنظيمية لهيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء

uqn_gov_sa · law · processed · 24 chunks

date_gregorian=2023-02-17 date_hijri=1444-07-26 document_type=law entity=format:text/html language=ar taxonomy_l1=government_admin taxonomy_l2=authority_organization validity_confidence=0.0
التعريفات

يقصد بالعبارات والمصطلحات الاتيه -اينما وردت في هذه الترتيبات- المعاني المبينه امام كل منها ما لم يقتض السياق غير ذلك:

1- الهييه: هييه تطوير ينبع واملج والوجه وضباء.

2- الترتيبات: الترتيبات التنظيميه للهييه.

3- المجلس: مجلس اداره الهييه.

4- الرييس: رييس المجلس.

5- الرييس التنفيذي: الرييس التنفيذي للهييه.

6- المجالات المحدده: جميع الانشطه المتعلقه بالصحه والسلامه والتعليم والتدريب الفني والمهني والعمل والفعاليات والسياحه والاعلام والرياضه والعقار والاستثمار المحلي والاجنبي والتجاره والصناعه والملكيه الفكريه والبنيه التحتيه والمحاجر والمجالات الاجتماعيه، وغيرها من المجالات التنمويه والخدميه والاعمال والخدمات والمشروعات المرتبطه بها، عدا المجالات الامنيه.

7- النطاق الجغرافي: النطاق الجغرافي لعمل الهييه.

الهييه ومركزها النظامي واختصاصاتها ومهماتها

1- تتمتع الهييه بالشخصيه الاعتباريه والاستقلال المالي والاداري وترتبط تنظيميا برييس مجلس الوزراء.

2- تتمتع الهييه بالمرونه والصلاحيات التي تمكنها من القيام بمهماتها، وذلك وفقا للوايحها الماليه والاداريه وما يقره المجلس من تعليمات.

3- يكون المقر الرييس للهييه في مدينه الرياض. ولها انشاء فروع او مكاتب داخل المملكه وخارجها بحسب ما يقره المجلس.

1- تختص الهييه بالانشطه المتعلقه بالسياحه والثقافه والفنون والاثار والمتاحف والاقتصاد والتنميه والنقل والبنيه الاساسيه والتراث العمراني والبييه والمياه والزراعه والحياه الفطريه والمحميات الطبيعيه والشؤون البلديه والقرويه والترفيه والانشطه العمرانيه الواقعه في حدود النطاق الجغرافي.

2- تهدف الهييه الي تطوير النطاق الجغرافي والارتقاء بالاعمال والخدمات ذات الصله بالانشطه التي تقع ضمن اختصاص الهييه، وبالمجالات المحدده، وغيرها من المجالات التنمويه والخدميه الاخري الواقعه في حدود النطاق الجغرافي، وذلك بما يتناسب مع القيمه السياحيه للنطاق الجغرافي، وما يحتويه من مواقع اثريه وطبيعيه، وبما يكفل تزويد المواطنين والمقيمين والزوار باعلي مستوي من الخدمات.

تعد الهييه السلطه العليا المهيمنه علي ما يقدم من اعمال وخدمات ومشروعات في حدود النطاق الجغرافي، ولها الاشراف الكامل عليها، بما في ذلك ما يرتبط بها من جوانب اداريه وتشغيليه، وتقوم -في سبيل ذلك- بكل ما يلزم لتحقيق اهدافها، ولها علي وجه خاص ما يلي:

1- رسم السياسات العامه لتنميه وتطوير النطاق الجغرافي.

2- اعداد المخطط العام والكود العمراني للنطاق الجغرافي.

3- اعتماد الخطط والبرامج لتطوير النطاق الجغرافي.

4- الاشراف علي المشروعات والبرامج والانشطه والفعاليات في النطاق الجغرافي.

5- اداره وتطوير الانشطه التي تقع ضمن اختصاص الهييه والانشطه المتعلقه بالمجالات المحدده في حدود النطاق الجغرافي. وللهييه اداره وتطوير تلك الانشطه بمفردها او بالتعاون مع الغير.

6- انشاء مراكز ترتبط تنظيميا بالهييه لتولي تنفيذ بعض اختصاصات الهييه ومهماتها، وترتيب اوضاعها الماليه والاداريه بما في ذلك منح تلك المراكز الاستقلال المالي والاداري عن الهييه، وتحديد وسايل واليات تنفيذ اختصاصاتها ومهماتها؛ وذلك شريطه ان تكون ميزانيه تلك المراكز من ضمن الميزانيه المخصصه للهييه.

7- اصدار التراخيص والتصاريح وسحبها والغاؤها، ووضع ما يلزم من ضوابط واشتراطات خاصه، وايقاف العمل بها كليا او جزييا، بشكل دايم او مؤقت، وذلك فيما يتعلق بالانشطه التي تختص بها الهييه في النطاق الجغرافي؛ وفقا للاجراءات النظاميه اللازمه.

8- مراقبه الكيانات فيما يتعلق بالانشطه التي تقع ضمن اختصاص الهييه والتي تقوم بها تلك الكيانات في النطاق الجغرافي لضمان امتثالها لاحكام الترتيبات والقرارات الصادره بموجبه، وكذلك امتثالها للانظمه واللوايح التي تكون من اختصاص الهييه.

9- اعداد واقرار وتنفيذ ومراجعه وتخطيط وتحديث ومتابعه وثيقه تطوير النطاق الجغرافي، التي تشتمل علي الاتي:

ا- الدراسات الاساسيه اللازمه لتطوير النطاق الجغرافي.

ب- الخطط والبرامج والمبادرات واي حقوق متعلقه بتطوير النطاق الجغرافي، التي تشمل -علي سبيل المثال لا الحصر- ما يتعلق بالمشروعات المشتركه، والاستثمار المشترك، ومشروعات الشراكه بين القطاعين العام والخاص.

ج- المشروعات الانشاييه اللازمه لتطوير النطاق الجغرافي بما يشمل البني التحتيه والمناطق العمرانيه والمواقع الاثريه والتراثيه والسياحيه والمعارض والمتاحف والمحميات الطبيعيه ومشروعات الحياه الفطريه والفنادق والمنتجعات ومرافق الايواء السياحي الاخري.

10- تشجيع الاستثمار في النطاق الجغرافي وتسهيله من خلال ايجاد فرص الشراكه او الاستثمار المباشر من خلال شراكات مع المستثمرين من القطاعين العام والخاص والصناديق الاستثماريه، والمؤسسات المحليه والدوليه.

11- تاسيس الكيانات غير الربحيه والشركات داخل المملكه وخارجها والمشاركه فيها بمفردها او مع الغير، وشراء وبيع الحصص والاسهم والمصالح في الشركات او المشروعات المشتركه.

12- تقديم الضمانات المتعلقه بالتزامات وقروض المنشات المملوكه للهييه، والرفع بها لاستكمال الاجراءات النظاميه.

13- منح القروض للشركات المملوكه للهييه بالكامل.

14- تنسيق الجهود والتعاون وتبادل المعلومات بين الوزارات والجهات الحكوميه الاخري في المملكه؛ لتحقيق اهدافها.

15- تملك العقار والتصرف فيه.

16- تقديم التبرعات والهبات والشراء والبيع والانتفاع والرهن والحكر والوقف والاقطاع والايجار مهما كانت المده للعقارات والممتلكات الثابته والمنقوله والاصول الاخري، وتحويل ونقل الحقوق المتعلقه بها.

17- الاستعانه بمن تراه من مراكز الدراسات والتخطيط والكوادر المتخصصه وبيوت الخبره والخبراء والمستشارين.

18- التعاون وتبادل الخبرات مع الهييات والمنظمات الاقليميه والدوليه داخل المملكه وخارجها.

19- تمثيل المملكه في الهييات والمنظمات الاقليميه والدوليه ذات العلاقه.

20- ابرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات الصله بانشطتها مع الجهات المعنيه في الدول والمنظمات الدوليه.

