tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 5084 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 50 chunks

date_gregorian=2021-02-28 date_hijri=1440-08-04 document_type=ruling entity=document_number:7fac73d8-9a53-4722-bb2e-fe387497f67c entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 5084 لعام 1440ه
المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) 
 
القاضي ثامر بن علي الدعبلي رييسا
القاضي عمر بن عبدالعزيز بالطيور عضوا
القاضي محمد بن نبيل الملحم عضوا
(الوقايع)
تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في تقدم وكيل المدعيه/ (...) - هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 4/ 8/ 1440ه، الصادره من كتابه العدل بالخبر، الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره وفي سبيل نظرها حددت لها الدايره جلسه يوم الثلاثاء 20/ 11/ 1440ه، حيث حضر فيها وكيل المدعيه، في حين تبين عدم حضور وكيل عن المدعي عليها، وتشير الدايره الي ورود افاده نظام ابشر بتاريخ 11/ 11/ 1440ه، تفيد بتبلغ المدعي عليها بهذه الجلسه، وطلب وكيل المدعيه نظر الدعوي والفصل فيها حضوريا، وبسؤاله عن دعوي موكلته احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها، وتتلخص في ان المدعي عليها بتاريخ 3/ 8/ 1436ه ابرمت عقد بيع محل عباره عن صالون نسايي بكافه معداته ومستلزماته وصاله حفلات بكافه التجهيزات وصاله رياضيه ومرفقاتها مع نقل السجل التجاري والترخيص والعماله والسيارات وعقد الايجار، الا ان المدعي عليها لم تلتزم ببنود عقد البيع، ولم تقم بنقل السجل التجاري والترخيص باسم موكلته، ولم تتنازل عن عقد الايجار ولا عن العماله ولا عن السيارات، وعليه فموكلته تطلب فسخ عقد البيع واسترداد جميع ما دفع للمدعي عليها وهو مبلغ قدره (5.500.000) خمسه مليون وخمسمايه الف ريال، وافاد بانه توجد قضيه من المحكمه العامه وقد تم تحويلها الي المحكمه التجاريه برقم (403803737) بتاريخ 6/ 11/ 1440ه، ويطلب ضم هذه الدعوي لسابقتها، وبسؤاله عن بيناته قدم صوره عقد البيع، وكذلك اصل خطابي شهادتي الشاهد مكتب (...) للخدمات العامه المكتوبه والمتضمنه عدم تعاون المدعي عليها مع موكلته، واكتفي بذلك، وبعد اطلاع الدايره عليها تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم واصدرت الدايره حكمها القاضي ب: "فسخ العقد المبرم بين المدعيه والمدعي عليها المؤرخ في 3/ 8/ 1436ه، والزام المدعي عليها باعاده مبلغ الاتفاقيه للمدعيه والذي قدره (5.500.000) خمسه ملاين وخمسمايه الف ريال"، ثم تقدم وكيل المدعي عليها بطلب اعاده النظر، وحددت لها جلسه يوم الاحد 6/ 3/ 1441ه، حيث حضر طرفا الدعوي، وتشير الدايره الي تقدم وكيل المدعي عليها بالتماس اعاده النظر علي حكم الدايره المؤرخ في 20/ 11/ 1440ه، واحيلت الي الدايره في تاريخ 01/ 03/ 1440ه، في هذه الجلسه سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن التماسه قدم مذكره مكونه من ورقتين مفادها طلب ايقاف اجراءات التنفيذ رقم (414017592)، بمحكمه التنفيذ بالخبر، حيث انه لم يتم تبليغ موكلتي بالدعوي عند تقديمها او بعد صدور الحكم فيها، بسبب مشكله لديها في نظام التبليغ الالكتروني (ابشر) وتغيير رقم الهاتف الخاص بها دون علمها، وقد خاطبت (...) بهذا الغرض مما جعلها غير عالمه بالاجراءات التي اتخذت ضدها بالمحكمه التجاريه، الا بعد صدور قرارات محكمه التنفيذ بالخبر بموجب رقم المعامله (41542174) ورقم التنفيذ (4140175792) بايقاف خدماتها وعند مراجعتها محكمه التنفيذ وجدت انه صدر في حقها القرار التنفيذي بتنفيذ الحكم الصادر من الدايره، وتم استلام نسخه منه من محكمه التنفيذ، وصدرت ضد موكلتي القرارات بالارقام (41269886)، والقرار (41303709)، والقرار رقم (41398663) قرار حبس تنفيذي، والدعوي المنظوره امامكم سبق وان تم الفصل فيها بالمحكمه العامه بالخبر امام دايرتين بتاريخين مختلفين اولا من الدايره الحقوقيه الرابعه برقم الصك (37104687) وتاريخ 30/ 3/ 1437ه، ومره اخري امام الدايره الحاديه عشر وتم رفضها استنادا علي الفقره الاولي من الماده (76) السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه واصدرت حكمها بالصك رقم (401106924) وتاريخ 17/ 5/ 1440ه، والذي تم تاييده من محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتاريخ 28/ 6/ 1440ه والجدير بالذكر ان جميع الدعاوي المقدمه من المدعيه ضد موكلتي تتصف بوحده الاطراف ووحده الموضوع ووحده السبب مما يتطلب رفضها، وصدور القرارات التنفيذيه ضد موكلتي اضر بها وسوف يستمر الضرر اذا لم يتم ايقاف التنفيذ وتم تطبيقها سوف يكون من العسير ارجاع الحال علي ما كانت عليه قبل التنفيذ وهذا ما دفعنا لتقديم طلب بايقاف اجراءات التنفيذ حتي الفصل في الالتماس المقدم بموجب الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه وصرف النظر عن الدعوي استنادا للماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه، وعليه ولكل ما تقدم تطلب موكلتي من فضيلتكم مخاطبه محكمه التنفيذ بالخبر لايقاف اجراءات التنفيذ رقم (4140175792) وصرف النظر عن الدعوي، زود وكيل المدعيه بنسخه منها وبطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي نهايه الجلسه قدم وكيل المدعي عليها مذكره يطلب فيها طلبا عارضا بايقاف تنفيذ حكم الدايره المؤرخ 20/ 11/ 1440ه، زود وكيل المدعيه به وباطلاعه عليه استمهل للاجابه، واشارت الدايره بانها حددت جلسه يوم الثلاثاء 8/ 03/ 1441ه لتقديم الاجابه علي الطلب العارض، كما اشارت الدايره انها حددت جلسه في يوم الاحد 11/ 04/ 1441 الساعه العاشره ونصف لاستكمال الطلب الموضوعي، وفي جلسه يوم الثلاثاء 8/ 3/ 1441ه، حضر طرفا الدعوي، وتشير الدايره الي انها في هذه الجلسه تنظر الطلب العاجل وفي هذه الجلسه قدم وكيل المدعيه مذكره مفادها: اولا: لا تنكر موكلتي صدور الصكين رقم (37104687) وتاريخ 3/ 3/ 1437ه، والصادر من الدايره الحقوقيه الرابعه، ورقم (401106924) وتاريخ 17/ 5/ 1440ه، الصادر من الدايره الحقوقيه الحاديه عشره بالمحكمه العامه بالخبر. ثانيا: ان الموضوع الذي تم مناقشته امام الدايره الحقوقيه الرابعه هو (الغبن الفاحش) في قيمه المبيع وهو ذات الموضوع امام الدايره الحقوقيه الحاديه عشره حيث قيمت المدعي عليها محل البيع بمبلغ قدره (5.500.000) خمسه مليون وخمسمايه الف ريال، بينما لا يتجاوز قيمته الحقيقيه (700.000) سبعمايه الف ريال وفق ما تم تقديمه امام قضاه المحكمه العامه بالخبر، الا ان القاضي لم يعتبر ذلك وحكم باسقاط حق موكلتي بخيار الغبن ومن ثم منع رد ثمن المبيع، في حين ان هذه الدعوي تتعلق بموضوع عدم التزام المدعي عليها ببنود العقد في مادتيه السادسه والسابعه وملحق العقد التي رتبت التزامات المدعي عليها، حيث لم تنقل التراخيص باسم موكلتي ولم تنقل العماله الي موكلتي مع سداد رواتبهم السابقه ولم تنقل السيارات التابعه للمحل لموكلتي خلال المده المشار اليها بالعقد في البند الثاني، ثالثا: عند تقديم موكلتي لهذا الموضوع محل الحكم الصادر من دايرتكم لقاضي الدايره الحقوقيه الرابعه الصادر منه الصك اعلاه احالها فضيلته الي المحكمه التجاريه بالدمام، ولو كان موضوع موكلتي هو ذات الموضوع لما احالها، ولقضي فيها بعدم القبول لسابقه الفصل، لكن لانه يعلم ان الموضوع يختلف احالها للمحكمه التجاريه للنظر في فسخ العقد باعتبار عدم وفاء المدعي عليها بالتزاماتها بالعقد، وقد اصبحت مثل هذه القضايا تحت نظر المحاكم التجاريه في الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه، وموكلتي سلمت كامل ثمن المبيع وقدره خمسه مليون وخمسمايه الف ريال، فيما لم تستلم تراخيص وباقي موجودات المبيع، كما لم تنقل كفاله العماله ولم تسدد رواتبهم قبل تاريخ العقد، كما لم تنقل السيارات باسم موكلتي خلال سته ايام من تاريخ العقد المشار اليه في الماده السادسه من العقد وملحقه، بل ان المدعي عليها لم تسدد التزاماتها نحو صاحب العقار وتوجد قضيه مقيده علي موكلتي يطالبها صاحب العقار بدفع اجره سابقه لتاريخ التوقيع، وهذا مخالف للبند السابع من العقد الذي الزم المدعي عليها بالسداد ومسؤوليتها عنها وهذا ايضا موجب لفسخ عقد البيع، وما دام ان موكلتي دفعت كامل المبلغ والتزمت بالعقد، بينما المدعي عليها اخلت بالتزاماتها فما العايد او الفايده التي تعود علي موكلتي، وعقد البيع لازم كما نص عليه الفقهاء لكن لا يمنع من الفسخ اذا وجد موجبه، وقد وجد من خلال امتناع المدعي عليها عن اداء التزاماتها المشار اليها بالعقد، واطلب من دايرتكم الابقاء علي الحكم النهايي وعدم العدول ورفض الطلب العاجل بايقاف تنفيذ الحكم، كما قدم مذكره اخري مكونه من صفحتين مفادها ان موكلتي ترفض طلب المدعي عليها المقدم بتاريخ 6/ 3/ 1441ه، وذلك للاسباب التاليه: 1- ان المدعيه قامت باجراءات طلب التنفيذ بموجب صك حكم مكتسب القطعيه وهو الحكم رقم (5084/ 3/ ق لعام 1440)، والاصل استمرار سريان مفعول الصك في اثبات الحق المحكوم به في المطالبه. 