tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / company_formation

حكم رقم 4430557756 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2023-02-05 date_hijri=1443-06-03 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:3 entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:437524323 entity=document_number:م/3 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=company_formation validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٨١٥٢٤لعام ١٤٤٤ه 
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعي الي هذه المحكمه بلايحه دعوي تضمنت:
لقد صدر لموكلي حكم ضد شركه (...)للخدمات التجاريه والتي يديرها المدعي عليه، بموجب الصك رقم ٤٣٧٥٢٤٣٢٣ وتاريخ ٣/٦ / ١٤٤٣ ه الذي انتهي في منطوقه بالزام شركه المدعي عليه بدفع مبلغ (١٤٣.٠٠٠ريال) مايه وثلاثه واربعين الف ريال كونه راس المال المدفوع من قبل موكلي في شر المدعي عليه من خلال الوقايع التي تم بسطها في ضبط الحكم المشار اليه بعاليه، ونعيد عرضها للدايره دون اطاله بما يلي : اولا : بتاريخ ٢٨ / ١٠ / ٢٠٢٠ م تعاقد موكلي مع المدعي عليه علي مساهمه موكلي بمبلغ (١٤٣.٠٠٠ريال) مايه وثلاثه واربعين الف ريال في نشاط شركه المدعي عليه وهو (تجاره الجمله والت، وخدمات تجاريه وتسويقيه نيابه عن الغير داخل المملكه وخارجها) وذلك مده سته شهور ميلاديه تبدا من تاريخ توقيع العقد وتنتهي بتاريخ ٢٩ /٤ /٢٠٢١ ، وذلك بهدف الاستثمار وفق عايد ارباح متوقع من ٤٠ % الي ٤٥ % كما ينص العقد، وقد قام موكلي بتسليم المدعي عليه المبلغ المتفق عليه للمساهمه وقد بين العقد في البند رقم (٥) ان المدعي عليه استلم المبلغ، وفق حوالتين الاولي بمبلغ ٤٣.٠٠٠ ريال والثانيه بمبلغ ١٠٠.٠٠٠ ريال بتاريخ ٢٨ / ١٠ / ٢٠٢٠ م اي في نفس تاريخ توقيع عقد المساهمه ثانيا: بعد انتهاء المده ا�، قام موكلي بطلب الارباح وراس المال ، كما هو متفق عليه في العقد، الا ان المدعي عليه كان يتذرع بحجج مختلفه نتيجتها عدم استلام موكلي لاي مبالغ حتي الان ولان المدعي عليه لم يقم بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه من تس، ولقول الله جل وعلا. (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود). ولما نص عليه نظام الشركات في الماده الخامسه عشره منه علي ما يلي: (يجب ان يوضع اسم الشركه ونوعها ومركزها الرييس ورقم قيدها في السجل التجاري علي جميع العقود والمخالصات وغيرها من الوثايق التي تصدرها الشركه ي� - في غير شركه التضامن وشركه التوصيه البسيطه - بيان عن مقدار راس مال الشركه ومقدار المدفوع منه.) كما نصت الفقره الثانيه من الماده الثانيه والخمسين بعد المايه من ذات النظام علي ما يلي : (يكون مديرو الشركه مسؤولين شخصيا وبالتضامن عن التزامات الشركه عند عدم وضع عباره ذات مسؤوليه محدوده او عدم بيان مقدار راس المال الي جانب اسم � عليه لم يتضمن بيان مقدار راس المال كما هو منصوص عليه بالنظام، وبما ان السوابق القضاييه تعتبر مصدرا من مصادر الحكم التي يمكن الاستناد ال�؛ ما دامت الحوادث متطابقه في اركانها وشروطها وحيث قال الشيخ محمد بن ابراهيم ال الشيخ (ت : ١٣٨٩ه) : ليستضيء بها ويبني عليها، ونتقدم لمقام فضيل�/١٤٤٤ه الصادر في القضيه رقم ٤٤٧٠١٩٥٠٢٩ وتاريخ ٢٠/٠٣/١٤٤٤ه (مرفق١) القاضي في منطوقه بما نصه ((باثبات مسؤوليه المدعي عليه(...)هويه وطنيه ر� التضامنيه مع شركه (...)للخدمات التجاريه شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) عن المبلغ الصادر به الصك رقم (٤٣٧٠٦٣١٣٦) وتاريخ ٠٢/٠٩/١٤٤٣ه في القضيه رقم (٤٣٩٠٥٢٨٩٥) وقدره (١٤٥.٠٠٠ريال) مايه وخمسه واربعون الف ريال))
فان موكلي يطلب من فضيلتكم ما يلي:-
اولا : الزام المدعي عليه بصفته مدير الشركه اعاده راس المال لموكلي مبلغا قدره (١٤٣.٠٠٠ريال) مايه وثلاثه واربعون الف ريال المحكوم بها علي الشركه.
