tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 3042 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks

date_gregorian=2020-12-31 date_hijri=1440-07-03 document_type=ruling entity=document_number:4454078e-4a90-4e22-9341-1f3219c8e6a7 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 3042 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتحصل الوقايع في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعيه/ (...) (...) الجنسيه ويحمل هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) بلايحه ادعاء؛ حاصلها انه تعاقدت المدعيه مع المدعي عليه بتاريخ 6/4/2014م، علي توريد خرسانه مسبقه الصنع، وقد التزمت المدعيه بجميع الاعمال التي اسندت اليها، غير ان المدعي عليه لم يقم بسداد المتبقي من مستحقات المدعيه والبالغ قيمتها (691.912.42) ريال، وطلب الزام المدعي عليه بسداد المبلغ المشار اليه، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت القضيه الي الدايره، وعقدت لنظرها جلسه 3/7/1440ه تبين فيها عدم حضور المدعيه ولا من يمثلها، فقررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي، وفي يوم 13/7/1440ه قدم وكيل المدعيه طلبا للنظر في القضيه بعد الشطب فحددت الدايره جلسه 9/8/1440ه حضرها وكيل المدعيه انف الذكر، وتبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه من خلال النظام الالكتروني "ابشر" بحسب المرفق بملف القضيه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي اللايحه والمرفقات، واستمهل لتقديم بيناته، وفي جلسه 7/9/1440ه ابرز وكيل المدعيه اصل بينته مكتفيا بها، وتم تاجيل نظر الدعوي، وفي جلسه 5/11/1440ه سالت الدايره وكيل المدعيه هل لديه مزيد بينه، فاجاب بالنفي، ثم ذكر المدعي عليه اصاله بان لديه جواب موضوعي كونه لم يسبق له تقديمه، وابرز مذكره ضمنها وجود تعاقد بينه وبين المدعيه الا ان التعاقد لم يكن مجرد توريد، وانما توريد وتركيب، وما ذكره وكيل المدعيه بان التوريد كان بالكامل فغير صحيح، وقد تم ارسال رساله للمدعيه بانها لا تستحق الدفعه الاخيره للسبب انف الذكر، واما عن استحقاق المدعيه للمبلغ الوارد في صحيفه الدعوي فغير صحيح، واضاف بانه بمراجعه الحسابات تبين بان المدعيه مدينه، وليست داينه، وختم مذكرته بان عدم انهاء المدعيه لاعملها تسبب لموكلته بضرر بحجز الجهه مالكه المشروع علي (10%) من قيمه الاعمال، وطلب رد الدعوي، والزام المدعيه باكمال اعمالها محل التعاقد، زود وكيل المدعيه بنسخه منها واستمهل للرد، ثم افهم الطرفان بتبادل مذكرات لدي امانه سر الدايره، ثم اودع وكيل المدعيه مذكره ضمنها انكاره لتضمن العقد لغير التوريد، كما ضمنها بعدم وجود نواقص في التوريد من قبل موكلته، واما ما ذكره المدعي عليه من خصم الجهه المالكه (10%) من قيمه الاعمال فغير صحيح، فقد تم ارسال ايميل للمدعي عليه بان المشروع تم وتريد المدعيه تسليمه بتاريخ 14/8/2018م فلم يستجب المدعي عليه، وتم اخراج كافه الطاقم خارج المشروع، واما ما ذكره عن عدم استحقاق المدعيه للدفعه الاخيره فغير صحيح، ولو سلم جدلا بذلك فالمبلغ محل الدفعه الاخيره (202.357) ريال، وليس كامل مبلغ المطالبه، وتمسك بكامل مطالبته، ثم تبادل الاطراف حيال التنفيذ الكامل من عدمه، وبالتالي استحقاق المدعيه مبلغ المطالبه من عدمه، ومن ثم توجهت الدايره الي ندب خبره هندسيه، وبعرض ذلك علي الاطراف لم يمانعا فتم تاجيل نظر الدعوي للكتابه لبعض بيوت الخبره، وفي جلسه 8/6/1441ه اصدرت قرارها بندب مكتب (...) للاستشارات الهندسيه للوقوف علي النزاع والتحقق من حجم المنفذ ومقابله، وبيان مستحقات كل طرف علي الاخر علي اتعاب قدرها (30.000) ريال، تدفع مناصفه بين الطرفين علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه، ثم اصدر الخبير تقريره المبديي، والذي خلص الي استحقاق المدعيه لمبلغ وقدره (569,090.00) ريال، زود الاطراف بنسخه منه، ولم تقدم المدعيه ايه ملاحظات علي التقرير، وابدي المدعي عليه ملاحظاته للخبير، ثم قدم الخبير تقريره النهايي والذي انتهي فيه لذات النتيجه في التقرير المبديي متضمنا رده علي الملاحظات، فقد رد علي ملاحظه المدعي عليه بان الخبير اغفل ملاحظات الجهه المالكه للمشروع، وذكر تلك الملاحظات، ورد الخبير بانه اطلع علي كافه الملاحظات، وقام بخصم مبلغ الاصلاح علي المدعيه بمبلغ (110.000) ريال، كما رد علي ملاحظه المدعي عليه بان الخبير اغفل قيام المدعيه باصلاحات العيوب، ولم يقم بتقدير ذلك، ورده الخبير بان ذلك غير صحيح، حيث لم يقدم المدعي عليه اي وثايق تثبت قيامه باصلاح ملاحظات او عيوب ضمن نطاق اعمال المدعيه، كما رد علي ملاحظته بان الخبير قدر الاصلاح دون مستند، ورده الخبير بانه قام بالتقدير بناء علي عرض الاسعار الذي ابرزه المدعي عليه، وعلي ارض الواقع، ورد علي ملاحظه المدعي عليه بعدم احتساب فروق الاسعار بان العقد نص علي احتساب ذلك في حال الزياده لا النقص، ورد علي ملاحظه ان المدعيه لم تنفذ وفق المطلوب منها بانه بالوقوف علي التنفيذ فقد تم وفق ما تعاقد عليه، ورد علي ملاحظه المدعي عليه حيال المبلغ المحتجز بانه تستحقه المدعيه بعد ثلاثين يوما من تسليم الاعمال، وقد تم تسليم كافه الاعمال، وتقدير الاصلاحات فلا وجه للاحتجاز، وختم المدعي عليه ملاحظته بان الخبير احتسب الفاتوره الاخيره رغم رفض المدعي عليه لها، ورد الخبير بان الفصل في النزاع حصل بتقدير العيوب، وقبول الفاتوره ينهي النزاع بعد تقدير الاصلاحات، وتمسك الخبير بنتيجته في التقرير المبديي، استلمت الدايره التقرير مع الملاحظات، وقفلت باب المرافعه وحجزت القضيه للدراسه، وفي جلسه اليوم وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها الماثل.
(الاسباب)
استنادا علي الوقايع المذكوره، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وحيث ان وكيل المدعيه يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (691.912.42) ريال، والذي يمثل توريد خرسانه للمدعي عليه، وحيث دفع وكيل المدعي عليه بعدم قيام المدعيه بتنفيذ كافه الاعمال المنوطه بها فالعمل مشتمل علي التركيب وغيره ولم تقم به المدعيه بالوجه المطلوب، وحيث اقتضي الامر ندب خبره هندسيه للوقوف علي النزاع والتحقق من حجم المنفذ ومقابله، وبيان مستحقات كل طرف علي الاخر علي اتعاب قدرها (30.000) ريال، دفعت مناصفه بين الطرفين علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه، والخبير بعد ندبه تفحص المستندات المقدمه من قبل الطرفين، وعاين موقع المشروع، وخلص في تقريره الي استحقاق المدعي عليه لمبلغ (569,090) ريال، النتيجه التي لم تعترض عليها المدعيه، وعارضها المدعي عليه، حيث تمحضت دفوعه علي انه توجد عيوب في الاعمال المنفذه من المدعيه، الامر الذي رده الخبير بانه تم خصم قيمه تلك العيوب واصلاحها، وان المحتسب فقط الاعمال المطابقه للمواصفات والخاليه من العيوب، والدايره بسطت نظرها في تلك الدفوع فلم تجد ما فيها ما ينال من تقرير الخبير والنتيجه التي توصل اليها، وعليه فان الدايره تذهب الي الحكم بما انتهي اليه الخبير، اما ما يتعلق باتعاب الخبره وحيث تم دفع اتعاب الخبره مناصفه بين الطرفين بمبلغ (30.000) ريال، وحيث تبين خسران المدعيه لجزء من مطالبتها بنسبه (12.68%) وربحها لنسبه (87.32%)،فان الدايره تمضي معه بالزام المدعي عليه باتعاب الخبره بعد خصم ما خسرته المدعيه من مطالبتها، بحسبان ما هو مقرر فقها وقضاء من الاعتداد بمصاريف الدعوي، والزام من احوج خصمه في الشكايه بما تكبده جراء ذلك، بموجب ما نصت عليه الماده (128) من نظام المرافعات الشرعيه،
(منطوق الحكم)
فلهذه الاسباب حكمت الدايره: اولا: بالزام المدعي عليه/ (…)، هويه وطنيه رقم (…) صاحبه مؤسسه (…) للمقاولات، سجل تجاري رقم (…) بان تدفع للمدعيه/ مصنع شركه (…) للخرسانه مسبقه الصنع المحدوده، سجل تجاري رقم (…) مبلغا وقدره (569.090) ريال، ثانيا: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا وقدره (11.196) ريال كاتعاب للخبره، ورفض ما عدا ذلك، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 390 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وفقا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بما يلي:" اولا: الزام المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) للمقاولات (سجل تجاري رقم (...)) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) للخرسانه مسبقه الصنع المحدوده (سجل تجاري رقم (...)) مبلغا قدره خمسمايه وتسعه وستون الفا وتسعون (569.090) ريالا. ثانيا: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره احد عشر الفا ومايه وسته وتسعون (11.196) ريالا كاتعاب للخبره"؛ وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه.