21- اقامه الفعاليات والمعارض المحليه والدوليه او المشاركه فيها فيما يتعلق بالانشطه التي تقع ضمن اختصاصاتها وتلك المتعلقه بالمجالات المحدده بالنطاق الجغرافي، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه.

22- طلب اي معلومات او بيانات او تقارير -من الوزارات والاجهزه الحكوميه الاخري- تتطلبها طبيعه اعمال الهييه وخدماتها ومشروعاتها؛ واتخاذ ما تراه في شانها في ضوء اهداف الهييه والرفع بما يلزم حيال ذلك.

23- ابرام مذكرات تفاهم مع الوزارات والاجهزه الحكوميه التي تعمل في النطاق الجغرافي؛ للتنسيق حول تنفيذ الاعمال والخدمات وعمليات منح والغاء الموافقات والتراخيص والتصاريح وفرض الغرامات والمخالفات. ولها في سبيل ذلك اقتراح التعديلات علي اللوايح والاجراءات لتلك الوزارات والاجهزه الحكوميه فيما يخص اعمالهم وخدماتهم في النطاق الجغرافي.

24- اي مهمات اخري لتحقيق الاهداف التي انشيت من اجلها الهييه.

1- علي جميع الوزارات والاجهزه الحكوميه الاخري -التي تمارس اعمالا او تقدم خدمات تتعلق بالمجالات المحدده في النطاق الجغرافي- تنفيذ ما تصدره الهييه من قرارات وتعليمات.

2- للهييه ان تقوم بمباشره الاعمال والخدمات المشار اليها في الفقره (1) من هذه الماده بمفردها.

مجلس اداره الهييه واختصاصاته

يكون للهييه مجلس اداره يعين رييسه بقرار من مجلس الوزراء، ويعين اعضاؤه بامر من رييس مجلس الوزراء، ويختار المجلس بعد تعيينه امينا له من اعضايه او من غيرهم.

يعد المجلس السلطه العليا للهييه، ومسؤولا عن اداره شؤونها وتصريف اعمالها، ويتخذ جميع القرارات اللازمه لتحقيق اهدافها، واختيار الاسلوب الذي يراه مناسبا لذلك، وله علي وجه الخصوص ما ياتي:

1- اقرار السياسات العامه للهييه وخطه عملها وخططها التشغيليه.

2- اقرار وثيقه تطوير النطاق الجغرافي، ورفع ما يلزم منها بحسب الاجراءات النظاميه.

3- الموافقه علي ابرام الاتفاقيات والعقود التي تكون الهييه طرفا فيها، بما فيها عقود التمويل للمشروعات الداخله في نطاق اختصاصات الهييه، وذلك بحسب الاجراءات النظاميه. وللمجلس تقديم المبالغ المتحصله من المقابل المالي المشار اليه في الفقره (19) من هذه الماده ضمانا لتلك العقود.

4- اقرار اللوايح التنفيذيه والقواعد التي يسري بها العمل في النطاق الجغرافي فيما يتعلق بالانشطه التي تدخل ضمن اختصاصات الهييه، واصدار القرارات والسياسات والاجراءات والاحكام المرتبطه بها؛ لتحقيق اهدافها واداء مهماتها بموجب الترتيبات وتنفيذ اي مهمات اخري تتفق طبيعه عملها او الغرض الذي انشيت من اجله.

5- الموافقه علي اللوايح والقواعد والتعاميم والتعليمات والاحكام فيما يخص المجالات المحدده، والرفع بها لاستكمال الاجراءات النظاميه اللازمه بشانها.

6- اقتراح مشروعات الانظمه واقتراح تعديل المعمول به منها، ورفعها لاستكمال ما يلزم من اجراءات نظاميه بشانها.

7- اقرار الهيكل التنظيمي للهييه.

8- اقرار لوايح عمل المجلس ولجانه.

9- اقرار اللوايح الماليه والاداريه للهييه، بما في ذلك اللوايح المتعلقه بشؤون منسوبيها وتامين مشترياتها وتنفيذ مشروعاتها.