ثانيا: الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه والتقاضي بما نسبته ١٠ % من المبلغ المدعي به.).
وبقيد اللايحه قضيه بسجلات هذه المحكمه بالرقم المشار اليه في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها وفي جلسه ٢-٧-١٤٤٤ه وبحضور وكيل ا بالوكاله رقم (...) وعدم حضور المدعي عليه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه؟ احل الي لايحتها، وطلب وكيل المدعي تضمين المدير بالحكم الصادر لموكله.
ثم رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وحيث طلب المدعي الزام المدعي عليه بمبلغ المحكوم به له بموجب الحكم الصادر به الصك رقم (٤٣٧٨٨٧٠٨٧) لمخالفته لاحكام الفقره (الاولي) من الماده (الثاني، وذلك بعدم وضع عباره ذات مسؤوليه محدوده في عقد التوريد مع شركه(...)للخدمات التجاريه، كما لم يبين مقدار راس مال الشركه بجانب اسمها، كما نصت علي ذلك الفقره (الثانيه) من الماده (الثانيه والخمسون بعد الميه) من نظام الشركات، وبعد النظر في العقد المبرم مع شركه (...)للخدمات التجاريه محل هذه الدعوي للتحقق مما ادعي به المدعي، وبعد الرجوع للماده (الثانيه والخمسون بعد الميه) بفقرتيها (الاولي والثانيه) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ٢٨-١-١٤٣٧ه ، و�/٧٩) وتاريخ ٢٥-٧-١٤٣٩ه، ثبتت مخالفه المدعي عليه / (...)- مدير شركه (...)للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) - لاحكام الفقره (الاولي) من الماده (الثانيه والخمسون بعد الميه) من نظام الشركات، وذلك بعدم وضع عباره ذات مسؤوليه محدوده في عقد التوريد مع شرك، كما لم يبين مقدار راس مال الشركه بجانب اسمها، كما نصت علي ذلك الفقره (الثانيه) من الماده (الثانيه والخمسون بعد الميه) من نظام الشركات؛ مما تنتهي معه الدايره الي قبول طلب المدعي , وحيث ان المدعي عليه قد تسبب في الاضرار بالمدعي ، ضررا متمثلا في دفعها لاتعاب المحاماه واتعاب، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بما دفعته المدعيه بسبب الدعوي الماثله، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب ب� دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم محكمه الاستيناف رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١، وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستناد�: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه؛ علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- وحيث نصت الماده (٥٧) في فقرتها (الثانيه) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه :(اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه ، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدع ، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب ؛ فتحكم المحكمه في الدعوي ، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا) ، وحيث تضمن قرار المجلس الاعلي للقضاء رق/٠٤/١٤٣٩ه ، المبني علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩ه ، المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغ ، وانه يعد تبليغا ؛ حيث تضمن البند اولا ما نصه : (يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه) ، كما تضمنت الفقره (١) � : (ارسال الرساله النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهات المختصه) ، ولما كان الامر كذلك ، وحيث تبلغ المدعي عليه ؛ بناء علي اشعار الابلاغ المرفق في ملف الدعوي والوارد في نص التبليغ بانه (تم ارسال الرساله), لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم حضوريا بما يرد في.
نص الحكم:
:اولا: باثبات مسؤوليه المدعي عليه (...)هويه وطنيه رقم (...) التضامنيه مع شركه (...)للخدمات التجاريه شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) عن المبلغ الصادر به الصك رقم (٤٣٧٨٨٧٠٨٧) وتاريخ ١١/٠٨/١٤٤٣ه في القضيه رقم (٤٣٩٠١٥١٩٢) وقدره (١٤٣.٠٠٠ريال).ثانيا: الزام المدعي عليه (...)هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي (...)سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٥,٠٠٠) ريال اتعابا للمحاماه.