2- ما دفع به وكيل المدعي عليها بان هناك مشكله في نظام التبليغ الالكتروني (ابشر) فهذا دفع مرسل لا سند عليه والاصل خلاف دفعه حيث ان الهاتف المعتمد في ابشر هو المعول عليه في التبليغ، ولو سلمت المدعيه لدفع المدعي عليها لكان ذلك ذريعه في ابطال وسيله التبليغ الرسميه، ولادي ذلك لضياع الحقوق فدفع وكيل المدعي عليها لا يهدم القاعده الشرعيه (الاصل بقاء ما كان علي ما كان)، و(اليقين لا يزول بالشك)، وما دفع به وكيل المدعي عليها لا يهدم اليقين وهو ثبوت التبليغ من جهه نظاميه علي مستند نظامي. 3- ما دفع به وكيل المدعي عليها من سابقه الفصل في الدعوي عن طريق المحكمه العامه بالخبر بموجب صكين فيجاب عليه بان دفعه غير صحيح ولا يخرج عن كونه تلبيس علي الدايره الموقره مصدره الحكم، والدليل علي ذلك ان كلا الصكين قد صرف النظر عن دعوي المدعيه في دعوي اثبات الغبن في البيع وقد تم التوجه لنفس الدايره الحقوقيه بالمحكمه العامه بالخبر بدعوي حصريه تنحصر في طلب فسخ عقد البيع بين المدعيه والمدعي عليها بموجب المستندات والبينات المثبته في طلب فسخ البيع، فقامت الدايره الموقره بتحويل المعامله من المحكمه العامه بالخبر الي المحكمه التجاريه بالدمام صاحبه الاختصاص بموجب رقم المعامله رقم (403803737) وتاريخ 5/ 11/ 1440ه، مما يفند مزاعم المدعي عليها فيما تدفع به من وحده الموضوع ووحده السبب حيث ان كلا الموضوعين مختلفين والا لما كانت المحكمه العامه بالخبر احالت هذه القضيه للمحكمه التجاريه بالدمام واكتفت بسابقه الفصل حسب مزاعم المدعي عليها هذا من جانب ومن جانب اخر فان المتامل في كل الاحكام القضاييه يجد اختلاف الموضوع والسبب، فدفع وكيل المدعي عليها في غير محله ولا يخرج عن مغالطات في التكييف والاستدلال. 4- عدم انطباق الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه علي التماس اعاده النظر حيث دفع وكيل المدعي عليها بان من اسباب التماسه انه حكم غيابي وهذا غير صحيح فالحكم حضوري كما دفع وكيل المدعي عليها بوجود صكين وتمت الاجابه علي ذلك بان موضوع الدعوي المحكوم به في المحكمه التجاريه مختلف وان المحكمه العامه بالخبر هي من احالت الدعوي للمحكمه التجاريه ولم يات وكيل المدعي عليها باي بينه او دليل في هدم اصل الدعوي، وعليه نتلمس رفض طلب المدعي عليها، وقد زود بالمذكرتين وكيل المدعي عليها وقرر الاكتفاء فقررت الدايره حجز القضيه لدراسه الطلب العاجل وتشير الدايره الي انها كانت قد حددت جلسه 11/ 04/ 1441ه موعدا للنظر الموضوعي للقضيه، وعليه قررت الدايره حجز القضيه لدراسه الطلب العاجل، وفي جلسه 13/ 3/ 1441ه حضر طرفا الدعوي، وفيما يخص موضوع الدعوي افاد وكيل المدعي عليها بانه يكتفي بما سبق تقديمه، وعليه وباطلاع الدايره علي الحكمين الصادرين من المحكمه العامه بالخبر رقم الصك الاول (37104687) وتاريخ 30/ 03/ 1437ه، وعلي الحكم الاخر برقم الصك (40110624) وتاريخ 17/ 05/ 1440ه، واستنادا علي الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه تقرر الدايره اغلاق باب المرافعه، الا ان وكيل المدعيه التمس من الدايره تقديم ما يثبت الفرق بين هذه الدعوي والدعوي السابقه المقامه في المحكمه العامه في الخبر فاجابته الدايره الي طلبه، اما ما يخص الطلب العاجل المقدم من وكيل المدعي عليها فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدرت قرارها القاضي ب: "ايقاف تنفيذ حكمها الحضوري المؤرخ في 20/ 11/ 1440ه والمنتهي الي: فسخ العقد المبرم بين المدعيه (...) هويه وطنيه (...) والمدعي عليها (...) هويه وطنيه (...) المؤرخ في 3/ 8/ 1436ه، والزام المدعي عليها باعاده مبلغ الاتفاقيه للمدعيه والذي قدره خمسه ملايين وخمسمايه الف ريال"، وبجلسه 20/ 3/ 1441ه حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعيه مذكره تضمنت: ان عقد ايجار محل البيع موقع بين صاحب العقار ومؤسسه (...) للخدمات التجاريه، لصاحبها (...)