10- اقرار ضوابط تعيين منسوبي الهييه وغيرهم في مجالس ادارات الشركات والكيانات الاخري التي تمتلكها الهييه او تساهم فيها، وتحديد مكافاتهم وحقوقهم وواجباتهم تجاه الهييه.

11- اقرار ميزانيه الهييه، ورفعها وفقا للاجراءات النظاميه.

12- اقرار الحساب الختامي للهييه، والتقرير السنوي، وتقرير مراجع الحسابات، تمهيدا لرفعها وفقا للاجراءات النظاميه.

13- تعيين مراجع حسابات خارجي ومراقب مالي داخلي.

14- الموافقه علي تنظيم ما يتصل بعقارات الدوله الواقعه في النطاق الجغرافي من بيع وشراء او تاجير او استثمار او انتفاع او وقف. وله اقرار ما يراه مناسبا من قواعد او ضوابط تتصل بذلك.

15- اقرار ضوابط البناء واستعمالات الاراضي ومخططات الاراضي وتقسيمها.

16- اقرار المخطط العام والكود العمراني للنطاق الجغرافي.

17- الموافقه علي الاستثمار وشراء وبيع الحصص والاسهم لصالح الهييه وتاسيس الشركات او المساهمه في تاسيسها او الدخول فيها شريكا او زياده راس المال فيها، ومنح القروض والضمانات للشركات المملوكه للهييه او التي تمتلك الهييه حصصا فيها.

18- الموافقه علي الاستحواذ، وتملك الاراضي وكافه انواع التصرف فيها من بيع وشراء وقيد وانتفاع ورهن وحكر ووقف واقطاع وايجار للعقارات والاصول الثابته والمنقوله، لصالح الهييه، والموافقه علي تحويل ونقل الحقوق المتعلقه بها للغير.

19- تحديد المقابل المالي نظير التراخيص والتصاريح التي تصدرها الهييه وما تقدمه الهييه من اعمال وخدمات في النطاق الجغرافي.

20- اقرار اللوايح التي تحدد قيمه الغرامات علي الاشخاص والكيانات القانونيه المخالفه لاحكام الانظمه لكافه الانشطه التي تكون من اختصاص الهييه، علي الا يتجاوز مقدار الغرامه الحد الاقصي المقرر نظاما.

21- الموافقه علي قبول التبرعات والهبات والوصايا والاوقاف والاعانات التي تقدم للهييه.

22- الموافقه علي تقديم التبرعات والهبات والوصايا والاوقاف والاعانات للمنشات الخيريه ومبادرات التنميه المجتمعيه.

وللمجلس، في سبيل ممارسه هذه الاختصاصات، تشكيل لجان -يعهد اليها بما يراه من مهمات- دايمه او مؤقته من اعضايه او من غيرهم من خبراء محليين ودوليين، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنه رييسها واعضاؤها واختصاصاتها ومكافاتهم، ويكون لها الاستعانه بمن تراه لتاديه المهمات الموكوله اليها.

وللمجلس تفويض كل اختصاصاته وصلاحياته -او بعضها- الي الرييس او الرييس التنفيذي او الي من يراه من اعضايه او منسوبي الهييه او غيرهم.

1- يجتمع المجلس مره واحده كل (ثلاثه) اشهر علي الاقل، وكلما دعت الحاجه الي ذلك بحسب ما يقدره الرييس، او اذا طلب ذلك ثلث اعضايه علي الاقل. وللرييس ان ينيب من يراه من اعضاء المجلس لرياسه الاجتماعات في حال غيابه. وتوجه الدعوه للاجتماع من الرييس، ويشترط لصحه الاجتماع حضور اغلبيه الاعضاء، بمن فيهم الرييس او من ينيبه. وتصدر القرارات باغلبيه اصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع.

2- يجوز للمجلس ان يصدر قراراته بالتمرير، وذلك وفقا للايحه يصدرها المجلس لتنظيم اعماله.