وباحاله القضيه الي هذه الدايره، حددت لها جلسه بتاريخ 15/4/1442ه، وحضرها وكيل المدعيه (المستانف ضدها) (...) بموجب سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...)، كما حضرها وكيل المدعي عليها (المستانف) (...) بموجب سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...)، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدم عليه؛ قررت الدايره فتح المرافعه في القضيه، وباطلاع وكيل المدعيه علي اعتراض المدعي عليها تمسك بتوجيه دعواه الماثله ضد المدعي عليه (...) بصفته الشخصيه وبصفته صاحب مؤسسه (...) للمقاولات، واحال الطرفان الي ما قدما، وقررا الاكتفاء، وتم تاجيل الجلسه للدراسه. 
وفي هذا اليوم 17/4/1442ه افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي (عن بعد)، وحضرها الطرفان السابق حضورهما، وبسؤالهما عما يودان اضافته فاحالا الي ما تم تقديمه في القضيه وقررا الاكتفاء. فسالت الدايره وكيل المدعي عليها هل تم اخطار المدعيه بتحول المؤسسه المدعي عليها الي شركه، فاجاب بانه لم يتم توجيه اخطار رسمي لها وانما كان مشافهه في احد الجلسات امام الدايره الابتداييه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بان موكلته لم تتلق اي اخطار بتحول المدعي عليها، ولم تعلم بتحولها الا من خلال اعتراضها علي الحكم الصادر في القضيه، ثم اكتفي الطرفان، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. 
(الاسباب)
بما ان الاعتراض تم تقديمه خلال المده النظاميه؛ فيكون مقبولا شكلا. واما ما يخص الدعوي شكلا: فبما انه بعد الاطلاع علي الاعتراض المقدم من المستانفه بشان صفتها في الدعوي، وتقديمها ما يثبت تحول مؤسسه (...) للمقاولات (سجل تجاري رقم (...)) الي شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...)، وبما ان وكيل المستانفه اكد في هذه الجلسه علي ما اورد في اعتراضه، واكد بان موكلته لم تخطر المدعيه رسميا بتحول موكلته من مؤسسه الي شركه، وبما ان وكيل المدعيه (المستانف ضدها) تمسك بطلب توجيه الدعوي الماثله ضد المدعي عليه (...) بصفته الشخصيه وبصفته صاحب مؤسسه (...) للمقاولات، واكد عدم اخطار المدعي عليها لموكلته بشان التحول، مؤكدا بان موكلته لم تعلم بتحول المدعي عليها الا بعد اعتراض المدعي عليها علي الحكم الصادر في القضيه الماثله، وبما انه بدراسه الدايره لما تقدم فبما ان نظام الاسماء التجاريه نص في مادته التاسعه علي انه:" من ال اليه اسم تجاري تبعا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق ان ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقي السلف مسيولا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات. ولا يسري اي اتفاق مخالف في حق الغير الا اذا قيد في السجل التجاري واخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريده الرسميه وجريده سعوديه اخري، ولم يعترض عليه احد خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الاخطار، او النشر في الجريده ايهما اسبق، ولا تسمع دعوي مسؤوليه الخلف عن التزامات السلف بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكيه المحل التجاري"، وبما ان الثابت - باقرار وكيل المدعي عليها المخول بالاقرار في وكالته - عدم اخطار المدعي عليها للمدعيه رسميا بشان تحول كيانها من مؤسسه الي شركه، وبما ان الالتزامات الناشيه عن الدعوي الماثله لم تتجاوز خمس سنوات من تاريخ التحول، وبما ان المدعيه تمسكت بمطالبه المدعي عليه (السلف) بتلك الالتزامات مثار النزاع، فتكون مطالبتها بمواجهه المدعي عليه (السلف) من حيث الصفه صحيحه ومقبوله شكلا. 
واما ما يخص موضوع الدعوي: فبما انه لم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي اوراق القضيه وتفحصها ما يحول دون تاييد الحكم بما انتهي اليه، فانه وبناء علي ما تقدم؛ واستنادا للماده (78/3) من نظام المحاكم التجاريه تنتهي الدايره الي تاييد نتيجه الحكم في هذه الدعوي محمولا علي اسبابه، ومضاف اليها ما تم ايراده في مطلع اسباب هذه الدايره، لذلك: 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام الصادر بتاريخ 13/2/1442ه في القضيه رقم 3042 لعام 1440ه القاضي بما يلي:" اولا: الزام المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) للمقاولات (سجل تجاري رقم (...)) بان يدفع للمدعيه/ شركه مصنع (...) للخرسانه مسبقه الصنع المحدوده (سجل تجاري رقم (...)) مبلغا قدره خمسمايه وتسعه وستون الفا وتسعون (569.090) ريالا. ثانيا: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره احد عشر الفا ومايه وسته وتسعون (11.196) ريالا كاتعاب للخبره؛ لما هو مبين بالاسباب وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.