، والمدعي عليها صاحبه مركز (...) هي من وقعت علي العقد ووضعت ختم مؤسستها، دون مسوغ نظامي، مع العلم ان صاحب مؤسسه (...) -والد المدعي عليها- متوفي قبل ذلك بعامين، وبالتالي لا يصح العقد، اما الترخيص الصادر للمدعي عليها فهو مخالف للنظام؛ حيث ان من شروط اصدار الترخيص تقديم عقد ايجار للمركز محل المبيع، وهو ما يفسر عدم استطاعه المدعي عليها نقل الترخيص للمدعيه، ولم تنقل المدعي عليها التراخيص والعماله والسيارات للمدعيه خلال سته ايام من تاريخ العقد؛ وبالتالي خالفت البند السادس من عقد البيع، ويوجد شاهدتين علي ذلك، ايضا خالفت المدعي عليها البند السابع من عقد البيع محل الدعوي؛ حيث انه توجد قضيه مقيده من صاحب العقار يطالب المدعيه باجره سابقه لابرام عقد البيع، وحيث ان المدعي عليها قبضت الثمن، ولم تسلم المثمن كاملا، طلب وكيل المدعيه ابطال العقد محل الدعوي، مع رد الثمن من المدعي عليها، والتعويض عن فوات المنفعه، من تاريخ العقد وحتي رفع الدعوي، وارفق بعض صور المستندات، زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها، وباطلاعه عليها قرر الاكتفاء، وقررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وبجلسه 1/ 6/ 1441ه، حضر طرفا الدعوي، وقررت الدايره فتح باب المرافعه، وافهمت وكيل المدعي عليها الاجابه علي موضوع الدعوي، وافهمت الدايره طرفي الدعوي بانها تحيلهما الي تبادل المذكرات الكترونيا، فاستعدا بذلك. وفي 12/ 6/ 1441ه، ارفق وكيل المدعي عليها مذكره الكترونيه، تضمنت الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، حيث ان الدعوي سبق وان تم الفصل فيها باحكام مكتسبه القطعيه، اما ابرام عقد البيع فقد تم بين المدعيه والمدعي عليها بتاريخ 3/ 8/ 1436ه، وباشرت المدعي عليها التزاماتها المنصوصه في العقد، الا ان المدعيه امتنعت عن الوفاء بالتزاماتها بنقل التراخيص لذمتها، حيث ان (المشتري) هو من يجب عليه مباشره الاجراءات لدي الجهات المختصه (علي سبيل المثال: السجل التجاري لدي وزاره التجاره)، ويظهر تعنت المدعيه في اقامتها الدعوي الاولي (الغبن الفاحش) لاسترداد قيمه المبيع، وفسخ البيع، حيث ان تاريخ الدعوي الاولي 15/ 9/ 1436ه اي بعد شهر من تاريخ البيع، وبالنظر الي مواضيع الدعاوي السابقه واسبابها، وبالنظر الي توجه المدعيه في تسبيبها بتلك الدعاوي علي الغبن الفاحش بالعقد والتي لم تثبتها استنادا للحكم الصادر من الدايره الرابعه بالمحكمه العامه الخبر، لجات المدعيه بتغيير السبب في هذه الدعوي المنظوره الي ان المدعي عليها لم تلتزم بالوفاء بالتزاماتها بالعقد، وان تغير السبب في الدعوي لا يعطي المدعيه الحق في اقامه دعوي جديده علي المدعي عليها، ولم تقدم المدعيه في دعواها ما يثبت امتناع المدعي عليها من الوفاء ببنود العقد او التزاماتها، وعدم تقديم المدعيه لاي بينه او اثبات لسعيها بخصوص التراخيص وغيرها لا يدل الا ان المدعيه هي من لم تباشر اي اجراء الي تاريخ اليوم لانهاء نقل التراخيص وغيرها الي ذمتها، وبشان الشهاده الكتابيه التي قدمتها المدعيه فهي لا تثبت بان المدعي عليها امتنعت عن الوفاء بالتزاماتها، بل ان الشهاده الكتابيه اثبتت بان المدعي عليها كانت تسعي للمدعيه بانهاء الاجراءات ونقل التراخيص وغيرها والوفاء بالتزاماتها بالعقد، التزمت المدعي عليها بنقل ملكيه السياره الخاصه بالمبيع لصالح المدعيه، كما وان المدعيه هي من يجب عليها انهاء اجراء نقل السجل التجاري لدي وزاره التجاره وتقديم الطلب والعقد لهم؛ ليتم نقل السجل التجاري باسمها، ومن خلالها يتم استخراج باقي التراخيص المطلوبه، وليس علي المدعي عليها اي اجراء بخصوصها، كما ان المدعيه قامت بقيد دعوي جديده بالمحكمه العامه بالخبر بالدايره الحقوقيه الرابعه بتاريخ 27/ 03/ 1441ه بالرقم (411190515) تدعي فيها المطالبه بتسليم مبيع، واستكمال اجراءات نقل الملكيه، وهي دعوي تناقض الدعاوي السابقه والدعوي المنظوره امامكم والحكم الصادر من دايرتكم التي تطالب فيها بفسخ العقد، مما يؤكد بان المدعيه