الرييس التنفيذي وصلاحياته

يكون للهييه رييس تنفيذي يعين ويعفي بقرار من المجلس يحدد فيه راتبه ومزاياه الماليه والوظيفيه الاخري، ويعد المسؤول التنفيذي عن اداره شؤونها، وتتركز مسؤولياته في حدود الترتيبات، وما يقره المجلس في حدود اختصاصه، ويتولي الصلاحيات والمهمات الاتيه:

1- تنفيذ قرارات المجلس.

2- اعداد السياسات العامه للهييه، وخطه عملها وخططها التشغيليه، ورفعها الي المجلس، ومتابعه تنفيذها بعد موافقه المجلس عليها.

3- الاشراف علي سير العمل في الهييه من خلال اللوايح والبرامج المعتمده.

4- اقتراح الهيكل التنظيمي للهييه، ولوايحها الماليه والاداريه، بما في ذلك اللوايح المتعلقه بشؤون منسوبيها وتامين مشترياتها وتنفيذ مشروعاتها ورفعها الي المجلس.

5- اعداد اللوايح والقواعد والتعاميم والتعليمات للانشطه التي تكون من اختصاص الهييه في حدود النطاق الجغرافي والرفع بها الي المجلس.

6- اعداد وثيقه تطوير النطاق الجغرافي، بما يسهم في تطوير النطاق الجغرافي وتحقيق اهداف الهييه، ورفعها الي المجلس.

7- تعيين العاملين في الهييه، والاشراف عليهم طبقا للصلاحيات الممنوحه له وما تحدده اللوايح.

8- اصدار الاوامر بمصروفات الهييه بموجب الميزانيه السنويه المعتمده.

9- فتح الحسابات المصرفيه لصالح الهييه، وادارتها.

10- تقديم تقارير دوريه الي المجلس عن اعمال الهييه وانجازاتها ونشاطاتها.

11- تقديم الاقتراحات الي المجلس في شان الموضوعات الداخله في صلاحيات المجلس.

12- التوقيع علي الاتفاقيات والعقود التي يمنحه المجلس صلاحيه توقيعها.

13- الاشراف علي اعداد مشروع ميزانيه الهييه، وتقريرها السنوي، وحسابها الختامي، وعرضها علي المجلس لاقرارها تمهيدا لاستكمال ما يلزم في شانها.

14- تمثيل الهييه امام الجهات القضاييه والاداريه وغيرها داخل المملكه وخارجها.

15- اصدار القرارات اللازمه لتنفيذ احكام الترتيبات وقرارات المجلس، وذلك بحسب الصلاحيات المفوضه له.

16- ما يكلفه به المجلس من مهمات وصلاحيات واعمال.

وللرييس التنفيذي تفويض بعض صلاحياته الي من يراه من منسوبي الهييه او من غيرهم.

ويرفع الرييس التنفيذي الي المجلس -خلال (اربعه) اشهر من بدء كل سنه ماليه- تقريرا ماليا سنويا، وتقريرا عن انجازات الهييه خلال السنه الماليه المنقضيه، والصعوبات التي واجهتها، والمقترحات لتحسين سير العمل فيها.

مناطق المحميات الطبيعيه والمواقع الاثريه والتراثيه والاماكن السياحيه العامه

علي الرغم من اي نص اخر، يكون تحديد مناطق المحميات الطبيعيه والمواقع الاثريه والتراثيه والاماكن السياحيه العامه في النطاق الجغرافي بقرار من المجلس حصرا، ويختص المجلس باعداد خطط واجراءات تطوير تلك المناطق والمواقع والاماكن واستثمارها وفق ما يقرره من احكام وشروط.

انشاء المراكز

للهييه ان تنشي في النطاق الجغرافي مراكز للخدمات الشامله تخضع لاشراف الهييه وادارتها، تمثل فيها الهييه والجهات الحكوميه وغيرها من الجهات، وتقدم من خلالها مختلف انواع الخدمات للمطورين والمشغلين والمستثمرين والعاملين والمواطنين والمقيمين، بحسب احتياجاتها في النطاق الجغرافي. وعلي تلك الجهات تفويض ممثليها بممارسه الصلاحيات التي تضمن سرعه تقديم الخدمات وفق ما يحدده المجلس.

