moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٧٧٣٠٣٧١٣٨ لعام ١٤٤٨ه الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي في ان المدعي اقامها بطلب الزام المدعي عليه بان يدفع له مبلغا قدره (١٠,٠٠٠) ريال، قيمه اتعاب محاماه، مبينا انه باشر تمثيل المدعي عليه في الدعوي التجاريه رقم (٤٧٧٢٤٠٥٥٤٨)، وقام بالاعمال القانونيه المتعلقه بها حتي صدر الحكم لصالح المدعي عليه، الا انه امتنع عن سداد الاتعاب المستحقه، رغم مطالبته بها وتعذر انهاء النزاع صلحا، وقدم تاييدا لدعواه اتفاقيه الاتعاب، والوكاله الشرعيه، وصك الحكم الصادر في الدعوي الاصليه، وما يتعلق بالاعمال التي باشرها. وبنظر الدعوي حضر الطرفان، وتمسك المدعي عليه بعده دفوع، حاصلها ان المدعي سبق ان اقام دعوي بشان الاتعاب، وان الدعوي الحاليه تمثل تجزيه للمطالبه، كما دفع بان استحقاق الاتعاب يكون عند تحصيل المبلغ المحكوم به وليس بمجرد صدور الحكم، ونازع في استحقاق المدعي للمبلغ المطالب به. واجاب المدعي بان الدعوي السابقه تختلف عن الدعوي الماثله من حيث السبب والموضوع، اذ تعلقت بدعوي اخري وبالمطالبه باجره المثل، بينما تستند الدعوي الحاليه الي اعمال قانونيه باشرها في دعوي مستقله، كما دفع بعدم وجود اتفاق يعلق استحقاق الاتعاب علي تحصيل المبلغ المحكوم به، وطلب الحكم بالزام المدعي عليه بسداد مبلغ المطالبه. وبعد استكمال ما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، وتهيات الدعوي للفصل فيها، اصدرت الدايره حكمها للاسباب الوارده ادناه. الاسباب: ولما كان الثابت للدايره من الاطلاع علي اتفاقيه الاتعاب المبرمه بين الطرفين انها انصبت علي التزام المدعي بالتقدم بطلب امر اداء، وحددت الاتعاب المتفق عليها نظير ذلك العمل، ولم تتضمن التزاما بتمثيل المدعي عليه في دعوي تجاريه موضوعيه عند تعذر اصدار امر الاداء او عند السير في الدعوي، وكان الثابت من صك الحكم والمستندات المقدمه ان النزاع محل المطالبه الحاليه يتعلق باعمال تمثيل المدعي عليه في دعوي تجاريه والترافع فيها حتي صدور الحكم، وهي اعمال تختلف في طبيعتها ونطاقها عن العمل المتفق عليه في اتفاقيه الاتعاب، ومن ثم فان الاتفاقيه لا تنطبق علي الواقعه محل الدعوي، ولا تصلح سندا لالزام المدعي عليه بكامل مبلغ الاتعاب الوارد فيها. ولما كان الثابت كذلك ان المدعي قد باشر بالفعل اعمالا قانونيه لصالح المدعي عليه في الدعوي، تمثلت في اعداد صحيفه الدعوي ومباشره اجراءات التقاضي وتقديم المذكرات وحضور الجلسات حتي انتهت الدعوي بصدور الحكم، فان هذه الاعمال تستوجب اجرا عنها، الا انه لا يكون وفق الاتفاقيه المحتج بها، وانما بالقدر الذي تراه الدايره مقابل الاعمال التي ثبت قيامه بها. وبالنظر الي طبيعه الاعمال المنجزه، ومدتها، والجهد المبذول فيها، وقيمه المطالبه في الدعوي الاصليه، والنتيجه التي انتهت اليها، فان الدايره تقدر الاجر المستحق للمدعي عن تلك الاعمال بمبلغ ثمانيه الاف (٨,٠٠٠) ريال، وترفض ما زاد علي ذلك لعدم قيام الدليل علي استحقاقه بموجب الاتفاقيه محل الدعوي. وعن دفع المدعي عليه بان استحقاق الاتعاب يكون عند تحصيل المبلغ المحكوم به لا بمجرد صدور الحكم، فان الدايره لا تعول علي هذا الدفع؛ اذ ان الاصل في عقد المحاماه ان التزام المحامي هو بذل العنايه المهنيه المعتاده في المحافظه علي حقوق موكله والسير في الدعوي وفق الاصول النظاميه، وليس التزاما بتحقيق نتيجه او تنفيذ الحكم او تحصيل المبلغ المحكوم به، ما لم يثبت اتفاق الطرفين علي خلاف ذلك. واذ لم يقدم المدعي عليه بينه معتبره تثبت وجود اتفاق يقضي بتعليق استحقاق الاتعاب علي تحصيل المبلغ المحكوم به، فان ما اثاره لا يعدو ان يكون قولا مجردا لا ينهض لمعارضه ما ثبت في الدعوي، فتلتفت عنه الدايره. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم:(...)بان يدفع للمدعي (...)هويه وطنيه رقم:(...)مبلغ وقدره: ٨٠٠٠ ريال ثمانيه الاف ريال. والله الموفق.