اقتنعت بعدم صحه اقامتها لهذه الدعوي وما تطالب به، وختم مذكرته بطلب رد دعوي المدعيه لسبق الفصل فيها، والحكم باعاده المبالغ المسحوبه من حساب المدعي عليها وقدرها (2.285.166) مليونان ومايتان وخمسه وثمانون الف ومايه وسته وستون ريال سعودي، وكذلك الزامها باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (100.000) مايه الف ريال سعودي، الحكم بكيديه الدعوي، ثم ارفق وكيل المدعي عليها مذكره الكترونيه، تضمنت تمسكه بالدفوع والطلبات السابقه، بالاضافه الي طلب حجز الدعوي للحكم فيها، حيث ان المدعيه لم تلتزم بشروط وتعليمات مواعيد ايداع وتبادل المذكرات والمستندات بين المدعي والمدعي عليها، ولم تودع مذكرتها المحدد لها حسب الجدول تاريخ الفتره (13/ 06/ 1441 – 22/ 06/ 1441)، حيث توجد ملاحظه بجدول تبادل المذكرات بالنص: "في حال عدم ايداع اي من اطراف الدعوي المذكره المكلف بتقديمها في موعدها المحدد يعتبر ذلك اكتفاء منه بما تم تقديمه وللدايره الفصل في الدعوي بناء علي ذلك"، لذلك نطلب اعمال الشرط، واعتبار عجز المدعيه بمثابه اكتفاء منها وحجز الدعوي للفصل فيها. ثم ارفق وكيل المدعيه مذكره الكترونيه،... وانه فيما يخص الدعوي التي سبق الفصل فيها لدي المحكمه العامه بالخبر، فان المطالبه السابقه بخصوص (دعوي غبن في العقد الموقع بين الطرفين) بينما هذه الدعوي تتعلق بطلب تنفيذ العقد، وفي حال عدم تمكن المدعي عليها من تنفيذه، فيفسخ العقد ويعاد الثمن الذي دفعته المدعيه، مع التعويض عن الاضرار)، كما ان هذه الدعوي قدمت بدايه امام المحكمه العامه بالخبر، وتم صرف النظر عنها باعتبارها قضيه تجاريه، بعد سريان العمل بالماده (35) من نظام المرافعات، وليس لسابق الفصل فيها، اما تنفيذ العقد بكافه بنوده وملحقه فانه قد نص علي ان من التزامات المدعي عليها نقل التراخيص من اسمها الي اسم المدعيه، وعند مراجعه المالك للعقار، امتنع من نقل التراخيص، وذلك لان مالك العقار وقع عقد الايجار مع مؤسسه (...) لصاحبها/ (...) -والد المدعي عليها-، ولا يمكن تجديد او نقل التراخيص الا عن طريق مالك المؤسسه، والذي اتضح لاحقا انه والد المدعي عليها قد توفي قبل توقيع العقد مع المدعيه بنحو عامين، اي ان المؤسسه قد انقضت، ولا يحق ولا يقبل من يمثل المؤسسه، الا بموجب وكاله عن الورثه، كما ان المدعيه طالبت في دعواها السابقه بفسخ العقد لوجود الغبن في قيمه المبيع، لكن قاضي تلك الدعوي، اجتهد وهو اجتهاد في غير محله بعدم وجود غبن؛ لان المدعيه عاينت المحل ووقفت عليه، والا الحقيقه ان المبلغ الذي دفعته المدعيه مبالغ فيه ومع هذا سلمنا عدم وجود غبن، ان المدعيه وباقرار من المدعي عليها، تطالب بالفسخ نتيجه للغبن الفاحش وكانت المدعيه خلال تلك الفتره تنتظر تسليم المحل بتراخيصه، وتجديد سجلاته، ونقل اصوله، من عماله وسيارات، وهو ما لم يحصل، والعقد بين التزامات المدعي عليها، كما ان المدعيه تؤكد علي طلباتها بتنفيذ العقد، وفي حاله عجز المدعي عليها عن التنفيذ، يتم الحكم بفسخ العقد واعاده الثمن الذي دفعته المدعيه، مع التعويض عن فوات المنفعه، وختم مذكرته بالاضافه الي الطلبات السابقه، وطلب عدم قبول التماس المدعي عليها، والابقاء علي الحكم النهايي، وارفق عده مستندات، ثم ارفق وكيل المدعي عليها مذكره الكترونيه، تضمنت ان: مذكره وكيل المدعيه تحوي اقرارات تفيد ان الدعوي الحاليه هي نفس الدعاوي السابقه وتناقض ادعاءهم في الدعوي بالاتي: اقر ان المدعيه طالبت في دعواها السابقه بفسخ العقد لوجود الغبن في قيمه المبيع، كما يدعي، مما يعني سبق النظر فيها سابقا، واقر بان المدعيه اعترضت علي قيمه العقد، وبقيت اعوام تطالب بالفسخ بسبب ادعايها للغبن الفاحش، اقر ان صاحب العقار يلاحق المدعيه بغرض سداد الايجار، وهذا يدل علي ان عمليه البيع تمت وان الاجراءات صحيحه، والا لما قام بمطالبتها بقيمه الايجار، كما يدل علي تقصير المدعيه في تنفيذ العقد، وان ما ذكر في شهادتهم غير صحيح، ادعاء وكيل المدعيه بان سبب عدم اكمال نقل التراخيص عدم سداد قيمه الايجار لصاحب العقار، وهذا غير صحيح، ولا يسنده دليل، حيث ان عقد البيع تم ابرامه بين المدعيه والمدعي عليها بتاريخ 03/ 08/ 1436ه الموافق 22/ 05/ 2015م، والمدعي عليها سددت الاجره بتاريخ 27/ 