للهييه ان تنشي حسب الحاجه -وبما لا يخل باختصاصات الجهات المعنيه ذات العلاقه- مراكز للحراسات الامنيه وخدمات الاطفاء والانقاذ والاستجابه للطواري والرعايه الصحيه تعمل في النطاق الجغرافي كجهات مسؤوله عن تلك الخدمات او تعين اي جهه او جهات حسب ما تراه الهييه للقيام بهذه المهمات. وتقوم الهييه، وهذه المراكز او من تعينه الهييه، بالتنسيق مع الجهات المعنيه فيما يتعلق بتلك الخدمات في النطاق الجغرافي.

للهييه ان تنشي مركزا لحمايه المواقع الطبيعيه والاثريه، او تعين اي جهه من القطاع الخاص، بحسب ما تراه؛ لحمايه المواقع الطبيعيه والاثريه والحياه الفطريه والمحميات الطبيعيه، وذلك لانفاذ الانظمه واللوايح التي تقع ضمن اختصاصاتها في النطاق الجغرافي.

موارد الهييه الماليه

1- تتالف موارد الهييه مما ياتي:

ا- ما يخصص لها من اعتمادات في الميزانيه العامه للدوله.

ب- المقابل المالي الذي تتقاضاه نظير التراخيص والتصاريح وما تقدمه من اعمال وخدمات وما تحصله من غرامات ورسوم.

ج- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا واوقاف.

د- عوايد استثمارات الهييه، بما في ذلك توزيعات الارباح واعاده سداد قروض الشركاء المستحقه لها من الشركات والكيانات التي تمتلك الهييه فيها حصصا او اسهما او وحدات.

ه- اي مورد اخر يقره المجلس بما لا يخالف الانظمه والتعليمات.

2- تودع اموال الهييه في حساب مفتوح لها في البنك المركزي السعودي، ولها فتح حسابات اخري لهذا الغرض في اي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكه، وتحتفظ الهييه بايراداتها الماليه وتصرف منها علي مشروعاتها وفق ما تقرره لوايحها.

1- تكون للهييه ميزانيه سنويه مستقله.

2- السنه الماليه للهييه هي السنه الماليه للدوله.

احكام ختاميه

يخضع منسوبو الهييه لنظام العمل ونظام التامينات الاجتماعيه.

دون اخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبه، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (او اكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكه، لتدقيق حسابات الهييه ومعاملاتها وبياناتها وميزانياتها السنويه وحسابها الختامي، ويحدد المجلس اتعابه، ويرفع تقرير مراجع الحسابات الي المجلس، ويزود المجلس الديوان العام للمحاسبه بنسخه من التقرير بعد اعتماده.

1- يجوز للهييه التنازل عن حقوقها والتزاماتها في العقود التي تبرمها مع القطاعات العامه او الخاصه الي الشركات او الكيانات القانونيه الاخري التي تملك الهييه حصصا او اسهما او وحدات او مصلحه ماليه فيها.

2- تتمتع الهييه بالاعفاءات والمزايا المقرره لمصلحه المؤسسات العامه وفقا للقواعد المتبعه في ذلك. وتعامل الشركات المملوكه للهييه بالكامل من حيث اعفاء وارداتها من الرسوم الجمركيه وفقا للقواعد المتبعه في شان واردات المؤسسات.

يعد المجلس مشروع تنظيم للهييه في ضوء ما ورد في الترتيبات وما قد يظهر له في هذا الشان، ويرفعه لاستكمال الاجراءات النظاميه اللازمه في شانه، وذلك خلال مده لا تقل عن (اثني عشر) شهرا من تاريخ الموافقه علي الترتيبات.

يعمل بهذه الترتيبات من تاريخ صدورها، وتلغي جميع ما يتعارض معها من احكام.