05/ 2015م، بموجب الايصالات والكشف، الذي يوضح سداد جميع قيمه الايجارات السابقه لتاريخ البيع، وبالتالي لا قيمه لشهاده الشاهدين، كما ان الشاهده (...) اوكلتها المدعي عليها لمتابعه الاجراءات لجميع مؤسساتها، ومن ضمن الاعمال تكليفها باكمال عقد بيع المشغل ونقل التراخيص، مما يؤكد جديتها في تنفيذ العقد، كما ان عقد البيع الخاص بمشغل (...) النسايي بالسجل التجاري (...) وهو مملوك للمدعي عليها، وان تمثيل/ (...) والد المدعي عليها في عقد الايجار لا يؤثر البته علي عقد الايجار؛ لان مؤسسه (...) ايضا مملوكه للمدعي عليها، ولها حريه التصرف في مؤسساتها بما تشاء، كما ان المدعي عليها نقلت ملكيه سيارتين لصالح المدعيه بتاريخ 16/ 08/ 1436ه بموجب عقود بيع، وتصرفت المدعيه بالسيارتين، وذلك ببيعها للغير، بموجب المستند الصادر من المرور، مما يدل علي علمها بانتقال السيارات، وفي 24/ 10/ 1441ه قررت الدايره احاله طرفي الدعوي الي المرافعه الكتابيه وسالت الدايره الطرفين: هل لديهما ما يودان اضافته ام يكتفيان بما سبق تقديمه، فارفق وكيل المدعيه مذكره الكترونيه، لم تخرج في مجملها عما ذكره سابقا، ولكنه اضاف ان السيارتين (...) و(...) لم تكن في ملكيه المدعي عليها وقت التعاقد، وانما في ملكيه (...)، وهو من قام بنقل ملكيتها الي المدعيه بتاريخ 15/ 9/ 1436ه، وارفق عده مستندات، وفي 29/ 10/ 1441ه، سالت الدايره وكيل المدعي عليها: هل لديه جواب علي ما قدمه وكيل المدعيه ام يكتفي بما سبق تقديمه، فذكر وكيل المدعي عليها ان جميع النقاط التي اثارها وكيل المدعيه تم الرد عليها من جانبنا بالمذكرات السابقه وعبر تبادل المذكرات الالكتروني بالبينات، وعليه نكتفي بما تم تقديمه سابقا عبر مراحل التقاضي وذلك منعا للتكرار، وفي 3/ 11/ 1441ه، سالت الدايره وكيل المدعيه بانه وبناء علي اكتفاء وكيل المدعي عليها بما قدمه، فهل يكتفي وكيل المدعيه بما قدمه، ام لديه اضافه، فرد وكيل المدعيه بالاكتفاء بما تم تقديمه سابقا، وفي 4/ 11/ 1441ه، بناء علي اكتفاء طرفي الدعوي، قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي 8/ 11/ 1441ه، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه طلبت من المدعيه تقديم مبررات الفسخ او طلب اتمام تنفيذ العقد، وفي 9/ 11/ 1441ه، ارفق وكيل المدعيه مذكره الكترونيه، ذكر فيها ان مبررات اتمام العقد وفاء المدعيه بكامل الثمن، بينما لم تقم المدعي عليها بالوفاء بالالتزامات الوارده في البند ثانيا وسادسا، اما مبررات طلب الفسخ، فان المدعي عليها لم تلتزم باهم البنود وهو "البيع والتنازل عن مركز (...) بكافه عمالته واصوله وتجهيزاته وعقد ايجار موقعه واسمه التجاري وفقا للقايمه الملحقه بالعقد" واهم ما جاء فيها هو التزام المدعي عليها بالحصول علي موافقه المؤجر بالتنازل عن عقد ايجار موقع المركز، وكذلك تحويل التراخيص، ثم ارفق وكيل المدعي عليها مذكره الكترونيه، لم تخرج في مجملها عما ذكره سابقا، ولكنه اضاف ان عمليه البيع تمت بشكل صحيح؛ حيث ان المدعيه استلمت المشغل، وباشرت العمل فيه بواسطه نفس العاملات، الا انها لم تدفع لهن رواتبهن، وتم رفع دعوي عماليه ضد المدعيه للمطالبه بالرواتب، وبناء علي طلبهن تم تحويل كفالتهم لجهه اخري، مخافه الضرر، بالاضافه الي التزام المدعي عليها بسداد قيمه الاجره السابقه لعمليه البيع، واقرار المدعيه بان صاحب العقار يلاحق المدعيه بغرض الايجار يدل علي ان الايجراءات صحيحه، وتشير الدايره الي انه وبعد اطلاعها علي ما ذكره طرفا الدعوي، تامل الدايره من وكيل المدعي عليها تقديم ما يثبت انهايها لاجراءات التعاقد مع المدعيه، وما يثبت تسليمها المحل للمدعيه، فارفق وكيل المدعيه مذكره الكترونيه، لم تخرج في مجملها عما ذكره سابقا، ثم خاطبت الدايره وكيل المدعي عليها بالاجابه علي ما ذكره وكيل المدعيه، فارفق وكيل المدعي عليها مذكره الكترونيه، لم تخرج في مجملها عما ذكره سابقا، ثم خاطبت الدايره وكيل المدعيه بطلب الاجابه علي ما ذكره وكيل المدعي عليها فارفق وكيل المدعيه مذكره الكترونيه، لم تخرج في مجملها عما ذكره سابقا، ولكنه اضاف ان التزامات المدعي عليها التزامات بتحقيق نتيجه، والتزامها بالحصول علي موافقه المؤجر بالتنازل للمشتري عن عقد ايجار المركز المبرم بتاريخ 8/ 3/ 1433ه"، ولا شان للمدعيه بالعلاقه بين المدعي عليها والمؤجر، وبالتالي عجزت المدعي عليها عن تنفيذ التزامها بالحصول علي موافقه المؤجر للتنازل للمشتري عن عقد الايجار، وبالتالي محل العقد لم يكن في حيازه المدعيه، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها الاجابه علي ما ذكره وكيل المدعيه، فارفق وكيل المدعي عليها مذكره الكترونيه، لم تخرج في مجملها عما ذكره سابقا، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه الاجابه علي ما ذكره وكيل المدعي عليها او يقرر الاكتفاء بما سبق تقديمه، فرد وكيل المدعيه بالاكتفاء بالاحاله الي ما سبق تقديمه من مذكرات ومستندات، ثم استفسرت الدايره من وكيل المدعي عليها بانه وبناء علي اكتفاء وكيل المدعيه بما قدمه، هل لدي وكيل المدعي عليها ما يود اضافته ام يكتفي بما سبق تقديمه، فرد وكيل المدعي عليها بالاكتفاء بما سبق تقديمه، وبجلسه يوم الاحد 11/ 1/ 1442ه، حضر طرفا الدعوي، وقررا الاكتفاء بما تم تقديمه سابقا، وتم حجز القضيه للدراسه، وبجلسه الثلاثاء 26/ 2/ 1442ه، حضر وكيل المدعيه/ (...) يحمل الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله الصادره من كتابه عدل بالخبر برقم (...) وتاريخ 4/ 8/ 1440ه، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...)، يحمل الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله الصادره من كتابه العدل بالدمام برقم (...)، وتاريخ 26/ 6/ 1439ه، وقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدار الحكم.
(الاسباب) 
بعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعيه تنحصر في طلبه فسخ عقد البيع المبرم بين المدعيه والمدعي عليها، والزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (5.500.000) خمسه مليون وخمسمايه الف ريال، مع التعويض عن فوات المنفعه، وتشير الدايره الي انها كانت قد اصدرت حكمها الحضوري في القضيه القاضي: ب"فسخ العقد المبرم بين المدعيه والمدعي عليها المؤرخ في 3/ 8/ 1436ه، والزام المدعي عليها باعاده مبلغ الاتفاقيه للمدعيه والذي قدره (5.500.000) خمسه ملاين وخمسمايه الف ريال"، وقد استندت الدايره في حكمها الحضوري علي بينات تتمثل في صوره عقد البيع، وكذلك اصل خطابي شهادتي الشاهد مكتب (...) للخدمات العامه المكتوبه والمتضمنه عدم تعاون المدعي عليها مع موكلته؛ ثم تقدم وكيل المدعي عليها بالتماس اعاده نظر وقد تضمن التماسه انه سبق الفصل في موضوع الدعوي من خلال الحكمين الصادرين من المحكمه العامه بالخبر رقم الصك الاول (3710468) وتاريخ 30/ 03/ 1437ه، و الحكم الاخر برقم الصك (40110624) وتاريخ 17/ 05/ 1440ه، وقد قبلت الدايره التماسه استنادا للماده (200) من نظام المرافعات وقررت معاوده نظر القضيه، وان الدايره وبعد دراستها للقضيه وللالتماس المقدم من وكيل المدعي عليها تبين لها ان الموضوع الذي تم مناقشته امام الدايره الحقوقيه الرابعه في القضيه السابقه هو (الغبن الفاحش) في قيمه المبيع وهو ذات الموضوع امام الدايره الحقوقيه الحاديه عشره حيث ان المدعيه كانت تدفع بان المدعي عليها قيمت محل البيع بمبلغ قدره (5.500.000) خمسه مليون وخمسمايه الف ريال، بينما لا يتجاوز قيمته الحقيقيه (700.000) سبعمايه الف ريال وفق ما تم تقديمه امام قضاه المحكمه العامه بالخبر، في حين ان هذه الدعوي الماثله تتعلق بموضوع عدم التزام المدعي عليها ببنود العقد في مادتيه السادسه والسابعه وملحق العقد الذي رتب التزامات المدعي عليها، حيث لم تنقل التراخيص باسم المدعيه ولم تنقل العماله الي المدعيه مع سداد رواتبهم السابقه ولم تنقل السيارات التابعه للمحل للمدعيه خلال المده المشار اليها بالعقد في البند الثاني، وهذا ما يتبين معه للدايره اختلاف موضوع الدعوي الماثله عن الدعويين السابقيتين اللتين اقامتهما المدعيه علي المدعي عليها، ويسقط مع هذا ما طلبه وكيل المدعي عليها من الحكم بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها، وتقبل الدايره الدعوي الماثله لاختلاف موضوعها عن الدعويين السابقتين. كما ان الدايره وبعد دراستها للقضيه لم تجد في التماس وكيل المدعي عليها جديدا يستوجب عدولها عما حكمت به سابقا حيث ان المدعيه متمسكه بان المدعي عليها لم تلتزم ببنود العقد في مادتيه السادسه والسابعه وملحق العقد الذي رتب التزامات المدعي عليها، حيث لم تنقل التراخيص باسم المدعيه ولم تنقل العماله الي المدعيه مع سداد رواتبهم السابقه ولم تنقل السيارات التابعه للمحل للمدعيه خلال المده المشار اليها بالعقد في البند الثاني، وبعد دراسه الدايره لهذه الدفوع تبين لها ان المدعي عليها لم تقم بتنفيذ شروط البيع ولم تؤد التزاماتها للمدعيه وهو ما تري معه الدايره استحقاق المدعيه للحكم لها بفسخ البيع واعاده قيمه المبيع، ومما يؤكد ما انتهت اليه الدايره هو ما دفع به وكيل المدعيه من ان المدعي عليها لم تسدد التزاماتها نحو صاحب العقار وانه توجد قضيه مقيده علي موكلته يطالبها فيها صاحب العقار بدفع اجره سابقه لتاريخ التوقيع، وهذا مخالف للبند السابع من العقد التي الزمت المدعي عليها بالسداد ومسؤوليتها عنها، ولم تقدم المدعي عليها ما ينفي هذا الدفع الذي تدفع به المدعيه، ولم تعترض عليه، وهذا ما يثبت دعوي المدعيه في مواجهتها، وتستحق معه المدعيه الحكم لها بفسخ عقد البيع، وايضا فان وكيل المدعيه دفع بان عقد ايجار محل البيع موقع بين صاحب العقار ومؤسسه (...) للخدمات التجاريه، لصاحبها/ (...)، والمدعي عليها صاحبه مركز (...) هي من وقعت علي العقد ووضعت ختم مؤسستها، دون مسوغ نظامي، مع العلم ان صاحب مؤسسه (...) -والد المدعي عليها- متوفي قبل ذلك بعامين، وبالتالي لا يصح العقد، اما الترخيص الصادر للمدعي عليها فهو مخالف للنظام؛ حيث ان من شروط اصدار الترخيص تقديم عقد ايجار للمركز محل البيع، وهو ما يفسر عدم استطاعه المدعي عليها نقل الترخيص للمدعيه، وهذا الدفع من المدعيه لم تعترض عليه المدعي عليها وسكتت عنه وهو ما يعني اقرارها به، وبصحته وتؤاخذ بذلك بالحكم عليها للمدعيه، لثبوت تقصيرها في اتمام البيع وانهاء اجراءاته النظاميه، وعليه فان الدايره تنتهي الي الحكم برفض الالتماس موضوعا المقدم من وكيل المدعي عليها.
(منطوق الحكم)
قررت الدايره: رفض الالتماس موضوعا لما هو موضح بالاسباب. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
عضو
عمر بن عبدالعزيز بالطيور 
عضو
محمد بن نبيل الملحم 
رييس الدايره
ثامر بن علي الدعبلي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 566 لعام 1442ه
المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) 
 
القاضي رياض بن صالح الفواز رييسا
القاضي فهد بن عبدالرحمن الحمام عضوا
القاضي محمد بن سليمان الاصقه عضوا
(الوقايع)
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام طلب فيها فسخ عقد البيع المبرم بين المدعيه والمدعي عليها، والزام المدعي عليها باسترداد مبلغ قدره (5.500.000) خمسه مليون وخمسمايه الف ريال. وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها القاضي بفسخ العقد المبرم بين المدعيه/ (...)، والمدعي عليها/ (...)، المؤرخ في 3/8/1436ه، والزام المدعي عليها باعاده مبلغ الاتفاقيه للمدعيه والذي قدره (5.500.000) خمسه مليون وخمسمايه الف ريال. ثم تقدم وكيل المدعي عليها باعتراضه طالبا نقض الحكم، واحيلت القضيه الي هذه الدايره فنظرتها مرافعه، وحددت جلسه لنظرها بتاريخ 12/05/1442ه افتتحت الجلسه من خلال الاتصال المريي وبسؤال المعترض عن اعتراضه احال علي اللايحه الاعتراضيه المرفقه بملف القضيه ثم رفعت الجلسه لتزويد ممثل المستانف ضده بنسختها للاطلاع وتقديم الجواب عليها. وفي جلسه بتاريخ 14/05/1442ه حضر وكيل الاطراف وبسؤال وكيل المستانفه عن اعتراضه احال علي اللايحه المرفقه بملف القضيه وبتزويد وكيل المستانف ضدها بنسخه منها قرر انه لا جديد فيها و انه يكتفي بما تقدم فافهمت الدايره وكيل المستانف ضدها بضروره تقديم جواب محرر ومفصل حيال اللايحه المقدمه من المستانف فاستعد بذلك، وحددت جلسه هذا اليوم وفيها جري افتتاحها ثم رفعت للمداوله واصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.
 
(الاسباب)
بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليها وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام الموافق 26/02/1442ه القاضي برفض الالتماس.
عضو
فهد بن عبدالرحمن الحمام 
عضو
محمد بن سليمان الاصقه
رييس الدايره
رياض بن صالح الفواز